مجلة
الحق القانوني

 


مرسوم رسولي
SACRAE DISCIPLINAE LEGES
مجلة الحق القانوني
من يوحنا بولس الاسقف
خادم خدام الله
تخليدا لذكرى هذا الحدث
الى اخوتي الكرام
الكرادلة ورؤساء الاساقفة والاساقفة والكهنة والشمامسة
والى جميع ابناء شبع الله

 

الكتاب الاول

احكام عامة

المادة 1


تسري مواد هذه المجلة على الكنيسة اللاتينية وحدها.

المادة 2


لا تحدد المجلة على العموم الطقوس الواجب اتباعها في اقامة الاحتفالات الليتورجية. وعليه فان القوانين الليتورجية النافذة حاليا تحتفظ بقوة نفاذها، ما لم يوجد فيها ما يخالف احكام مواد هذه المجلة.

المادة 3


لا تلغى مواد هذه المجلة الاتفاقيات التي عقدها الكرسي الرسولي مع الدول او المجتمعات السياسية الاخرى، كما انها لا تشكل خرقا لها. لذا فان هذه الاتفاقيات تبقى كما هي عليه اليوم ولا تؤثر عليها الاحكام المخالفة لها في هذه المجلة.

المادة 4


ان الحقوق المكتسبة والامتيازات التي منحها الكرسي الرسولي حتى هذا اليوم، للاشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي لا تزال سارية المفعول تبقى قائمة ما لم يتم نقضها صراحة بمواد هذه المجلة.

المادة 5


بند 1 ان الاعراف القائمة حاليا، العامة منها والخاصة، والتي تتنافى واحكام مواد هذه المجلة تعتبر كلها لاغية بفعل هذه المجلة نفسها، ولا يجوز العودة اليها مستقبلا. واما بالنسبة للاعراف الاخرى فهي تعتبر ايضا لاغية الا اذا نصت المجلة صراحة على خلاف ذلك، او كانت تلك الاعراف قائمة منذ مئة عام او من زمن لا تحصره ذاكرة اما الاسقف المحلي فله ان يسمح بها اذا ما رأى انه لا يمكن إلغاء هذه الاعراف نظرا لظروف المكان والاشخاص.
البند 2- اما الاعراف النافذة المفعول، العامة منها والخاصة، التي لم يتطرق اليها القانون فتبقى قائمة.

المادة 6


البند 1- باكتساب هذه المجلة قوة التنفيذ تلغى:
1- مجلة الحق القانوني الصادرة عام 1917.
2- القوانين الاخرى، العامة منها والخاصة، التي تناقض احكام هذه المجلة، الا اذا ورد نص صريح على خلاف ذلك فيما يتعلق بالقوانين الخاصة.
3- جميع القوانين الجزائية، العامة منها او الخاصة، الصادرة عن الكرسي الرسولي، ما لم يتم تبنيها في هذه المجلة ذاتها.
4- وتلغى كذلك جميع القوانين التأديبية العامة الاخرى التي تولت هذه المجلة اعادة تنظيميها تنظيما شاملاً.
البند 2- كلما عادت مواد هذه المجلة الى القانون القديم، وجب تأويلها على ضوء التقليد القانوني الكنسي.


الباب الاول

القوانين الكنسية

المادة 7


يعتبر القانون قائما بمجرد اصداره.

المادة 8


البند 1- يتم اصدار القوانين الكنسية العامة بنشرها في الجريدة الرسمية. اعمال الكرسي الرسولي
Acta Apostolicae Sedis " ما لم تحدد طريقة اصدار اخرى في بعض الحالات الخاصة، الا انها لا تصبح سارية المفعول الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من اليوم المدون على عدد الجريدة الرسمية، ما لم تتطلب طبيعة الامر تنفيذها الفوري او ما لم يحدد القانون نفسه بصورة خاصة وصريحة اجلا اقصر او اطول لهذا الفراغ القانوني
البند 2- اما القوانين الخاصة فيتم اصدارها بالطريقة التي يحددها المشرع ويبدأ الزامها بعد شهر من تاريخ اصدارها ما لم يحدد القانون نفسه اجلا آخر.

المادة 9


تعني القوانين بالامور المستقبلة لا الماضية، ما لم تذكر فيها صراحة الامور الماضية.

المادة 10


تعتبر مبطلة او مفقدة للاهلية تلك القوانين التي تحدد بصورة صريحة فقط، بأن العمل باطل او ان الشخص عديم الاهلية.

المادة 11


تلزم القوانين الكنسية البحتة المعمدين في الكنيسة الكاثوليكية ومن تم قبولهم فيها، على ان يتمتعوا بقدر كاف من الادراك، وتلزم كذلك من اتموا السنة السابعة من عمرهم، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.

المادة 12


البند 1- تلزم القوانين العامة جيمع من وضعت من اجلهم اينما وجدوا.
البند 2- الا انه يعفى من القوانين العامة، متى كانت غير نافذة في اقليم ما، جميع من يتواجدون فعليا في هذا الاقليم.
البند 3- يخضع للقوانين الموضوعة لاقليم محدد جميع من وضعت لاجلهم ومن كان لهم مسكن أو شبه مسكن في هذا الاقليم ويقيمون فيه بصورة فعلية دون المس باحكام .

المادة 13


البند 1- لا تفترض القوانين الخاصة شخصية وإنما مكانية، ما لم يثبت خلاف ذلك.
البند 2- لا يلزم الغرباء:
1- بالقوانين الخاصة باقليمهم طالما هم غائبون عنه، الا اذا كان في مخالفتهم لها ضرر باقليمهم الخاص أو كانت هذه تتعلق بالاموال غير المنقولة القائمة في هذا الاقليم.
البند 3 – اما الرحل فيلزمون بالقوانين العامة والخاصة على السواء والسارية المفعول في المكان الذي يتواجدون فيه.

المادة 14


في حالة الشك من حيث القانون لا تلزم القوانين حتى المبطلة منها والمفقدة للاهلية. اما في حالة الشك من حيث الواقع فيستطيع الرئيس المألوف ان يفسخ منها شريطة ان تكون السلطة قد دأبت على منح التفسيح منها، متى كان امر التفسيح محفوظا لها.

المادة 15


البند 1- ان الجهل او الخطأ بشأن القوانين المبطلة او المفقدة الاهلية لا يحولان دون اخذ هذه القوانين مفعولها القانوني، ما لم ينص القانون صراحة بخلاف ذلك.
البند 2- لا يفترض الجهل او الخطأ في القانون او في العقوبة او في واقعة شخصية او في واقعة مشهودة تتعلق بالغير، افتراضا، ولكن يفترضان اذا تناولا واقعة غير مشهودة تتعلق بالغير طالما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 16


البند 1- المفسر الرسمي للقانون هو المشرع او من يوكل اليه المشرع بسلطة شرحه بصورة رسمية.
البند 2- اذا جاء التفسير الرسمي للقانون بصورة قانون، كانت له قوة القانون ويجب ان يتم اصداره، واذا بين التفسير معنى كلمات القانون الاكيدة في ذاتها، كان ذا اثر رجعي، اما اذا ضيق معنى القانون أو وسعه أو شرح الشك الناجم عنه فلا اثر رجعيا لذلك.
البند 3- اما اذا جاء التفسير عن طريق قضائي أو إجراء إداري في امر خاص، فلا تكون له قوة القانون ولا يلزم الا الاشخاص الذين اعطي من اجلهم وينحصر اثره بهذا الامر الخاص الذي صدر من اجله.

المادة 17


يجب فهم القوانين الكنسية بحسب معنى الكلمات الخاص بها، كما هي واردة في النص ووفقا لسياق الكلام، واذا شابها رغم ذلك شك وغموض، فيجب الرجوع الى المقاطع الموازية متى وجدت والى غاية القانون وظروفه والى فكر المشرع نفسه.

المادة 18


تخضع للتأويل الحصري القوانين التي تقرر عقوبة او تحد من حرية ممارسة اية حقوق أو تحتوي على استثناء من القانون.

المادة 19


اذل لم يتوفر لموضوع ما، حكم صريح في القانون العام او الخاص على السواء ولم يكن هناك عرف ما، بشأنه، فيجب البت فيه، اذا لم يكن موضوعا جزائيا، بعد الاخذ بعين الاعتبار القوانين الموضوعة لحالات مشابهة للمبادئ العامة للقانون المطبقة بموجب العدالة القانونية، وبعد الرجوع الى اجتهاد وطريقة تصرف الكوريا الرومانية والموصول لدى علماء القانون.

المادة 20


القانون اللاحق يلغي القانون السابق او يعدله اذا قال ذلك صراحة، او يناقضه مباشرة، أو يعيد تنظيم موضوعه تنظيما كاملاً، غير ان القانون العام لا يلغي قطعيا الحق الخاص بفرد او المتعلق بمجموعة ما لم ينص القانون بصورة صريحة على خلاف ذلك.

المادة 21


في حالة الشك لا يفترض الغاء القانون السابق وانما يجب في هذه الحالة النظر في القوانين اللاحقة على ضوء القوانين السابقة والتوفيق بينها قدر الامكان.

المادة 22


ان القوانين المدنية التي يحيل اليها التشريع الكنسي يجب ان تراعى الحق القانوني بذات الاثر الخاصة بها، ما دامت لا تناقض القانوني الالهي، وما دام الحق القانوني لا ينص على خلاف ذلك.


الباب الثاني

العرف

المادة 23


العرف الذي ادخلته جماعة المؤمنين ووافق عليه المشرع يتمتع هو وحدة دون سواه بقوة القانون وذلك بموجب احكام المواد التالية.

المادة 24


البند 1- لا يمكن ان يكتسب اي عرف قوة القانون متى كان مناقضا للقانون الالهي.
البند 2- كما لا يمكن ان يكتسب قوة القانون العرف المناقض للحق القانوني او الخارج عليه ما لم يكن صوابيا، وكل عرف ينبذه القانون صراحة لا يمكن اعتباره صوابيا.

المادة 25


لا يكتسب اي عرف قوة القانون الا متى كان مرعيا من قبل جماعة هي، قلما يكون، اهل لتلقي القانون وتنوي ان تستحدث التشريع.

