قانون الأحوال الشخصية

في الابرشية البطريركية اللاتينية الاور شليمية

 

الفصل الاول

أحكام عامة في شمول هذا القانون وتفسيره

المادة 1


البند 1 - تؤخذ نصوص هذا القانون مبدئيا بالمعنى الذي تدل عليه بذاتها وبما يرافقها، أما إذا أبهم المعنى فيرجع في تفسيره إلى غاية الشيعة وظروف وضعها وإلى نية المشروع وفقا لأحكام الفقرة التالية :
البند2 - إن نصوص هذا القانون، من حيث هي مستوحاة من شرع الكنيسة الكاثوليكية العام، تفسر وفقا لروح هذا القانون، ومن حيث أنها تردد شرع وعادات البطريركية اللاتينية الأورشليمية، تفسر وفقا لروح هذا الشرع ولقيمة هذه العادات.

المادة 2


تنبذ العادات المخالفة للشريعة والتي ينص القانون على شجبها صراحة، أما العادات الصوابية فتحتفظ بقوتها وتعتبر خير تفسير للشريعة.

الفصل الثاني

في الأشخاص بالعموم

المادة 3


يراد بالشخص _في معناه القانوني _ محل الحقوق والواجبات، وبعبارة أخرى، كل كائن ذي أهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات.

المادة 4


يراد بالحال الشخصية حالة العيش المميزة عن سواها والثابتة بذاتها مع مجموع الحقوق والواجبات الخاصة.

المادة 5


البند1 - في الكنيسة أشخاص طبيعيون وأشخاص معنويون وجميعهم يتمتعون بالشخصية القانونية.
البند2 - الأشخاص الطبيعيون هم الافراد، بعضهم أكليريكيون وبعضهم عالميون.
البند 3 - الأشخاص المعنويون هم: إما جمعيات منظمة شرعا من أشخاص طبيعيين، كالطوائف والرهبانيات وهيئات الاكليروس الدينية، وإما مؤسسات دينية وخيرية قائمة بذاتها كالاوقاف والكنائس والمدارس والمياتم.

المادة 6


يتميز الاكليريكيون عن العالمين بسرعة درجة الكهنوت والرهبان بالنذور والمنتمون إلى جمعية إكليريكية بالقسم، اما فيما بين الاكليريكيين فيترتب بعضهم فوق بعض باعتبار الدرجة والولاية ولكل منهم حقوق وامتيازات وعليه فروض وواجبات ينص عليها الشرع القانوني.

المادة7


البند 1 - تكتسب الشخصية القانونية الطبيعية في الكنيسة بالمعمودية، وفي الطائفة بالولادة فيها أو بالإنضواء إليها وفقا للانظمة العامة الدينية والمدنية المرعية الاجراء.
البند2 - تفقد هذه الشخصية، من حيث الحقوق الكنسية، بكل مانع يمنع الشركة أو تأديب تنزله الكنيسة. ومن حيث الصلة الطائفية، بالخروج من الطائفة بمقتضى القوانين المرعية الاجراء، مع مراعاة الواجبات والقيود المترتبة والموضوعية شرعا.

المادة 8


تنشأ الشخصية المعنوية على اختلاف أنواعها أما بحكم الشرع وإما بمرسوم خاص تصدره السلطة الكنسية الصالحة وتتميز وتتنوع بتميز وتنوع مصدرها وغايتها.

المادة 9


الشخصية القانونية المعنوية هي مؤبدة من طبعها ولكنها تزول إما بالانقراض إذا خلت من الوجود مدة مئة سنة وإما بالالغاء إذا حلتها السلطة الكنسية الصالحة وهذه في كلتا الحالتين تقرر مصير مقتنياتها.

المادة 10


لا يصح إنشاء الشخصية القانونية المعنوية لجماعة يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص طبيعيين. ومتى أنشئت لا تزول الإ بزوال كل أعضائها وفقا للمادة السابقة.

المادة 11


حكم الاشخاص المعنويين كحكم القاصر من حيث الادارة والقضاء.

المادة 12


ليس كل الإشخاص سواء في الاهلية للحقوق والواجبات بل يتميز بعضهم عن بعض باعتبار السن، ومحل الاقامة، والطائفة والحالة الشخصية.

المادة 13


يعتبر الشخص كبيرا او " راشدا " ويتمتع بحرية التصرف بشؤونه متى أتم الثامنة عشرة من عمره، وما دام تحت هذه السن فهو " قاصر " ويخضع في تصريف شؤونه لوليه أو وصيه ما خلا تلك الامور التي يخوله القانون صراحة ممارستها بذاته.

المادة 14


البند 1 - القاصر الذكر بعد إتمام الرابعة عشرة من عمره، والانثى بعد إكمال الثانية عشرة منه يعدان "مراهقين".
البند 2 - يقال للقاصر قبل إتمام السابعة من عمره "صبي" ويعتبر غير مميز ولا مسؤول. أما بعد هذه السن فيعتبر "مميزا" ويؤاخذ بأفعاله، لكنه يعذر عليها بقدر ما يقرب من سن الصبوة ويعفى من العقوبات النافذة لمجرد الفعل.

المادة 15


يلحق بالصبي من كان فاقدا ملكة التمييز كالمعتوه والمجنون المطبق في أي عمر كان.

المادة 16


من حيث الاقامة في المكان يدعى الشخص "مستوطنا" إذا كان ذا مسكن فيه، "ودخيلا" إذا كان له فيه شبه مسكن فقط، و"غريبا" إذا كان ذا مسكن أو شبه مسكن في مكان غير الذي هو فيه حالا، و "طوافا" أو "دوارا" إذا كن لا مسكن ولا شبه مسكن له في أية ناحية من الارض.

المادة 17


المسكن نوعان جبري واختياري، فالجبري هو الذي يكتسب ويفقد فرضا بقوة الشرع والقضاء، والاخيتاري هو الذي يتخذه الشخص بحريته ويحصل إما بالإقامة في خورنية أو أبرشية ما، مع نية البقاء دوما، وإما بالإقامة الفعلية هنالك لمدة عشر سنوات كاملة.

المادة 18


يكتسب شبه المسكن إما بالإقامة في المكان مع نية البقاء فيه أكبر قسم من السنة، وإما بالإقامة فعلا أكبر قسم من السنة في ذلك المكان.

المادة 19


البند 1 - مسكن الصبي إن كان شرعيا هو مسكن أبيه _ وإن غير شرعي فهو مسكن أمه. ومسكن الزوجة هو مسكن زوجها. ومسكن القاصر ومن هو في حكم القاصر هو مسكن وليه حتما.
البند 2 - لكن الزوجة، وإن كانت غير مفصولة شرعا عن زوجها، والقاصر وفوق سن الصبوة، يستطيعان بالإضافة إلى المسكن الجبري أن يتخذ كل منهما شبه مسكن خاصا به، بل إن الزوجة متى كانت مفصولة شرعا عن زوجها حق لها إتخاذ مسكن خاص بها مستقل عن مسكن زوجها.

المادة 20


البند 1 - بالمسكن أو شبه المسكن يتعين لكل شخص كاهن رعية ورئيس كنسي خاص.
البند 2 - أما الطواف فخوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص هما خوري طقسه حيث يقيم حالا ورئيس طقسه في ذلك المكان.
البند 3 - الخوري الخاص بمن ليس له مسكن أو شبه مسكن الإ في الابرشية هو خوري المكان الذي يقيم فيه حالا.

المادة 21


من يقيم في مكان ليس فيه خوري من طقسه فخوريه هو من يعينه له شرعا رئيسه الكنسي من أي طقس كاثوليكي آخر.

المادة 22


البند 1 - بالعماد يتعين لكل شخص طقسه. ويجب أن يعمد الولد في طقس أبيه. أما إذا تعمد في غير هذا الطقس بحيله من المعمد أو بتجاوزه أو بداعي الضرورة فيظل تابعا لطقس أبيه.
البند 2 - المولود من ( زواج مختلط ) عقد وفقا لأحكام المادة 1071 المعطوفة على المادة 1061 من دستور الحق القانوني الكنسي يتبع دين وطقس الكاثوليكي من والديه.

المادة 23


البند 1 - يحق للمرأة في حال عقد الزواج أو في مدة قيام الزوجية الانتقال إلى طقس زوجها ولها الخيار بعد انحلال الزواج في العود إلى طقسها الاول.
البند 2 - لكن يقدر مبدئيا أن الزوجة انتقلت إلى طقس زوجها منذ عقد الزواج وانها بقيت فيه مدة ترملها ما لم يقم دليل أكيد واضح على العكس.

الفصل الثالث

في الحالة الزوجية

المادة 24


الخطبة بين رجل وامرأة يتضمن وعدا بالزواج الآجل.

المادة 25


يشترط لصحة الخطبة :ـ
أن يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها.
أن تعقد وفقا للقانون ( 1017 ) من دستور الحق القانوني الكنسي.
أن لا يكون بين الخاطبين موانع زوجية من طبعها دائمة،إلا إذا فسح منها قبل الخطبة أو بعدها. أما الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن أو إرادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على أن يعقد الزواج بعد زوالها.

المادة 26


تصح الخطبة المقيدة بشروط لا يمعنها الشرع لكن لا يجوز تقييدها بغرامات.

المادة 27


لا تزيد مدة الخطبة القانونية على سنتين كاملتين إلى إذا اشترط خلاف ذلك في العقد أو تجددت برضى الفريقين.

المادة 28


البند 1 - العربون هو كل ما يعيطه أحد الخطيبيين للاخر حين الخطبة كعلامة وتوثيق لها حسب العادة المألوفة.
البند 2 - ألهدية هي كل ما يعطيه أحد الخطيبين أو أقاربه أو أصدقاؤه للخطيب الاخر أو لذويه بمناسبة الخطبة، وأثناء مدتها دلالة على المحبة وعلى أمل الزواج بين الخطيبين.

المادة 29


البند 1 - تفسخ الخطبة حكما : بالتراضي او بوفاة احد الخطيبين أو بطرؤ مانع زواجي بينهما أو باختيار أحدهما حالة أكمل من الزاج كالكهنوت والرهبنة أو نذر البتولية، ما لم يفعل ذلك قصد التهرب من الخطبة، أو بعقده زواج مع آخر أو بفوات مدتها القانونية أو بتحقيق الشرط الفاسخ.
البند 2 - يمكن فسخها بناء على طلب أحد الخطيبين : بارتكاب أحدهما جرما ضد الشرائع الدينية أو المدنية أو بانفضاح صيته أو بتغيير جسيم لاحدهما في شخصه أو حالته أو رتبته أو لأي سبب آخر ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على احد الخطيبين وتقضي المحكة بأنه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الاخر.

المادة 30


في حالة فسخ الخطبة بالتراضي أو لأي سبب آخر لم يكن أحد الخطيبين مسؤولا عنه، فعلى كل منهما أو على ورثة المتوفى منهما أن يرد للاخر أو لورثته إذا طلب ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون ( أو هدايا) وقت الخطبة، عينا إن كانت قائمة، باستثناء ما يكون تقدم كلفة طعام أو شراب أو ما تلف من الهدايا.

المادة 31


إذا تسبب أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للاخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا، عينا أن كان قائما، أو بدلا إن تلف، وان يخسر كل كا يكون قد دفعه هو وان يدفع علاوة على ذلك الخطيب البرئ إذا كن قد لحقه أضرار تعويضا مناسبا تقدره المحكمة.

المادة 32


البند 1 - يدخل في باب التعويض عن الاضرار الناجمة عن فسخ الخطبة، التعويض عن الخسائر التي تحصل للخطيب البئ بسبب ما قد يكون اتخذه عن تدابير بشأن ممتلكاته ووسائل تكسبه استعدادا للزواج.
البند 2 - لكن هدا التعويض لا يلزم إلا بقدر ما تكون النفقات والتعدات المبرمة والتدابير الاخرى متناسبة مع الظروف.

