قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية
الباب الأول
الفصل الأول
- تفسير اصطلاحات
يطلق على هذا القانون اسم "قانون الأحوال الشخصية والأوقاف للطائفة الإنجيلية
الأسقفية العربية لسنة 1954
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المختصة بها أدناه
إلا إذا اقتضى سياق النص خلاف ذلك.
تعني لفظة "قانون" قانون الأحوال الشخصية والأوقاف للطائفة الإنجيلية
الأسقفية العربية لسنة 1954 وأي تعديل له.
تشمل عبارة "الطائفة أو طائفة إنجيلية أسقفية عربية" مجموع جماعات
الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية والجماعات الإنجيلية الأخرى التي تقبل بصلاحية
محاكم الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
تعني كلمة "جماعة" أية كتلة من المسيحيين يجتمعون للصلاة في مكان واحد
ويستعملون في عبادتهم كتاب الصلاة العامة ومؤلفة وفقا للشروط المنصوص عنها في نظام
الأبرشية الإنجيلية الأسقفية في الأردن ولبنان وسوريا.
تعني لفظة "مجمع" مجمع الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية المؤلف بموجب
نظام الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية المعمول به الآن أو كما يعدل من وقت
لآخر.
تعني كلمة "أسقف" الأسقف الابرشي في أبرشية الأردن ولبنان وسوريا المقيم
في القدس- الأردن.
تشمل كلمة "عضو" كل شخص سجل بموجب نظام الطائفة الإنجيلية الأسقفية
العربية وأولاد ذلك الشخص القاصرين.
تعني لفظة "نظام الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية" نظام الطائفة
الإنجيلية الأسقفية العربية لسنة 1955 وأي تعديل أو تبديل طرأ أو يطرأ عليه في
المستقبل.
تعني كلمة "محكمة" المحكمة المختصة للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
تعني لفظة "قاص" كل رئيس أو عضو يرأس محكمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
تعني لفظة "توقيع" أية إشارة خطية يستعملها شخص عادة لتدل عليه وتميزه
عن غيره.
تعني لفظة "شهادة" كل تصريح لإثبات أية واقعة مع القسم.
تشمل عبارة "مسائل الأحوال الشخصية" جميع مسائل الأحوال الشخصية المنصوص
عنها في دستور المملكة الأردنية الهاشمية وقانون مجالس الطوائف وأي تعديل قد يطرأ
على هذه القوانين في المستقبل وتشمل الأوقاف الشرعية والخيرية.
تعني لفظة "سن الرشد" بلوغ سن الثامنة عشرة من العمر.
تعني لفظة "أجنبي" أي شخص من أصل غير عربي.
(ص) تعني لفظة "عربي" كل من يحمل الجنسية الأردنية أو من أصل عربي.
تعني عبارة "حقل راعوي" كل منطقة جغرافية تناط رعاية الجماعات الموجودة
فيما يراع حسب نظام الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
تعني لفظة "قس مرخص" القسم المرسوم حسب الطقوس الكنسية الأسقفية المخول
له القيام بالمراسيم الكنسية.
تعني لفظة "رئيس المجمع" رئيس مجمع الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية
في المملكة الأردنية الهاشمية والبلاد المجاورة المنتخب بموجب نظام الطائفة
الإنجيلية الأسقفية العربية. وتشمل كلمة رئيس المجمع نائب رئيس المجمع أيضاً.
تعني لفظة "العمدة العاملة" العمدة العاملة المنصوص عنها في نظام
الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
تعني لفظة "راعي" كل شخص رسم لهذه الغاية بحسب ترتيب كتاب الصلاة العامة
والتحق بخدمة المجمع بمقتضى نظام الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
تعني لفظة "كتاب الصلاة العامة" كتاب الصلاة العامة المستعمل في الكنائس
الإنجيلية الأسقفية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية والبلاد المجاورة في وقت
صدور هذا القانون أو أي كتاب آخر يوافق سيادة الأسقف على استعماله.
(3) تنصرف صيغة المذكر الى المؤنث وصيغة المفرد الى الجمع حيث وردت في هذا القانون
بحسب مقتضى الحال وبحسب سياق النص.
الفصل الثاني
(في شمول هذا القانون وتطبيقه)
المادة (2)
على من تسري أحكام هذا القانون
تسري
أحكام هذا القانون على جميع أعضاء الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية وعلى جميع
الأشخاص الذين يحق للمحكمة أن تنظر في أمورهم بموجب أي قانون مرعي الإجراء في
البلاد من أجانب ووطنيين.
المادة (3)
من هم أعضاء الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية
الأعضاء التي تؤلف منهم الطائفة
الإنجيلية الأسقفية العربية هم الأشخاص المنتمون الى الطائف الإنجيلية الأسقفية
العربية وكل مولود من أب هو عضو في هذه الطائفة وكل من اعتنق مذهب الطائفة
الإنجيلية الأسقفية العربية وقبل في عضوية إحدى جماعاتها.
المادة (4)
الزواج الذي تم عقده
تسري أحكام هذا القانون على الزواج المعقود
في الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية وفقا لمراسيم وطقوس الكنيسة.
المادة (5)
قانون تشكل المحاكم الإنجيلية الأسقفية العربية
تؤلف محاكم الطائفة الإنجيلية
الأسقفية العربية بموجب قانون تشكيل المحاكم الكنسية الإنجيلية الأسقفية العربية
الملحق بهذا القانون تحت ملحق رقم (4) ويسرى أصول المحاكمات لمحاكم الكنسية
الإنجيلية الأسقفية العربية على جميع المنازعات التي يشملها هذا القانون.
تعتبر جميع العلاقات الشخصية القائمة
بين الأفراد عند إبرام هذا القانون قانونية ما لم يثبت العكس.
مع مراعاة أي قانون آخر واجب مراعاته
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الموجودة والتي تنشأ للطائفة الإنجيلية
الأسقفية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.
المادة (8)
صلاحية تعديل هذا القانون
لمجمع الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية الحق في تعديل هذا القانون وملحقاته حسب
مقتضيات الزمن على أن يجري هذا التعديل بموجب نفس الشروط التي يتم بها تعديل دستور
وأنظمة المجمع الكنسي للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية في أبرشية الأردن ولبنان
وسوريا.
لمجمع الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية في الوقت الحاضر أن يضع أنظمة أو أصولا
لأجل تطبيق أية مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية الداخلة ضمن اختصاص المحكمة. وله
الحق أيضاً في التعديل والإلغاء حسب مقتضى الحال.
الباب الثاني
في الخطبة وأحكامها
الفصل الأول:
(في ماهية الخطبة ومدتها وشروطها)
ان الخطبة اتفاق بين ذكر وأنثى ينطوي على الرغبة في عقد القران بينهما في
المستقبل.
تنعقد الخطوبة بالرضى المتبادل بين الخطيبين إذا كانا راشدين أو برضائهما المتبادل
مع معدم معارضة الولي أو الوصي على خطوبة من لم يكن منهما راشدا أو كان محجورا
عليه.
يشترط في الخطبة:
أن يكون الخاطب عاقلا مستكملا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون.
ب أن يكون الخاطب قد أكمل السنة السابعة عشر من العمر إذا كان ذكرا أو السادسة عشر
إذا كانت أنثى.
يجب أن لا تتجاوز الخطبة مدة سنتين إلا إذا اتفق الفريقان على خلاف ذلك.
المادة (14)
فسخ الخطبة وأحكامها
إن الأسباب التي تخول أحد الخطيبين حق فسخ الخطبة هي:
رغبة أحد الخطيبين
وفاة أحد الخطيبين
ظهور سبب من الأسباب المدرجة في باب الزواج من هذا القانون يمنع الزواج
ثبوت تهتك أحد الخطيبين أو الحكم على أحدهما في دعوى تتعلق بالعفاف إذا كان التهتك
أو الجرم قد وقع قبل الخطبة وأخفاه الخطيب المخطئ عمدا عن الخطيب الآخر عند عقد
الخطبة أو إذا كان قد وقع بعد الخطبة.
اعتناق أحد الخطيبين مذهبا غير المذهب الإنجيلي أو دينا آخر
الحكم على أحد الخطيبين بجرم مشين أو بالسجن لمدة تتجاوز السنة
انقضاء مدة الخطبة المعينة في المادة (13) من هذا القانون ما لم يجر تمديدها
بالرضى المتبادل
الفصل الثاني:-
(في الحقوق المترتبة على فسخ الخطبة)
المادة (15)
الحقوق المترتبة على وفاة أحد الخطيبين
إذا توفي أحد الخطيبين فللفريق الآخر أن يسترد كل ما يكون قد قدمه الى الخطيب
المتوفي من عربون أو مهرا أو هدايا حين الخطبة وفي أثنائها هذا إذا لم يكن من
المواد المستهلكة وعليه أن يعيد أيضا للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله الخطيب
من هذه الأشياء غير المستهلكة حين الخطبة وفي أثنائها.
المادة (16)
ما يترتب على فسخ الخطبة بالاتفاق أو ظهور سبب مانع
إذا اتفق الخطيبان على فسخ الخطبة أو إذا ظهر سبب يمنع زواج الخطيبين ولم يكن أحدهما
هو المسبب به فعلى كل منهما إذا طلب منه الفريق الآخر ذلك أن يرد إليه كل ما يكون
قد تقبله من عربون وهدايا حين الخطبة أو في اثنائها.
المادة (17)
فسخ الخطبة عمدا وما يترتب عليه
في حالة فسخ أحد الفريقين الخطبة لأي سبب خلاف الأسباب الواردة في المادتين 15 و
16 من هذا القانون وفي حالة فسخ الخطبة لأحد الأسباب المذكورة في الفقرات (د) و
(هـ) من المادة (14) وفي حالة رفض أحد الخطيبين إجراء الزواج خلال المدة المعينة
في المادة (13) عندئذ يترتب على الفريق المخالف أن يعيد الى الخطيب الآخر كل ما
يكون قد تقبله منه ويفقد حقه في استرداد كل ما يكون قد قدمه من مهر او عربون أو
هدايا عند الخطبة أو في أثنائها. ويجوز أيضا للمحكمة أن تحكم عليه بالتعويض الذي
تراه مناسبا.
يجوز للمحكمة إما من تلقاء نفسها أو بموافقة الفريقين أن تحيل الى محكم واحد أو
أكثر فض الخلاف بين الفريقين فيما يجب إعادته من مهر أو عربون أو هدايا أو تعويض.
يحق لأي من الخطيبين المطالبة
والادعاء بأي حق ناشئ عن فسخ الخطبة بعد مرور سنة من تاريخ فسخها إلا إذا كان هناك
عذر قانوني مثل القوة القاهرة أو وجود أحد الفريقين في بلاد بعيدة وما شابه ذلك من
الأعذار القانونية المقبولة فإن وجدت تسقط مدة المعذرة من حساب هذه المدة.
الباب الثالث
في الزواج وأحكامه
الفصل الأول: -
(ماهية الزواج وشروطه)
الزواج هو عقد متبادل يجري بين ذكر وأنثى بالرضى يقصد منه الاقتران الجنسي
والاتحاد الطبيعي والمعاشرة والتناسل والاشتراك في المعيشة العائلية مدى العمر.
يشترط لعقد الزواج ما يلي:-
أن يتم بكامل حرية المتعاقدين ورضاهما المتبادل وبدون إكراه أو تهديد أو خدعة
وبمصادقة الولي أو الوصي على من كان قاصرا.
أن يكون المتعاقدان عاقلين ومستكملي القوى التي تمكنهما من إتمام الاقتران الطبيعي
الجنسي.
أن يكون طالب الزواج قد أتم السنة الثامنة عشرة من العمر إذا كان ذكرا والسادسة
عشرة إذا كان أنثى.
أن يكون المتعاقدان سليمين من الأمراض التناسلية ومن داء السل والأمراض العقلية.
أن لا يكون بين المتعاقدين صلة قربى كما هو منصوص عنها بالمادة التالية تمنع من
اقترانهما.
أن لا يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مرتبطين بزواج سابق لا يزال قائما مع شخص ما
يزال على قيد الحياة.
أن لا يكون أحد المتعاقدين مطلقا من محكمة ذات اختصاص.
أن يكون أحد المتعاقدين منتميا للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية عند عقد الزواج
وأن يكون الآخر مسيحيا.