المادة 26


ما لم توجد هناك موافقة خاصة من قبل المشرع ذي الصلاحية، فلا يكتسب قوة القانون العرف المناقض للحق القانوني النافذ، ولا العرف الخارج على تشريع قانوني، الا متى كان مرعيا منذ ثلاثين سنة كاملة ومتواصلة. اما الحق القانوني المتضمن بندا يمنع قيام اعراف في المستقبل فلا يمكن ان يتقدم عليه الا العرف المئوي او الذي لا تحصره الذاكرة.

المادة 27


العرف هو خير شارح للقانون.

المادة 28


دون المس باحكام ، فان العرف سواء كان مناقضا للقانون او خارجا عليه، يلغي بعرف او بقانون مخالف، اما القانون فلا يلغي الاعراف المئوية او التي لا تحصرها الذاكرة، كذلك فإن القانون العام لا يلغي الاعراف الخاصة ما لم يذكر القانون ذلك صراحة.


الباب الثالث

القرارات العامة والاوامر

المادة 29


ان القرارات العامة التي يتخذ بها المشرع ذو الصلاحية تدابير لجماعة هي اهل لتلقي قانون، هي قوانين حقيقية وتخضع لاحكام المواد الخاصة بالقوانيين.

المادة 30


من كان يتمتع بالسلطة التنفيذية وحدها لا يستطيع اصدار القرار العام المشار اليه في ما لم يفوضه بذلك صراحة المشرع المختص، وفي حالات خاصة، وفقاً لاحكام القانون ومع مراعاة الشروط الواردة في مستند التفويض.

المادة 31


البند 1- من كان يتمتع بالسلطة التنفيذية، وفي حدود صلاحياته، يستطيع اصدار القرارات العامة التنفيذية وبالتحديد تلك التي تحدد بصورة ادق الطرق الواجب اتباعها في تطبيق القانون او التي تحث على مراعاة القانون.
البند 2- في ما يتعلق باصدار القرارات المشار اليها في البند 1 ومهلة شغورها القانونية، يجب الرجوع الى احكام .

المادة 32


تلزم القرارات العامة التنفيذية جميع الذين يجب ان يخضعوا لتلك لقوانين التي تحدد طرق تطبيقها او تحث على مراعاتها.

المادة 33


البند 1- ان القرارات العامة التنفيذية، وان تم نشرها في دليل او في اية وثيقة اخرى مشابهة لا تتنافى ولا تلغي القوانين، ولا يكون لاحكامها المخالفة للقوانين اية قوة نفاذ.
البند 2- وتفقد هذه القرارات قوة نفاذها اما بالالغاء الصريح او الضمني الصادر عن السلطة المختصة، واما بزوال القانون الذي صدرت لتنفيذه. غير إنها لا تفقد قوتها هذه بانتهاء صلاحيات من اصدرها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 34


البند 1- ان الاوامر الصادرة لتوضيح احكام القوانين او لشرح طرق تنفيذها وتحديدها، موجهة الى من انيط بهم الاهتمام بتنفيذ القوانين وهي ملزمة لهم، ويعود حق نشرها بصورة شرعية الى من يتمتع بالسلطة التنفيذية ضمن حدود صلاحياته.
البند 2- ان التدابير التي تنص عليها الاوامر يجب الا تتنافى والقوانين، واذا تعارض بعضها واحكام القوانين فلا يكون لها اية قوة نفاذ.
البند 3- تفقد الاوامر قوة نفاذها بالالغاء الصريح او الضمني من قبل السلطة المختصة التي نشرتها او السلطة العليا التي اصدرتها، كما تفقدها ايضا بزوال القانون الذي صدرت من اجل شرحه او من اجل وضعه حيز التنفيذ.


الباب الرابع

الاجراءات الادارية الفردية

 

الفصل الاول

احكام عامة

المادة 35


من يتمتع بالسلطة التنفيذية يستطيع ضمن حدود صلاحياته ان يتخذ الاجراء الاداري الفردي، سواء اكان قرارا او امرا او مرسوما، مع الاخذ بعين الاعتبار احكام .

المادة 36


البند 1- يجب فهم الاجراء الاداري بحسب المعنى الخاص بالالفاظ وبحسب استعمالها الشائع في اللغة. اما في حالة الشك فأن الاجراءات الادارية التي تعالج الخصومات او التي تتعلق بتحديد العقوبات او بتنفيذها او بالحد من حقوق الاشخاص او التي تمس الحقوق التي اكتسبها الآخرين او التي تكون مناقضة لقانون هو في صالح الافراد الخاص، فيجب ان تخضع لتأويل حصري، اما في جميع الحالات الاخرى فتخضع للتأويل الواسع.
البند 2- لا يجوز تطبيق الاجراء الاداري على حالات اخرى غير المذكور فيه.

المادة 37


يتم اصدار الاجراء الاداري المتعلق بالاحكام الخارجية خطيا، كما يجب ان يكون خطيا ايضا الامر بتنفيذه عندما يتم التنفيذ بالتعويض.

المادة 38


ان الاجراء الاداري، حتى ولو كان قد صدر بارادة رسولية
Motu Proprio، لا اثر له اذا مس الحقوق التي اكتسبها الآخرون او كان مناقضا لقانون او لعرف مرعي، ما لم تقم السلطة المختصة باضافة بند لاغ لها صراحة.

المادة 39


لا تعتبر الشروط الواردة في الاجراء الاداري ضرورية لصحته الا متى تم التعبير عنها بادوات الوصل "اذا" (
si) "ما لم "(nisi)" شريطة ان "(dummodo)"

المادة 40


يكون قيام المنفذ بمهمة تنفيذ الاجراء الاداري باطلا اذا فعل ذلك قبل تسلمه الوثائق الخاصة به، وقبل التحقق من صحتها وسلامتها، ما لم تكن السلطة التي اصدرت الاجراء قد سبقت وبلغته بمضمونه.

المادة 41


ان منفذ الاجراء الإداري الذي اسندت اليه مجرد مهمة التنفيذ لا يستطيع ان يرفض تنفيذ هذا الاجراء ما لم يظهر له بوضوح ان هذا الاجراء باطل او ان لا مبرر له او ان الشروط الواردة في الاجراء الإداري لم تتوفر. اما اذا كان تنفيذ الاجراء الاداري غير مناسب بسبب ظروف الاشخاص او المكان، فعلى المنفذ ان يوقف تنفيذه، وفي هذه الحالات عليه ان يقوم حالا بتبليغ السلطة التي اصدرت الاجراء.

المادة 42


على منفذ الاجراء الاداري ان يتصرف بموجب احكام التفويض. اما اذا لم يتقيد بالشروط الجوهرية الواردة في وثيقة التفويض، ولم يلتزم بالصورة الجوهرية لاجراءات التنفيذ، فان التنفيذ يكون باطلا.

المادة 43


يستطيع منفذ الاجراء الإداري ان ينبت عنه شخصا آخر حسب ما يراه مناسبا الا اذا كانت الانابة ممنوعة او كان قد تم اختياره لصفات محددة في شخصه
industria personae، او كان قد تم مسبقا تحديد البديل له. غير انه يجوز للشخص المنفذ، في هذه الحالات ان يسند الى شخص آخر القيام بالاجراءات التحضيرية.

المادة 44


يحق ايضا لمن يخلف المنفذ في وظيفته ان يشرع في تنفيذ الاجراء الإداري الا اذا تم اختيار المنفذ لصفات محددة في شخصه.

المادة 45


يجوز للمنفذ اذا وقع في خطأ ما، في تنفيذه للاجراء الاداري، ان يأمر بتنفيذه مجددا.

المادة 46


الاجراء الإداري لا يسقط بانتهاء سلطة من امر به، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 47


الغاء الاجراء الاداري بواسطة اجراء اداري آخر صادر عن السلطة المختصة لا يكتسب قوته القانونية الا من لحظة تبليغه قانونيا الى الشخص الذي صدر من اجله.

الفصل الثاني

القرارات والاوامر الفردية

المادة 48


يقصد بالقرار الفردي الاجراء الإداري الذي تصدره السلطة التنفيذية المختصة والذي به تتخذ بموجب احكام القانون وفي حالات خاصة، قرارا او تعيينا في منصب لا يستوجب بطبيعته طلبا مسبقا يقدمه شخص ما.

المادة 49


ان الامر الفردي هو مرسوم يفرض به بصورة مباشرة وشرعية على شخص او اشخاص محددين عمل شيء او الامتناع عنه وعلى الاخص الحث على مراعاة القانون.

المادة 50


قبل اصدار القرار الاداري، على السلطة ان تتحرى المعلومات والبينات الضرورية وكذلك الاستماع على قدر الامكان الى من يمكن ان تتضرر حقوقهم.

المادة 51


يجب ان يعطى القرار خطيا وان يتضمن على الاقل ولو بصورة موجزة الاسباب الدافعة له متى كان قرار حكم.

المادة 52


يكون القرار الفردي نافذا فقط في ما يخص الامور التي يعالجها وفي حق الاشخاص الذين صدر من اجلهم وهو ملزم لهم اينما وجدوا ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 53


اذا تناقضت القرارات فيما بينها، فان القرار الخاص يرجح على القرار العام في الامور المذكورة فيه بصورة خاصة، واذا كان كلاهما خاصين او عامين فان اللاحق يلغي المتقدم في الامور التي يناقضه فيها.

المادة 54


البند 1- القرار الفردي الذي يسند تطبيقه الى منفذ ان يصبح نافذا من لحظة وضعه حيز التنفيذ والا فمن لحظة تبليغه الى الشخص المعني بأمر من السلطة التي اصدرته.
البند 2- لكي يصبح القرار الفردي ملزما، يجب تبليغه بوثيقة شرعية بموجب احكام القانون.

المادة 55


مع بقاء احكام المادتين و قائمة عندما يحول سبب خطير جدا دون تسليم النص الخطي للقرار، فان القرار يعتبر مبلغا اذا تمت قراءته على المعني به امام كاتب المحكمة او بحضور شاهدين وتسجيل ذلك في محضر يوقعه جميع الحاضرين

المادة 56


يعتبر القرار مبلغا اذا كان الشخص الموجه اليه قد تغيب دون سبب صوابي او رفض التوقيع بعد ان تم استدعاؤه بحسب الاصول لتسلم القرار او لسماعه.