المادة 33


كل شرط في الخطبة يحدد سلفا مقدار التعويض هو لغو لا قيمة له.
تسقط دعوى تعويض الاضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنتين على فسخها.

المادة 34


تسقط دعوى تعويض الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنتين على فسخها.

المادة 35


يخضع الزواج في أحكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لنظام الحق القانوني الكنسي من المادة 1012 إلى المادة 1143.

المادة 36


يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله وبحق إدارتها والانتفاع بها وكذلك بثمره عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك.

المادة 37
المهر


المهر ويسمى أحيانا حق الرقبة والنقد والصداق والفيد هو ما يقدمه الرجل للمرأة لقاء الزواج.

المادة 38


كل ما كان مقوما بمال كالعقارات والعروض والمجوهرات يصلح للمهر.

المادة 39


يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا.

المادة 40


المهر اختياري ولا يتوجب مبدئيا إلا بتعهد خاص كتابة أو بالكلام أمام شهود عدل.

المادة 41


البند 1 - يتأكد لزوم المهر إذا جرى تعهد به بمجرد عقد الزواج صحيحا.
البند 2 - إذا لم يعين مقدار المهر في صلب التعهد به فيرجع إلى العرف والعادات المحلية.

المادة 42


المهر ملك للزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه.

المادة 43


إدارة المهر واستثماره، إذا كان مالا ثابتا، هو للزوج أثناء قيام الحياة الزوجية المشتركة، أما ريعه ومنفعه فللعائلة.

المادة 44


إذا انحلت الربط الزوجية او حكم بالهجر المؤبد بين الزوجين لأي سبب لم تكن الزوجة مسؤولة عنه، فلها الحق في استلام المهر والتصرف به كيف شاءت، أما إذا وقع ذلك بذنب منها أو إذا مرقت الزوجة من الدين، فيسقط حقها في المهر ويحق للزوج استرداد ما لا يزال قائما منه.

المادة 45


إذا هلك المهر في يد الزوج بتعمد أو تقصير منه أو مجازفة لم توافق عليها الزوجة خطيا، فاللزوجة الرجوع عليه بمثله أو بقيمته.

المادة 46


السندات المالية بقيمة المهر، إن كان مقوما بمال، لا يسري عليها مرور الزمن.

المادة 47


لا تطبق على المهر أحكام الرجوع عن الهبة بسبب ولادة أولاد للواهب.

المادة 48


في حال وفاة الزوجة يحل ورثتها محلها فيما يتعلق بالمهر.

المادة 49
الجهاز


الجهاز هو ما تأتي به المرأة إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وامتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها.

المادة 50


تملك المرأة الجهاز بمجرد قبضه، وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استرداد شيئ منه.

المادة 51


إذا إدعى أحد الوالدين أن ما سلمه إلى ابنته جهازا هو عارية، وادعت هي أنه تمليك، فالقول قولها إذ لم يكن الجهاز اكثر مما يجهز به أمثالها.

المادة 52


الجهاز ملك للمرأة في كل الاحوال، فلا حق للرجل في شيء منه، إنما له حق الانتفاع به باذنها ورضاها. وإذا اغتصب شيئا منه وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.

المادة 53


إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلا إذا أقام الزوج البينة على العكس، وما يصلح عادة للرجل أو للزوجين معا فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس.

المادة 54


إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غير ثابت للزوجة، فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.

المادة 55
البائنة


البائنة وتدعى "الحق" و "الدوطة" أيضا، هي كل ثابت ومنقول تجلبه الزوجة إلى الزوج، أو ما يقدمه له أهلها أو غيرهم بداعي الزواج وتخفيفا لاعبائه.

المادة 56


ولئن كان يجدر بالوالدين وبالاقارب الادنين أن يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم بإعطائهم بائنات بنسبة أمثالهن، فلا تجب البائنة مع ذلك شرعا الا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية، إذا كانت البائنة أموالا منقولة، والبطريركية أو المحكمة الكنسية، إذا كانت أموالا غير منقولة.

المادة 57


من تعهد ببائنة، قريبا كان للزوجة أو غريبا عنها، لزمه ولزم ورثته من بعده أداؤها مع غلاتها وفوائدها من تاريخ عقد الزواج صحيحا، إلا إذا كان جرى اتفاق خاص على موعد تقديمها.

المادة 58


يمكن تقييد التعهد بالبائنة بكل شرط لا يتنافى مع الشرع.

المادة 59


من تعهد ببائنة وجب أن يحدد نوعها وكميتها ولا فتعهد باطل.

المادة 60


البند 1 - البائنة ملك المرأة، لكن حق المطالبة باستلامها ممن تعهد بها وادارتها والتصرف بها أثناء قيام الزوجية أمور تنحصر بالزوج وحده، ما لم يتفق الفريقان على شروط أخرى.
البند 2 - يسقط حق إقامة الدعوى باستلام البائنة بعد مرور عشر سنوات على تاريخ الزواج، ولا يضمن الزوج البائنة عند تلفها وضياعها، إلا إذا كان التلف والضياع بتعد أو تقصير منه.

المادة 61


للزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة، أو ما دام له أولاد أحياء من الزوجة مقدمة البائنة:
ملء التصرف، بما في ذلك البيع والرهن، بأموال البائنة المنقولة وغير المنقولة أيضا إذا كانت تقدرت بملبغ معلوم من الدراهم عند تسلمه اياها.
حق الاستغلال فقط مع ملء التصرف بالريع في أموال البائنة غير المنقولة التي لم تقوم بكمية نقدية عند الاستلام.

المادة 62


البند 1 - على الزوج أن يدير أموال البائنة بحكمة ونشاط، وان يعنى بها عنايته بأمواله الخاصة، وهو مسؤول عن البائنة المثمنة وضامن لاخطارها بالمبلغ الذي تعين بدلا لها عند تسمله إياها إذا حصل ذلك نتيجة تعد او تقصير منه.
البند 2 - أما البائنة غير المثمنة فاخطارها على الزوجة، إلا إذا ارتكب الزوج أو ورثته غشا أو اهمالا في إدارتها، فيجبرون إذ ذاك على التعويض عما يلحقها من خسائر.

المادة 63


البند 1 - الزوج غير مجبر، مبدئيا، على تقديم تأمين على البائنة، إذا لم يجر اتفاق على ذلك عند عقد الزواج، لكن للزوجة أن تطلب هذا التأمين إذا كان هناك خطر بين على بائنها بسبب تدهور ثروة الزوج، وللمحكمة أن تلزم الزوج باعطائه.
البند 2- التأمين على البائنة يمنح المرأة الافضلية في أملاك زوجها عاى سائر الدائنين، وهذا الامتياز ينتقل بعدها الى ابنائها.

المادة 64


لا تصح الهبة ولا الوصية في أموال البائنة، وما دام الزواج قائما لا يستطيع الرجل ولا المرأة ولا كلاهما معا أن يبيعا أو يرهنا أموال البائنة الثابتة غير المثمنة، إلا إذا كان جرى اتفاق على ذلك في صلب التعهد بالبائنة نفسه وفي الأحوال المستثناه التالية:

المادة 65


البند 1 - يجوز للمرأة بإذن من زوجها أن تهب بائنتها لاولادها منه لتزويجهم.
البند 2 - وتستطيع أيضا بإذن الزوج أو بإجازة من المحكمة، أن رفض، أن تهب هذه الأموال وللغاية عينها لاولادها من زواج سابق على أن يبقى حق الانتفاع بها للزوج إذا لم يكن هو الآذن.
البند 3 - متى أربت المرأة على الخمسين من عمرها ولم يكن للزوجين ذرية حية، يمكنها بإذن زوجها وبإجازة المحكمة، أن تهب أموالها لبيوت البر والإحسان، وإذا تمنع الزوج عن إعطاء إذنه، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمرأة بالاستغناء عنه، لكن يحتم في هذه الحال أن يبقى للزوج حق الانتفاع بالأموال الموهوبة.

المادة 66


البند 1 - يجوز بيع أموال البائنة غير المثمنة بإذن من المحكمة :
لإخراج أحد الزوجين من الحبس.
لإعالة العائلة ومن تجب نفقته على الزوجين.
لإجراء إصلاحات كبيرة هامة لا غنى عنها للمحافظة على أموال البائنة.
إذا كان المال الثابت المقصود بيعه مشتركا مع آخرين ولا تمكن قسمته.
البند 2 - في كل الأحوال الآنفة الذكر، ما يزيد من ثمن المبيع عن الحاجات المشروعة يبقى مال بائنة وتكون أحكامه أحكام البائنة.

المادة 67


البند 1 - يصح استبدال أموال البائنة الثابتة غير المثمنة، بأموال ثابتة أخرى على أن يتم ذلك بموافقة الزوجة وإجازة المحكمة، وأن يكون فيه حظ ومصلحة للزوجة.
البند 2 - ما يستبدل بأموال البائنة يصبح بائنة مثلها وكذلك حكم الزائد من مال الاستبدال إن وجد.

المادة 68


البند 1 - في حال تمليك أموال البائنة الثابتة غير المثمنة خارجا عن الحالات المستثناه المار ذكرها، سواء أقام بذلك الزوج والزوجة منفردين أو مجتمعين، فللزوجة ولورثتها من بعدها أن يطلبوا بعد انحلال الزواج أو الهجر المؤبد بذنب الزوج، فسخ هذا التمليك دون أن يملك ا لاعتراض عليهم بأي مرور زمن أثناء قيام الزوجية.
البند 2 - وفي حال أيلولة البائنة بسبب ذنب الزوجة إلى أولادها القاصرين، وفقا لاحكام المادة 71 فقرة 2، يحق للزوج نفسه طلب فسخ هذ التمليك، على أنه يظل مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالمشترين إذا كان لم يصرح له في عقد الشراء أن المال المبيع هو مال بائنة.

المادة 69


إذا انحلت ربط الزوجية بالوفاة، فإما أن يكون المتوفي الزوج وإما الزوجة، وإما أن يكون لهما أولاد وإما أن يكونا بلا أولاد، وفي حال وجود الاولاد، أما أن يكونوا راشدين وإما أن يكونوا قاصرين :
فإن كان المتوفى الزوج ولم يكن لهما أولاد، أو كان لهما أولاد راشدون، فترة البائنة إلى الزوجة ومن بعدها لورثتها أو لمن اتفق على ردها إليه في التعهد بها، وإن كان لهما أولاد لا يزالون قاصرين، فترة البائنة إلى الزوجة أيضا، على أن يبقى حق الانتفاع بها مشتركا بينها وبين هؤلاء الاولاد ما داموا قاصرين.
وإ كان المتوفى الزوجة، فإن لم يكن لها أولاد فترة البائنة إلى ورثتها أو إلى من أشترط ردها إليه في صك التعهد بها، وإن كان لهما أولاد فتكون البائنة لهم، إنما تحت تصرف والدهم إلى أن يبلغوا سن الرشد.

المادة 70


إذا انحلت ربط الزواج دون ذنب أحد الزوجين، فيطبق على رد البائنة أحكام العدد 1 من المادة السابقة.

المادة 71


البند 1 - إذا انحلت الربط الزوجية أو حكم بالهجر الدائم بين الزوجين بذنب الرجل، فتكون البائنة ملكا وانتفاعا للزوجة عند عدم الاولاد أو عند ودجودهم راشدين، وملكا مع حق الانتفاع المشترك بينها وبين الاولاد إن وجداوا وكانوا قاصرين، ويدير البائنة في هذه الحالة الأخيرة ن الزوجة، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
البند 2 – أما إذا كانت المرأة قد تسببت هي في انحلال الربط الزوجية أو ي الحكم بالهجر الدائم، فإن كان للزوجين أولاد فيؤول حق الانتفاع بالبائنة إليهم على أن يديرها والدهم ما داموا قاصرين. وإن لم يكن لهما أولاد فتؤول إلى من اشترط ارجاعها اليه في سند التعهد بها، وإلا فتكون عينها للزوجة والانتفاع بها للزوج ما دام حيا.