1) لا يحق لطلاب الزواج أن يتزوج
1- جدته 2- زوجة جده 3- جدة زوجته
4- عمته 5- خالته 6- زوجة عمه
7- زوجة خاله 8- أخت أبي زوجته 9- أخت أم زوجته
10- أمه 11- زوجة أبيه 12- أم زوجته
13- ابنته 14- بنت زوجته 15- زوجة ابنه
16- اخته 17- أخت زوجته 18- زوجة أخيه
19- بنت ابنه 20- بنت ابنته 21- زوجة ابن ابنه
22- زوجة ابن بنته 23- بنت ابن زوجته 24- بنت بنت زوجته
25- بنت أخيه 26- بنت أخته 27- زوجة ابن أخيه
28- زوجة ابن أخته 29- بنت أخي زوجته 30- بنت أخت زوجته
2) لا يحق لطالبة الزواج أن تتزوج:
1- جدها 2- زوج جدتها 3- جد زوجها
4- عمها 5- خالها 6- زوج عمتها
7- زوج خالتها 8- أخا أبي زوجها 9- أخا أم زوجها
10- أباها 11- زوج أمها 12- أبا زوجها
13- ابنها 14- ابن زوجها 15- زوج بنتها
16- أخاها 17- أخا زوجها 18- زوج أختها
19- ابن ابنها 20- ابن ابنتها 21- زوج بنت ابنها
22- زوج بنت ابنتها 23- ابن ابن زوجها 24- ابن بنت زوجها
25- ابن أخيها 26- ابن أختها 27- زوج بنت أخيها
28- زوج بنت أختها 29- ابن أخي زوجها 30- ابن أخت زوجها
الفصل الثاني:-
(في كيفية عقد الزواج)
المادة (23)
الشروط والمعاملات المطلوبة من طالب الزواج
على طالب الزواج أن يحصل على شهادة خطية من راعي الكنيسة التي ينتمي إليها تثبت
عدم وجود مانع يمنع زواجه. وان كان قبلا ينتمي الى كنيسة أو طائفة أخرى فيجب عليه
أن يحصل على شهادة من الرئيس الروحي لتلك الكنيسة أو الطائفة وان رفض الرئيس
الروحي إعطاء تلك الشهادة عليه أن يحصل عوضا عن شهادة الرئيس الروحي على شهادة
مماثلة خطية من مختار المنطقة التي يقطنها يوقعها المختار وشاهدان آخران وفي
الحالات التي يوجد نص بلزوم تسجيل تغيير الطائفة على الطالب أن يقوم بإجراء ذلك
لدى السلطة المختصة.
وكذلك على طالب الزواج أن يقدم شهادة خطية من وصيه أو وليه إذا كان لا يزال قاصرا
الى القس المسؤول عن إجراء الزواج الذي بعد التدقيق والتأكد من عدم وجود مانع يمنع
الزواج يقوم بالإجراءات اللازمة لعقده حسب ما هو مبين في هذا القانون.
بعد إبراز الإثباتات المنصوص عنها في المادة (23) الى القسيس الذي سيقوم بمراسيم
الزواج وبعد توفر جميع الشروط المنصوص عنها في هذا القانون يجري القسيس في الكنسية
وفي الوقت الذي يتفق عليه مع طالبي الزواج المراسيم الكنسية والطقوس الدينية كما
هي مرتبة في كتاب الصلاة العامة.
المادة (25)
شهادة الزواج ومحتوياتها وتصريح الصلاحية
بعد إتمام عقد الزواج تنظم شهادة خطية يذكر فيها اسم وكنية المتعاقدين ومذهبهما
وتابعيتهما واسم وكنية والديهما ومحل إقامة المتعاقدين واسم وكنية شاهديهما او
شهودهما واسم وكنية القس المرخص الذي أجرى مراسيم عقد الزواج وتصريح واضح بأن
المتعاقدين يعتبران المحاكم المذهبية التابعة للكنيسة التي عقدت زواجهما مرجعا
لهما في أحوالهما الشخصية وأحوال أولادهما الى أن يخرجوا عن ولايتهما. ويتعهدان
بتربية أولادهما بموجب تعاليم تلك الكنيسة ويوقع هذه الشهادة الفريقان المتعاقدان
والقس المرخص والشاهدان أو الشهود.
الفصل الثالث:-
(في بطلان الزواج)
إذا لم يتوفر في عقد الزواج أي شرط من الشروط المبينة في المادتين (21) و (22)
يعتبر الزواج باطلاً.
1) يبطل الزواج بطلب أحد الزوجين وحكم المحكمة في الأحوال الآتية:-
(أ) إذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلا عن إجراء العقد.
(ب) إذا لم يكمن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم يكن إتمامه ممكنا ويجوز للمحكمة أن
تعطي الزواج أو الزوجة مهلة تعينها للمعالجة لا تقل عن سنة.
(ج) إذا لم يكن أحد المتعاقدين أو كلاهما في سن الزواج حين إتمام عقده ولم يصادق
الولي أو الوصي على الزواج.
(د) إذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة في الشروط الأساسية لعقده أو بإكراه وتهديد
المتعاقدين على قبول العقد، إكراها وتهديدا فعليا ومعنوياً.
(هـ) إذا غاب الزوج بعد الزواج مباشرة غيبة منقطعة مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات
وثبت للمحكمة عدم إتمام الزواج.
2) يشترط أن يقترن حكم المحكمة في جميع أحكام بطلان وإبطال الزواج بموافقة سيادة
أسقف الأبرشية.
المادة (28)
ما يترتب على بطلان الزواج
إذا حكمت المحكمة ببطلان أو إبطال الزواج يجوز لها أن تحكم بالوقت ذاته على الفريق
المسبب بتعويض مالي للفريق الآخر لقاء ما يكون قد أصابه من أضرار على أن تراعي في
ذلك مبادئ العدل والإنصاف. ويترك مقدار التعويض لرأي المحكمة وتقديرها ويجوز لها
أن تحكم في الوقت ذاته بإعادة أية أموال منقولة أو غير منقولة قدمها الواحد للآخر
في سبيل الزواج.
لا سمع دعوى إبطال الزواج المستندة الى السبب المبين في الفقرة (1) (ج) من المادة
27 بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بلوغ القاصر من الزوجين سن الرشد.
المادة (30)
إمكانية الزواج ثانية
إذا حكمت أية محكمة ذات اختصاص ببطلان أو إبطال زواج المتعاقدين يمكن لكل منهما أن
يتزوج إذا توفرت لديه الشروط القانونية للزواج وفقا لمراسيم وطقوس الكنيسة.
الفصل الرابع:-
(في التفريق القضائي بين الزوجين وأحكامه)
المادة (31)
الأسباب للتفريق القضائي
يقرر التفريق ما بين الزوجين بطلب احدهما وحكم المحكمة اما لمدة مؤقتة أو مؤبدة
كما ترى المحكمة ذلك في الحالات الآتية:
إذا جن احد الزوجين جنونا مطبقا لا يمكن شفاؤه منه.
إذا ثبت أن أحد الزوجين حاول قتل الآخر.
إذا اعتنق أحد الزوجين دينا آخر غير الدين المسيحي.
إذا انقطع أحد الزوجين عن مساكنة الآخر مدة لا تقل عن سنتين ولم تفلح المحكمة
بإقناعه للرجوع الى المساكنة الزوجية وطلب الفريق الآخر التفريق فيما بينهما يحق
للمحكمة إما أن تعطي مهلة للزوجين للمصالحة أو أن تفرق بينهما مؤقتا أو مؤبداً.
إذا ارتكب أحد الزوجين فعل الزنا ولم يعاشر أحدهما الآخر بعد علمه بذلك.
إذا ثبت للمحكمة أن أحد الزوجين يعامل الآخر بقسوة.
إذا هرب الزوج مع امرأة أخرى أو الزوجة مع رجل آخر وهجر كل منهما الآخر.
المادة (32)
الحكم بالتفريق القضائي ونتائجه
إذا حكمت المحكمة بالتفريق القضائي بين الزوجين تبطل الحقوق والواجبات الزوجية
المتبادلة بين الزوجين طيلة مدة التفريق. ويجوز للمحكمة أن تحكم أيضا بإعادة أية
أموال منقولة أو غير منقولة يكون قدمها الواحد للآخر في سبيل الزواج.
لا يؤثر التفريق القضائي في الحقوق الإرثية والهبة والوصية.
المادة (34)
إلغاء التفريق بالتراضي
يجوز للزوجين اللذين تقرر تفرقتهما مؤقتا أو مؤبدا أن يستعيدا حياتهما الزوجية
بالتراضي. وفي هذه الحالة يحق لأحدهما أن يطلب إلغاء قرار المحكمة الصادر
بتفريقهما.
الفصل الخامس:-
(في الإعالة والنفقة)
المادة (35)
تعريف الإعالة والنفقة
الإعالة هي ما يفرض على أحد الزوجين من الإنفاق على الآخر ما دامت العلاقة الزوجية
قائمة وتشمل أيضا ما يفرض للأولاد على الوالدين أو ما يفرض على الآباء للأبناء من
النفقة. والنفقة هي ما يفرض على أحد الزوجين من الإنفاق على الآخر في حالة التفريق
المؤقت او الانفصال المؤبد أو في حالة بطلان الزواج أو إبطاله.
يجوز للمحكمة أن تفرض الإعالة في الأحوال التالية:
للمحكمة أن تحكم على أحد الزوجين إعالة الآخر في الأحوال التي ترى فيها أن أحدهما
لا يقوم بإعالة الآخر.
للآباء والأمهات حق الإعالة على الأبناء عند عجز الآباء والأمهات عن إعالة أنفسهم
بأنفسهم.
يتوجب على الآباء والأمهات إعالة أولادهم القاصرين والمحتاجين للإعالة.
للمحكمة ان تفرض النفقة في الحالات الآتية:
إذا حكمت المحكمة بالتفريق المؤقت أو الانفصال المؤبد يحق لها في الوقت ذاته أن
تحكم على المسبب للآخر بالنفقة.
إذا قضت المحكمة بإبطال الزواج.
إذا جن أحد الزوجين جنونا مطبقا.
المادة (38)
تقدير الإعالة أو النفقة
إذا حكمت المحكمة بوجوب الإعالة أو النفقة تقدر مقدار الإعالة أو النفقة الواجب
أداؤها وتعين كيفية تأديتها بحسب ما تراه مناسبا مراعية في ذلك الظروف وأحوال
الفريقين المتنازعين.
المادة (39)
الإعالة أو النفقة في حكم الدين
إذا لم تستوف الإعالة أو النفقة في أوقاتها تبقى ذمة على المحكوم عليه وفي حالة
الوفاة تحصل من تركته.
المادة (40)
انتهاء الإعالة والنفقة
تنتهي أحكام المحكمة بالإعالة والنفقة بوفاة أي من الفريقين .
الفصل السادس: -
(وجوب العدة ومدتها)
على الزوجة إذا توفي زوجها أو حكمت المحكمة ببطلان زواجهما أو إبطاله أن تعتد
ثلاثة أشهر بعد وفاة زوجها أو بعد صدور حكم المحكمة ببطلان زواجهما أو إبطاله.
وإذا أرادت بعد ذلك أن تتزوج قبل أن يكون قد مر على وفاة زوجها أو صدور الحكم
ببطلان الزواج أو إبطاله تسعة أشهر أو قبل أن تلد إذا كانت حاملا وجب عليها أن
تحصل على شهادة طبية تنفي كونها حاملا.
الباب الرابع
الفصل الأول:
(في البنوة)
البنوة الشرعية هي البنوة الحاصلة من زواج شرعي
الولد الشرعي هو الذي يولد في أثناء مساكنة الزوجين معا بمقتضى زواج شرعي أو الذي
يولد بعد انفصال الزوجين لأي سبب كان وفي مدة لا تتجاوز الثلاثماية يوما من انفصال
الزوجين ويعتبر الولد شرعيا ما لم يقم دليل قاطع على أنه غير شرعي. اما الولد الذي
يؤويد بعد ثلاثماية يوم من انفصال الزوجين لأي سبب كان فلا يعتبر شرعيا لذينك
الوالدين ما لم يعترف الزوج ببنوته.
المادة (44)
بطلان حق الزوج بالادعاء بعدم شرعية الولد
لا يحق للزواج أن يقيم الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته
بالولادة.
المادة (45)
على من تقام دعوى عدم شرعية الولد
يمكن للزوج ان يقيم الدعوى بعدم شرعية الولد على الزوجة او على الولد نفسه فإن كان
الولد قاصرا ينصب له وصي أو يمكن أن تقام الدعوى على الزوجة والولد معا وتعتبر
الزوجة في مثل هذه الحالة ولية القاصر
لا يحق للزوج أن ينكر بنوة الولد الشرعي إذا ولد بعد مرور ماية وثمانين يوما على
عقد الزواج الشرعي على الاقل ما لم يبرهن بأدلة مقنعة أنه ليس أب لذلك الولد.