المادة 57


البند 1- كلما تطلب القانون اصدار قرار او اذا تقدم الشخص المعني بطلب شرعي او باعتراف للحصول على قرار فان على السلطة المختصة تدبير الامر خلال ثلاثة اشهر من تسلمها الطلب او الاعتراض ما لم يحدد القانون اجلا آخر لذلك.
البند 2- اذا لم يتم منح القرار بعد انقضاء هذا الموعد يفترض الجواب سلبيا، ويبدأ الزمن المفيد لتقديم طلب للمتابعة.
البند 3- الجواب السلبي المفترض لا يعفي السلطة المختصة من واجب اصدار القرار ولا من واجب التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك، بموجب احكام .

المادة 58


البند 1- يفقد القرار الفردي قوة نفاذه بالالغاء الشرعي الصادر عن السلطة المختصة وكذلك بزوال القانون الذي صدر لتنفيذه.
البند 2- يسقط الامر الفردي الذي لم يتم فرضه بوثيقة شرعية بزوال حق من امر به.

الفصل الثالث

المراسيم

المادة 59


البند 1- يقصد بالمرسوم الاجراء الاداري الصادر خطيا عن السلطة التنفيذية المختصة بناء على طلب شخص ما والذي يمنح بذات طبيعته امتيازا او تفسيحا او اية نعمة اخرى.
البند 2- الاحكام المقررة بالنسبة للمراسيم تطبق على منح الاذونات وعلى منح اية نعمة شفويا ما لم يثبت خلاف ذلكز

المادة 60


يستطيع التقدم بطلب اي مرسوم كان كل من لم يكن ممنوعا صراحة من ذلك.

المادة 61


بالامكان طلب مرسوم لصالح شخص آخر، ما لم يثبت خلاف ذلك، حتى دون موافقته، ويكون المرسوم ساري المفعول قبل القبول به، اذا لم تتوفر فيه بنود بخلاف ذلك.

المادة 62


المرسوم الذي لم يحدد فيه اي منفذ يكون ساري المفعول من لحظة صدوره، اما المراسيم الاخرى فمن لحظة تنفيذها.

المادة 63


البند 1- اخفاء الحقيقة
subreptio اي كتمانها يحول دون صحة المرسوم اذا لم يذكر في الالتماس كل ما هو مطلوب لصحته من حيث القانون والانشاء والممارسة القانونية، الا اذا تعلق الامر بمرسوم يمنح نعمة وتم اصداره بارادة رسولية Motu Proprio.
البند 2- كذلك يحول دون صحة المرسوم تشويه الحقيقة
obreptio اي عرض ما هو خطأ واذا لم يكن على الاقل واحد من الاسباب المبررة والمقدمة صحيحا.
البند 3- في المراسيم التي لم يحدد لها منفذ، يجب ان يكون السبب الدافع صحيحا لحظة صدور المرسوم، اما في المراسيم الاخرى ففي لحظة تنفيذها.

المادة 64


مع بقاء حقوق ديوان سر التوبة
Paenitentiaria في مجال حكم الضمير قائمة، اذا ما رفضت دائرة من الكوريا الروماني منح نعمة، فانه لا يجوز لاية دائرة اخرى في ذات الكوريا ولا لاية سلطة اخرى مختصة خارجا عن الحبر الروماني ان يمنحها بصورة صحيحة دون موافقة الدائرة التي بدأت فيها المعاملة.

المادة 65


البند 1-مع بقاء احكام البندين 2 و3 قائمة فانه لا يجوز لاحد ان يطلب من رئيس مألوف آخر نعمة، رفضها له رئيسه المألوف، دون ان يذكر في طلبه هذا الرفض. ومتى ذكر هذا الرفض فعلى الرئيس المألوف الآخر ان لا يمنح هذه النعمة ما لم يطلع قبل ذلك على أسباب رفض الرئيس المألوف الاول.
البند 2- النعمة التي رفضها النائب العام او النائب الاسقفي لا يجوز لنائب آخر للاسقف نفسه منحها بصورة صحيحة حتى ولو اطلع من النائب الذي رفضها على اسباب هذا الرفض.
البند 3- النعمة التي رفضها النائب العام او النائب الاسقفي تكون باطلة اذا منحها الاسقف الابرشي دون ان يذكر له هذا الرفض، اما النعمة التي رفضها الاسقف الابرشي فلا يصح طلبها من نائبه العام او نائبه الاسقفي حتى مع ذكر هذا الرفض.

المادة 66


المرسوم لا يبطل الخطأ في اسم الشخص الممنوح له او الصادر عنه ولا في المكان الذي يقيم فيه او الموضوع المتعلق به، اذا لم يكن هناك بحسب رأي الرئيس المألوف ادنى شك حول هوية الشخص او الموضوع.

المادة 67


البند 1- اذا تم الحصول على مرسومين متناقضين في الموضوع الواحد فان المرسوم الخاص يتقدم المرسوم العام في الأمور التي ذكرت فيه بصورة خاصة.
البند 2- اذا كان كلا المرسومين خاصين او عامين فان الاسبق في الزمن يتقدم على اللاحق الا اذا ذكر هذا الاخير صراحة المرسوم السابق او اذا لم يكن الملتمس الاول قد استخدم بعد بدافع التدليس او الاهمال الخطير من جهته.
البند 3- في حالة الشك في بطلان المرسوم او عدمه، يجب الرجوع الى من اصدره.

المادة 68


المرسوم الصادر عن الكرسي الرسولي والذي لم يحدد له منفذ لا يلتزم ملتمسه بعرضه على رئيسه المألوف الا اذا كان ذلك مطلوبا في نص المرسوم او كان المرسوم متعلقا بمواضيع عامة او كان من الضروري التحقق من شروط التنفيذ.

المادة 69


المرسوم الذي لم يحدد اي زمن لتقديمه للمنفذ، يمكن عرضه عليه في اية لحظة بشرط تحاشي كل احتيال او تدليس.

المادة 70


اذا كان منح النعمة موكولا في المرسوم ذاته الى المنفذ، فان منح هذه النعمة او رفضها يعود له بحسب ما يراه مناسبا او ما يمليه عليه ضميره.

المادة 71


لا يجبر احد على استخدام المرسوم الذي صدر لصالحه ما لم يلزمه القانون بذلك لسبب آخر.

المادة 72


للاسقف الابرشي ان يمدد لمرة واحدة ولسبب صوابي، المرسوم الصادر عن الكرسي الرسولي والذي انتهى اجله شريطة ان لا يكون التمديد لاكثر من ثلاثة اشهر.

المادة 73


لا يلغى المرسوم بأي قانون معاكس ما لم يذكر القانون نفسه خلاف ذلك.

المادة 74


يجوز للشخص ان يستخدم في مجال حكم الضمير النعمة الممنوحة له بطريقة شفوية، الا ان عليه ان يثبت ذلك في مجال حكم القضاء كلما طلب اليه ذلك بصورة شرعية.

المادة 75


متى تضمن المرسوم امتيازا او تفسيحا وجب بالاضافة الى ذلك مراعاة احكام المواد التالية.

الفصل الرابع

الامتيازات

المادة 76


البند 1- ان الامتيازات، اي الانعامات الصادرة باجراء خاص لصالح بعض الاشخاص الطبيعيين او القانونيين يمكن ان يمنحها المشرع او السلطة التنفيذية التي فوض اليها المشرع هذه الصلاحية.
البند 2- ان التصرف لمدة مائة عام او لفترة لا تحصرها الذاكرة هو قرينة على ان الامتياز قد منح فعلا.

المادة 77


يجب تفسير الامتياز بموجب احكام ، ولكن يجب دائماً تبني ذلك التفسير الذي يمكن اصحاب الامتياز من التمتع حقيقة بانعام ما.

المادة 78


البند 1- يفترض الامتياز مؤبدا ما لم يثبت عكس ذلك.
البند 2- يزول الامتياز الشخصي اي الذي اعطي لشخص معين بزوال هذا الشخص.
البند 3- يسقط الامتياز العيني بالتلف الكلي للشيء او المكان، غير ان الامتياز المكاني ينبعث من جديد اذا تم ترميم المكان خلال خمسين عاما.

المادة 79


للسلطة المختصة ان تلغي الامتياز استنادا لاحكام مع بقاء احكام قائمة.

المادة 80


البند 1- لا يسقط الامتياز ابدا بالتنازل عنه ما لم توافق السلطة المختصة على هذا التنازل.
البند 2- يستطيع اي شخص طبيعي ان يتنازل عن الامتياز الذي منح لصالحه دون سواه.
البند 3- لا يحق للاشخاص الطبيعيين ان يتنازلوا عن الامتياز الممنوح لصالح شخص معنوي أو للمكان أو لشيء بسبب مكانته، كما لا يستطيع الشخص المعنوي نفسه التنازل عن امتياز منح له اذا كان هذا التنازل يعود بالضرر على الكنيسة أو على اشخاص آخرين.

المادة 81


لا يزول الامتياز بزوال سلطة من قام بمنحه ما لم يكن منحه مقيدا بالشرط"ما دمنا نرضى بذلك
ad beneplacitum nostrum" او اي بند آخر مشابه.

المادة 82


لا يسقط الامتياز بعدم الاستعمال او بالاستعمال المخالف متى كان لا يلقى اعباء على الآخرين، اما الامتياز الذي يعود بالضرر على الآخرين فيفقد بالتقادم الشرعي.

المادة 83


البند 1- يسقط الامتياز بمرور الزمن او بنفاذ عدد الحالات التي اعطي من اجلها، مع بقاء احكام قائمة.
البند 2- ويسقط ايضا اذا رأت السلطة المختصة ان الظروف الواقعية قد تغيرت بمرور الزمن لدرجة اصبح معها الامتياز مضرا، أو ان استخدامه اضحى غير جائز.