المادة 72


في حال الحكم بالهجر الموقت بين الزوجين يترك للمحكمة تقدير إبقاء إدارة البائنة والتصرف بها بيد الزوج، مع تخصيص قسم من ريعها وفوائدها للزوجة، أو تسليم الإدارة والتصرف بكاملها مؤقتا إلى الزوجة.

المادة 73


البند 1 - في حال وجوب رد البائنة، فان كانت من النوع المثمن وجب على الزوج أو ورثته إرجاع المبلغ الذي تحدد ثمنا لها عند تسلمه اياها، إلا إذا كنت هلكت أو نقصت فيمتها كثيرا بسبب طوارئ فجائية، فللمحكمة إذ ذاك تقدير ما يجب أن ينزل من قيمتها.
البند 2 - وإن كانت من النوع غير المثمن وجب ردها عينا مع ملحقاتها ومضافاتاها كما تكون وقت استحقاق الرد. إلا إذا كان أصابها تلف أو نقصان عن غش أو إهمال إرتكبه الزوج في إدارتها، فللمحكمة عندئذ تقدير مسؤولية والحكم بالتعويض.
البند 3 - إما إذا كانت البائنة قد بيعت فيرد اذ ذاك ثمنها.

المادة 74


وفي كل حال فان ريع البائنة وغلاتها وفوائدها هي دائما، طيلة قيام الزوجية، للزوج في سبيل تحمل أعباء الزواج، ومتى توجب عليه إرجاعها حق له، ولورثته من بعده أن يطالبوا بالنفقات الضرورية التي تكبدوها في سبيل البائنة وبنفقات دفن وجنازة الزوجة أيضا إن كانوا هم قاموا بها.

الفصل الرابع

في البنوة وشرعية الاولاد ومفاعليها

المادة 75


الولد هو ثمرة اتحاد الرجل بالمرأة إتحادا جنسيا والصلة التي تربط بهما أو باحدهما تدعى "النبوة".

المادة 76


يكون الولد "شرعا" إذا حبل به أو ولد من زواج صحيح أو محتسب، "غير شرعي" إذا حبل به أو ولد من غير زواج.

المادة 77


البند 1 - الاب هو من يدل عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكس بأدلة بينة.
البند 2 - يقدر الولد شرعيا إذا ولد لتمام مائة وثمانين يوما على الاقل من حين عقد الزواج او خلاله ثلاثمائة يوم من تارخ انحلال العيشة الزوجية.

المادة 78


كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعيا ولو ادعاه غريب وافقت الام على انه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، إلا إذا ثبت عدم حصول الإتصال بين الزوجين كل المدة المفيدة للحبل والولادة وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة السابقة.

الماد 79


البند 1 - كل مولود في أثناء قيام الزوجية، وإن خارجا عن الحدود المعينة في البند 2 من المادة 77 المذكورة آنفا، لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته، إذا كان حاضرا، أو خلال شهرين من علمه بها، إذا كان غائبا، عد ابنه الشرعي وصحت نسبته اليه.
البند 2 - لكن يحق لورثة هذ االزوج بعد وفاته، وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على تركته أو من ازعاج الورثة من الاستيلاء عليها، أن يطلبوا نفي شرعية بنوته إذا كان ولد بعد ثلاثمائة يوم من انحلال العيشة المشتركة.

المادة 80


اللقيط يعتبر عند الريب شرعا.

المادة 81


تقرر شرعية الاولاد غير الشرعيين.
بموجب أحكام المادتين 1051 و 1116 من الحق القانوني الكنسي.
بمرسوم تصدره السلطة العليا المختصة، في الحالات التي لا يمكن فيها إقرار شرعية البنوة طبقا لما جاء في الفقرة الأولى.

المادة 82


كل عمل غير قضائي يتضمن نفي النسب، يأتيه الزوج أو ورثته يعتبر لغوا لا قيمة له إذا تبعه، خلال شهر، دعوى قضائية تقام بحضور وصي على الولد، يعين لمقاصد هذه الدعوى، وبحضور أمه.

المادة 83


البند 1 - تثبت شرعية النسب، مبدئيا، بقيود الولادة المستخرجة سواء من سجلات الكنيسة في الخورنيات ام من سجلات الحكومة في دوائر النفوس.
البند 2 - إما إذا انعدم وجود تلك القيود أو تعذر الحصول عليها، فتمتع الولد بصفة الابن الشرعي تمتعا مستمرا، وشهرته بذلك بينة كافيه على شرعية نسبه.

المادة 84


البند 1 - يعتبر الولد متمتعا باستمرار بصفة الابن الشرعي متى دل مجموع كاف من الوقائع على صلة البنوة والنسب بينه وبين العائلة التي يزعم الانتساب إليها.
البند 2 - وأهم هذه الوقائع هي:
كون الولد حمل دائما اسم الاب الذي يدعي انه ابنه.
كون الاب عاملة كولده وبهذه الصفة اهتم بتربيته والانفاق عليه وتدبير مستقبله.
كون الولد عرف دائما بهذه الصفة في المجتمع.
كون الاسرة اعترفت به كأنه منها.

المادة 85


البند 1 - ليس لاحد ان يدعي نسبا يخالف النسب المسجل في قيد ولادته بواقع حال مطابق له.
البند 2 - كذلك لا يستطيع أحد أن يخاصم آخر في نسب اشتهر به وكان مطابقا لقيد ولادته.

المادة 86


في حال عدم تمتع الولد باستمرار بصفة الابن الشرعي، أو إذا كان تسجيل عند الولادة باسم مستعار، أو بأنه مجهول الأبوين، يمكن إثبات شرعية البنوة بالبينة الشخصية بافادة الشهود، بشرط أن يكون هنالك بدء بينة خطية أو أن تتوفر قرائن وتقديرات خطيرة مبنية على وقائع ثابتة وراهنة.

المادة 87


يعتبر بدء بينة خطية لمقاصد المادة السابقة: القاب الأسرة وصكوكها وسائر السجلات والدفاتر والأوراق البيتية، سواء أكنت مختصة بالأب أم بالأم، وكذلك القيود والسندات أتخذت قبل إقامة الدعوى وليس بعدها، أو عمن كان يمكن أن يكون ذا مصلحة فيها لو كان حيا.

المادة 88


يقبل بينة على نفي النسب كل ما يثبت أن الولد ليس ابن الوالدين اللذين يدعيهما.

المادة 89


البند 1- لا تسري أحكام مرور الزمن على دعوى إثبات النسب من جهة الولد ما دام حيا.
البند 2 - أما بعد وفاته فلا يحق لورثته إقامتها إلا إذا توفي قاصرا أو إذا تقدموا بها خلال خمس سنوات من تاريخ إدراكه الرشد إذا توفي كبيرا.
البند 3 - لكن إذا كان الولد قد بدأ هذه الدعوى حال حياته فيحق لورثته دائما متابعتها ما لم يكن تنازل عنها أو أهملها مدة ثلاث سنوات.

المادة 90


البند 1 - مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الاهلية للدرجات والمناصب والوظائف الكنسية.
البند 2 - أما مفعولها المدني فأهلية الولد للارث واشتراكه في حسب الاب ونسبه مع حق الإعالة والتربية وتأمين المستقبل.

المادة 91


البند 1 - الأولاد الذين أقرت شرعيتهم وفقا للبند 1 من المادة 81 يساوون الأولاد الشرعيين في كل مفاعيل البنوة الكنسية والمدنية، غير أنهم يمنعون من الكردينالية والأسقفية والرئاسات الكنسية الكبرى.
البند 2 - أما إقرار الشرعية وفقا للبند 2 من المادة المذكورة فتحدد مفاعيلها في مرسوم منحها.

المادة 92


البند 1 - يحق للولد غير الشرعي ولامه ولوكيل العدل أيضا أن يقيموا الدعوى على من أنجبه للاعتراف به إذا كان نبذ نسبته إليه.
البند 2 - غير أن هذا الاعتراف، بديهيا كان أمام دائرة النفوس أو إمام االبطريرك أو محكوما به لا يساوي الولد غير الشرعي بالشرعي، بل يوليه حق النفقة والتربية فقط، مع تخصيصه بمبلغ لتدبير مستقبله يعود تقديره للمحكمة.

المادة 93


لكل من يتضرر من الاعتراف ببنوة غير شرعية الحق في أن يطعن بصحتها.

المادة 94


الإقرار بنسب لولد غير شرعي يسري على المقر به دون سواه سواء أذكر الفريق الآخر في إقراره أم لا.

الفصل الخامس

في التبني

المادة 95


التبني عقد قضائي احتفالي ينشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة شرعيين.

المادة 96


لا يسمح بالتبني إلا لأسباب صوابية ومصلحة بينة للمتبنى، بعد التأكد من حسن سيرة المتبني، مع مراعاة أحكام المواد التالية:

المادة 97


كل شخص علماني، رجلا كان أو امرأة، تجاوز الأربعين من عمره، يستطيع أن يتبنى بشرط أن لا يكون له نسل شرعي وقت التبني، وان لا يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد أن يتبناه وذلك تحت وطائلة البطلان.

المادة 98


متبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكيا، غير أن ذلك لا يستلزم حتما وحدة الطقس.

المادة 99


لا يجوز للشخص أن يتبناه أكثر من واحد، الا إذا تبناه زوجان.

المادة 100


لا يحق لأي الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا بموافقة غبطة البطريرك.

المادة 101


البند 1 - يشترط لصحة تبني القاصر موافقته اذا كان مميزا وموافقة والديه أو الحي منهما أو من كان القاصر في حراسته إذا كان الوالدين منفصلين بهجر أو ببطلان زواج.
البند 2 - أما إذا كان كلاهما متوفين أو يستحيل عليهما إبداء الرأي، فيقوم غبطة البطريرك مقامها.
البند 3 - في كل حال يحق لمن تبنى قاصرا أن يطلب من المحكمة، خلال سنة من بلوغه سن الرشد، إلغاء تبنيه وعلى المحكمة أن تستجيب طلبه.

المادة 102


يعد باطلا لا قيمة له:
تبني الوالدين أولادهم غير الشرعيين.
تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من أمواله تحت إدارته، ما لم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحررا نهائيا وتجري المحاسبة عليها أمام المحكمة.

المادة 103


يطلق على المتبني اسم عائلة متبنية تصبح حقوقه عليه وواجباته نحوه حقوق الولد الشرعي وعلى والده وواجباته نحوه، مع مراعاة المواد التالية:

المادة 104


يبقى المتبنى عضوا في عائلته الأصلية، له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات، على أن حقوق السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حيا واهلا لها. أما عند وفاته أو فقدانه الاهلية فتعود إلى والد المتبنى أو إلى من يقوم مقامه.

المادة 105


لا يلزم الوالدان الاصليان بالنفقة لابنهما المتبنى لآخر، إلا إذا عجز عن الحصول عليها ممن تبناه.

المادة 106


البند 1 - إذا توفي المتبني دون فروع أو أصول فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد الشرعي، فيما لو وجد.
البند 2 - أما إذا كان للمتبني فروع أو أصول أو اخوة أو أخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في إرثه.

المادة 107


البند 1 - إذا توفي المتبني دون فروع شرعيين، فكل باق مما وصل إليه من المتبني يرد إليه أو إلى ورثته. وأما أمواله الأخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام.
البند 2 - حق المتبني في إرث المتبني ينتقل إلى فروعه فقط، وينحصر في تركة المتبني الشخصية، وليس للمتبنى ولا لفروعه أي حق في تركة والدي المتبني أو أقاربه.

المادة 108


ينشأ عن التبني الصحيح قرابة شرعية تمنع الزوج بين:
ألمتبني والمتبنى وفروعه.
ألمتبنى وأولاد المتبني الذين ولدوا بعد التبني.
ألمتبنى وقرين المتبنى والعكس بين المتبني وقرين المتبنى.
الأولاد المتبنين لشخص واحد.