المادة (47)
ثبوت عدم شرعية أوتوماتيكيا
إذا ثبت أن الحمل قد وقع في أثناء انفصال الزوجين الفعلي أو أن الولادة قد حصلت
قبل مرور ماية وثمانين يوما على عقد الزواج الشرعي لا يكون الزوج مكلفا بإقامة أي
دليل أو برهان آخر ثبات عدم شرعية البنوة بل يحكم بعدم شرعيتها أوتوماتيكيا (حكما)
ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (48)
غير الزوج من له حق الادعاء بعدم الشرعية
إذا توفي الزوج أو فقد قوة الإدراك قبل مرور الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة
45 من هذا القانون، أو إذا غاب الزوج وكان محل إقامته مجهولا، أو استحال اطلاعه
على الولادة لأي سبب كان، يحق لشركاء الولد في الإرث أو لمن يحرمون من الإرث بسببه
أن يقيموا الدعوى بعدم شرعية البنوة في خلال ثلاثة أشهر بعد معرفتهم عن وقوع
الولادة.
المادة (49)
متى يبطل الادعاء بعدم شرعية الولد
بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة أو ضمنا أو بعد الثلاثة أشهر المنصوص عليها
في المادة (45) والمادة 48 من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة، مالم
يكن من له حق إقامة الدعوى قد خدع على الاعتراف بالبنوة، أو على عدم منازعة
شرعيتها، فحينئذ يعطى صاحب حق إقامة الدعوى ثلاثة أشهر لإقامتها من تاريخ اكتشافه
الخدعة المذكورة.
المادة (50)
متى تصبح بنوة الود المولد من زواج غير شرعي شرعية
تصبح بنوة الولد المولود من زواج غير شرعي شرعية بمجرد زواج والديه بموجب هذا
القانون.
المادة (51)
حقوق الولد الشرعي والولد الذي تصبح بنوته شرعية
الولد الشرعي او الولد الذي تصبح بنوته شرعية يأخذ اسم عائلة أبيه ويرث والديه
والى أن يبلغ سن الرشد له عليهما حقوق الرضاعة والحضانة والولاية والإعالة كما هو
منصوص عنه في هذا القانون.
المادة (52)
واجبات الولد الشرعي أو الولد الذي تصبح بنوته شرعية
على الأولاد الشرعيين والأولاد الذين تصبح بنوتهم شرعية ان يطيعوا والديهم في جميع
الأمور المشروعة ويعولوهم في العسر ويورثوهم بموجب القوانين المرعية المتعلقة
بالإرث والانتقال.
المادة (53)
حقوق الولد غير الشرعي
الولد غير الشرعي يأخذ اسم والدته ويرثها والى ان يبلغ سن الرشد له عليها حقوق
الرضاعة والحضانة والولاية والإعالة ويقوم مقام والدته في الإرث العائد لها من أي
جهة كانت إذا لم تكن على قيد الحياة.
المادة (54)
واجبات الولد غير الشرعي
على الأولاد غير الشرعيين أن يطيعوا أمهاتهم في جميع الأمور المشروعة ويعولوهن في
العسر والعجز ويورثوهن بموجب القوانين المتعلقة بالإرث والانتقال.
المادة (55)
ما هي البنوة غير الشرعية
البنوة غير الشرعية هي البنوة الحاصلة من اقتران أو مضاجعة غير شرعية.
المادة (56)
حق الوالد غير الشرعي وأمه بإقامة الدعوى على الأب بالأبوة غير الشرعية ومدته
يحق للولد غير الشرعي ولأمه مجتمعين أو منفردين إقامة الدعوى على الأب لإثبات
أبوته الشرعية، وإذا ثبت تتوجب على الأب النفقة للولد ويسقط حق المذكورين بإقامة
الدعوى لإثبات الأبوة بعد مرور سنتين على الولادة ولا يحق للولد غير الشرعي
المولود من أبوين مرتبط أحدهما بزواج شرعي جاز حكمه ولا لأمه أن يقيما الدعوى على
الأب لإثبات الأبوة.
الفصل الثاني:-
((في التبني وأحكامه
التبني هو عقد بين شخص وآخر ذكرا أم أنثى تصبح بموجبه نسبة أحدهما الى الآخر كنسبة
الولد أو البنت الى والده أو والدته وهو لا يجري إلا باتفاق عاقلين مسيحيين وبتمام
حريتهما وبموافقة ولي أو وصي القاصر او المحجور عليه منهما وبقرار من المحكمة.
يشترط في التبني أن يكون المتبني أكبر سنا من المتبنى وأن يكون المتبني قد بلغ سن
الحادية والعشرين من العمر وأن يكون إنجيليا حسن السيرة.
المادة (59)
عدم جواز تبني أحد دون موافقة الزوج الآخر
لا يجوز لمتزوج أو زوجته أن يتبنى أو تتبنى أحد بدون موافقة الزوج الآخر على ذلك
خطيا ويكون بذلك الولد الذي تبني متبنى من الزوجين.
المادة (60)
ما للمتبنى وعليه من الحقوق والواجبات إزاء المتبني
ان حق المتبنى على المتبني وواجباته نحوه هي ما للأولاد الشرعيين من الحقوق على
واليهم وما عليهم نحوهم من الحقوق والواجبات كاملة غير منقوصة بما في ذلك الإرث
بموجب قانوني الإرث أو الانتقال المرعية.
المادة (61)
حق الأم الطبيعية وواجبها في رضاعة ابنها المتبنى وحقوق المتبنى الأخرى
التبني لا يبطل حق وواجب الأم الطبيعية في الرضاعة ولا يفقد المتبنى حقوقه الأخرى
على أقربائه الطبيعيين سوى بقدر ما يتنازل عنه بتمام حريته بعد بلوغه سن الرشد.
يمكن أن يبطل التبني باتفاق المتبني والمتبنى ومصادقة المحكمة أو بحكم المحكمة
بناء على طلب أحدهما أو طلب وصي أو ولي المتبنى القاصر أو المحجوز عليه إذا رأت
المحكمة وجوبا لذلك.
يجوز للمتبنى: إذا كان ذكرا أن يتزوج من الأنثى التي يكون قد تبناها نفس الشخص على
أن يتم ذلك بد إبطال حكم التبني كما جاء المادة (62) من هذا القانون وإذا لم يكن
هناك موانع قانونية للزواج وجرى الزواج بموجب الشروط المبينة في هذا القانون.
الفصل الثالث:-
(في الرضاعة)
المادة (64)
زمن الرضاعة حق الأم في إرضاع أولادها
زمن الرضاعة سنتان من يوم الولادة
تتولى الأم إرضاع أولادها إن كانت حالة الزوجية قائمة أو غير قائمة أو كانت
الولادة شرعية أو غير شرعية ما دامت حالتها العقلية والصحية تسمح بذلك.
الفصل الرابع: -
(في الحضانة)
تنتهي حضانة الصبي باستغنائه عن خدمة النساء أي عندما يبلغ سن السابعة وتنتهي مدة
حضانة البنت عند بلغوها سن التاسعة من العمر.
المادة (66)
حق الأم في حضانة أولادها
للأم الحق بحضانة أولادها إذا كانت غير مرتبطة برجل غير والدهم وعرفت بحسن السيرة
والأخلاق والمقدرة على تربية الأولاد وصيانتهم وعلى الأب أن يعولهم في جميع
الأحوال إلا إذا ثبت اقتدار الأم على القيام بالإعالة وعجز الأب عن ذلك أو إذا كان
للمحضون مال.
المادة (67)
حق الحضانة في حال عدم تمكن الأم من ذلك
إذا توفت الأم أو لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة بموجب المادة (66)
من هذا القانون يعود حق ووجب الحضانة الى والد الولد إذا كان عاقلا أو الى من
يعينه الوالد العاقل وإذا كان الوالد متوفيا أو كان غير عاقل يصبح الحق الذوي الأب
العاقلين المسيحيين الأقرب فالأقرب.
الفصل الخامس:-
(في الولاية)
المادة (68)
متى يصبح القاصر راشدا
يصبح القاصر راشدا بمجرد بلوغه سن الثامنة عشر من عمره.
المادة (69)
تصرف القاصر ببعض شؤونه
يمكن للقاصر أن يتصرف ببعض شؤونه بتفويض وليه او وصيه على أن يقتصر تصرفه هذا على
الأمور الضرورية فقط.
المادة (70)
ولاية أو وصاية الزوج للزوجة القاصرة
إذا تزوجت القاصرة بموافقة وليها أو وصيها تنتقل الوصاية عليها لزوجها.
متى انتهت مدة الحضانة يسلم الولد الى أبيه العاقل فيتولى عليه ولاية جبرية ويصبح
مسؤولا عن تربيته وتدبير جميع شؤونه والإنفاق عليه بقدر استطاعته وتخوله هذه
الولاية حق النيابة عن الولد في جميع الأحوال الى أن يصبح الولد القاصر راشدا.
المادة (72)
الولاية على القاصر
ولي القاصر هو أبوه وفي حالة وفاة الأب الذي يكون قد اختاره ونصبه وصياً وفي حال
حياته. وإذا مات الأب دون اختيار وصي أو توفي الوصي المختار أو رفض قبول الوصاية
أو عزل، تنتقل الوصاية عندئذ الى الأم اما لوحدها أو بالاشتراك مع من تعينه
المحكمة. وفي حال زواج الأم يشترط تعيين وصي آخر منفردا أو بالاشتراك مع الأم
حسبما تراه المحكمة مناسباً.
لا يجوز للولي التصرف بأموال القاصر غير المنقولة إلا بإذن من المحكمة.
المعتوه والمجنون هما بحكم القاصر.
المادة (75)
عزل الولي وتعيين وصي مؤقت
يعزل الولي إذا تقرره حجره ويجوز للمحكمة في حالة تضارب مصلحة القاصر مع مصلحة
وليه تعيين وصي مؤقت للمحافظة على حقوقه.
الباب الخامس
الوصاية
الفصل الأول:
(في الوصاية)
المادة (76)
الوصي المعين بوصية الأب وحكمه
يحق للأب أن يقيم بوصية قبل وفاته وصيا أو أكثر على أولاده القاصرين وأن يعفي ذلك
الوصي أو أولئك الأوصياء من الضمانة التي تفرضها الأنظمة والقوانين المدنية على
الأوصياء.
وصي الميت لا يقبل التخصيص فإن أوصي إليه في نوع خاص صار وصيا عاما.
تجوز الوصية للزوجة والأم وغيرها من النساء والى أحد الورثة وغيرهم ويجوز جعل الأم
أو غيرها مشرفة أي ناظرة على الأولاد مع وجود الوصي.
إذا أقام الميت وصيين فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا إذا ورد نص خاص على ذلك
في متن الوصية.
إذا أوصى الميت الى اثنين ومات فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر تعين المحكمة وصيا
خلافه.
المادة (77)
عزل الوصي المعين من الأب
يجوز للموصي أن يعزل الوصي عن الوصاية ويخرجه منها بعد قبوله ولو في حال غيابه.
المادة (78)
تعيين الأوصياء في حال عدم تعيينهم من قبل الأب
إذا لم يقم الأب بوصيته وصيا أو أكثر على أولاده القاصرين وكان لا بد من تعيين وصي
أو أوصياء عليهم فللمحكمة أن تعين وصيا أو أكثر حسب ما تراه مناسبا وفي اختيار
الوصي يجب أن تؤمن المحكمة عدم تضارب مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي وفي حالة وفاة
أحد هؤلاء الأوصياء تعين المحكمة وصيا خلافه.
المادة (79)
فصل الوصي العاجز أو المسيء لمصلحة القاصر
إذا رأت المحكمة أن الوصي يسيء الى مصلحة القاصر عجزا أو عمدا عليها أن تفصله
وتعين بدلا عنه.
المادة (80)
الإشراف على مصلحة القاصر لحين تعيين الوصي
الى أن يتم تعيين الوصي يتولى رئيس المحكمة الإشراف على شؤون القاصر فيسعى بكل
الطرق القانونية لدفع الضرر عنه أو التعدي على حقوقه. وله الحق بتعيين وصي مؤقت
حتى البت في أمر الوصاية.
لا يجوز للوصي التصرف بأموال القاصر المنقولة وغير المنقولة إلا بإذن المحكمة.
يجوز للوصي أن يتجر بمال القاصر للقاصر واليتيم لليتيم تنمية له وتكثيرا وأن يعمل
كل ما فيه خير له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو القاصر.