المادة 84


كل من يسيء استخدام السلطة الممنوحة له عن طريق امتياز يجب حرمانه من الامتياز نفسه، ولذلك فان على الرئيس المألوف متى ظل انذاره للمنتفع من الامتياز دون جدوى، ان يحرم من الامتياز، الذي منحه كل من اساء استخدامه بصورة خطيرة، اما اذا كان الامتياز قد منحه الكرسي الرسولي فعلى الرئيس المألوف ان يقوم باطلاعه على سوء استخدامه.

الفصل الخامس

التفسيحات

المادة 85


التفسيح هو تعطيل لقانون كنسي بحت في حالة فردية، ويستطيع ان يمنحه كل من امتلك السلطة التنفيذية ضمن حدود سلطته هذه، وكل من كانت له صراحة او ضمنا سلطة التفسيح بحكم القانون او التفويض الشرعي.

المادة 86


القوانين التي تحدد العناصر المكونة الاساسية للمؤسسات والاعمال الحقوقية لبت امورا قابلة للتفسيح.

المادة 87


البند 1- يستطيع الاسقف الابرشي كلما وجد ان ذلك يعود بالخير الروحي على المؤمنين، ان يمنح التفسيح من القوانين التأديبية سواء اكانت عامة ام اخاصة والصادرة عن السلطة الكنسية العليا وذلك داخل منطقة ولايته او لمرؤوسيه، غير انه لا يستطيع التفسيح من قوانين الاجراءات او العقوبات ولا من تلك القوانين التي يكون حق التفسيح منها محفوظا بصورة خاصة الى الكرسي الرسولي او الى سلطة اخرى.
البند 2- اذا كان الرجوع الى الكرسي الرسولي عسيرا وكان هناك في الوقت نفسه من المتوقع ان يحدث خطر ضرر جسيم، فان اي رئيس مألوف يستطيع ان يفسح من هذه القوانين وان كان التفسيح منها محفوظا للكرسي الرسولي، شريطة ان يتعلق الامر بتفسيح اعتاد الكرسي الرسولي ان يفسح منه في الظروف المشابهة، مع بقاء احكام قائمة.

المادة 88


يستطيع الاسقف المحلي، كلما رأى ان ذلك يعود بالخير الروحي على المؤمنين ان يفسح من قوانين الابرشية وكذلك من القوانين الصادرة عن مجمع عام او اقليمي او عن مؤتمر الاساقفة.

المادة 89


لا يستطيع كاهن الرعية او غيره من الكهنة او الشمامسة ان يفسحوا من القوانين العامة او الخاصة ما لم تمنح لهم هذه السلطة صراحة.

المادة 90


اللبند 1- لا يجوز التفسيح من قانون كنسي دون سبب عادل ومعقول ودون الاخذ بعين الاعتبار ظروف الحالة ومدى اهمية القانون الذي يراد التفسيح منه، والا كان التفسيح غير جائز واذا لم يقم بمنحه المشرع نفسه او رئيسه كان باطلا.
البند 2- في حالة الشك في كفاية السبب يكون التفسيح صحيحا وجائزا.

المادة 91


يستطيع من كانت له سلطة التفسيح ان يمارسها حتى وان تواجد خارج اقليم ولايته، تجاه مرؤوسيه وان كانوا خارج اقليم ولايته وتجاه الغرباء المقيمين حاليا في اقليمه، ما لم يكن هناك حكم مخالف صريح، كما يستطيع ان يمارس هذه السلطة تجاه نفسه ايضا.

المادة 92


لا يخضع للتفسير الحصري، بموجب احكام ، التفسيح وحسب، بل ايضا سلطة التفسيح ذاتها الممنوحة لحالة محددة.

المادة 93


التفسيح الذي يتطلب تنفيذه اجراءات لاحقة يزول بذات الطرق التي يزول بها الامتياز وكذلك بزوال السبب الداعي له زوالا اكيدا وكليا.


الباب الخامس

القوانين الاساسية والانظمة

المادة 94


البند 1- القوانين الاساسية بمعناها الحصري هي تدابير تم وضعها بموجب حكم القانون نفسه لمجموعة من الاشخاص او الاشياء، وفيها تحدد غايات هذه المجموعة وبنيتها وادارتها وعملها.
البند 2- تلزم القوانين الاساسية لمجموعة من الاشخاص اعضاء المجموعة الشرعيين فقط، اما القوانين الاساسية لمجموعة من الاشياء فتلزم اولئك الذين يقومون على ادارتها.
البند 3- تخضع احكام القوانين الاساسية التي تضعها وتصدرها السلطة التشريعية لاحكام مواد هذه المجلة المتعلقة بالقوانين.

المادة 95


البند 1- الانظمة هي مجموعة قواعد او احكام يجب مراعاتها في تجمعات الاشخاص التي تقام سواء بناء على طلب السلطة الكنسية او بتداعي المؤمنين الحر وكذلك في اية احتفالات اخرى، وتحدد الانظمة جميع ما يتعلق بتكوين هذه التجمعات وطرق ادارتها وعملها.
البند 2- يخضع لاحكام هذه الانظمة كل من يشارك في هذه التجمعات او الاحتفالات.


الباب السادس

الاشخاص الطبيعيون والاشخاص القانونيون

 

الفصل الاول

الوضع القانوني للاشخاص الطبيعيين

المادة 96


بالعماد، ينضم الانسان الى كنيسة المسيح ويصبح فيها شخصا، له الحقوق وعليه الواجبات الخاصة بالمسيحيين، مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص لكل منهم، ما داموا منتمين للجماعة الكنسية وما لم تحل دون ذلك بهم عقوبة انزلت بصورة شرعية.

المادة 97


البند 1- كل من اتم الثامنة عشرة من عمره يعتبر بالغا، اما دون هذا العمر فيعتبر قاصرا.
البند 2- يدعى القاصر، قبل اتمام سن السابعة، طفلا، ويعتبر غير مالك لقواه العقلية
Compos sui، اما بعد اتمام السابعة فيفترض بانه يتمتع باستخدام قواه العقلية.

المادة 98


البند 1- يتمتع الشخص البالغ بممارسة كاملة لحقوقه.
البند 2- يخضع الشخص القاصر في ممارسة حقوقه الى سلطة والديه او الاوصياء عليه باستثناء الأمور التي يعفي فيها القانون الالهي او الحق القانوني القاصرين من هذه السلطة. اما فيما يتعلق بتنصيب الاوصياء وسلطاتهم فيجب الرجوع الى احكام القانون المدني ما لم ينص الحق القانوني على خلاف ذلك، او ما لم يجد الاسقف الابرشي في حالات خاصة ولسبب صوابي ان الامر يتطلب تنصيب وصي آخر.

المادة 99


كل من لا يتمتع اعتياديا باستخدام قواه العقلية يعتبر غير مسؤول عن اعماله
non sui compos ويساوى بالاطفال.

المادة 100


يدعى الشخص مستقرا
incola في المكان الذي يوجد له فيه مسكن، ومقيما advena في المكان الذي يوجد له فيه شبه مسكن، وغريبا peregrinus متى تواجد خارج المسكن او شبه المسكن الذي له حاليا، ورحالا vagus اذا لم يكن له مسكن او شبه مسكن في اي مكان.

المادة 101


البند 1- يعتبر الموطن الاصلي للابن وان كان الابن حديثا في الايمان المكان الذي كان لوالديه فيه مسكن عند مولده، واذا لم يكن لهم مسكن فشبه المسكن، والا فمسكن الام اذا لم يكن للوالدين ذات المسكن او شبه المسكن.
البند 2- واذا تعلق الامر بابن الرحل، فموطنه الاصلي هو مكان الولادة ذاته، اما اذا تعلق الامر بطفل لقيط فالمكان الذي عثر عليه فيه.

المادة 102


البند 1- يكتسب المسكن بالاقامة في منطقة رعية ما او قلة في منطقة ابرشية ما، مع نية المكوث فيها بصورة دائمة اذا لم يحل دون ذلك حائل او اذا استمرت هذه الاقامة فعليا لمدة خمس سنوات كاملة.
البند 2- يكتسب شبه المسكن بالاقامة في منطقة رعية ما او اقله في منطقة ابرشية ما اما بنية الاقامة فيها لمدة ثلاثة اشهر على الاقل اذا لم يحل دون ذلك حائل او بالاقامة الفعلية فيها لمدة ثلاثة اشهر.
البند 3- يدعى المسكن او شبه المسكن في منطقة الرعية رعويا، وفي منطقة الابرشية ابرشيا وان لم يكن في رعية ما.

المادة 103


يكتسب أعضاء المؤسسات الرهبانية وجمعيات الحياة الرسولية المسكن في مكان الدير الذي اليه ينتمون، وشبه المسكن في الدير الذي فيه يقيمون بموجب احكام .

المادة 104


يكون للزوجين مسكن او شبه مسكن مشترك. اما في حالة انفصال شرعي او لاي سبب صوابي آخر فيمكن لكليهما ان يكون له مسكن او شبه مسكن خاص به.

المادة 105


البند 1- يحتفظ القاصر بالضرورة بمسكن او شبه مسكن من كان خاضعا لسلطته. ومتى تخطى مرحلة الطفولة، له ان يكتسب شبه مسكن خاص به، اما في حال تحرره
Emancipatio شرعيا ممن كان خاضعا لسلطته بموجب احكام القانون المدني فيمكنه ان يكتسب ايضا مسكنا خاصا به.
البند 2- من كان خاضعا بصورة شرعية، لسبب آخر غير القصور، للوصاية او الولاية، كان له مسكن او شبه مسكن الوصي او الولي.

المادة 106


يفقد المسكن او شبه المسكن بمغادرة المكان بنية عدم العودة اليه مع بقاء احكام قائمة.

المادة 107


البند 1- المسكن أو شبه المسكن يحدد لكل واحد كاهن رعيته واسقفه المحلي الخاص به.
البند 2- كاهن رعية الرحال أو اسقفه المحلي هو كاهن الرعية أو الاسقف المحلي للمكان الذي يقيم فيه حاليا.
البند 3- اما من لم يكن له الا مسكن أو شبه مسكن ابرشي فكاهن رعيته هو كاهن رعية المكان الذي يقيم فيه حاليا.