المادة 109


لا يصح التبني إلا بقرار من المحكمة الكنسية يصدقه غبطة البطريرك.

المادة 110


المحكمة الصالحة لتقرير التبني هي مبدئيا محكمة مسكن المتبني لكن إذا كان المتبنى قاصرا فلمحكمة مسكنه أيضا الحق في ذلك، وفي كل حال على المحكمة قبل أن تصدر قرارها أن تستمع إلى وكيل العدو أن تستأنس برأي والدي المتبني ولو كان كبير.

المادة 111


البند 1 - يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل.
البند 2 - الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.

المادة 112


تعتبر أسبابا خطيرة تجيز إبطال التبني:
إساءة المتبني إلى المتبنى إساءة جسيمة أو العكس.
تكبيد أحدهما الآخر إضرار أدبية أو مادية.
سلوك احدهما سلوكا شائنا.
ترك المذهب الكاثوليكي، وما شابه.

المادة 113


حق إقامة دعوى إبطال التبني محصور، مبدئيا ن بالمتبنى والمتبني دون سواهما لك إذا اقتنع وكيل العدل بأن أحدهما متسلط على الآخر لدرجة الإضرار به أو بعائلته وأنه يمنعه أدبيا عن استعمال حريته حق له أن يقيمها هو أيضا.

المادة 114


البند1 - ألحكم بإبطال التنبي يزيل كل ما يترتب عليه من مفاعيل،اعتبارا من تاريخ نفاذه.
البند 2 - في حالتي اقرار التنبي وإبطاله ليصير قيده الى جانب قيد التنبي في سجلات العماد وفي سجلت الاحضاء المدنية.

المادة 115


التنبي الذي يجري في بلاد ليس فيها للمحاكم الكنيسة اختصاص في هذه المادة يحكم على صحته او بطلانه وفقا لقوانين تلك البلاد.

الفصل السادس

في السلطة الوالدية وحراسة الاولاد حتى بلوغهم سن الرشد

المادة 116


السلطة الوالدية او الولاية الابوية هي مجموعة حقوق الوالدين على اولادهم وواجباتهم نحوهم،في النفس وفي المال، إلى أن يدركوا سن الرشد سواء أكان هؤلاء الاولاد من زواج شرعي ام من تبن صحيح.

المادة 117


إذا بلغ الولد معتوها او مجنونا او سفيها (مبذرا) استمر تحت السلطة الوالدية، في النفس وفي المال. وإذا بلغ عاقلا ثم عته او جن و سفه عادت عليه ولاية اببية بحكم المحكمة.

المادة 118


متى تزوج القاصر يتحرر من السلطة الوالدية، لكن إذا كان فاسد الرأي سيء التدبير، فيحق للمحكمة أن تحد من تصرفاته وأن تبقيه فيما يختص بالعقود والموجبات تحت السلطة الوالدية.

المادة 119


أهم حقوق وواجبات السلطة الوالدية هي :
إرضاء الأولاد.
إعالتهم وحفظهم عند والديهم والمطالبة بهم ضد كل مستأثر بهم وانتزاعهم منه واستلامهم واجبارهم على السكن في البيت الوالدي.
تربيتهم تربية دينية وأدبية وجسدية مدنية بنسبة حال أمثالهم.
تأديبهم ومعاقبتهم عند الاقتضاء، لكن برفق ودون إذاء.
الموافقة أو عدمها على اختيارهم حالة العيش (التزوج أو الكهنوت أو الترهب) وانتقاء المهنة بما فيه مصلحتهم دون إكراه ولا منع كيفي.
الانتفاع باستخدامهم لمصلحة العائلة.
إدارة واستغلال أموالهم وأملاكهم والانتفاع بها لمصلحة العائلة إلا إذا كانت هذه الأموال والأملاك أعطيت لهم لغايات معينة أو بشروط تتنافى مع هذا الحق، كأن تكون أعطيت لهم لاقتباس مهنة معينة أو على أن تسلم اليهم عند بلوغهم الرشد مع فوائدها وأرباحها. وفي كل حال تجب المحافظة على عين أموال الصغير ودفع ما يترتب عليها من ديون وضرائب وفوائد.
النيابة عنهم وتمثيلهم في العقود والمعاملات لدى المحاكم وفقاً لأحكام المادة 1648 من الحق القانوني الكنسي.
تعيين وصي مختار عليهم.

المادة 120


الارضاع يختص بالأم. أما سائر حقوق وواجبات السلطة الوالدية فمحصورة مبدئيات بالأب، لكنها تنتقل إلى الأم عند سقوط حقه فيها أو حرمانه منها، بشرط أن تكون الأم أهلاً وتتثبت المحكمة من أهليتها هذه، وتمنحها إعلاماً بانتقال هذه السلطة إليها.

المادة 121


البند 1 – مدة الارضاع سنتان.
البند 2 – تعفى الأم من الارضاع إذا كانت في حالة جسدية أو عقلية لا تمكنها من ذلك.

المادة 122


البند 1 – تمنع الأم من حراسة الأولاد:
إذا كانت ناشزة أو سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال.
ب- إذا كانت غير قادرة على تربية الولد وصيانته.
إذا كانت تسببت بذنب منها في نقض العيشة الزوجية المشتركة.
إذا مرقت من الدين المسيحي أو غيرت مذهبها الكاثوليكي.
إذا كانت بعد فسخ الزواج أو وفاة أبي الصغير عقدت زواجا جديداً، إلا إذا كان هذا الزوج الجديد لا يؤثر على تربية الصغير وحياته وأسلوب معيشته ورفاهيته.
البند 2 – في كل حال يحق للمحكمة أن تتخذ تدبير ترى فيه مصلحة الصغير، ولو مخالفاً لما ورد في المادة السابقة، على أن تضمن دوما تربيته الكاثوليكية.

المادة 123


البند 1 – بدل الارضاع يلزم الصغير إذا كان ذا مال خاص.
البند 2 – بدل حراسة الولد هو دوماً على الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة. وعند نقضها فعلى من تسبب من الزوجين بذلك بذنبه، ما لم يكن هذا فقيراً، فتتوجب إذ ذاك على الغنى منهما مع حق الرجوع بها على المذنب عند الميسرة.

المادة 124


إذا كانت الأم الحارسة للولد مفصولة عن أبيه، فليس له أن تسافر به من بلد أبيه إلا بلد آخر بدون إذن الأب. وكذلك ليس للأب أن يخرج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حارسة له، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.

المادة 125


سقط حق الأب في السلطة الوالدية:
إذا حكم عليه بارتكاب جرم اختلاط الدم (الزنى القرابي)، أو إكراه بناته على البغاء، أو حض أولاده على ارتكاب الفحشاء.
إذا حكم عليه مرتين بسبب حضه قاصرين على الفحشاء.
إذا حكم عليه كفاعل أصلي أو شريك أو كمتدخل فرعي في جناية وقعت على واحد فأكثر من أولاده.
إذا حكم عليه كشريك أو متدخل فرعي في جناية ارتكبها واحد فأكثر من أولاده.
إذا حكم عليه مرتين كفاعل أصلي أو شريك أو متدخل في جنحة واقعة على واجد فأكثر من أولاده.
إذا حكم عليه مرتين كشريك أو متدخل فرعي في جنحة ارتكبها واحد فأكثر من أولاده.
إذا كان قد حجر عليه.
إذا كان مرق من الدين المسيحي أو غير مذهبه الكاثوليكي.

المادة 126


يمكن حرمان الأب من السلطة الوالدية.
إذا حكم عليه بالاشغال الشاقة.
ب- إذا حكم عليه باهمال الأولاد وتشريدهم.
ج- إذا كان فاسد الأخلاق سيء السيرة أو يدمن السكر أو المخدرات.
د- إذا كان يهمل تربية اولاده وخصوصاً التربية الدينية الكاثوليكية.
إذا كان يعامل أولاده معاملة قاسية تؤدي إلى اعتلال صحتهم وفساد أخلاقهم.
و- إذا كان سفيها أي مبذراً.
ز- إذا كان أنزل به حرم كنسي بحكم معلن أو قضائي.
إذا كان قد تسبب ببطلان الزواج أو ينقض العيشة المشتركة بذنبه.

المادة 127


سقوط الحق في السلطة الوالدية أو الحرمان منها لا يؤثر على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والأصول فيما يتعلق بالاعالة والنفقة.

المادة 128


البند 1 – إذا كان الأب هو الوالي فله إدارة أموال أولاده والتصرف بها لمصلحة القاصر.
البند 2 – على أنه إذا كان يخشى بسبب لوكه من تبديد أموال أولاده، فيجوز للمحكمة أن تحد من سلطته في التصرف بتلك الأموال، وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشان ويعلن في الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية ويسجل في سجل الوصايات.

المادة 129


البند 1- إذا باع الأب شيئاً من أموال الولد المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن، صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك.
البند 2 – وإن باع أو أجر شيئاً بغبن فاحش، أقامت المحكمة وصيا لطلب إبطال العقد، ولا يتوقف إبطال العقود على إجازة المحكمة بعد بلوغ الرشد.
البند 3 – إذا أدرك الولد الرشد قبل انقضاء مدة الايجار الصحيح، فليس له نقضه غلا غذا كان على النفس.

المادة 130


لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده أو اقتراضه إلا أن تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصيا لاجراء العقد.

المادة 131


ما يجوز للأب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية، يجوز للام أيضاً عند انتقال هذه السلطة إليها، وما يسقط حق الأب فيها أو يجيز حرمانه منها يسقط حق الأم أيضاً ويجيز حرمانها منها.

المادة 132


البند 1 – لكل قريب للقاصر، ولوكيل العدل أيضاً، الحق في إقامة دعوى حرمان السلطة الوالدية.
البند 2 – يحق للمحكمة في أثناء رؤية هذه الدعوى أن تقرر موقتاً بشأن حفظ الأولاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم، وقراراتهم هذه معجلة التنفيذ.

المادة 133


من حل محل الوالد في السلطة الوالدية يتوجب عليه أن يمارس تلك السلطة تحت إشراف المحكمة الكنسية.

المادة 134


البند 1 – لا يجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الست الأولى من المادة 125 أن يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره وفقاً للأصول المحددة في قانون العقوبات. وفي الحالتين السابعة والثامنة لا يجوز له ذلك إلا بعد رفع الحجر عنه أو بعد رجوعه إلى الدين المسيحي أو إلا المذهب الكاثوليكي.
البند 2 – أما في الحالات المبينة في المادة 126 فيجوز له طلب استعادة سلطته الوالدية بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم.
البند 3 – في كل حال يبقى للمحكمة التي قضت بحرمان السلطة الوالدية مطلق الحق في إعادة تلك السلطة أو في رفض الطلب، وفقاً لمصلحة الأولاد ولمقتضى الحال.

المادة 135


من يحق له بموجب المادة 132 أن يقيم دعوى حرمان السلطة الوالدية، يحق له أيضاً التدخل في دعوى استعادتها في أية درجة من درجات المحاكمة.

الفصل السابع

في النفقة

المادة 136


النفقة هي كل ما يحتاج إليه الانسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله وتشمل: الطعام والكسوة والسكن للجميع، والتطبيب للمريض، والخدمة للعاجز، والتعليم والتربية للصغار.

المادة 137


تجب النفقة مبدئياً للزوجة على الزوج وبطريقة استثنائية للزوج على الزوجة. وهي واجبة أيضاً للفروع على الاصول وللاصول على الفروع وفقاً للاحكام هذا القانون.

المادة 138


الزام النفقة هو إلزام شخصي وعيني معاً، بحث إذا أهمل القيام به م يتوجب عليه، لأي سبب كان، انتقل إلى ملكه الخاص.

المادة 139


باستثناء الزوجة، لا نفقة إلا لمحتاج. ولذ فمن كان ذا مال أو كسوباً فنفقته أولا في ماله وكسبه.