يجوز للوصي أن يبيع مال نفسه للقاصر أو لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان
فيه ير لليتيم وكذلك القاصر.
لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم أو القاصر ولا إقراضه ولا اقتراضه لنفسه
ولا رهن ماله عند اليتيم أو القاصر ولا ارتهان مال اليتيم أو القاصر ولا رهنه من
أجنبي بدين على القاصر أو اليتيم أو على الميت وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب
لليتيم والميت أو القاصر.
لا يملك الوصي إبراء غريم الميت بدين ولاحظ منه شيئا وان فعل يكون ضامناً.
للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين القاصر أو اليتيم إذا لم يكن لهما بينة والغريم
منكر.
لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت.
إذا احتاج اليتيم أو القاصر للنفقة ولا مال له ولم يكن للوصي ممن توجب عليهم نفقة
الصغير وأنفق عليه الوصي من ماله لوازنه الضرورية فليس له الرجوع عليه إذا أشهد
أنه أنفق ليرجع.
للوصي إذا عمل أجرة مثل عمله إن كان محتاجا أو لا فلا أجرة له.
إذا مات الوصي مجهلا مال القاصر أو اليتيم فلا ضمان على تركته فإن مات غير مجهل
مال القاصر أو اليتيم وكان المال موجودا فله أخذه بعينه وإن لم يوجد بعينه فله أخذ
بدله من تركة الوصي.
يصدق الوصي بيمينه فيما هو مصرح له عمله شرعا من التصرفات ولا يقبل قوله بيمينه في
التصرفات الأخرى ولا قوله فيما يكذبه الظاهر.
ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يسرف في النفقة على القاصر أو اليتيم بل يوسع عليه
بحسب ماله وحاله.
إذا قضى الوصي دينا على الميت بلا بينة من الغريم وقضاء المحكمة ولا تصديق من
الورثة فعليه الضمان.
على الوصي أن يسلم القاصر أو الموصى عليه ماله متى بلغ سن الشد
وعلى الوصي إذا طلب الموصى عليه محاسبته ومصاريف المحاسبة تقع على الصغير وإذا
امتنع الوصي عن التفصيل والإيضاح لا يجبر عليه والقول قوله إلا إذا ثبتت خيانته.
الفصل الثاني:-
(في الحجر)
المادة (83)
تعاريف الحجر والصغير والمجنون والمعتوه والسفيه
الحجر هو منع شخص معين عن تصرفه القولي ويسمى بعد الحجر "محجور".
الصغير- هو الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة من العمر.
المجنون- المجنون على قسمين:- أحدهما المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جميع أوقاته
والثاني هو المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونا ويفيق في
بعضها.
المعتوه- هو الذي اختل شعوره بأنه كان فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا.
السفيه- هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع أمواله بالإسراف
والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب
بلاهتهم وخلو قلبهم.
الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلا وللمحكمة أن تحجر السفيه تلقائيا أو بناء
على طلب ذوي العلاقة.
تعين المحكمة وصيا أو أكثر للصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ممن ترى أنهم أهل
لذلك ويجوز للمحكمة أن تفرض الشروط التي تراها مناسبة على الأوصياء وأن تأخذ
الضمانات التي تؤمن مصالح المحجور عليهم ويكون للمحكمة حق الرقابة على الأوصياء في
جميع الأوقات وتعيين الأجور الواجب دفعها لهم إذا رأت لزوما لذلك.
يجوز لمن صدر بحقهم قرار بالحجر أن يطلبوا رفعه متى زالت الأسباب التي دعت إليه
وعلى الأوصياء في حالة صدور الأمر برفع الحجر أن يسلموهم الأموال والأملاك العائدة
لهم وأن يقدموا حسابا مفصلا عما أنفقوه أو ورد عليهم.
الفصل الثالث:
المفقود هو الغائب الذي لا يعرف أحد مكانه ولا يعلم إذا كان حيا أو ميتاً.
إذا عين المفقود وكيلا قبل غيابه لحفظ أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكليه بفقده
ولا ينتزع الورثة المال من يده ولا يحق للوكيل أن يعمر عقارات المفقود إذا احتاجت
الى التعمير إلا بإذن المحكمة.
إذا لم يعين المفقود وكيلا قبل غيابه تعين المحكمة وكيلا له يعصي أمواله المنقولة
وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها ويحصل غلاته وريع عقاراته ويقبض ديونه.
للمحكمة أن تبيع ما يتسارع إليه الفساد أو يكون موضعا للضياع والهلاك من مال
المفقود منقولا كان أو غير منقول ويحفظ ثمنه ليدفع إليه إن وجد حيا أو يدفع لمن يستحق
من ورثته بعد الحكم بموته وليس للمحكمة أن تبيع شيئا مما لا يخشى عليه من الفساد
أو الضياع أو الهلاك إلا لنفقة عياله أو لسداد ديونه.
المادة (89)
الأحوال التي يعتبر بها حيا أو ميتا
المفقود يعتبر حيا في حق الأحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا
تتزوج زوجته أحد إلا في الحالات التي نص عليها هذا القانون ولا يقسم ماله بين
الورثة ولا تفسخ إجاراته.
المفقود يعتبر ميتا في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غليه وهي المتوقفة على ثبوت
حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه في الوصية إذا أوصى له بوصية بل يوقف
نصيبه من الإرث وقسطه في الوصية الى أن تتأكد حياته أو يحكم بوفاته.
المادة (90)
الإنفاق من طرف وكيل المفقود
للوكيل المنصوب أن ينفق على زوجة المفقود وعلى أصوله وفروعه المستحقين للنفقة
والإعالة من ماله الحاصل في بيته أو الداخل من ثمن بيع ما يتسارع إليه الفساد أو
الضياع أو الهلاك أو من مال مودع عند مقر أو دين على مقر أو من ثمن عقاراته إذا
أذنت المحكمة ببيعها.
المادة (91)
الحكم بوفاة المفقود حكماً
يحكم بوفاة المفقود إذا انقرضت أقرانه
في بلده أو إذا انقضت مدة ستين سنة على ولادته.
متى حكم بموت المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد
القسط الموقوف له الى أن يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به إن كانت وصية الى
ورثة الموصى.
المادة (92)
حضور المفقود حيا أو العلم بحياته
إذا عرف أن المفقود لا يزال عائشا أو حضر حيا في وقت من الأوقات فإنه يرث ممن مات
قبل ذلك من أقاربه فإن عاد حيا بعد الحكم بموته فإن ما تبقى من ماله في أيدي ورثته
يكون له ولا يطالب أحدا منهم بما ذهب.
إذا ادعت زوجة المفقود أنه مات أو ادعى الورثة أو غيرهم من أرباب الحقوق ذلك، يجوز
للمحكمة أن تعجل الوكيل الذي بيده مال المفقود خصما عنه. وإذا لم يكن له وكيل تنصب
المحكمة له قيما للخصومة في ذلك.
الفصل الرابع:
(اللقيط)
اللقيط هو المولود الذي ينبذه أهله ويلتقط في ظروف لا تتيسر فيها معرفة أهله
وذويه.
المادة (95)
متى يعتبر اللقيط مسيحيا
اللقيط يعتبر مسيحيا إذا وجد في مقر المسيحيين وكان ملتقطه مسيحيا.
الملتقط أحق من غيره بالاحتفاظ باللقيط وليس لأحد أن يأخذه منه قسرا مطلقا.
المادة (97)
كيفية التصرف بالمال الذي يوجد مع اللقيط
إذا وجد مع اللقيط مال فهو له وينفق الملتقط عليه من ذلك المال بعد استئذان
المحكمة ولكن ان أنفق عليه من ماله الخاص فهو متبرع ولا يعتبر ما أنفقه دينا على
اللقيط إلا إذا أذنت المحكمة بالإنفاق عليه.
المادة (98)
واجبات الملتقط تجاه اللقيط
يسعى الملتقط أن يضع اللقيط في مكان لتعلم العلم أولا فإن لم يجد فيه قابلية لذلك
يسعى ليعلمه حرفة يتخذها وسيلة للعيش وله أن ينقله حيث شاء وأن يشتري له ما يحتاجه
من الطعام والكسوة وقبض ما يوهب له أو يتصدق عليه ولا يجوز له أن يتصرف في ماله
لغير شراء ما يلزمه من ضروريات الحياة وما ينفقه في تعليمه وعليه أن يحفظ له
الباقي في مكان أمين.
المادة (99)
الادعاء باللقيط وحكمه
إذا ادعى باللقيط أحد ولو غير الملتقط وأثبت نسبه إليه حكم له به أما إذا كان
اللقيط ميتا فلا يثبت ذلك الادعاء ولو لم يترك اللقيط مالا وان ادعى به نفس
الملتقط فهو أولى به ولو وصف المدعي الآخر علامة في جسد اللقيط ووافقت العلامة
الوصف.
إذا ادعى اللقيط اثنان وسبقت دعوى أحدهما على الأخر فهو ابن السابق عند عدم
البرهان وان ادعياه مما ووصف أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة يقضى له به وان استوى
المدعيان معا ولم يكن لأحدهما مرجع على الآخر يثبت نسبه منهما ويلزمهما في حقه ما
يلزم الآباء للأبناء من أجرة الحضانة والنفقة بأنواعها ويرث كل منهما.
ان ادعت باللقيط امرأة متزوجة وصدقها زوجها أو أقامت بينة على ولادتها له أو شهدت
لها القابلة بصحة ادعائها وثبت نسبه لها ولزوجها يكون اللقيط لها وإن لم تكن
المدعية متزوجة فلا بد من شهادة شاهدين على الأقل أنها هي الوالدة.
إذا لم يكن للقيط مال ولا اعترف به أحد وأبى الملتقط الانفاق عليه عندئذ وجب على
المحكمة ان تأمر بوضعه في ملجأ للأيتام حتى يبلغ سن الرشد.
الباب السادس
في الوصية
الفصل الأول:
(الوصية)
الوصية هي عقد تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع يعقده المالك في كيفية
تقسيم أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز انتقالها كلها او بعضها بوصيته بعد
وفاته.
يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصي حرا راشدا أو بالغا عاقلا مختارا أهلا للتبرع
والموصى له حيا تحقيقا أو تقديرا والموصى به قابل التمليك بعد موت الموصي فلا تصح
وصية المجنون والمعتوه ولا القاصر على الإطلاق وإنما تجوز وصية الصبي المميز في
أمر تجهيزه ودفنه.
تصبح الوصية بالأعيان منقولة أو غير منقولة وبمنافعها مقيدة بعمدة معلومة أو مؤبدة
إلا في الحالات التي منعت فيها الوصية بحكم أي قانون مرعي الإجراء.
المادة (102)
حق الإنجيلي العاقل في الوصية
كل إنجيلي راشد أو بالغ له الحق أن يوصي بجميع أو بعض أمواله من منقول أو غير منقول
لمن يشاء وارثا كان أو وارث بالكيفية التي يرغبها وبالقدر الذي لا يتعارض فيه هذا
النص مع أي قانون آخر مرعي الإجراء.
يحق للموصي العاقل الراشد أو البالغ أن يعدل ويغير وصيته كلما شاء وفي جميع
الأوقات والوصية الأخيرة هي المعتبرة.
لا تعتبر الوصية التي جرى تنظيمها حسب الأصول المبينة في هذا القانون إلا إذا
استوفت الشروط التالية:
أن تكون خطية وأن يكود قد وقعها الموصي إما بتوقيعه أو ببصمة إبهامه.
أن تتضمن عبارات تدل على أنها وصية الموصي الأخيرة.
أن تكون مذيلة بتوقيع شاهدين من ذوي الأهلية للشهادة على الأقل ويستثنى من ذلك من
له مصلحة في الوصية أو أحد الورثة.
أن تكون خالية من شوائب التزوير أو الشطب أو التغيير
يصدق الوصية رئيس المحكمة بعد أن يوقع عليها الموصي وشاهدان على الأقل بشرط أن
يكون لهذين الشاهدين علاقة أو منفعة بالوصية.
إذا كان الموصي أميا أو كفيفا أو أصم أو أبكم فيتوجب شرح ذلك في ذيل الوصية وبيان
كيفية تفهمه لها وشهادة شاهدين على الأقل لا علاقة لهما أو منفعة بالوصية تثبت
صدورها من الموصي وتفهمه لها.