المادة 108


البند 1- يتم حساب القرابة الدموية بالخطوط والدرجات.
البند 2- في الخط المستقيم يكون عدد الدرجات بقرد ما هناك من اجيال، أي بعدد الاشخاص دون احتساب الاصل المشترك.
البند 3- اما في الخط المنحرف فيكون عدد الدرجات بعدد الاشخاص في كلا الخطين معا، دون احتساب الاصل المشترك.

المادة 109


البند 1- تنشأ قرابة المصاهرة عن الزواج الصحيح، وان كان غير مكتمل، وتكون قائمة بين الرجل واقرباء الزوجة الدمويين من جهة وبين المرأة واقرباء الزوج الدمويين من جهة اخرى.
البند 2- ويتم حسابها بحيث يعتبر اقرباء الزوج الدمويون اقرباء الزوجة بالمصاهرة في نفس الخط والدرجة وهكذا بالنسبة لاقارباء الزوجة.

المادة 110


يعتبر الابناء الذين تم تبنيهم بموجب احكام القانون المدني ابناء الشخص أو الاشخاص الذين قاموا بتبنيهم.

المادة 111


البند 1- بقبول المعمودية يتم قيد الابن في الكنيسة اللاتينية اذا كان والداه ينتميان اليها أو اذا كان احد الوالدين لا ينتمي اليها ولكن اختار كلا الوالدين باتفاق مشترك بينهما بأن يعمد اولادهما في الكنيسة اللاتينية، واذا لم يتوفر هذا الاتفاق بينهما فأن الطفل يقيد في الكنيسة التي ينتمي اليها والده.
البند 2- يستطيع طالب المعمودية الذي اتم سن الرابعة عشرة ان يختار بكامل حريته ان يعمد في الكنيسة اللاتينية أو في أي كنيسة طقسية اخرى مستقلة
Sui Juris وفي هذه الحالة فانه ينتمي الى الكنيسة التي اختارها.

المادة 112


البند 1- بعد قبول المعمودية يمكن ان يقيد في كنيسة طقسية اخرى مستقلة:
1- من حصل على ذان بذلك من الكرسي الرسولي.
2- الزوج الذي اعلن لدى عقد الزواج اثناء قيامه، انتقاله الى الكنيسة الطقسية المستقلة التي ينتمي اليها الزوج الآخر، وفي حال انحلال الزواج فيمكنه العودة بكل حرية الى الكنيسة اللاتينية.
3- ابناء من ورد ذكرهم في الفقرتين 1 و2، قبل اتمامهم سن الرابعة عشرة وكذلك ابناء الطرف الكاثوليكي الذي انتقل بصورة شرعية الى كنيسة طقسية اخرى في الزواج المختلط، اما بعد بلوغ هذه السن فيستطيع هؤلاء العودة الى الكنيسة اللاتينية.
البند 2- ان العادة مهما طالت بقبول الاسرار بحسب طقس كنيسة طقسية مستقلة لا يعني القيد في هذه الكنيسة.

الفصل الثاني

الاشخاص القانونيون

المادة 113


البند 1- تتمتع الكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي بموجب التدبير الالهي ذاته بحكم الشخص المعنوي.
البند 2- وبجانب الاشخاص الطبيعيين يوجد في الكنيسة ايضا اشخاص قانونيون اي يخضعون بموجب الحق القانوني لواجبات وحقوق تتلاءم وطبيعتهم الخاصة.

المادة 114


البند 1- تشكل شخصا قانونيا سواء بحكم القانون نفسه او بترخيص خاص صادر عن السلطة المختصة بقرار، مجموعة الاشخاص او الاشياء التي ترمي الى غاية تنسجم ورسالة الكنيسة وتسمو فوق غاية الافراد.
البند 2- يقصد باالغابات المشار اليها في البند 1 تلك التي تتعلق باعمال التقوى والرسالة او الرحمة الروحية والزمنية.
البند 3- على السلطة الكنسية المختصة ان لا تمنح الشخصية القانونية الا لتلك المجموعة من الاشخاص او الاشياء التي تتوخى غاية مفيدة حقا والتي بعد البحث يعتقد انه يتوفر لديها الوسائل الكافية لتحقيق الغاية المحددة لها مسبقا.

المادة 115


البند 1- الاشخاص القانونيون في الكنيسة هم اما مجموعة اشخاص واما مجموعة اشياء.
البند 2- اما مجموعة الاشخاص التي يجب ان تتألف من ثلاثة أشخاص على الاقل، فتكون جماعية اذا كان اعضاؤها هم الذين يحددون عملها بمشارتكتهم في اتخاذ القرارات، بموجب احكام القانون والنظم الاساسية سواء اكان حقهم في ذلك متساويا ام لا، والا فانها تكون غير جماعية.
البند 3- واما مجموعة الاشياء أو المؤسسة المستقلة فتتألف من بعض الخيرات أو الاشياء الروحية أو المادية ويديرها بموجب احكام القانون والنظم الاساسية شخص طبيعي واحد أو اكثر أو هيئة اشخاص.

المادة 116


البند 1- الاشخاص القانونيون العامون هم مجموعة من الاشخاص او الاشياء تقيمها السلطة الكنسية ذات الصلاحية لتقوم باسم الكنيسة وفي حدود الاهداف المرسومة لها مسبقا وبموجب احكام القانون بانجاز ما يعهد به اليها من مهام خاصة بقصد الصالح العام. جميع الاشخاص القانونيين الآخرين هم خاصون.
البند 2- يمنح الاشخاص القانونيون العامون هذه الشخصية اما بحكم القانون نفسه واما بقرار خاص يصدر عن السلطة المختصة ويمنحها صراحة. اما الاشخاص القانونيون الخاصون فلا تمنح اليهم هذه الشخصية الا بقرار خاص يصدر عن السلطة المختصة ويمنحهم هذه الشخصية صراحة.

المادة 117


لا يمكن لاية مجموعة اشخاصا او اشياء ترغب في نيل الشخصية القانونية الحصول عليها ما لم تكن تمت اولا المصادقة على نظامها الاساسي من قبل السلطة ذات الصلاحية.

المادة 118


يمثل الشخص القانوني العام ويعمل باسمه من اقر لهم بهذه الصلاحية القانون العام او الخاص او النظام الاساسي الخاص، اما الشخص القانوني الخاص فيمثله اولئك الذين منحهم النظام الاساسي هذه الصلاحية.

المادة 119


فيما يتعلق بالتصرفات الجماعية، وما لم ينص القانون او النظام الاساسي على خلاف ذلك:
1- اذا تعلق الامر بالانتخابات، وفي حال حضور اغلبية من تجب دعوتهم للحضور، فيتمتع ما تقرره اغلبية الحاضرين بقوة القانون، وبعد اقتراعين غير منتجين، يجري التصويت على المرشحين اللذين حصلا على اغلبية الاصوات، واذا كانوا كثيرين، فعلى المرشحين الاكبر سنا، وبعد الاقتراع الثالث، وفي حال استمرار التعادل يعتبر منتخبا المرشح الاكبر سنا.
2- اما اذا تعلق الامر بمواضيع اخرى، وفي حال حضور اغلبية من تجب دعوتهم للحضور، فيتمتع بقوة القانون ما تقرره اغلبية الحاضرين المطلقة، واذا ظل التساوي في الاصوات قائما بعد دورين من الاقتراع كان للرئيس ان يحسم بصوته هذا التعادل.
3- اما ما يمس الجميع كافراد فيجب ان يحظى بموافقة الجميع عليه.

المادة 120


البند 1- الشخص القانوني بطبيعته هو ابدي، الا انه يزول اذا قامت السلطة المختصة بالغائه بصورة شرعية او اذا انقطع عن العمل لفترة مائة عام، اما الشخص القانوني الخاص فيزول بالاضافة الى ذلك اذا تم حل الجمعية بموجب احكام النظام الاساسي او اذا كانت المؤسسة تعتبر في نظر السلطة المختصة في حكم المنتهية بموجب احكام النظام الاساسي.
البند 2- اذا لم يبق من أعضاء الشخص القانوني الجماعي الا شخص واحد، وكانت احكام النظام الاساسي تعتبر مجموعة الاشخاص قائمة فان ممارسة حقوق المجموعة تعود جميعها الى هذا العضو الفرد.

المادة 121


اذا اتحدت مجموعات الاشخاص او الاشياء، التي تكون اشخاصا قانونيين عامين، فيما بينها، بحيث تنشأ عنها مجموعة واحدة تتمتع بالشخصية القانونية الخاصة بها، تعود لهذا الشخص القانوني الجديد جميع الاملاك والحقوق المالية التي كانت تخص الاشخاص السابقين، كما تقع على عاتقه الالتزامات التي كانت مفروضة ليهم، اما فيما يتعلق بنوع خاص بمصير هذه الاملاك والقيام بهذه الالتزامات فيجب احترام ارادة المؤسسين والواهبين والحقوق المكتسبة.

المادة 122


اذا انقسمت المجموعة التي تتمتع بالشخصية القانونية العامة، بحيث ينضم قسم منها الى شخص قانوني آخر او يكون القسم المنفصل عنها شخصا قانونيا متميزا، توجب على السلطة الكنسية ذات الصلاحية في امر الانقسام هذا ان تعنى سواء بنفسها او عن طريق شخص منفذ آخذة بعين الاعتبار قبل كل شيء ارادة المؤسسين والواهبين والحقوق المكتسبة والنظام الاساسي المصادق عليه، ان تعنى:
1- بتقسيم الاموال المشتركة القابلة للانقسام والاملاك والحقوق المالية وكذلك الديون والالتزامات الاخرى بين الاشخاص القانونيين المعنيين بها بالنسبة اللازمة بموجب مقتضيات العدل والصدق، آخذة في الحساب كل الظروف والاحتياجات لكلا الطرفين.
2- بأن تمنح لكلا الشخصين القانونيين حق استخدام الاملاك المشتركة غير القابلة للانقسام واستغلالها وان تفرض على كليهما الالتزامات الخاصة بها المطلوبة التي تحدد بموجب مقتضيات العدل والصدق.