المادة 140


البند 1 – يراعى في فرض النفقة وتقديرها، حاجة من تفرض له ومكانته ومقدرة من تفرض عليه وعرف أهل البلد.
البند 2 – بمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادة أو إنقاصا، بحسب تغير الاثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه يسراً أو عسرا.

المادة 141


في حال فرض النفقة على اثنين فأكثر، فإن كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضة له، وجب تقديرها عليهم بالمساواة. أما إذا اختلفوا، إما في صلة القربى أو في المقدرة، فترتب على كل بنسبة حاله.

المادة 142


إذا كانت النفقة متوجبة على كثيرين لكن يتعذر الحصول عليها حالياً من كل منهم لأي سبب كان، فيجوز للمحكمة، إذا دعت الضرورة، أن تفرضها على من يمكن فقبضها منه على أن يرجع على كل من الباقين بما يتوجب عليه.

المادة 143


النفقة المطالب بها قضائياً يمكن الحكم من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر إذا كان سبب المطالبة قديماً.

المادة 144


البند 1 – في حال تعذر الحصول على النفقة ممن حكم بها عليه، بسبب الغياب أو بسبب آخر، يجوز للمحكمة أن تأذن لمن فرضت له أن يستوفيها من أموال المحكوم عليه الموجودة تحت يده أو تحت يد الغير أو باستدانتها باسمه والتحويل بها عليه.
البند 2 – وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للدائن أن يرجع بما أقرضه على المحكوم عليه مباشرة أو على المدين نفسه.
البند 3 – ويكون هذا الدين ممتازاً ولا يسقط بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 148، بل بمرور الزمن المنصوص عليه في القانون المدني.

المادة 145


البند 1 – يجوز فرض النفقة نقداً أو عيناً، شهرياً أو سنوياً.
البند 2 – إذا كان الملزم بالنفقة لا يستطيع تأديتها وكان على استعداد لاسكان من تجب عليه نفقته في بيته ومعاملته كأحد أفراد عائلته، فللمحكمة أن تستجيب طلبه. وإذا رفض المستحق النفقة هذا العرض، فللمحكمة الحق في تقدير كل الظروف والحكم بما تراه عدلاً.

المادة 146


الأحكام والقرارات القاضية بفرض النفقة يمكن تعجيل تنفيذها رغم الاعتراض أو الاستئناف وفقاً لأحكام المادة 1917 في البند 2 من الحق القانوني الكنسي.

المادة 147


لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين.

المادة 148


دين النفقة ممتاز على كل الديون، لكن يسقط بمرور سنتين حق المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب أصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.

المادة 149


البند 1 – تقام دعوى النفقة مبدئياً أمام محكمة محل المدعي عليه، لكن يجوز رفعها أيضاً أمام محكمة مقام المدعي إذا كان المدعي عليه مقيما خارج البلاد.
البند 2 – إذا تعددت الأحكام بالنفقة فالأولية لنفقة الأزواج، ثم لنفقة الأولاد، ثم لنفقة الوالدين، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك أو تحكم المحكمة بترتيب الأفضلية حسبما ترى.

المادة 150


البند 1 – تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت أو فقيرة، مقيمة معه أو منفصلة عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه.
البند 2 – وهي واجبة لها أيضا، بدون تقديم ضمان أو التزام بالرد، في أثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج، إلا أن يثبت بحكم قطعي أنها مذنبة أو أن الزواج باطل.

المادة 151


للزوج أن يباشر الانفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن إذا شكت مطلة وتقتيره وثبت ذلك، تقدر النفقة وتسلم إليها لتقوم هي بالانفاق.

المادة 152


البند 1 – الزوجة الفقيرة لا تسقط نفقتها على الزوج، ولو كان فقيراً أو مريضاً أو محبوساً، بل تبقى ديناً عليه إلى الميسرة.
البند 2 – لكن لا نفقة للزوجة الموسرة على الزوج المعسر العاجز عن الكسب، بل تجب نفقته هو عليها إلى أن يخرج من حالته.

المادة 153


عدم قيام المراة أو ذويها بتقديم البائنة التي تعهدوا بها، لا يسقط حقها في النفقة.

المادة 154


إذا فرضت المحكمة النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين، فللزوجة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبريا يضمن لها النفقة على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.

المادة 155


البند 1 – تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها أن كانا موسرين، وإلا، فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته، فيه المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين.
البند 2 – وإذا أسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها أحد أقاربه، فليس لها طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولا.

المادة 156


البند 1 – لا تجر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها.
البند 2 – وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه، سوى ولدها الصغير. إلا إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.

المادة 157


البند 1 – الزوجة الناشز لا نفقة لها وإن كان لها نفقة مفروضة متجمدة، تسقط أيضا بنشوزها.
الند 2 – تعتبر المرأة ناشزاً إذا تركت بيت زوجها، أو كانت في بيتها ومنعت زوجتها من الدخول إليه، أو أبت السفر معه إلى محل إقامته الجديدة، بلا سبب شرعي.
البند 3 – رجوع المرأة عن النشوز يعيد إليها حقها في النفقة اعتباراً من يوم الرجوع، ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.

المادة 158


البند 1 – لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم أو الموقت، مدة دوام الهجر.
البند 2 – لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه، سواء أطلبته هي أم الزوج، لا يسط حقها في النفقة.

المادة 159


الناشز و المهجورة بذنبها يمكن الحكم علهيا ايضاً بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من أضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي.

المادة 160


إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على منتجب عليه من اصولها أو فروعها عند عدم الزوج. وإن كان لها أولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجود الأب.

المادة 161


النفقة تسقط بموت أحد الزوجين، إذا كانت استدينت بأمر المحكمة فتثبتغذ ذاك في كل حال وتترتب ديناً ممتازاً في تركه المحكوم عليه بها.

المادة 162


لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً.

المادة 163


البند 1 – الابراء من النفقة قبل فرضها، قضاء أو رضاء، باطل. وبعد فرضها، صحيح عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلة دخل أولها، سواء أكانت شهر أم سنة.
البند 2 – الابراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلا إذا أبرمته المحكمة.

المادة 164


البند 1 – تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقيرة، ذكراً كان أو أنثى، إلا أن يبلغ الذكر حد الحسب، ويتيسر له، وتتزوج الأنثى.
البند 2 – ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيس تجارة أو صناعة.

المادة 165


تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقيرة غير المتيسر له الكسب، ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت غير متزوجة أم متزوجة بمعدل زمن عاجز عن الكسب والانفاق.

المادة 166


إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب، فلا تسقط عنه نفقة ولده لمرد إعساره، بل يجبر على التكسب والانفاق عليه قدر الكفاية.

المادة 167


البند 1 – يتوجب على الأم الموسرة الانفاق على ولدها، حال عسر أبيه أو تخليه عن القيام بنفقته، لأي سبب غير العجز عن الكسب لزمانة.
البند 2 – لكن إذا كانت هي أيضاً معسرة، فينتقل هذا الواجب إلى الأقرب فالأقرب من أصوله، مع مراعاة اليسر والعسر. على أن يلزم بنفقته عند تساوي درة القربى أولاً: الأصل المدلي إليه بالأب ثم الأصل المدلي إليه بالأم.
البند 3 – يعد إنفاق القريب في هذه الحال ديناً على الأب المعسر أو المهمل، يرجع به عليه سواء أكان المنفق أما أم جداً أم غيرهما.

المادة 168


البند 1 – إذا توفي الأب عن أولاد صغار فقراء دون أن يترك لهم مالا يعيشون منه. أو إذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسب لزمانة به، فتترتب نفقة الولد أولاً: على أمه الموسرة، ثم على أصوله الموسرين، ويلزم بها مبدئياً الأقرب فالأقرب إليه، ومتى تساوت درجة القربى، فيرجح الأقرب من جهة الأب على الأقرب من جهة الأم.
البند 2 – المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة أيا كان، لا حق له بالرجوع على أحد بما أنفق.

المادة 169


إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيرة على الولد، تفرض له المحكمة النفقة وتأمر باعطائها لأمه لتنفق عليه.

المادة 170


حكم النفقة للصغير على والده هو حكم نفقة الزوجة على زوجها في السقوط وعدمه، بعد الفرض.

المادة 171


لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة فضاء أو رضاء للأولاد، بوفاة أحد الوالدين.

المادة 172


يجب على الولد الموسر، كبيراً كان أو صغيراً، ذكراً أو أنثى، نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء.

المادة 173


المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد، نفقتها على زوجها لا على ولدها، إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً، يؤمر بالإنفاق ويكون ديناً له يرجع له على زوجها إذا ايسر أو حضر.

المادة 174


لا تجب على الابن الفقير نفقة والده إلا إذا كان الابن كسوبا والأب عاجزاً عن الكسب، والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب. وإن كان للابن الفقير عيال، يضم والديه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله، ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة.

المادة 175


لا عبرة للارث في وجوب النفقة المترتبة على الفروع للأصول، بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب، مع مراعاة العسر واليسر.

الفصل الثامن

في التعويض عند الحكم ببطلان الزواج وفسخه

المادة 176


من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ، توجب عليه أن يعوض الآخر من الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.

المادة 177


التعويض المتوجب بحكم المادة السابقة، يمكن القيام به: إما بتصحيح الزواج إذا كان ذلك ممكناً دون إجحاف بالبريء، ورضي هو به، وإما بتأديته مبلغاً من المال يتناسب مع ما ينزل به البطلان من خسائر.

المادة 178


في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين، فمن تمنع عن تصحيحه من غير سبب معقول عد متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.

المادة 179


عند تقدير التعويض، يجب النظر إلى الأضرار المادية والأدبية وإلى مقام الرجل والمرأة وحال كل منهما.

الفصل التاسع

في الوصاية

المادة 180


البند 1 – كل شخص، غريب أو قريب، يقوم مقام أحد الوالدين في ممارسة السلطة الوالدية، في كلها أو بعضها، على أولاده الصغار، بعد وفاته يدعى "وصياً".
البند 2 – إذا كان الوصي أحد الوالدين الباقي حياً، فله على اليتيم القاصر كل حقوق السلطة الوالدية وعليه جميع واجباتها، وإن كان غير والد، فله هذه الحقوق باستثناء حق الانتفاع باستخدام القاصر وبأملاكه لنفسه، وعليه جميع الواجبات عدا واجب الانفاق على القاصر من أمواله الشخصية. وذلك وفقاً للمادتين 116 و 119، على أن يمارس هذه السلطة تحت مراقبة المحكمة الكنسية.

المادة 181


ألوصي ثلاثة :
أ-وصي مختار وهو الذي يعينه أحد الوالدين حال حياته في وصيته.
[-وصي جبري أو ولي وهو أحد الوالدين الباقي حياً، ثم الجد الصحيح أي أبو الأب. لكن يشترط في الأم أن لا تكون عقدت زواجا جديداً.
ج-وصي منصوب وهو الذي تقيمه المحكمة.

المادة 182


يشترط في كل وصي أن يكون مسيحياً كاثوليكيا كبيرا عاقلاً قديراً أمينا حسن الأخلاق والتصرف، حائزاً جميع الحقوق المدنية، لا تصادم بين مصالحه ومصالح القاصر، وإذا كان غير أحد الوالدين، أن يكون أتم السنة الثلاثين من عمره.

المادة 183


البند 1 – الوصي المختار يقدم على الجبري والجبري على المنصوب. لكن لا صحة لتصرفات أي وصي، إلا إذا كان بيده إعلام من المحكمة يعلن استلامه الوصاية على القاصر.
البند 2 – وعلى المحكمة أن لا تصدر هذا الأعلام، إلا بعد أن يثبت لها أهلية الوصي، وفقاً للشروط المذكورة في المادة السابقة.

المادة 184


للمحكمة أن تعين مشرفاً على أي وصي وإن تستبدل من يثبت عجزه، وتعزل من تثبت خيانته.