إذا كان الموصي يعرف القراءة والكتابة وطلب أن لا يطلع أحد على وصيته فتتم معاملة
التصديق على التوقيع بالصورة الآتية:
"إنني أصادق على صحة توقيع فلا الموصي بخط يده على هذه الوصية بتاريخ هذه
المصادقة في ..... من شهر ..... سنة ...... أمامي أنا رئيس محكمة ....... وأمام
الشهود .......... و .......... بعد أن ثبت لدي أنه ملم بالقراءة والكتابة وبعد أن
قرر أن له تمام المعرفة بمندرجاتها دون أن يطلع عليها أحد.
توقيع السجل الشهود رئيس المحكمة
.............. ................. .................
ثم تدرج في سجل الوصايا العبارة الآتية
"قد تم التصديق على توقيع فلان الموصي والذي ثبت أنه يعرف القراءة والكتابة
وقد وقع بخط يده على الوصية المستورة أمامي أنا رئيس محكمة ............. وأمام
الشهود .............. و ................... في تاريخ .............. من شهر
........ سنة ...............
توقيع المسجل الشهود رئيس المحكمة
.................. ................... .................
الوصايا التي تحصل من الأميين وكفيفي البصر والصم والبكم تسجل بحرفيتها ثم تفهم
للموصي أمام الشهود فيضع عليها (بصمة) أصبع يده أمام المسجل والشهود وبعدئذ يكتب
المسجل صكا بالوصية ويدون امام الرقم في دفتر التسجيل وعلى صك الوصية الذي يبقى في
يد الموصي العبارة التالية:
"انني أصادق على صحة بصمة اصبع الموصي التي وضعها أمامي أنا ...............
رئيس المحكمة ................... وأما الشهود .................. و
.................. على صك هذه الوصية المسجلة بتاريخ هذا التثبيت الواقع في يوم
............... من شهر ............. سنة ............... بعد أن تليت عليه.
التوقيع: المسجل الشهود رئيس المحكمة
.............. ................ ....................
لا تعتبر الوصية نافذة المفعول إلا بعد تصديق المحكمة عليها بقرار خاص.
الفصل الثاني:
(الهبة)
تطبق المحكمة القوانين المدنية المرعية الإجراء في البلاد فيما يتعلق بالهبة
وإكراه ومرور الزمن.
الباب السابع
الميراث والتركات
الفصل الأول:
(المواريث)
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا الباب المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا
دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني لفظة "وصية" المستند الخطي الذي تعلن فيه نوايا المتوفي الموصي عن
كيفية التصرف بأمواله بعد الوفاة وتشمل أيضاً ملحق الوصية.
تعني عبارة "ملحق الوصية" المستند الخطي الذي يحرره الموصي بشأن وصيته
اما لأجل تفسيرها أو للإضافة إليها أو لإلغائها كليا أو جزئياً.
تعني لفظة "تركة" جميع ما تركه المتوفي وتشمل جميع الأموال المنقولة
وغير المنقولة التي وجدت عند الوفاة والديون التي للمتوفي على الغير.
تعني لفظة "منفذ" الشخص الذي عينه المتوفي وعهد إليه أمر تنفيذ وصيته أو
الشخص الذي تعينه المحكمة إذا لم يعين الموصي منفذا في وصيته.
تعني عبارة "الأموال غير المنقولة" جميع أنواع العقار والأراضي وتشمل
الأراضي الأميرية والملك والموقوفة.
تعني عبارة "الأراضي الأميرية" الأراضي كما هي محددة في قانون الأراضي
العثماني الصادر في 7 رمضان سنة 1274هـ. أو أي تعديل له.
عبارة "أموال منقولة" تشمل جميع الأموال عدا الأموال غير المنقولة
ويشتمل على الأخص جميع المزروعات والحاصلات المحصودة أو المقطوفة وغير محصودة أو
مقطوفة من الأراضي أو الشجر وتشمل أيضا الأوراق المالية والمستندات. تشمل عبارة
"الأراضي الملك" جميع الأراضي والحقوق الجائز توريثها والتي ليست من صنف
الأراضي الأميرية.
تعني عبارة "تصديق وصية" القرار الذي تصدره المحكمة بتصديق الوصية أو
ملحقاتها.
تعني عبارة "قانون انتقال العثماني" الترجمة العربية لقانون انتقال
الأموال غير المنقولة المؤقت المؤرخ 3 ربيع الأخير سنة.
يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم المحكمة ويشترط في استحقاقه التأكد
أن المواريث كان حيا عند موت المورث أو عند الحكم باعتباره ميتا.
يكون الجنين مستحقا للإرث إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته وولده الجنين حيا
بعد ثلاثماية وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة.
المادة (110)
أحكام وفاة اثنين أو أكثر بحادث واحد
إذا مات اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخرين
سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا.
يتعلق بمال الميت أربعة التزامات يقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب التالي:-
ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمه من نفقات من حين موته الى دفنه.
ديون الميت.
ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
يوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة فإذا لم يكن ورثة تقسم التركة بالترتيب الآتي:-
استحقاق من أقر له الميت بنسب.
المجمع الكنسي للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
لا يرث قاتل المورث قصدا إلا إذا كان دفاعا عن نفسه وعرضه ولا يرث إذا كان فاعلا
أصليا أو شريكا للقاتل.
لا يرث قاتل المورث قصدا إلا إذا كان دفاعا عن نفسه وعرضه ولا يرث إذا كان فاعلا
أصليا أو شريكا للقاتل.
لا يرث شاهد الزور إذا أدت شهادته الى الحكم على المورث بالإعدام وتم تنفيذه.
المادة (113)
إقرار المتوفي بالنسب
إذا أقر الميت بالنسب لآخر مجهول النسب استحق المقر له في التركة هذا إذا لم يرجع
المقر عن قراره وكان المقر له حيا وقت حدوث الإقرار أو وقت الحكم باعتباره ميتا
وأن يكون هناك أي مانع من موانع الإرث ولم يثبت نسبه من الغير.
تخصص للجنين من تركة المتوفي حصة ذكرا أم أنثى.
يخصص للمفقود نصيبه من تركة مورثه فإن وجد حيا أخذ نصيبه وإن حكم بموته رد نصيبه
الى من يستحق من الورثة عند موت مورثه وان وجد حيا بعد الحكم بموته أخذ ما تبقى من
نصيبه في حوزة الورثة كما هو المبين بالمادة (92) من هذا القانون.
يرث ابن الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها.
التخارج هو أن يتفق الورثة على شيء معلوم لإخراج بعضهم من الإرث ويجب أن يتم اتفاق
التخارج بمعرفة المحكمة ومصادقتها.
الفصل الثاني:
(التصرف بالتركات)
توزع تركة المتوفي وفقا للترتيبات التي وضعها قبل وفاته بموجب وصيته الأخيرة أو
ملحقاتها إن وجدت.
وفي حالة وجود وصية أو في الأحوال التي لا تسري عليها الوصية أو تكون التركة خارجة
عما نصت عليه الوصية ومع مراعاة أي قانون آخر توزع بموجب النصوص الواردة في قانون
الانتقال العثماني ولا فرق في ذلك أن تكون الأموال المنقولة أو غير منقولة
والأراضي أميرية أو مملوكة بعد وفاء الحقوق التي وردت بالمادة (111).
الفصل الثالث:-
(في تصديق الوصايا وإدارة التركات)
تصدر المحكمة قرارا بتصديق الوصية وتعين منفذا لها الشخص الذي عينه الموصي بالوصية
وإذا لم يعين الوصي منفذا للوصية أو إذا كان الشخص المعين بالوصية قد توفي أو رفض
أن يكون منفذا عندئذ تعين المحكمة أحد المستحقين بموجب الوصية أو أي شخص آخر تراه
لائقا لذلك.
المادة (120)
البيانات اللازم تقديمها عند تصديق الوصية
على طالب تصديق الوصية أن يبرز للمحكمة كشفا بجميع أموال المتوفي المنقولة مثبتا
بتصريح مشفوع بالقسم.
يجوز للمحكمة في جميع الأحوال التي تراها مناسبة أن تعين مديرا لإدارة تركة
المتوفي وتوزيع تركته وفقا للشروط التي تستصوبها ويكون قرارها وفقا للنموذج رقم
(9) بقدر ما تسمح به الظروف.
يعين المدير بناء على طلب يقدمه أي شخص له علاقة بالتركة وتعين المحكمة هذا الشخص
أو أي شخص لائق آخر ليكون مديرا للتركة ويشترط في ذلك أن لا يعين أحد الدائنين
مديرا إلا إذا كان هناك احتمال معقول بان التركة مغرقة بالدين.
على المدير المعين أن يقدم في المدة التي تعينها المحكمة كشفا بالأموال المعهود
إليه بإدارتها مؤيدا بتصريح بالقسم.
يتمتع منفذ الوصية بكافة الصلاحيات الممنوحة للمدير بموجب هذا لقانون.
على المدير أن يقوم بإدارة التركة بموجب النصوص القانونية وعليه أن يقوم بالأمور
التالية بالسرعة الممكنة:-
أن يضع يده على جميع أموال المتوفي.
أن يسدد مصاريف دفن المتوفي ومصاريف الوصية وكذلك جميع الديون الحقيقية والصحيحة
التي بذمة المتوفي.
أن يثمن أموال المتوفي إذا رأى ذلك ضروريا وأن يقسم حسب القانون ما تبقى منها بعد
أن يخصم الهبات الموصى بها في الوصية بصورة نسبية إذا تبين له أن الموصي قد تصرف
بأمواله في الوصية متجاوزا الحدود المباحة له في القانون الساري عليه أو إذا كانت
موجودات التركة لا تفي بالأغراض المطلوبة منها.
المادة (123)
صلاحيات مدير التركة
في جميع الأحوال التي تعين فيها المحكمة مديرا للتركة تكون له الصلاحيات الآتية:
يكون للمدير بحكم إدارته الحق أن يبيع ويرهن وأن يقدم ثانيا أي قسم من أموال
التركة بقصد تسديد الديون المطلوبة منها أو لتسديد نفقات الإدارة أو لاجل دفع ما
أوصى به المتوفي وغير ذلك من الأمور ويشترط أن لا تباع أو ترهن الأموال غير
المنقولة إلا بإذن المحكمة.
يحق للمدير بحكم إدارته للتركة أن يقوم بالأعمال الآتية:
أن يقيم الدعاوى باسمه بالنيابة عن التركة لاستيفاء الديون المطلوبة لها أو لتصفية
أي حقوق عائدة إليها.
أن يجري المصالحة أو التسوية بالنسبة لجميع الديون أو الادعاءات بالنيابة عن
التركة ولا تصبح هذه الإجراءات نافذة المفعول إلا بموافقة المحكمة.
أن يعقد العقود بالنيابة عن التركة ويشترط في ذلك أن تكون جميع العقود المتعلقة
بالأموال غير المنقولة عدا الإيجار لمدة لا تزيد عن السنة ولا تكون هذه العقود
مقيدة إلا بإذن المحكمة.
أن يمثل تركة المتوفي لدى كافة المحاكم في أية إجراءات قضائية وعليه أن يعلن
المحكمة من وقت لآخر عن مراحل هذه الإجراءات.
المادة (124)
توجيهات المحكمة للمدير
للمحكمة من وقت الى آخر أن يقرر ما تراه مناسبا من التوجيهات الواجب على المدير
اتباعها في إدارة التركة.
المدير المعين لإدارة التركة مسؤول شخصيا تجاه أي واحد من الذين لهم استحقاق في
التركة عن أي إهمال أو مخالفة ارتكبها خلال مدة إدارته للتركة.
المادة (126)
توزيع التركة من المدير
بعد وفاء الحقوق المبينة في المادة (111) يوزع المدير تركة المتوفي وفق القرار
الذي تصدره المحكمة ويسلم لكل شخص ما استحقه من التركة.
إذا تبين أن شخصا من ذوي الاستحقاق في التركة كان دون الثامنة عشرة من العمر، أو
أنه سيصبح من ذوي الاستحقاق فيها يجوز للمحكمة بناء على طلب ولي ذلك القاصر أو أي
شخص آخر يهمه أمره أن تصدر الأمر الذي تستصوبه للمحافظة على حقوق القاصر ويجوز لها
بوجه خاص إصدار أوامر:
بتفويض بيع أو استثمار حصة الوارث أو المستحق القاصر أو أي قسم منها.
باستعمال أية حصة كهذه أو الإيراد المتحصل منها أو العائدات المتحصلة من بيعها
واستثمارها واستغلالها.
بدفع مبالغ من أصل رأس المال أو من الإيراد لإعالة القاصر أو لمنفعته.
بتعيين أي وكيل للقاصر ينوب عنه في جميع الإجراءات.