المادة 123


عند زوال الشخص القانوني العام فان مصير املاكه وحقوقه المالية، والتزاماته تخضع لاحكام القانون والنظام الاساسي. واذا كانت هذه لا تنص على شيء بهذا الخصوص فانها تؤول الى الشخص القانوني الاعلى مباشرة مع الاخذ دائما بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة واردة المؤسسين والواهبين. اما عند زوال الشخص القانوني الخاص فان مصير املاكه والتزاماته يخضع لاحكام النظام الاساسي الخاص به.


الباب السابع

الاجراءات القاانونية

المادة 124


البند 1- يشترط لصحة الاجراء القانوني ان يكون صادرا عن شخص ذي اهلية قانونية وان تتوفر فيه المكونات الاساسية لها الاجراء، وجميع الشكليات والمستلزمات التي يشترطها القانونية لصحة هذا الاجراء.
البند 2- يفترض صحيحا الاجراء القانوني الذي تم وضعه بعناصره الخارجية حسب الاصول.

المادة 125


البند 1- يعتبر باطلا الاجراء الذي يتخذه الشخص وهو تحت تأثير عنف يقع عليه من الخارج وليس في مقدروه مقاومته.
البند 2- يعتبر صحيحا الاجراء الذي يتخذه الشخص بدفاع الخوف الشديد الذي يقع عليه ظلما او بدافع التدليس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير اننه يمكن فسخه بحكم يصدره القاضي اما بناء على طلب الطرف المتضرر أو ورثته في هذا الحق واما بحكم الوظيفة.

المادة 126


يعتبر باطلا الاجراء الذي تم اتخاذه بدافع الجهل أو الخطأ اذا تناول هذا الاجراء ما هو جوهري في الامر أو اعتبر شرطا لا بد منه
condition sine qua non، والا اعتبر صحيحا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. اما الاجراء الذي تم اتخاذه بدافع الجهل أو الخطأ فيمكن ان يعطي الحق في اقامة دعوى لابطاله بموجب احكام القانون.

المادة 127


البند 1- متى تطلب القانون من الرئيس لاتخاذ إجراء يحتاج الى موافقة او استشارة هيئة او مجموعة اشخاص لاتخاذ إجراء ما يجب عليه ان يدعو هذه الهيئة او المجموعة الى اجتماع بموجب احكام الا اذا تعلق الامر بمشورة فقط وكان القانون الفردي أو الخاص ينص على خلاف ذلك، غير انه يشترط لصحة مثل هذه الاجراءات الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين او لجميع من يجب اخذ مشورتهم.
البند 2- اذا فرض القانون على الرئيس اتخاذ اجراء ما للحصول على موافقة او استشارة بعض الاشخاص وبصفتهم الفردية:
1- فاذا كان القانون يشترط موافقتهم فان اجراء الرئيس يكون باطلا متى اتخذه دون طلب موافقتهم او متى كان مخالفا لرأيهم جميعا او لرأي البعض منهم.
2- اما اذا كان القانون يشترط استشارتهم فان الاجراء الذي يتخذه الرئيس يكون باطلا اذا اتخذه دون الاستماع الى رأي هؤلاء الاشخاص. غير انه على الرئيس وان كان غير ملزم قطعا بالتقيد برأيهم، حتى متى كان اجماعيا، ان يأخذ برأيهم هذا، لا سيما اذا كان اجماعيا الا اذا توفر سبب رئيسي يتطلب بخلاف ذلك.
البند 3- على جميع من تشترط موافقتهم أو مشورتهم ان يدلوا برأيهم باخلاص وان يحرصوا على حفظ السر متى تطلبت جسامة الموضوع ذلك، كما ان للرئيس ان يفرض عليهم مثل هذا الالتزام.

المادة 128


على كل من تسبب بضرر للغير باجراء قانوني صدر بصورة غير شرعية او بأي إجراء قانوني آخر اتخذ بدافع التدليس او بذهب منه، ان يعوضهم عن الضرر الذي تسبب به.


الباب الثامن

سلطة الحكم

المادة 129


البند 1- كل من نال الدرجات المقدسة هو اهل بموجب احكام القانون لتقلد سلطة الحكم التي تدعي ايضا سلطة الاختصاص وهي قائمة في الكنيسة بقوة التأسيس الالهي.
البند 2- يستطيع المؤمنون العلمانيون بموجب احكام القانون ان يساهموا في ممارسة هذه السلطة.

المادة 130


الاصل في ممارسة سلطة الحكم ان تتم في مجال حكم القضاء، الا إنها في بعض الاحيان تتم في مجال حكم الضمير فقط. اما الاثار التي تنتجها ممارسة سلطة الحكم هذه في مجال حكم القضاء فلا يعترف بها في مجال حكم الضمير الا في نص عليه القانون لبعض الحالات المحددة.

المادة 131


البند 1- سلطة الحكم الاعتيادية هي السلطة المرتبطة قانونا بوظيفة ما، اما السلطة المفوضة فهي التي تمنح الى شخص ما ولكن ليس عن طريق الوظيفة.
البند 2- سلطة الحكم الاعتيادية يمكن ان تكون اما ذاتية واما بالنيابة.
البند 3- يقع عبء اثبات التفويض على عاتق من يدعيه.

المادة 132


البند 1- تخضع الصلاحيات الاعتيادية الى احكام السلطة المفوضة.
البند 2- الا انه وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في قرار منحها أو ما لم يكن تم منحها لصفة محددة في شخص صاحبها
industria personae، فان الصلاحية الاعتيادية الممنوحة للرئيس المألوف لا تنتهي بانتهاء حق الذي منحت له، حتى وان كان قد باشر بممارستها، بل إنها تنتقل الى الرئيس المألوف الذي يخلفه في الحكم.

المادة 133


البند 1- يعتبر باطلا تصرف الشخص المفوض متى تخطى حدود تفويضه سواء من حيث الاشياء أو من حيث الاشخاص.
البند 2- لا يعتبر الشخص المفوض متجاوزا لحدود تفويضه متى قام باتمام ما فوض به بطريقة اخرى غير تلك المحددة في نص التفويض الا اذا كان المفوض قد اشترط هذه الطريقة لصحة التفويض.

المادة 134


البند 1- يقصد بلفظ الرئيس المألوف في القانون اضافة الى الحبر الاعظم الاساقفة الابرشيون وكل الاساقفة الآخرين الذين وضعوا ولو بصورة مؤقتة فقط
ad interim على رأس كنيسة خاصة او اية جماعة مساوية لها بموجب احكام ، وكذلك بالنسبة لاعضاء جمعياتهم، يقصد بها الرؤساء الاعلون للجمعيات الرهبانية الاكليريكية ذات الحق الحبري والجمعيات الاكليريكية للحياة الرسولية ذات الحق الحبري الذين يتمتعون على الاقل بالسلطة التنفيذية الاعتيادية.
البند 2- اما لفظ الاسقف المحلي فيقصد به جميع من ورد ذكرهم في البند الاول باستثناء رؤساء المؤسسات الرهبانية وجمعيات الحياة الرسولية.
البند 3- كل ما يمنحه القانون صراحة الى الاسقف الابرشي في مجال السلطة التنفيذية يعتبر حصرا من صلاحيات الاسقف الابرشي ومن تساويهم به باستثناء النائب العام والنائب الاسقفي ما لم يكونا حائزين على تفويض خاص.

المادة 135


البند 1- تقسم سلطة الحكم الى تشريعية وتنفيذية وقضائية.
البند 2- يجب ممارسة السلطة التشريعية بالطريقة التي يحددها القانون ولا يستطيع المشرع الادنى من السلطة العليا تفويض السلطة التي يتمتع بها في الكنيسة بصورة صحيحة ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك، كما لا يستطيع مشرع ادنى ان يصدر بصورة صحيحة قانونا يكون مخالفا لقانون صادر عن مشرع اعلى.
البند 3- السلطة القضائية التي يتمتع بها القضاة أو الهيئات القضائية يجب ممارستها بالطريقة التي يحددها القانون، ولا يجوز تفويضها الا للقيام بالاجراءات التحضيرية لقرار أو لحكم ما.
البند 4- اما فيما يتعلق بممارسة السلطة التنفيذية فيجب مراعاة احكام المواد التالية.

المادة 136


يستطيع صاحب السلطة التنفيذية وان تواجد خارج منطقة ولايته ممارسة سلطته تجاه مرؤوسيه وان كانوا غائبين عن منطقة ولايته، ما لم يثبت خلاف ذلك سواء من حيث طبيعة الامر نفسه أو من حيث احكام القانون، كما يستطيع ممارستها تجاه الغرباء المقيمين حاليا في مكان ولايته متى تعلق الامر بمنح نعمة أو بتنفيذ احكام القوانين العامة أو القوانين الخاصة الملزمين بها بموجب احكام .

المادة 137


البند 1- يمكن تفويض السلطة التنفيذية الاعتيادية اما لعمل واحد او لمجموعة حالات ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
البند 2- يمكن اعادة تفويض السلطة التنفيذية المفوضة من قبل الكرسي الرسولي سواء لعمل واحد او لمجموعة حالات ما لم يكن التفويض قد تم لصفات محددة في الشخص
industria personae أو كانت اعادة التفويض ممنوعة صراحة.
البند 3- اما السلطة التنفيذية المفوضة من قبل سلطة اخرى متمتعة بسلطة اعتيادية فيمكن اعادة تفويضها لحالات مفردة فقط متى كان التفويض قد اعطي لعموم الحالات. اما متى كانت قد اعطيت لحالة أو لحالات محددة فلا يمكن اعادة تفويضها الا بترخيص صريح من قبل المفوض.
البند 4- لا يمكن لاية سلطة فوضت اليها وكالة ان تحيل هذه الوكالة الى غيرها ما لم يكن المفوض قد اجاز لها ذلك صراحة.

المادة 138


تفسر السلطة التنفيذية الاعتيادية وكذلك السلطة المفوضة لعموم الحالات بالمعنى الواسع اما السلطات الاخرى بالمعنى الحصري، غير ان من فوضت اليه السلطة فيعتبر انه قد منح ايضا جميع ما هو ضروري لممارسة هذه السلطة.