المادة 185


على المحكمة عند تعيين الوصي المنصوب، أن تفضل القريب على الغريب، والقريب من جهة الأب على القريب من جهة الأم، إلا إذا اقتضت مصلحة القاصر خلاف ذلك.

المادة 186


الوصي المختار، الذي قبل الوصاية في حياة الموصي، لزمته، وليس له الخروج منها بعد موت الموصي إلا لاسباب موجبة تقرها المحكمة.

المادة 187


إذا أقام الميت وصيين فقبل أحدهما الوصاية ورفضها الآخر فللمحكمة أن تضم إليه غيره.

المادة 188


على الوصي بصورة عامة أن يعنى بشخص القاصر وينوب عنه في كل الأمور التي تجوز فيها النيابة وأن يهتم بتدبير شؤونه وإدارة أمواله وتنميتها، كما يتصرف رب البيت المدبر الحكيم بشؤون عائلته وأبنائه. ويعتبر مسؤولاً عن كل ضرر يحصل للقاصر من إهماله وسوء تصرفه.

المادة 189


البند 1 – على الوصي أن يهتم بالحصول على نسخة رسمية عن بيان تحرير تركة المتوفي، وأن يقف على نصيب القاصر من أصل التركة ويستلمه.
البند 2 – وإذا لم يكن جرى تحرير للتركة، فعليه أن يتسلم ما يختص بالقاصر من ثابت ومنقول، بموجب لائحة مذيلة بتوقيعه وتوقيع كاهن الرعية واثنين على الأقل من أقارب القاصر الادنين تصدق عليها المحكمة وتحفظ نسخة هذه اللائحة في خزانة المحكمة.

المادة 190


للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة، وأن لم يكن للقاصر حاجة بثمنها، على أن يستأذن المحكمة بذلك.

المادة 191


ليس للوصي بيع أموال القاصر الثابتة إلا باجازة من المحكمة لا تمنحها إلا بعد التثبت من أحد المسوغات التالية :
أن يكون في بيع العقار خير للقاصر، بأن يباع بأكثر من بدل مثله.
أن يكون على الميت دين لا يمكن إيفاؤه إلا من ثمن العقار.
أن يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها، ولا نقود لنفاذها منها، فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية.
أن يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود أو عروض.
أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من أموال اميرية تزيد على غلاته.
أن يكون العقار آئلا إلى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من الترميم.
أن يكون بالامكان شراء عقار أوفر بثمنه.

المادة 192


للوصي الحق في أن يطلب تعيين "قيم" لإدارة أموال القاصر حيث تطلب شريعة البلاد ذلك.

المادة 193


على الوصي أن يقدم في ختام كل سنة أو لدى طلب المحكمة، حساباً إلى المحكمة بدخل القاصر وخرجه. وإذا كان هنالك قيم معه عينته المحكمة المختصة لادارة أموال القاصر، فعليه أن يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي العام عن إدارة أموال القاصر. وإذا امتنع بعد إنذاره عد مقصراً وعزل.

المادة 194


على الوصي أيضاً أن يناظر أعمال القيم، إذا وجد، وأن يطالبه بالمال اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. وإذا كان القيم مقصراً في واجباته، وهي مماثلة في المال لذات واجبات الوصي، فعليه أن يرفع الأمر للمحكمة الكنسية وللمحكمة المدنية المختصة أيضاً.

المادة 195


البند 1 – لا يجوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر، ولا أن يشتري مال القاصر لنفسه، أن أن يبيع لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته مال القاصر.
البند 2 – ولا يجوز له أيضاً وفاء دينه من مال القاصر ولا اقتراضه ولا رهن ماله.

المادة 196


إذا أقام الميت وصيين أو عينتهما المحكمة فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الا في الأحوال الاتية:
تجهيز المبيت.
الخصومة عن الصغير.
المطالبة بالديون لا قبضها.
وفاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم أو سند رسمي.
تنفيذ وصية معينة لفقير معين.
شراء ما لا بد منه للصغير من حاجيات.
قبول الهبة.
رد العارية والودائع الثابتة.

المادة 197


البند 1 – ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الدين، ولا أن يحط منه شيئاً إلا باذن المحكمة.
النبد 2 – لكن له، بموافقة المحكمة، أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم، إذا لم يكن لهما بينة وكان الغريب منكراً، وعن الحق المدعى به عليهما إذا كان هذا الحق ثابتأً بصك رسمي أو بحكم قضائي.

المادة 198


لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت. وإذا قضى ديناً على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي، أو بلا حكم أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.

المادة 199


لا يجوز للوصي أن يستدين شيئاً على اسم القاصر، ولا أن يشتري له شيءاً تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في إعلام تعيينه إلا بإجازة من المحكمة.

المادة 200


البند 1 – تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد وبتقديمه طلباً بذلك تقره المحكمة.
البند 2 – متى صار الصغير راشدأً فله محاسبة الوصي، والوصي مجبر على التفصيل. وإذا ادعى دفع نفقة، فعليه البينة إذا لم تكن هذه النفقة قد أذنت بها المحكمة أو حاسبت بها الوصي.

المادة 201


على الوصي أن يسلم للموصي عليه، خلال شهر من بلوغه، أمواله المنقولة والثابتة بموجب لائحة تسلمه إياها ودفاتر حساباته، تحت إشراف المحكمة أو من تنيبه عنها.

المادة 202


إذا مات الوصي مجهلاً مال الموصي عليه فالضمان في تركته، ويستوفي عيناً إذا وجد فيها، أو ديناً إذا كان مستهلكاً، وذلك قبل توزيع التركة.

الفصل العاشر

في المواريث والوصايا

المادة 203


التركة هي كل ما يخلفه الانسان بعد وفاته من ثابت ومنقول وحقوق له أو عليه.

المادة 204


الارث هو حق إنسان في تركة آخر، بحكم الشرع. وصاحب هذا الحق يدعي "وارثا".

المادة 205


التوريث هو حق مالك في أن تؤول تركته بعد وفاته، كلها أو بعضها، لمستحقها في حكم الشرع.

المادة 206


شروط الارث ثلاثة:
أ- موت المورث حقيقة أو حكما:
ب- وجود وارث حي له عند موته حقيقة أو تقديراً.
ج- العلم بالجهة التي بها الارث وبالدرجة حتى يجتمع بها الوارث والمورث.

المادة 207


أسباب الاستحقاق في التركة ثلاثة:
أ- الزواج.
ب- النسب الشرعي والذي أقرت شرعيته.
ج- التبني الصحيح.

المادة 208


موانع الارث اثنان:
أ- قتل المورث.
ب-اختلاف الدين.

المادة 209


يبدأ من تركة المبيت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة على نفسه بلا إسراف ولا تقتير، ثم تقضي ديونه وتنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته.

المادة 210


مواريث العالميين من الطوائف الكاثوليكية تخضع في أحكامها وتقرير أنصبتها للقوانين المدنية.

المادة 211


للمحاكم الدينية وحدها الحكم في صحة اسباب الارث المذكورة في المادة 207 أو عدم صحتها، وذلك وفقاً لقانون المحكمة الكنسية الخاص.

المادة 212


ألهجر الدائم بسب الزنى وإن كان لا يلاشي وثاق الزوجية، فحكمه في الارث بالنسبة للمذنب، بعد صيرورته قضية محكمة ( مقضية )، حكم بطلان الزواج أو فسخه.

المادة 213


حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية، يعود هذا الحق إلى المحكمة التي يقع آخر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها، أينما كانت أموال التركة.

المادة 214


يتم تحرير التركة بموجب محضر، ينظمه حالاً بعد الوفاة رجل دين مندوب عن المحكمة، وأحد الأقارب الادنين، بالاشتراك مع مختار المحلة.

المادة 215


مندوب المحكمة من رجال الدين في تحرير التركات هو خوري رعية آخر محل إقامة للمورث.

المادة 216


إذا كان قد تعين للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه أن يحضر إجراءها.

المادة 217


إذا لم يمكن تحرير التركة حالا بعد الوفاة، وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به، في محل تجاري أو في خزائن للمورث مثلاً، فيحق لمندوب المحكمة أن يأمر بوضع الاختام عليه إلى وقت الجرد.

المادة 218


ينظم المحضر المذكور في المادة 214 على نسختين، ترفع إحداهما إلى المحكمة الكنسية والثانية إلى وكيل العدل بعد أن يوقعهما محررو التركة.

المادة 219


بعد الانتهاء من جرد التركة، فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة إلى من تعينه المحكمة، وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.

المادة 220


الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت لطريقة التبرع.

المادة 221


يشترط لصحة الوصية:
أ- كون الموصي كبيراً عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع.
ب- كون الموصي به قابل للتمليك.

المادة 222


للمحكمة الكنسية الصلاحية المطلقة في تثبيت وصايا جميع المنتمين إلى الطائفة. أما الأجانب فيجب أن تراعى أيضاً في وصيتهم قوانين بلادهم.

المادة 223


يصح تصديق الوصايا من غبطة البطريرك أو من نائبه العام أو من المحكمة الكنسية.

المادة 224


كل من يخوله الحق البيعي والحق الكنسي حرية التصرف بأمواله، له أن يترك تلك الأموال إلى أعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية.

المادة 225


عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة، يحسن أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن. وإذا أهملت هذه الأحكام فالوصية ثابتة. والورثة ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم ارادة الموصي.

المادة 226


من حق له أن يوصي بأمواله، له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرهما كلما شاء.

المادة 227


البند1 – الرؤساء الكنسيون المحليون هم المنفذون لكل الوصايا الخيرية، وبقوة هذه الحق، يستطيعون بل يتوجب عليهم أن يسهروا على تنفيذ هذه الوصايا. وعلى المنفذين المفوضين الآخرين أن يؤدوا لهم الحساب عن مهمتهم هذه.
البند 2 – كل شرط مخالف لحق الرؤساء المذكورين هذا، يضاف إلى الوصايا الأخيرة يعتبر لغواً لا قيمة له.

المادة 228


يجب أن تتمم بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون باموالهم للأعمال الخيرية حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.

المادة 229


يعتبر ملكاً خاصا بالاكليركي:
أ- كل ما يملكه قبل سيامته وما ينتقل إليه إرثاً وما يحصل عليه باي سب عالمي، كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه.
ب- ما يعطاه معاشاً معيناً لقاء الخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يقوم بها، ومداخيل بطرشيلة وحسنة قداساته.

المادة 230


البند 1 – الراهب، رجلاً كان أو امراة، لا يفقد بانشاء النذور الصغرى (البسيطة) ملكية أمواله ولا أهلية امتلاك غيرها، سواء أكانت نذوره هذه موقتة أم مؤبدة. وحقه في هذه الأموال، إيصاء وتوريثاً، حق الاكليريكي العالمي في أمواله، ما لم يستدرك في قوانين رهبانيته غير ذلك.
البند 2 – لكن كل ما يكتسبه الراهب بسعيه الخاص أو بوصفه راهباً فانما يكسبه للرهبانية، وليس له التصرف بشيء منه لا بعقد منجز في الحياة ولا بوصية، ولا ينتقل بعده لورثته. ويقدر أن كل ما اكتسبه الراهب قد اكتسبه بوصفه راهباً، ما لم يثبت العكس شرعياً.

المادة 231


الراهب، رجلاً كان أو امرأة، يفقد بعد إنشاء النذور الكبرى (الاحتفالية)، أهلية التملك والتمليك الشخصية. ومع سلامة الانعامات الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي، فكل ما يرد عليه من أمومال بأية طريقة كانت، لا يصح فيه عقد منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث، بل يكون ملكاً للدير أو للرهبانية أو المقاطعة وفقاً لقوانين الرهبانية.

المادة 232


البند 1 – الراهب الذي لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة والديه أو أقاربه في حياته، تفقد حق المطالبة به بعد وفاته.
البند 2 – لكن إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائياً بهذا الارث قبل وفاة الراهب، فلها الحق في متابعتها.