المادة (128)
حق الغير في طلب إصدار حصر الإرث
يجوز لكل من يدعي أن له حقا في تركة المتوفي أن يطلب من المحكمة قرارا بحصر إرثه.
الفصل الرابع:
(الأصول الواجب اتباعها لتصديق الوصايا وتعيين المنفذين
والمديرين)
المادة (129)
صلاحية المحكمة المحلية
يقدم الطلب لأجل تصديق وصية أو تعيين مدير أو إصدار إعلام بحصر إرث متوفي بموجب
النماذج (1) و )2) و (10) المبينة في الذيل الثاني المحلق بهذا القانون ويقدم
الطلب الى المحكمة المحلية التي كان المتوفي يقيم في منطقتها إقامة عادية عند
وفاته أو كان عمله فيها وإذا لم يكمن للمتوفي محل إقامة أو مكان عمل في المملكة
الأردنية الهاشمية يقدم الاستدعاء الى المحكمة التي تقع في دائرتها أملاك المتوفي
أو في المكان الذي عملت فيه الوصية.
عندما تقدم الطلبات المذكورة في المادة السابقة يتوجب على رئيس قلم المحكمة أن
يصدر دعوة حسب النماذج )3) و (4) المدرجة في الذيل الثاني الملحق بهذا القانون وأن
تعلق هذه الدعوة في محل ظاهر في المكان الذي تعقد فيه المحكمة عادة وأن يعلن أيضا
في جريدة أو أكثر كما تنسب المحكمة ذلك.
المادة (131)
طلب المستدعي تصديق الوصية
إذا كان المستدعي يطلب تصديق وصية عليه أن يبرز الوصية الأصلية وصورة صحيحة عنها
مكتوبة بوضوح وكشفا آخر على نسختين بأموال المتوفي غير المنقولة وعلى الطالب أيضا أن
يبين ويثبت الأشخاص الذين لهم حق الإرث في الأراضي الأميرية والأملاك التي تركها
المتوفي والتي لا تسري عليها الوصية.
المادة (132)
التثبت من صحة الدعوى
على المحكمة أن تثبت بأن الوصية المبرزة هي حقيقية وصحيحة وإذا وجد فيها تعديلات
جوهرية أو شطب أو محي أو تحشية عليها أن تكلف الطالب بأن يوضح ذلك تماما ببينة
شخصية شفوية بالقسم أو بتصريح خطي بالقسم.
تحقق المحكمة في الوقائع الواجب اثباتها بعد سماع البينة الشخصية بالقسم حضوريا أو
عن طريق التصاريح الخطية بالقسم التي يقدمها الطالب وشهود الوصية والأشخاص الآخرين
الذين لهم علم بها.
المادة (133)
التصديق على الوصية وشروطه
عندما تقرر المحكمة التصديق على الوصية ولزوم تنفيذها يجب على المنفذ المعين
بالوصية أو الذي تعينه المحكمة أن يتقدم بتصريح مشفوع باليمين بحسب الانموذج رقم
(5) من الذيل الثاني الملحق بهذا لقانون وعندئذ تصدر المحكمة قرارها بثبوت الوصية
حسب الانموذج (7) من الذيل المذكور.
المادة (134)
النقاط الأخرى الواجب إثباتها لأجل الحصول على قرار تثبيت الوصية
يجب أيضا إثبات النقاط الآتية لدى البحث في صحة الوصية:
تاريخ ومكان وفاة المتوفي.
جنسية وطائفة المتوفي ومكان إقامته المعتاد وقت الوفاة.
صحة الكشوفات بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تركها المتوفي.
قيمة وبيانات الديون المطلوبة من وللمتوفي بقدر المستطاع.
المادة (135)
الموصي الأعمى والأمي والأصم والأبكم
إذا كان الموصي كفيفا أو أميا أو أصم أو أبكم على المحكمة قبل أن تصدر قرارا
بتصديق الوصية أن تقتنع أنها صدرت فعلا عن المتوفي عند تنظيمها.
المادة (136)
طلبات إدارة التركات
يقدم الطلب لتعيين مدير لتركة المتوفي الشخص الذي يدعي أنه أحق من غيره أن يعين
مديراً. وعلى الطالب أن يبين الأسباب التي تخوله هذا الحق ويجب أن يرفق بالطلب
كشفا بأموال المتوفي المنقولة وكشفا آخر على نسختين بالأموال غير المنقولة وعلى
رئيس قلم المحكمة أن يبادر بإجراء الإعلانات المنصوص عنها بالمادة (130).
المادة (137)
الإجراءات بالمحكمة
تحقق المحكمة في الوقائع الواجب إثباتها بعد سماع البينة الشخصية بالقسم حضوريا أو
بالتصاريح الخطية المشفوعة بالقسم التي يقدمها الطالب والشهود الذين لهم علم
ومعرفة بالمتوفي.
يجب أن يثبت أيضا:
تاريخ ومكان الوفاة.
جنسية وطائفة المتوفي ومكان إقامته المعتاد بوقت الوفاة.
صحة الكشوفات بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تركها المتوفي.
قيمة وبيانات الديون المطلوبة وللمتوفي بقدر المستطاع.
على الطالب أيضا أن يثبت من هم الأشخاص الذين لهم حق الإرث في تركة المتوفي من
أموال منقولة وغير منقولة وعلى الطالب أن يقدم تصريحا بالقسم حسب النموذج (8) من
الذيل الأول الملحق بهذا القانون.
تقدم الاعتراضات على قرار تصديق الوصية وعلى تعيين مدير للتركة قبل أو بعد صدور
قرار تعيين منفذ الوصية أو مدير التركة لأسباب واقعية أو قانونية.
على كل من منفذ الوصية ومدير التركة أن يقدم كفالة تضمن أموال التركة التي استلمها
وذلك حسب النموذج رقم (6) من الذيل الثاني الملحق بهذا القانون.
المادة (140)
حصر الإرث عندما يعطى قرار الثبوت بالوصية وتعيين مدير التركة
عندما تصدر المحكمة قرارا بتصديق وصية أو تعيين مدير للتركة عليها أن تقرر أيضا من
هم الأشخاص الذين لهم الحق في ميراث تركة المتوفي من أموال منقولة وغير منقولة
التي تتناولها الوصية أو التي لا تجوز فيها الوصية حصص كل منهم.
الفصل الخامس:-
(الأصول المتعلقة بطلب الإرث)
يقدم طلب حصر الإرث الى المحكمة التي لها الصلاحية للنظر في طلب التصديق على
الوصية وفق لأحكام المادة (129) باستدعاء بموجب النموذج رقم (10) من الذيل الثاني
الملحق بهذا القانون. ويجوز أن يقدم هذا الطلب أي شخص يدعي حقوقا في تركة المتوفي
إما كوريث أو صاحب استحقاق المشار إليه في المادة (128) من هذا القانون أو الشخص
الذي يطالب بالتركة جميعها أو بقسم منها.
يجب أن يحتوي الطلب على بيان بأسماء الورثة الذين كانوا أحياء عند وفاة المتوفي
وبأسماء من يخلفهم عند تقديم الطلب.
المادة (142)
الإجراءات التي تتخذ لدى تقديم الطلب
لدى تقديم طلب حصر إرث الى المحكمة على رئيس قلم المحكمة أن يصدر دعوة بحسب
النموذج (11) من الذيل الثاني الملحق بهذا القانون وتعلق هذه الدعوة في محل ظاهر
في المكان الذي تنعقد فيه المحكمة عادة وينشر في جريدة أو أكثر كما تنسب المحكمة
ذلك.
المادة (143)
البينة الواجب تقديمها للإثبات
على الطالب أن يثبت الوقائع الواردة في استدعائه أو أية وقائع أخرى ترى المحكمة
لزوما لها بشهادته أو بشهود أخرى ممن لهم علم واطلاع بالمتوفي أو بموجب تصريح خطي
بالقس يقدمه الطالب وشهود آخرون وعند اقتناع المحكمة بصحة جميع هذه الوقائع تصدر
قرارها بحصر الإرث مبينة فيه أسماء الورثة وحصص كل منهم.
المادة (144)
تأجيل النظر في الطلب
يحق للمحكمة عند النظر في طلب تصديق الوصية أو تعيين مدير للتركة أو إصدار قرار
بحصر إرث المتوفي أن تؤجل النظر في الطلب من وقت الى آخر لأجل إكمال النواقص أو تقديم
بينات أخرى.
عند إصدار قرار بتصديق وصية أو تعيين مدير أو إصدار إعلام حصر إرث المتوفي تقرر
المحكمة لزوم تحصيل الرسوم والمصاريف من التركة قبل أية مطلوبات أخرى.
للمحكمة أن تقرر عند النظر في الاعتراضات على القرارات المذكورة إذا كانت تحكم
للمعترض بتحصيل الرسوم والمصاريف التي صرفها من أصل التركة بصورة محازة أم لا أو
أن تحكم بتحصيلها من المعترض عليهم.
المادة (147)
طلب تغيير قرار حصر الإرث لحصول خطأ
يجوز للمحكمة في كل وقت من الأوقات أن تنظر في الطلب الذي يقدم إليها لتغيير قرار حصر
الإرث لوجود خطأ فيه ويجب أن يقدم هذا الطلب بحسب النموذج رقم (12) من الذيل
الثاني الملحق بهذا القانون.
الباب الثامن
الوقف
الفصل الأول:-
(تعريف الوقف وصلاحيات المجمع والمحكمة)
الوقف نوعان الأول شرعي والثاني خيري.
الوقف الشرعي هو حبس العين منع تمليكها لأحد من العباد والتصرف فقط بالمنفعة أو
الجماعة معينين أو على الفقراء ولو بالجملة أو على وجه من وجوه البر، وينعقد الوقف
بصدور لفظ من ألفاظه الخاصة به الصادرة من أهله الى محل قابل لحكمه ومستوفيا شرائط
الصحة وذلك بوصية الموصي قبل موته أو بعقد خاص منظم بحضور شاهدين على الأقل يوقعه
الواقف والشاهدان أو الشهود وتصدقه كما سيأتي بيانه.
(1) يعتبر الملك موقوفا وقفا خيريا إذا أوقف على جهة من وجوه البر والإحسان ووجه
التزام يقترن بملكيته ناشئ عن اعتقاد راسخ في صاحبه ومقبول منه أو عن اعتقاد صرح
به صاحبه وقبل به لاستعمال المال وخصص إيراده لوجوه البر والإحسان خاصة وأن ملكيته
مستقرة فيه اسميا.
(2) إيفاء للغاية المقصودة في احكام الوقف الخيري تشمل عبارة "الوجوه
الخيرية" جميع الوجوه التي تعود بالمنفعة عل الناس عموما أو على طبقة خاصة
منهم سواء كانوا في هذه البلاد أم في الخارج والتي تقع تحت الأبواب التالية:-
إسعاف الفقراء.
نشر العلوم والمعارف.
نشر الدين أو إقامة الشعائر والعبادات الدينية.
أية وجوه أخرى تعود بالنفع أو الخير على المجتمع الإنساني مما لا تقع تحت الأبواب
السابقة.
المادة (150)
صلاحيات المجمع في تدبير الوقف
الأوقاف التي تدخل في صلاحية المجمع الكنسي الإنجيلي الأسقفي العربي هي:
الأوقاف التي تحبس لمنفعة الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية عموما أو لمنفعة
كنائسها أو لمؤسساتها الخيرية والثقافية والتهذيبية عامة.
الأوقاف التي تحبس لمنفعة جماعة أو جماعات أو كنيسة أو كنائس أو مؤسسة أو مؤسسات
معينة في جماعات أو كنائس أو مؤسسات الطائفة ويشترط في عقدها أن يعود أمر إدارتها
الى المجمع.
الأوقاف التي تحبس لمنفعة فرد أو أكثر من أفراد الطائفة الإنجيلية الأسقفية
العربية ويشترط في عقدها ان يعود أمر إدارتها الى المجمع الكنسي الإنجيلي الأسقفي
العربي.
المادة (151)
صلاحية العمد الراعوية في إدارة الوقف
الأوقاف التي تدخل في صلاحية تدبير العمد الراعوية للطائفة هي:
الأوقاف التي تحبس لمنفعة عمدة أو عمد راعوية إنجيلية أسقفية عربية معينة او كنيسة
أو كنائس أو مؤسسة أو مؤسسات خيرية أو تهذيبية تابعة لعمدة راعوية أو عمد راعوية
إنجيلية أسقفية عربية معينة والتي لم يتشرط أمر إدارتها الى المجمع الكنسي
الإنجيلي الأسقفي العربي.
الأوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء جماعة برعاية عمدة راعوية أو عمد راعوية معينة أو
فرد إنجيلي أسقفي عربي معينين إذا اشترط في عقدها أن يعهد بإدارتها الى عمدة أو
عمد راعوية معينة من عمد الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
الأوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء عائلة إنجيلية والتي لا يشترط في عقدها أن تكون
بإدارة المجمع الكنسي الإنجيلي الأسقفي العربي.
إذا خصص في عقد وقف ما من الأوقاف المنشأة بموجب هذا القانون أن صلاحية إدارتها
عائدة الى محكمة أو سلطة أو مجلس إنجيلي أسقفي عربي أو جماعة او هيئة أو مؤسسة
معينة تكون المحكمة أو السلطة أو المجلس أو الجماعة أو المؤسسة المعينة هي المرجع
الذي يعهد إليه أمر إدارة ذلك الوقف وأما إذا لم تخصص صلاحية الإدارة فعندئذ تعود
الى العمدة العاملة للمجمع الكنسي الإنجيلي الأسقفي العربي.
لمحاكم الطائفة وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور المختصة بالأوقاف
الداخلة في صلاحية المجمع والعمد والأفراد والجماعات المنتمية للمجمع الكنسي
للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
الفصل الثاني:
(إنشاء الوقف)
المادة (154)
إنشاء الوقف الشرعي
من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه
وشروطه ولا الاستبدال به إلا إذا صدر تصريح خطي بذلك ممن يملكه لدى إحدى محاكم
الطائفة وضبط بدفتر المحكمة.
يتم إنشاء الوقف الخيري بموجب قانون الأوقاف الخيرية المعمول به في الضفة الغربية
والملحق ذيلا ثالثا بهذا القانون مع مراعاة أي تعديل قد يطرأ عليه.
الفصل الثالث:
(المصادقة على إنشاء الوقف)
المادة (155)
صلاحية المحكمة في المصادقة على الوقف
إنشاء الوقف والرجوع فيه والتغيير في مصارفه وشروطه واستبداله هو من اختصاص محكمة
بداية الطائفة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها أعيان الوقف كله أو أكثره قيمة.
المادة (156)
صلاحية المحكمة في رفض المصادقة على الوقف
يجوز للمحكمة أن ترفض إنشاء الوقف والرجوع عنه والتغيير في مصارفه وشروطه
واستبداله والموافقة على أي إجراء آخر إذا تبين أن المستدعي فاقد الأهلية أو أن
الإجراء المطلوب عمله هو مخالف للقانون.
يكون قرار المحكمة بهذا الخصوص قابلا للاعتراض أو الاستئناف أو كليهما وفقا لأحكام
هذا القانون.
إذا اقترن الوقف الشرعي بشرط غير صحيح يصح الوقف ويبطل الشرط.
المادة (158)
حدود جواز وقف العقار المنقول عن طريق الواقف الشرعي
يجوز وقف العقار والمنقول عن طريق الوقف الشرعي ويجوز وقف الحصة الشائعة في عقار
غير قابل القسمة. كما يجوز وقف السهام في الشركات المساهمة المعدودة والمقفلة.
المادة (159)
شروط قبول صحة الوقف في الوقف الشرعي
لا يشترط القبول في صحة الوقف الشرعي ولا يشترط كذلك في الاستحقاق وإذا رفض
الموقوف عليه قبول الوقف ينتقل الاستحقاق الى من يليه إن وجد وإن لم يوجد تنتقل
حقوق الوقف كاملة الى المجمع الكنسي للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية.
المادة (160)
ماهية كلام الواقف في الوقف الشرعي
يحمل كلام الواقف في الوقف على المعنى الذي يظهر انه أراده وان لم يوافق القواعد
اللغوية.
الفصل الرابع: –
(شروط الواقف)
المادة (161)
شروط الواقف عن طريق شرعي
للواقف ان يشترط لنفسه او لغيره على ان لا ينفذ هذا الشرط الا في حدود هذا
القانون.
المادة (162)
اختصاص المحكمة في وقف الاستبدال الشرعي
فيما عدا حق الواقف الذي شرط لنفسه يكون الاستبدال في الوقف من اختصاص المحاكم
الانجليلية الأسقفية العربية متى رأت مصلحة في ذلك.
الفصل الخامس:–
(أموال البدل في الوقف الشرعي)
المادة (163)
التصرف بأموال البدل للوقف الشرعي
تشتري المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن بأموال البدل المودعة في خزانتها عقارا أو
منقولا يصل الى محل العين الموقوفة ولها ان تأذن بإنفاقها في إنشاء وقف جدال.
ويجوز لها أن تأذن باستثمار أموال البدل بأي وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعاً.
كما أن لها أن تأذن بإنفاقها في عمار الوقف وإذا كانت هذه الأموال ضئيلة ولم يتيسر
استثمارها ولم تكن حاجة لإنفاقها في العبارة اعتبرت كالإيراد ويجوز صرفها.
المادة (164)
شراء عقار او منقول بمال البدل للوقف الشرعي
إذا لم يطلب ذوو الشأن تطبيق أحكام المادة السابقة على أموال البدل المودعة في
خزائن المحاكم الإنجيلية الأسقفية العربية في مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون
فللمحكمة ان تشتري بها مستغلات من عقار او منقول او ان تأذن بإنشاء مستغلات بها
ويشترط في ذلك مراعاة ما ورد في المادة السابقة ويكون جميع ما ينشأ او يشترى
مشتركا بين الأوقاف المستحقة في هذه الأموال بنسبة ما لكل وقف منها وتخرج المحكمة
نظار الأوقاف التي تتبعها هذه المستغلات من النظر عليها وتقيم عليها ناظرا واحدا.
الفصل السادس: –
(انتهاء الوقف او تلاشي الجماعات وغيرها من السلطات العائد لها
تدبير الوقف)
المادة (165)
انتهاء الوقف الشرعي
إذا انتهى الوقف الشرعي في جميع ما هو موقوف عليه او في بعضه او إذا لم يوجد مستحق
للوقف كله او بعضه أصبح الوقف او المستحق فيه عائد للمجمع حسب مقتضى الحال.
المادة (166)
خراب الوقف وعدم إمكان تعميره
اذا خربت أعيان الوقف كلها او بعضها ولم يمكن تعميره او استبداله على وجه يكفل
للمستحقين نصيبا موفورا في الغلة وإذا كانوا لا يتضررون بسبب حرمانهم من الغلة
انتهى الوقف فيه كما ينتهي الوقف في نصيب اي مستحق ويكون الانتهاء بقرار من
المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن ويصير ما انتهى فيه الوقف ملكا للواقف ان كان حيا
وفي حال وفاته يعود للمستحق من الورثة.
المادة (167)
إدارة وصلاحيات الوقف
إذا تلاشت جماعة او جماعات او عمدة او عمد او سلطة او مجلس او هيئة او مؤسسة كان
قد عهد إليها بإدارة وقف او أكثر من الأوقاف المنشأة لمنفعتها يعود أمر إدارة ذلك
الوقف الى المجمع.
إذا تلاشى المجمع تعود جميع صلاحياته فيما يتعلق بتدبير الأوقاف المنصوص عليها
والمعهود اليه بإدارتها الى الهيئة التي تخلفه في تولي شؤون الطائفة.
الفصل السابع: –
( الاستحقاق في الوقف)
المادة (168)
الاستحقاق في الوقف الشرعي
إذا كان الوقف على ذوي القربى ولم يعين الواقف جهة من جهات البر ولم يعودوا او لم
تبق حاجة إليه او زاد ريع الوقف على حاجتهم صرف الريع او فائضة بإذن المحكمة على
من يكون محتاجا من ذريته ووالديه بقدر كفايتهم، ثم على من احتاج من أقاربه، ثم على
الأولى من جهات البر. وفي حالة عدم وجود جهة البر التي عينها الواقف ثم وجدت فيما
بعد يكون لها من الريع حصتها من تاريخ وجودها.
المادة (169)
بطلان إقرار الموقوف عليه في الوقف الشرعي
يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره لكل او بعض استحقاقه كما يبطل تنازله عنه.
المادة (179)
إقرار الواقف بالنسب عن طريق شرعي
إقرار الواقف او غيره بالنسب على نفسه لا يتعدى الى الموقوف عليهم متى دلت القرائن
على انه متواطئ في هذا القرار.
المادة (171)
شروط الواقف في تحديد حرية المستحق
يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق
في الزواج او في الإقامة او في الاستدانة إلا إذا كان ذلك في مصلحة. ويبطل كذلك كل
شرط لا يترتب على عدم مراعاة مصلحة الواقف او الوقف او المستحقين.
يحرم المستحق من استحقاقه في الوقف إذا قتل الواقف قتلا يمنع من الإرث قانونا.
المادة (173)
الاستحقاق لمدة الحياة في الوقف الشرعي
للواقف أن يجعل استحقاق كل من الزوجين والوالدين لمدة حياته فقط ثم يعود هذا
الاستحقاق بعد وفاته الى ذريته
المادة (174)
الاستحقاق لخلف من توفي من أولاد الواقف في الوقف الشرعي
للواقف ان يجعل لفرع من توفي من أولاده في أثناء حياته استحقاقا في الوقف بقدر ما
كان يجب لأصله.
المادة (175)
كيفية استغلال الدار الموقوفة بوقف شرعي
يجوز استغلال الدار الموقوفة للسكن وتجوز السكنى في الدار الموقوفة للاستغلال ما
لم تقرر المحكمة غير ذلك اذا رفع الأمر إليها.
المادة (176)
الإرث في الوقف الشرعي الذري
إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما
استحقه او كان يستحقه الى فرعه. ولا تنقض قسمة ريع الوقف بانقراض اي طبقة ويستمر
ما ال للفرع منتقلا في فروعه على الوجه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة
إلا إذا أدى عدم نقضها الى حرمان احد من الموقوف عليهم.
المادة (177)
موت صاحب الاستحقاق ولمن تعود حصته في الوقف الشرعي
إذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الاستحقاق عاد نصيبه الى المستحقين الآخرين
الأقرب فالأقرب.
المادة (178)
حكم نصيب المحروم من الاستحقاق في الوقف الشرعي
يكون حكم نصيب من حرم من الاستحقاق او بطل استحقاقه حكم من مات ويعود الى المحروم
نصيبه متى زال سبب الحرمان.
المادة (179)
الوقف الشرعي مرتب الطبقات
إذا كان الوقف الشرعي مرتب الطبقات ولم يوجد احد من طبقة منها صرف الريع الى
الطبقة التي تليها الى ان يوجد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها.
المادة (180)
الأسهم والمرتبات بالوقف في الوقف الشرعي
إذا شرط الواقف الشرعي سهما لبعض الموقوف عليهم وخصص مرتبات للبعض الآخر تقسم هذه
المرتبات من باقي الوقف بعد السهام فإذا لم يف الباقي لتسديد المرتبات تقسم على
أصحابها بنسبتها.
المادة (181)
نقصان المرتبات في الوقف الشرعي
تنقص المرتبات في الوقف الشرعي بنسبة ما ينقص على أعيان الوقف.
المادة (182)
الاختصاص بنصيب مفرز من العين في الوقف الشرعي
اذا اختص في الوقف الشرعي بعض الموقوف عليهم بنصيب مفرز من الأعيان الموقوفة وبيع
الوقف جبرا لسداد دين على الواقف غير مسجل او دين مسجل على جميع الأعيان الموقوفة
يكون نصيب المستحق في باقي الأعيان الموقوفة يعادل قيمة ما زاد على نصيبه في الدين
الذي بيعت العين من اجله.
الفصل الثامن: –
(قسمة الوقف الشرعي)
المادة (183)
قسمة الوقف الشرعي
لكل من المستحقين أن يطلب فرز او ماهية حصته في الوقف الشرعي اذا كان قابلا للقسمة
ولم يكن فيها ضرر بيّن. ويعتبر الناظر على الحصة احد المستحقين في طلب القسمة
وتحصل القسمة بواسطة المحكمة.
المادة (184)
كيفية الوقف الشرعي المشروط به خيرات ومرتبات دائمة
اذا شرط الواقف في الوقف الشرعي خيرات او مرتبات دائمة معينة القدر وطلبت القسمة
تفرز المحكمة حصة تعادل غليتها حصة هذه المرتبات بعد تقديرها على أساس متوسط غلة
الوقف في الخمس سنوات الأخيرة العادية وتكون لهذه المرتبات ريع هذه الحصة مهما طرأ
عليها من زيادة أو نقص.