المادة 139


البند 1- ان التجاء شخص ما الى سلطة مختصة وان كانت سلطة عليا لا يجرد السلطة التنفيذية من صلاحياتها اعتيادية كانت ام مفروضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البند 2- غير انه على الادنى عدم التدخل في القضايا المرفوعة الى السلطة العليا الا لعلة صوابية وملحة، وفي هذه الحالة عليه اعلام السلطة العليا حالا بذلك.

المادة 140


البند 1- في حال تفويض اشخاص بالتضامن للقيام بذات الامر، فان من يباشر منهم اولا بمعالجة الامر يستبعد الآخرين من معالجته ما لم يجد نفسه ممنوعا في وقت لاحق عن اتمامه أو ما لم يكن غير راغب في مواصلة القيام به.
البند 2- في حال تفويض عدة اشخاص للقيام مجتمعين بامر ما فعليهم جميعا ان يتصرفوا بموجب احكام ، ما لم ينص التفويض على خلاف ذلك.
البند 3- السلطة التنفيذية المفوضة الى عدة اشخاص يفترض إنها مفوضة اليهم بالتضامن.

المادة 141


في حال تفويض عدة اشخاص بالتعاقب فعلى صاحب التفويض الاسبق والذي لم يتم نفضه لاحقا ان يقوم بتصريف هذا الامر.

المادة 142


البند 1- تزول السلطة المفوضة: بانتهاء التفويض، وبمرور الزمن أو بنفاذ عدد الحالات التي تم التفويض لاجلها، وبزوال الغاية الدافعة للتفويض، وبرجوع المفوض عن تفويضه وتبلغ المفوض مباشرة بذلك. وكذلك تزول بتخلي المفوض وقبول المفوض بذلك بعد تبليغه به، ولكنها لا تزول بزوال حق المفوض ما لم يوجد ما ينص على ذلك في الشروط المرفقة بها.

البند 2- الا انه يعتبر صحيحا الاجراء الذي تتخذه سهوا وبعد انتهاء زمن التفويض السلطة المفوضة التي تمارس في مجال حكم الضمير فقط.

المادة 143


البند 1- تزول السلطة الاعتيادية بفقدان الوظيفة المرتبطة بها.
البند 2- تعلق السلطة الاعتيادية من تم الاستئناف أو الطعن بصورة شرعية في قرار الحرمام أو العزل من الوظيفة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 144


البند 1- في حال الخطأ العام سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وكذلك في حال الشك الايجابي والمحتمل، سواء من حيث القانون أو الواقع فان الكنيسة تعوض نقصان سلطة الحكم التنفيذية في مجالي حكم القضاء والضمير على السواء.
البند 2- وينطبق الحكم نفسه على الصلاحيات المذكور ف يالمواد ، ، .


الباب التاسع

الوظائف الكنسية

المادة 145


البند 1- يقصد بالوظيفة الكنسية اية مهمة قائمة بصورة ثابتة بفعل التدبير الالهي أو الكنسي لتحقيق غاية روحية.
البند 2- يحدد الواجبات والحقوق الخاصة بكل وظيفة كنسية اما القانون نفسه الذي ينشيء الوظيفة أو قرار السلطة المختصة الذي ينشيء ويمنح في ذات الوقت هذه الوظيفة.


الفصل الاول

تولية الوظائف الكنسية

المادة 146


لا يمكن الحصول بصورة صحيحة على اية وظيفة كنسية دون تولية قانونية.

المادة 147


تتم تولية الوظيفة الكنسية، بمنحها بصورة حرة من قبل السلطة الكنسية المختصة، بالتعيين الصادر عن ذات السلطة اذا سبق ذلك ترشيح، وبالتثبيت الذي تقوم به ذات السلطة اذا سبق ذلك انتخاب أو طلب، واخيرا بمجرد الانتخاب وقوبل المنتخب به اذا كان الانتخاب لا يستدعي التثبيت.

المادة 148


يعود للسلطة التي لها حق انشاء الوظيفة أو تعديلها أو الغائها حق توليتها ايضا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 149


البند 1- يشترط في من يرقى الى وظيفة كنسية ان يكون في شركة الكنيسة وان تتوفر فيه الكفاءة أي ان يتحلى بالصفات التي يتطلبها لهذه الوظيفة القانون العام أو الخاص أو قانون التأسيس.
البند 2- تولية الوظيفة الكنسية لمن لا تتوفر فيه الصفات المطلوبة ليست باطلة الا اذا كان القانون العام أو القانون الخاص أو قانون التأسيس قد اشترطها صراحة لصحة التولية، والا فهي صحيحة، غير انه يمكن ابطالها بقرار من السلطة المختصة أو بحكم من المحكمة الادارية.
البند 3- تولية الوظيفة التي تمت بطرق سيمونية هي باطلة بحكم القانون نفسه.

المادة 150


لا يصح اسناد الوظيفة التي تتضمن في ذاتها رعاية النفوس، والتي يستلزم القيام بها مزاولة الدرجة الكهنوتية لشخص لم ينل بعد سر الكهنوت.

المادة 151


لا يجوز دون سبب خطير ارجاء تولية الوظيفة المتضمنة في ذاتها رعاية النفوس.

المادة 152


لا يجوز ان تمنح لذات الشخص وظيفتان او اكثر لا يمكن التوفيق بينها اي وظيفتان لا يمكن لذات الشخص القيام بهما معا.

المادة 153


البند 1- تولية الوظيفة غير الشاغة من حيث القانون هي باطلة ولا تصبح صحيحة بشغورها اللاحق.
البند 2- غير انه اذا تعلق الامر بوظيفة تمنح بحكم القانون لفترة محددة من الزمن، فيمكن ان تتم هذه التولية قبل انتهاء هذه الفترة بستة اشهر وتصبح سارية المفعول من يوم شغور الوظيفة.
البند 3- الوعد بوظيفة ما، ايا كان الشخص الذي قطعه ليس له أي اثر قانوني.

المادة 154


الوظيفة الشاغرة من حيث القانون والتي لا يزال يشغلها شخص ما بصورة غير شرعية يمكن منحها لاخر شريطة ان يكون قد تم الاعلان حسب الاصول عن ان انشغاله لها كان غير شرعي وان يشار الى هذا الاعلان في كتاب التعيين.

المادة 155


من قام بمنح وظيفة نيابة عن شخص آخر وكان هذا مهملا أو ممنوعا، لا يكتسب بذلك اية سلطة على الشخص الذي منحت له، غير ان الوضع القانوني لهذا الاخير يبقى قائما، كما لو كانت التولية قد تمت بموجب احكام القانون الاعتيادية.

المادة 156


يجب ان تتم تولية اية وظيفة بصورة خطية

المادة 157


يعود للاسقف الابرشي ان يقوم بالتعيين الحر للوظائف الكنسية في كنيسته المحلية الخاصة ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.

المادة 158


البند 1- الترشيح لوظيفة كنسية من قبل من يعود له حق الترشيح هذا، يجب ان يتم تقديمه الى السلطة صاحبة الحق في تدبير الوظيفة المعنية خلال فترة ثلاثة اشهر من اطلاعه على شغور الوظيفة، وذلك ما لم يتم اتخاذ أي تدبير شرعي آخر.
البند 2- اذا كان حق الترشيح يعود الى هيئة ما او الى جماعة اشخاص، فان تحديد المرشح يجب ان يتم بموجب احكام المواد .

المادة 159


لا يجوز ترشيح اي شخص رغم ارادته، وعليه فان من تم اقتراحه كمرشح يمكن ترشيحه بعد اخذ رأيه اذا لم يبد اي رفض خلال ثمانية ايام مفيدة قانونا.

المادة 160


البند 1- يمكن لمن يتمتع بحق الترشيح ان يرشح شخصا واحدا او اكثر في وقت واحد أو بالتعاقب.
البند 2- لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه، ولكن تستطيع هيئة ما او مجموعة اشخاص ان ترشح احد اعضائها.

المادة 161


البند 1- يجوز لمن رشح شخصا تبين انه غير اهل، ان يرشح شخصا آخر ولمرة واحد فقط، خلال فترة شهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البند 2- اذا انسحب المرشح قبل إجراء التعيين أو توفي، يعود لمن له حق الترشيح ان يمارس حقه هذا مجددا خلال فترة شهر من تبلغه خبر الانسحاب أو الوفاة.

المادة 162


من لم يقم بالترشيح خلال فترة الزمن المفيد بموجب احكام و وكذلك من قام مرتين بترشيح شخص تبين انه غير اهل يفقد في هذه الحالة حقه في الترشيح- ويعود عندئذ للسلطة صاحبة الحق في التعيين ان تدبر الوظيفة الشاغرة بكل حرية وإنما بموافقة الرئيس المألوف للشخص المعين.

المادة 163


على السلطة التي يعود لها بموجب احكام القانون حق تعيين المرشح، ان تقوم بصورة شرعية بتعيين المرشح الذي وجد اهلا وقبل بذلك، اما اذا تم ترشيح عدة اشخاص ووجدوا اهلا فعليها ان تقوم بتعيين واحد منهم.

المادة 164


يجب الرجوع الى احكام المواد التالية عند إجراء الانتخاب القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 165


ما لم ينص القانون او النظام الاساسي الشرعي لهيئة او جماعة اشخاص على خلاف ذلك، متى كان لهذه الهيئة او الجماعة حق الانتخاب للوظيفة، يجب ان لا يؤجل الانتخاب لاكثر من ثلاثة أشهر مفيدة اعتبارا من تاريخ العلم بشغور الوظيفة الشاغرة.