المادة 233


من كان راهباً ورقي إلى مقام الكردينالية أو البطريركية أو الاسقفية أو إلى اي مقام آخر خارج رهبانيته:
أ- فإن كان فقد بانشاء النذور أهلية التملك، فالأموال التي ترد عليه، له فيها حق الاستعمال والانتفاع والإدارة. أما عينها فتكون للبطريركية أو الاسقية التي يرئسها. وتكون لديره أو لرهبانيته، وفقاً لأحكام المادة السابقة، إذا كان مقامه فخريا فقط، وهذا مع سلامة ما لكرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة من امتيازات.
ب- وإن كان لم يفقد بانشاء النذور ملكية أمواله، فيستعيد حق استعمال ما كان له من أموال والانتفاع بها مع إدارتها. وما يرد عليه شخصياً فيما بعد يصبح ملكاً صرفا له.
ج- في كلتا الحالتين كل ما يرد عليه، بغير صفته الشخصية يجب عليه التصرف به وفقاً لارادة مقدمية.

المادة 234


كل تنازع فيما إذا كان مال معين في تركة إكليريكي أو راهب، هو ملكه الشخصي أو ملك الهيئة التي كان يديرها، تفصله المحاكم الدينية المختصة بموجب قواعد الصلاحية المحددة في أصول المحاكات الكنسية.

المادة 235


من توفي من أصحاب الوظائف الكنسية بدخل، بدون وصية أو بدون أن يعين كتابة ما هو ملكه الشخصي وما هو ملك الوظيفة، يقدر أن كل أمواله ومقتنياته هي للوظيفة أو أنها أعطيت له من حيث الوظيفة، ما لم يثبت العكس شرعيا.

المادة 236


كل إكليريكي، أو راهب أو راهبة ممن يحق له الايصاء والتوريث توفي عن تركة، بدون وصية أو وارث، تؤول تركته إلى الشخص المعنوي الكنسي الذي كان هذا المتوفي مدبراً له أو ذا وظيفة فيه أو عضواً من أعضائه.

الفصل الحادي عشر

في اموال الكنيسة الزمنية

المادة 237


البند 1 – للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي حق طبيعي، مطلق، مستقل في تملك الأموال الزمنية واقتنائها وإدارتها، توسلاً إلى غايتهما الخاصة.
البند 2 – ينعم بهذا الحق ايضاً البطريركات والاسقفيات والابرشيات والرهبانيات وسائر الأشخاص المعنويين المتمتعين بالشخصية القانونية، سواء بحكم الشرع نفسه أو بمرسوم أصدره الرئيس الكنسي المختص.

المادة 238


للكنيسة كذلك حق مستقل عن أية سلطة أخرى، في أن تفرض عن أبنائها وتستوفي منهم ما هو ضروري لقيام الخدمة الأهلية ولاعالة الاكليريكيين وسائر خدام البيعة إعالة لائقة ولادراك أهدافها الأخرى.

المادة 239


يحق للكنيسة وللاشخاص المعنويين فيها، أن يتملكوا الأموال الزمنية بجميع الطرق المشروعة التي يتملك بها سائر الناس، سواء أكانت هذه الطرق من الحق الطبيعية أم من الحق الوضعي.

المادة 240


في حال انقراض شخص معنوي كنسي تؤول ملكية أمواله إلى الشخص المعنوي الكنسي الذي يرئسه مباشرة، على أن تراعي دوماً إرادة المؤسسين أو المحسنين، والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص المعنوي المنقرض يخضع لها.

المادة 241


على المسيحيين أن يقوموا بواجب تأدية العشور والبواكير وفقا لشرئع كل طق ومكان وعادتهما المشروعة.

المادة 242


تقبل الكنيسة مرور الزمن كوسيلة للتملك وبراءة الذمة، في الأموال الكنسية، مع مراعاة أحكام القوانين التالية، كما هو في التشريع المدني لكل أمة وفقاً لما يلي:
إذا كان موضوع مرور الزمن تملك أموال غير منقولة أو أي حق في اموال غير منقولة، فتطبق عليه شريعة المكان الموجودة فيه هذه الأموال.
يحكم على مرور الزمن في مادة العقود وفقاً للشريعة التي اختارها المتعاقدون، وإذا لم يجر اختيار فتراعي شريعة المتعاقدين المشتركة. وإذا كان لهم عدة شرائع مشتركة، فيجري الحكم وفقاً لأصول الحق المدني، المرعي الإجراء في المكان الذي تم فيه العقد.
في كل مرور زمن آخر، يجب التقيد بشريعة من كان مرور الزمن ضده.

المادة 243


الأموال الثابتة، والأموال المنقولة الثمينة، والحقوق والأسهم الشخصية والعينية، إذا كانت ملكاً للكرسي الرسولي فيقتضي لمرور الزمن عليها مائة سنة، وأن كانت للبطريركية فيجب لذلك خمسون سنة، وإذا كان يملكها شخص معنوي كنسي آخر، فتسري عليها أحكام مرور الزمن بمضي ثلاثين سنة.

المادة 244


لا قيمة لاي مرور زمن، إلا إذا تركز على حسن النية، ليس في بدء الحيازة فحسب، بل في كل الوقت اللازم لمرور الزمن.

المادة 245


البند 1 – يطلق اسم "الوقف" بمعناه الواسع، على جميع المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الجارية على ملك الكنيسية وملك الأشخاص المعنويين التابعين لها، سواء أكانت هذه مادية، من ثابت ومنقول أم غير مادية من منافع وحقوق مالية وما شابه.
البند 2 – أما بمعناه الحصري فالوقف هو حبس العين عن تمليكها لاحد من العباد والتصدق بالمنفعة ابتداء وانتهاء، أو انتهاء فقط، هو ثلاثة انواع:
أ- وقف ديني، وهو الوقف الذي خصصت منفعته منذ نشأته لعبادة الله ومساعدة خدام مذابحه أو للقيام بأي عمل ديني آخر.
ب- وقف خيري، وهو الذي وقف على جهات الخير منذ إنشائه كالوقف على المستشفيات والملاجئ والمدارس وعلى الفقراء بالخصوص أو بالعموم.
ج- وقف ذري، وهو الوقف الذي وقف على الواقف نفسه وذريته، أو على من أراد نفعهم من الناس، ثم جعل ماله بعد انقراض المستحقين إلى جهات الخير والدين.

المادة 246


الوقف بمعناه الواسع، أي المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الكنسية تخضع في حق تملكها وإدارتها والعقود المتعلقة بها لدستور الحق القانوني الكنسي من المادة 531 إلى 537 ومن 1409 إلى 1551.

المادة 247


الوقف بمعناه الحصري شخص معنوي، ومتى كان دينياً أو خيريا فهو مؤبد من طبعه، ويخضع في أحكام إنشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وإدارته للمراجع المذهبية.

المادة 248


يجوز الوقف على الكرسي الرسولي المقدس وعلى البطريركية والابرشية والكنائس والخورنيات والرهبانيات والجمعيات الخيرية والمدارس والأديار وسائر الاشخاص المعنويين في الكنيسة، لكل غاية دينية أو وجه من وجوه الخير.

المادة 249


ولئن أفاد الوقف إخراج العين عن الملكية الشخصية لأي كان من الناس، فمتى كان الوقف على الكنيسة أو أي شخص معنوي فيها، يعني في الشرع الكنسي، جعل هذه العين على ملك الكنيسة أو الشخص المعنوي الموقوفة عليه.

المادة 250
في انشاء الوقف والحكم بصحتة تجاه الواقف


لكل إنسان أيا كان جنسه أو حالته، إن ينشئ وقفاً دينيا أو وقفا خيريا مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين:

المادة 251


البند 1 – يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتبرع أي كبراً عاقلاً، حراً، مالكاً للعين الموقوفة، غير محجور عليه قضاء عن التصرف بماله لسفه أو لدين.
البند 2 – يشترط في المال الموقوف أن يكون معلوما وقت الوقف، وملكا باتا للواقف غير محجوز عليه ولا مرهون.
البند 3 – ويشترط في الصيغة أن يكون الوقف منجزاً، لا معلقا على شرط غير كائن في الحال، ولا مضافا إلى ما بعد الموت، ولا موقتا.

المادة 252


مع مراعاة المادة السابقة:
أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر.
ب- كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أو تفويضا لمصلحة الموقوف عليه فهو غير معتبر.
ج- كل شرط أو تصرف مخالف لاحكام القانون باطل لا قيمة له.

المادة 253


الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة لا وقف، فلا يلزم قبل موت الموصي وله الرجوع عنها ما دام حياً، وإنما يلزم بعد موته أن مات مصراً عليه، وينفذ فيما يجوز الايصاء به من تركته.

المادة 254


ينشأ الوقف لدى السلطة الكنسية المختصة في طائفة الجهة الموقوف عليها. وفي هذه الحالة يسجل الاشهاد أو صك الوقف، لدى المحكمة الكنسية التابع لها مكان الوقف أو الواقف، وتثبت فيه البيانات والاعمال التالية:
أ- اسم المحكمة ومركزها واسماء القضاة الجالسين ومحامي العدل وكاتب المحكمة وتاريخ انعقاد الجلسة.
ب- اسم الواقف وكنيته واسم أبيه وطائفته وجنسيته وسنة ومحل إقامته ومهنته وكل ما يمكن تعريفه به.
ج- أسماء شهود العقد وكل ما يتعلق بالبيانات المختصة بتعريف هويتهم.
د- أهلية الواقف لانشاء الوقف وفقاً لأحكام المادة 251 البندان 1 و 2.
ه- ماهبة الوقف ونوعه وجهته.
و- شروط الوقف مع مراعاة أحكام المادة: 251 البند 3 والمادة 252.
ز- تعيين المتولي على الوقف وتحديد صلاحياته وما يترتب على وظيفته، مع مراعاة أحكام المواد 260 و 265 و 268, 269.
ح- قرار المحكمة الكنسية المختصة بصحة الوقف ووجوب تنفيذه.

المادة 255


بعد صدور قرار المحكمة الكنسية بصحة الوقف ووجوب تنفيذه يتأكد لزوم الوقف وزوال ملكية الواقف عنه، ولا يعود يصح له الرجوع عنه.

المادة 256


يسجل أشهاد الوقف أو صكه حرفياً في السجلات الآتية:
أ- في سجل أحكام المحكمة الكنسية التي جرى أمامها.
ب- في سجل أعمال البطريركية أو الابرشية أو الشخص المعنوي المرصود الوقوف على مبراته.
ج- في سجلات الدوائر الحكومية المختصة لاجراء المقتضيات القانونية المتعلقة باخراج الملكية وانتقالها في السجلات العقارية.

المادة 257


في البلاد التي لا صلاحية فيها للمحكمة الكنسية بانشاء الأوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي، تقبل الكنيسة الأوقاف المنشأة أمام أي مرجع مختص، وفقاً لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الإنشاء عندئذ من حيث الشكل، للصيغة المقررة في تلك القوانين.

المادة 258
في إدارة الأوقاف


تقوم إدارة الوقف بالمحافظة على أعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذ شروط الواقف المشروعة. وتتحقق هذه الأغراض بالولاية التي هي حق مقرر شرعاً على الأموال الموقوفة.

المادة 259


البند 1- ولي الأوقاف العام الأعلى في الكنيسة باسرها هو الحبر الروماني الأعظم.
البند 2 – غبطة البطريرك هو الولي العام على أوقاف الطائفة اللاتينية وأموالها الكنسية في جميع أنحاء البطريركية.
البند 3 – الاسقف والرئيس الكنسي المحلي هو أيضاً ولي عام على أوقاف طائفته وأموالها الكنسية ضمن حدود أبرشيته أو مكان ولايته.
البند 4 – الرئيس العام في الرهبانية هو الوالي العام على أوقاف رهبانيته وممتلكاتها وأديارها وأموالها.
البند 5- يمارس الأولياء العامون صلاحياتهم وفقاً لأحكام القوانين الكنسية المذكورة في المادة 246.