المادة (185)
كيفية الوقف الشرعي المشروط به خيرات ومرتبات غير دائمة
إذا قسم الوقف بين المستحقين يعطي كل مستحق من الخيرات والمرتبات غير الدائمة او
المعينة القدر الذي يعادل حصته في الوقف.
المادة (186)
قسم الوقف الشرعي في حياة الواقف
لا يجوز قسمة الوقف في حياة الواقف الا برضائه ويجوز له الرجوع عنها.
الفصل التاسع: –
(النظر على الوقف)
المادة (187)
صلاحية المحكمة في النظر على الوقف الشرعي
- صلاحيات وواجبات المحكمة بخصوص النظر على الوقف هي كما يلي:
أن تعين المتولي أو الناظر على الوقف في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الوقف
او الانقطاع به في حال عدم تعيينه في عقد الواقف وتحديد أعماله1- .
الإشراف على ما يجريه المتولي او الناظر من الأعمال المتعلقة بالوقف وفرض الضمانة
عليه عند اللزوم ومحاسبته وعزله عند عدم ثبوت كفاءته او سوء تصرفه وتعيين خلفه اذا
توفي او استقال او عزل.
استلام إيرادات الوقف وتوزيعها على من حبس الوقف لمنفعتهم او الترخيص للمتولي او
الناظر بالقيام بذلك.
تحديد أجور المتولي او الناظر على الوقف او من يقوم مقامه.
تعيين مستحقي المنفعة من الوقف المحبوس على أفراد عائلة إنجيلية ودرجة استحقاق كل
منهم.
2- تعيين المحكمة متوليا او ناظرا بوجه عام في الوقف الشرعي:
إذا شغر منصب المتولي او أصبح احد المتولين غير أهل للقيام بوظيفته وتعذر ضمن الحد
المعقول تعيين متول آخر خلفا له بمقتضى الفترة السابقة او اذا كان او أصبح تنفيذ
شروط الواقف متعذرا يجوز للمستشار القانوني للمجمع الكنسي الإنجيلي الأسقفي العربي
او لأي مستحق ف بالوقف ان يطلب الى المحكمة ان تعين متوليا آخر بدون إقامة دعوى
وعندئذ يجوز للمحكمة ان تعين متوليا بدل من القديم.
المادة (188)
تعيين الواقف للمتولي او الناظر
يحق لكل واقف ان يعين متوليا او ناظرا على وقفه يكون له حق التولية والنظارة ضمن
الصلاحيات التي يخوله إياها صك الوقف إلا إذا ثبت عجزه او سوء تصرفه فعندئذ تعزله
المحكمة الإنجيلية الأسقفية العربية بموجب هذا القانون، وللمحكمة الحق أيضا في فرض
الضمانات على المتولي او الناظر على الوقف الذي يعينه الواقف اذا وجدت المحكمة
ضرورة لتلك الضمانات حتى ولو إعفاء الواقف من ذلك.
المادة (189)
مؤهلات المتولي او الناظر ووظائفه
مؤهلات المتولي او الناظر ووظيفته هي كما يأتي:
يجب ان يكون المتولي او الناظر على أوقاف الإنجيليين الأسقفيين العرب إنجيليا
أسقفيا عربيا راشدا بالغا عاقلا مشهودا له بالأمانة وحسن السيرة والتدبير قادرا
على القيام بأمور الوقف ذكرا كان أم أنثى.
على المتولي او الناظر على الوقف ان يقوم بإدارته واعتنائه بأموره عموما كالتأجير
وتحصيل الأجور غلاته وصرف ما تجمع منها بحسب شروط الوقفية وتعتبر عقاراته وتسديد
ديون الوقف التي حصلت بأمر المحكمة وصيانتها ويجب عليه في جميع تصرفاته ان يهتم
لمصلحة الوقف. وعلى المتولي او الناظر لدى القيام بذلك ان يراعي شرط الواقف وليس
له مخالفته أصلا. وكذلك يجب عليه ان يراعي جميع الأوامر التي تصدر من المحكمة
المتعلقة بإدارة الوقف ولا يجوز للمتولي او الناظر ان يؤجر عقار الواقف لنفسه ولا
ان يسكنه ولو باجر ولا يجوز له ان يرهن عقار الوقف او ان يبيع شيئا من بنائه الذي
يم يتهدم ولا إنقاص البناء المتهدم إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له الاستدانة إلا
بإذن المحكمة. والمتول او الناظر هو الخصم في الدعوى التي يقيمها هو او التي تقام
على الوقف في جميع الأحوال.
يبطل إقرار المتولي او الناظر لغيره بالنظر على الوقف منفردا كان او مشتركا.
لا يجوز للمتولي او الناظر ان يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة عدا الالتزامات
العادية لإدارة الوقف واستغلاله.
المادة (192)
النظارة لدى قسمة الوقف الشرعي
اذا قسمت المحكمة الوقف الشرعي او كان لمستحق نصيب مفرز يجب في هذه الحالة أن يقيم
ك مستحق ناظرا على حصته، ولو خالف ذلك شروط الواقف.
المادة (193)
تعيين المحكمة للناظر في الوقف الشرعي
إذا كان الوقف الشرعي على جهة بر كان النظر عليه لمن شرط له ثم لمن يصلح لذلك من
ذرية الواقف وأقاربه ثم للمحكمة. هذا ما لم يكن الواقف غير مسيحي وكان مصرف الوقف
جهة غير مسيحية فان النظر عيه يكون لمن تعينه المحكمة.
المادة (194)
الأحوال التي يعين بها أكثر من ناظر واحد في الوقف الشرعي
إذا لم يقسم الوقف لا تقيم المحكمة عليه أكثر من ناظر واحد إلا إذا رأت ان المصلحة
في غير ذلك. وأما في حالة تعدد النظار ان تجعل لأكثريتهم حق التصرف فيما يختلفون
فيه وفي جميع الأحوال يجوز تخصيص كل ناظر بقسم من الوقف يستقل بالنظر عليه.
الفصل العاشر –
(محاسبة الناظر او المتولي ومسؤولياته)
المادة (195)
المتولي او الناظر أمين على الوقف
يعتبر المتولي او الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين ولا يقبل قوله
في الصرف عن الشؤون المختصة بالوقف او على المستحقين إلا بسند عدا ما جرى العرف
على عدم اخذ سند به. والمتولي او الناظر مسؤول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو
أعيان الوقف وغلاته وهو المسؤول أيضا عما ينشأ عن تقصيره إذا كان له اجر على
المناظرة.
المادة (196)
محاسبة الناظر او المتولي
إذا كان المتولي او الناظر في أثناء نظر تصرف او دعوى بتقديم حساب عن الوقف الذي
هو تحت مناظرته ولم يقدمه مؤيدا بالمستندات في الميعاد الذي حددته له المحكمة او
لم ينفذ ما كلفته به مما يتعلق بالحسابات بدون عذر مشروع جاز للمحكمة ان تقيله وان
تحكم عليه بما ثبت في ذمته من حساب.
المادة (197)
صلاحية احد قضاة المحكمة في أعمال الناظر أو المتولي
يجوز للمحكمة في أية درجة من درجات التقاضي فياثنء النظر في اي تصرف او دعوى
متعلقة بالوقف ان تحيل المتولي او الناظر على احد القضاة (قضاة المحكمة) للنظر في
أمره إذا رأت ما يدعو للنظر في عزله.
للمحكمة عند إحالة المتولي او الناظر كما تقدم او في أثناء النظر في موضوع العزل
بعد تمكين الناظر من ابداء دفاعه، ان تقيم على الوقف ناظرا مؤقتا يقوم بإدارته الى
ان يفصل في أمر العزل نهائيا.
الفصل الحادي عشر
– (تعمير الوقف)
يحتجز المتولي او الناظر كل سنة 2.5 في المئة من صافي ريع مباني الوقف يخصص
لتعميرها ويودع ما يحتجز في خزانة المحكمة. ويجوز استغلاله الى ان يحين وقت
التعمير ولا يكون الاستغلال والصرف منه إلا بإذن المحكمة.
أما الأراضي الزراعية فلا يحتجز الناظر من صافي ريعها إلا ما يأمر به القاضي
باحتجازه للصرف على إصلاحها او لإنشاء او تجديد المباني الموقوفة التي شرط الصرف
عليها من هذا الريع بناء على طلب ذوي الشأن. وللمتولي او الناظر ولكل مستحق اذا
رأى مصلحة في إلغاء الأمر باحتجازه او تعديله أن يرفع لك الى المحكمة لتقرر ما ترى
فيه المصلحة. وتطبق هذه الأحكام ما لم يكن للواقف شرط يخالفها.
المادة (200)
صلاحية المحكمة في تعمير الوقف
مع مراعاة الأحكام السابقة إذا احتاجت أعيان الوقف كلها او بعضها للتعمير تزيد
نفقته على خمس فاضل غلة الوقف في السنة الواحدة ولم يرض المستحقين وجب على الناظر
عرض الأمر على المحكمة لتأمر بعد سماع أقوال المستحقين بصرف جزء من الغلة للقيام
بالتعمير او باحتجاز جميع ما يحتاج إليه التعمير او باستخدام الاحتياطي المبين في
المادة السابقة كله او بعضه. وتتبع هذه الأحكام في الصرف على ما ينمي ريع الوقف
عملا بشرط الواقف ومع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة ان تبيع بعض أعيان
الوقف لتعمير باقية دون رجوع غلته متى رأت المصلحة في ذلك.
الباب الثاني عشر
– (أحكام مختلفة)
تفسر أحكام الوقف الشرعي الواردة في هذا القانون على ضوء المبادئ المعمول بها
بالأردن بالنسبة لأحكام الأوقاف الشرعية الإسلامية ويجوز للمحكمة عند عدم وجود ان
تطبق نصوص تلك الأحكام ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون مراعية في ذلك مبادئ العدل
والإنصاف.
المادة (202)
سريان أصول المحاكمات على الوقف
تسري أصول المحاكمات المعمول بها لدى المحكمة على جميع قضايا الوقف.
المادة (203)
مراعاة الأنظمة بمقتضى القانون
مع مراعاة أية أنظمة او أصول محاكمات صادرة بمقتضى هذا القانون:
تعتبر المحكمة الكنسية للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية الابتدائية في اللواء
الذي يقع فيه أي قسم من أموال الوقف هي المحكمة ذات الصلاحية في الإجراءات التي
تتخذ بمقتضى هذا القانون.
حيثما ينص القانون على جواز تقديم طلب الى المحكمة يقدم ذلك الطلب الى المحكمة
الكنسية للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية ذات الصلاحية او الى رئيسها، وحيثما
ينص القانون على إصدار أمر او قرار من المحكمة تصدر المحكمة الكنسية للطائفة
الإنجيلية الأسقفية العربية ذات الصلاحية او رئيسها ذلك الأمر او القرار.
الباب التاسع
البينات
المادة (204):
تطبيق القوانين المعمول بها
تطبق المحكمة قانون البينات المعمول به لدى المحاكم النظامية مع أي تعديل او تغيير
قد يطرأ عليه من وقت الى آخر.
الباب العاشر
أصول المحاكمات
مع مراعاة أحكام هذا القانون تطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول
به لدى المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية مع اي تعديل او تبديل قد
يطرأ عليه من وقت الى آخر باستثناء المواد المتعلقة بمحكمة التمييز ومحكمة العدل
العليا والمحكمة الخاصة.
تطبق النصوص الواردة في نظام رسوم المحاكم النظامية بما يتعلق بطلبات الإعفاء من
رسوم المحاكم.
تستبدل عبارة "محكمة البداية" بـ "المحكمة الكنسية" و
"محكمة الاستئناف" بـ "محكمة الاستئناف للطائفة الإنجيلية الأسقفية
العربية" حيثما وردت في القانون المذكور.
الباب الحادي عشر
أحكام مختلفة
يصبح هذا القانون نافذا ومبرما ومرعي الإجراء بتصديق المجمع الكنسي للطائفة
الإنجيلية الاسقفية العربية في جلسة قانونية تعقد لهذه الغاية ويعمل به من تاريخ
التصديق عليه.
يجوز للجنة قوانين المجمع الكنسي للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية من وقت الى
آخر ان تعدل هذا القانون ويصبح التعديل نافذا بعد المصادقة عليه عن ثلثي أعضاء
المجمع الكنسي للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية بقرار يتخذ أما في مجمع عادي او
في مجمع خاص.
يلغى كل تشريع او نظام سابق او أية قواعد معمول بها قبل المصادقة على هذا القانون.