المادة 260


البند 1 – للوالي العام أن يدير الوقف إما بذاته مباشرة أو بواسطة وكيل أو متول خاص.
البند 2 – الوكيل أو المتولي الخاص على أوقاف الكاثوليكيين يجب أن يكون كاثوليكيا راشداً أميناً فطناً حسن السيرة وخبيراً في إدارة الأموال الزمنية.

المادة 261


البند 1 - الواقف ما دام حياً هو صاحب الولاية الخاصة على وقفه، إلا اذا نفاها عن نفسه في صك الوقف أو تخلى عنها طوعاً فيما بعد، أو أصبح غير أهل لها.
البند 2 – يجوز للواقف أيضاً أن يعين متوليا خاصاً يدير وقفه، سواء في حياته أم بعد مماته، شرط أن يكون أهلاً لذلك وفقاً للمادة 260 البند 2.
البند 3 – لا تنزع الولاية الخاصة عن الواقف أو عمن أقامه هو متولياً خاصاً على وقفه إلا بقرار من المحكمة المختصة.

المادة 262


إذا لم يعين الواقف متوليا خاصاً لوقفه، فيعود الحق في تعيينه إلى الولي العام المباشر، ويتوجب عليه القيام بذلك في أقرب وقت، وإذا تأخر أكثر من شهر فللوالي العام الذي يرئسه أن يقوم مقامه في تسمية الوالي الخاص.

المادة 263


يحق للوالي العام أن يعين ناظراً أو أكثر على المتولي الخاص، وله أن يفرض على هذا المتولي الخاص، سواء أكان هو الذي عينه أم الواقف، ضمانات مالية قبل تسليمه إدارة الوقف، إذا رأى لزوما لتلك الضمانات.

المادة 264


على المتولي الخاص أن يتقيد بالقوانين وبالنظم المختصة بالأوقاف، وكذلك بالصلاحيات التي يحددها له الولي العام في مرسوم تعيينه إذا كان جرى تعيينه بمرسوم.

المادة 265


البند 1 – يعتبر المتولي الخاص أميناً على مال الوقف ووكيلا عن الجهة الموقوف علميا، ولا يقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف أو للجهة الموقوف علهيا إلا بسند.
البند 2 – وهو مسؤول عن تقصيره الكبير نحو عقارات الوقف وغلاته، أما التقصير اليسير فليس مسؤولاً عنه إلا إذا كان له أجر على التولية.

المادة 266


يتوجب على المتولي الخاص أن يؤدي الحساب للولي العام كل سنة وكلما يطلب ذلك منه. وللولي العام أن يدقق في هذه الحسابات ويطبق الصندوق ويكشف على الأملاك والوثائق والأسماء. وله أن يقوم بذلك فجأة، بذاته أو بواسطة مندوب عنه.

المادة 267


البند 1 – للولي العام أن يبدل المتولي الخاص كلما دعت إلى ذلك مصلحة الوقف. وله أن يعزله إذا ثبت تقصيره أو سوء تصرفه أو عدم أمانته.
البند 2 – في حال ثبوت سوء الأمانة يحكم على المتولي الخاص بالتعويض فضلاً عن الملاحقة الجزائية.
البند 3 – لكن يحق للمتولي الخاص إذا عزل أن يراجع المحكمة الكنسية المختصة، ويطلب النظر في أمر عزله بطريقة قضائية إذا اعتبر نفسه موضوع تدبير جائر.

المادة 268


ليس للمتولي الخاص أن يبيع أو يرهن أو يستبدل شيئاً من أملاك الوقف الثابتة، ولا أن يدين مال الوقف أن أن يستدين على اسمه مبلغاً بدون مسوغ شرعي وإجازة الولي العام.

المادة 269


البند 1 – كل عمل يقوم به المتولي الخاص، بدون إجازة خطية، خارجا عن حدود الادارة العادية وطريقتها ومخالفا للمادة 264 يعتبر باطلاً،
البند 2 – وكل عقد يجريه بدون تفويض خطي أيضا، لا ترتبط الكنيسة به إلا بقدر ما يكون لحظ الوقف ومصحلته.

المادة 270
في استبدال الوقف وتعديله


البند 1 – للواقف المتولي على وقفه، وبموافقة الولي العام، أن يستبدل وقفه بما هو أصلح وأن يحوله إلى جهة بر أخرى متساوية أو أولى أو أفضل، سواء شرط ذلك في صك الوقف أو لم يشرطه.
البند 2 – وللولي العام مثل هذا الحق بالاتفاق مع الواقف ما دام هذا حيا.
البند 3 – أم إذا كان الواقف قد مات واشترط في صك الوقف عدم استبدال الوقف أو تحويله، فلا يحق للولي العام مخالفة إرادة الواقف فيما اشترط. إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو فائدة أوفر.

المادة 271


يجري استبدال الوقف بالمقايضة بالبيع مع مراعاة مصالحة ومصالح لجهة الموقوف عليها.

المادة 272


البند 1 – العين المستبدلة بعين الوقف تصبح وقفاً مثله وبشروط دون حاجة إلى تجديد وقف أو إلى إشهاد جديد.
البند 2 – كذلك النقود المتحصلة من بيع العين الموقوفة، بمسوغات شرعية لاستبدال به، لا يملكها الواقف ولا تصرف على الجهة الموقوف عليها بل يشتري بها عين تعتبر بمجرد شرائها وفقاً بشرائط الأولى.
البند 3 – إذا كان للجهة الموقوفة عليها العين المبيعة وقف آخر يحتاج لعمارة ضرورية، جاز صرف تلك النقود في عمارته بإذن الولي العام، على أن تستوفي بعد ذلك من غلته لشراء البدل اللازم.

المادة 273


البند 1 – يجري تحويل الوقف في الأحوال التالية:
أ- إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه في صك الوقف.
ب- إذا زالت غايته أو مقصده.
ج- إذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها، فيمكن تحويل الفائض منه.
البند 2 - في الأحوال المحددة في البند السابق، يتم التحويل بقرار من المحكمة بناء على طلب الواقف أو المحامي عن العدل.

المادة 274


في حال استبدال الوقف وتحويله يجب التقيد بأحكام القوانين المختصة بتمليك الأموال الكنسية.

الفصل الثاني عشر

في الحجر والهبات وادارة أموال الغائبين

المادة 275


للمحكمة الكنسية صلاحية النظر في قضايا الحجر والهبات وإدارة أموال الغائبين والمفقودين.

المادة 276


الحجر هو منع تصرف المجنون والمعتوه والسفيه ( المبذر ) والقاصر. ويقال لذلك الشخص "محجوراً عليه".

المادة 277


يجب بناء قرار الحجر على تقرير طبي من ذوي الاختصاص.

المادة 278


يحق للمحكمة الكنسية أن تفك الحجر علن المحجور عليه عندما يثبت لديها زوال أسباب الحجر.

المادة 279


ألهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض ولا مقابل.

المادة 280


للهبة ركنان: عمل الواهب وقبول الموهوب له. ويقوم القبض مقام القبول.

المادة 281


يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب حراً، عاقلاً، مالكاً للعين التي يهبها.

المادة 282


لا يثبت ملك العين الموهوبة إلا بقبضها قبضاً فعلياً كاملاً. وإذا كانت في يد الموهوب له، ملكها بمجرد العقد بدون قبض جديد، بشرط القبول.

المادة 283


لكل مالك، إذا كان أهلاً للتبرع، أن يهب في حال صحته وتمام عقله، ماله كله أو بعضه لمن يشاء، سواء أكان الموهوب له أصلاً أم فرعاً، قريباً أم أجنبياً عنه.

المادة 284


المفقود هو الغائب الذي لا يعلم مكانه، ولا يعرف شيء عن حياته ووفاته.

المادة 285


إذا لم يكن المفقود ترك وكيلاً، تنصب له المحكمة الكنسية وكيلاً أو قيما يحصي أمواله المنقولة وغير المنقولة، ويحفظها ويديرها ويحصل غلاتها وريع عقارات المفقود ويقبض ديونه التي أقر بها الغرماء.

المادة 286


على الوكيل أن يقدم للمحكمة الكنسية لدى الطلب، حسابا عن الداخل والخارج. وغذا امتنع أو وجد مقصراً فللمحكمة الحق أن تعزله.

الفصل الثالث عشر

في الامكنة المقدسة

المادة 287


لغبطة البطريرك في بطريركيته ولسائر الرؤساء الكنسيين ضمن دائرة ولايتهم ملء الحرية في إنشاء الكنائس والمعابد والأديار والمدافن ومعاهد البر والتبربية والتعليم وإدارتها ونزع الصفة الدينية عنها. ولا يجوز ذلك لأحد سواهم إلا بإجازة منهم.

المادة 288


للرئيس الكنسي المكاني السلطة المباشرة على المؤسسات المعددة في المادة السابقة الكائنة ضمن حدود ولايته ما عدا الاديار المعصومة.

المادة 289


البند 1 – للكرسي البطريركي والاسقفي وللكنائس والأديار والمقابر، حرمة قانونية واجبة الرعاية.
البند 2 – تقضي حرمة الاماكن المقدسة المعددة في البند السابق بأن لا يدخلها أحد بحجة القبض على مجرم أو التفتيش عنه بدون إذن الرئيس الكنسي المحلي. وليس لأحد، أيا كان، أن يتدخل باجراء دفن مخالف للقوانين الكنسية.

المادة 290


تنزع الصفة الدينية عن الأماكن المقدسة ضمن نطاق القوانين الكنسية الخاصة، بقرار من الرئيس الكنسي المختص.

الفصل الرابع عشر

في الدعاوي المتعلقة بالعقائد الدينية ومنازعات رجال الاكليروس

المادة 291


كل الدعاوي المتعلقة بالعقائد الدينية والأمور الكنسية، هي من اختصاص المحكمة الكنسية المطلق.

المادة 292


للاكليريكيين وللرهبان محكمة ممتازة في كل الدعاوي الجزائية والحقوقية وهي المحكمة الكنسية. ولا تجوز محاكتهم أمام القضاة العالميين بدون إذن رئيسهم المختص.

المادة 293


لا يستحلف الاكليريكي أو الراهب إلا أمام الرئيس الروحي.

المادة 294


البند 1 – لا يوقف الاكليريكي أو الراهب ولا يسجن في السجون العادية، إلا بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية، وبعد نزعه من درجته وتجريده منثوبه وطرده من الرهبانية.
البند 2 – أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن جنحة فيسجن في البطريركية أو المطرانية أو في دير من أديار رهبانيته.

المادة 295


يحق للسلطات الدينية المختصة أن تنزع الاكليريكيين أو الرهبان من درجاتهم بموجب القوانين، وأن تأمر بتجريدهم من لباسهم الاكليريكي أو الرهباني، وتعيدهم إلى الحالة العلمانية.

المادة 296


الاكليريكيون والرهبان معفون من الخدمة العسكرية ومن الوظائف العمومية العالمية التي لا تتفق وحالتهم الاكليريكية.

الفصل الخامس عشر

في المحاكمات

المادة 297


تطبق المحكمة الكنسية للطائفة اللاتينية في المحاكمات:
قانون أصول المحاكمات الكنسية الوارد في المواد 1552- 2194 من مجلة الحق القانوني.
ما يصدره عن الاقتضاء الكرسي الرسولي من تعليمات لرؤية بعض الدعاوي الخاصة في الأمور الروحية.

المادة 298
القوانين المدنية المتعلقة بصلاحيات المحاكم الدينية.


في جميع المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الكنسية الكاثوليكية والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون، تطبق المحاكم المشار إليها أحكام الحق القانوني الكنسي العام، وأحكام الحق المدني أيضاً التي لا تتعارض مع العقيدة والشرع الكنسي.