المادة 166


البند 1- على رئيس الهيئة أو الجماعة ان يدعو جميع المنتمين الى الهيئة أو الجماعة ولكن عندما يجب ان تكون الدعوة شخصية فإنها تعتبر صحيحة اذا وجهت اليه في مكان السكن أو شبه السكن أو في مكان الاقامة.
البند 2- اذا اهملت دعوة واحد ممن تجب دعوتهم وبالتالي كان متغيباً فان الانتخاب يكون صحيحا، الا انه وبناء على طلب هذا الشخص، وبعد اثبات اهمال دعوته وبالتالي واقع تغيبه، على السلطة المختصة ابطال الانتخاب حتى بعد تثبيته شريطة ان يثبت بالطرق القانونية ان الطعن قد رفع خلال ما لا يزيد عن ثلاثة ايام من العلم بالانتخاب.
البند 3- اما اذا تبلغ عدد اللذين اهمل تبليغهم اكثر من ثلث الناخبين فان الانتخاب يكون باطلا بحكم القانون ذاته، ما لم يكن جميع الذين اهملوا حاضرين فعلا.

المادة 167


البند 1- متى تمت الدعوة بالطرق الشرعية فان حق التصويت يعود للحاضرين في اليوم والمكان المحددين في الدعوة نفسها، اما امكانية التصويت عن طريق رسالة أو وكيل فهي مرفوضة ما لم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك بصورة شرعية.
البند 2- اذا كان احد الناخبين موجودا في ذات البيت الذي تجري فيه الانتخابات ولكن يتعذر عليه المشاركة في الانتخاب بسبب سوء حالته الصحية فان على مدققي التصويت اخذ صوته بصورة خطية.

المادة 168


الشخص الذي يتمتع باسمه الخاص بحق التصويت لصفات قانونية متعددة لا يمكنه مع ذلك ان يعطي اكثر من صوت واحد.

المادة 169


لكي يكون الانتخاب صحيحا لا يمكن قبول اي شخص لا ينتمي الى الهيئة او الجماعة في التصويت.

المادة 170


يكون باطلا بحكم القانون نفسه، الانتخاب الذي مست حرية اجرائه باية طريقة من الطرق.

المادة 171


البند 1- يعتبر غي راهل لاجراء التصويت:
1- من كان غير اهل لفعل انساني.
2- من لا يتمتع بحق التصويت الفاعلي.
3- من يعاني من عقوبة الحرم الصادرة بحكم محكمة او بقرار انزال هذه العقوبة او اعلانها.
4- من انفصل بصورة علنية عن الشركة الكنسية.
البند 2- اذا تم قبول أي من الآنف ذكرهم فان تصويته يعتبر باطلا بينما يكون الانتخاب صحيحا الا اذا تبين ان الشخص المنتخب لولا هذا الصوت لما حصل على عدد الاصوات المطلوب.

المادة 172


البند 1- لكي يكون الانتخاب صحيحا، يجب ان يكون:
1- حرا، وعليه يكون باطلا تصويت من دفع بصورة مباشرة او غير مباشرة بسبب الخوف الشديد او التدليس الى انتخاب شخص محدد او عدة اشخاص.
2- سريا واكيدا ومطلقا ومحددا.
البند 2- الشروط التي وضعت للتصويت قبل الانتخاب تعتبر كانها لم تكن.

المادة 173-


البند 1- قبل الشروع في الانتخاب يجب تعيين مدققين اثنين للاصوات على الاقل من بين اعضاء الهيئة او المجموعة.
البند 2- على المدققين ان يقوما بجمع الاصوات والتحقق امام من يترأس جلسة الانتخابات من ان عدد البطاقات يتطابق وعدد الناخبين وان يدققا بعدئذ الاصوات نفسها ويعلنا عدد الاصوات التي نالها كل واحد.
البند 3- يعتبر الاجراء باطلا متى كان عدد الاصوات يتجاوز عدد الناخبين.
البند 4- على من يقوم بدور المسجل ان يضع محضرا دقيقا لجميع اعمال الانتخاب يوقعه على الاقل المسجل نفسه والرئيس والمدققان ويحفظ بعناية في مستودع سجلات الهيئة.

المادة 174


البند 1- ما لم ينص القانون او النظام الاساسي على خلاف ذلك فان الانتخاب يمكن ان يتم ايضا عن طريق التحكيم بشرط ان يوافق الناخبون بصورة اجماعية وخطية على نقل حق الانتخاب لهذه الحالة الى شخص او اكثر من ذوي الاهلية، سواء من اعضاء الهيئة او من خارجها، يقومون بفضل الصلاحية التي حصلوا عليها بالانتخاب نيابة عن الجميع.
البند 2- واذا كان الامر يتعلق بهيئة او جماعة مكونة من اشخاص اكليريكيين فقط فان على المحكمين ان يكونوا موسومين بالدرجات المقدسة والا كان الانتخاب باطلا.
البند 3- على هؤلاء المحكمين ان يراعوا احكام القانون في موضوع الانتخاب، ولكي يكون الانتخاب صحيحا، عليهم ان يراعوا ايضا الشروط المرفقة بصك التحكيم على ان لا تكون مخالفة للقانون، اما الشروط المخالفة للقانون فتعتبر
وكأنها لم تكن.

المادة 175


يسقط التحكيم ويعود حق التصويت الى المفوضين به:
1- برجوع الهيئة او الجماعة عنه قبل نفاذه
re integra.
2- عند عدم التقيد بشرط كان مرفقا بهذا التحكيم.
3- عند ثبوت بطلان الانتخاب بعد اجرائه.

المادة 176


يعتبر منتخبا وعلى رئيس الهيئة او الجماعة الاعلان عن ذلك، من حصل على عدد الاصوات المطلوب بموجب احكام فقرة 1 ما لم ينص القانون أو النظام الاساسي على خلاف ذلك.

المادة 177


البند 1- يجب تبليغ الانتخاب فورا الى الشخص المنتخب وعلى هذا الاخير ان يعرب خلال ثمانية ايام مفيدة من تاريخ التبليغ الى رئيس الهيئة او الجماعة عما اذا كان يقبل بالانتخاب ام لا، والا لا يكون للانتخاب اي اثر.
البند 2- اذا لم يقبل الشخص المنتخب فانه يفقد كل حق ناجم عن الانتخاب وقبوله اللاحق لا يعيد اليه هذا الحق غير انه يمكن اعادة انتخابه، وعلى الهيئة او الجماعة ان تقوم باجراء انتخابات جديدة خلال شهر من اطلاعها على عدم القبول هذا.

المادة 178


متى كان الانتخاب لا يحتاج لاي تثبيت فان الشخص المنخب يحصل حال قبوله الانتخاب على الوظيفة بكل حقوقها المترتبة عليها والا فانه لا يحصل الا على الحق فيها.

المادة 179


البند 1- متى كان الانتخاب يحتاج الى تثبيت فان على الشخص المنتخب خلال فترة ثمانية ايام مفيدة من تاريخ قبول الانتخاب ان يتقدم بنفسه او بواسطة غيره بطلب التثبيت الى السلطة المختصة، والا فانه يحرم كل حق ما لم يثبت انه كان يحول بينه وبين طلب التثبت هذا مانع صوابي.
البند 2- اذا كان الشخص المنتخب اهلا بموجب احكام ومتى كان الانتخاب قد تم بموجب احكام القانون، عندها لا يجوز للسلطة المختصة ان ترفض التثبيت.
البند 3- يجب ان يعطى التثبيت بصورة خطية.
البند 4- لا يجوز للشخص المنتخب قبل تبلغه التثبيت التدخل في ادارة الوظيفة سواء في الأمور الروحية أو الزمنية وتكون باطلة جميع الاجراءات التي يمكن ان يكون قد اتخذها.
البند 5- بعد تبلغه التثبيت، فان الشخص المنتخب يحصل على الوظيفة بكامل الحقوق المترتبة عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 180


البند 1- اذا حال مانع قانوني وكان التفسيح منه امرا ممكنا ومعتادا، دون انتخاب شخص يظنه الناخبون انه الاكثر كفاءة ويفضلونه كان بإمكانهم ان يطلبوه باصواتهم من السلطة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البند 2- لا يحق مثل هذا الطلب للمحكمين ما لم ينص عليه صك التحكيم صراحة.

المادة 181


البند 1- لكي يكون الطلب ذا اثر فانه يلزم ان يتوفر له ثلثا الاصوات على الاقل.
البند 2- يجب التعبير عن التصويت للطلب باللفظ: "اطلب" او بمرادفة، اما عبارة" انتخب أو اطلب" او مرادفاتها، اذا لم يوجد هناك مانع، فتكون صحيحة بالنسبة للانتخاب والا فبالنسبة للطب فقط.

المادة 182


البند 1- على الرئيس ان يرسل الطلب خلال ثمانية ايام مفيدة الى السلطة المختصة صاحبة حق تثبيت الانتخاب والتي يعود اليها حق التفسيح من المانع او حق تقديم طلب التفسيح هذا الى السلطة العليا، اذا لم يكن التثبيت مطلوبا فيجب ارسال الطلب الى السلطة المختصة لتقوم بمنح التفسيح.
البند 2- اذا لم يتم ارسال الطلب ضمن الزمن المقرر فانه يصبح بالفعل ذاته باطلا، وتحرم الهيئة أو الجماعة من حق الانتخاب أو الطلب لهذه الحالة، ما لم يثبت ان الرئيس حال بينه وبين ارسال الطلب مانع صوابي، أو انه امتنع عن ارساله في الوقت المناسب بدافع التدليس أو الاهمال.
البند 3- لا يعطي الطلب لصاحبه أي حق، والسلطة المختصة ليست ملزنى بقبوله.
البند 4- لا يستطيع الناخبون الرجوع عن الطلب المرفوع الى السلطة المختصة ما لم توافق هذه السلطة على ذلك.

المادة 183


البند 1- في حال عدم قبول السلطة المختصة للطلب، فان حق الانتخاب يعود الى الهيئة أو الجماعة.
البند 2- اما اذا تم قبول الطلب، فيجب تبليغ ذلك الى صاحبه الذي يجب ان يعطي جوابا بموجب احكام .
البند 3- من يرض بالطلب الذي تم قبوله يحصل حالا على الوظيفة بكامل حقوقها المترتبة عليها.

المادة 184


البند 1- تفقد الوظيفة الكنسية بمرور الزمن المحدد لها، وببلوغ العمر المحدد لها قانوناً وبالاستقالة او النقل او العزل وكذلك بالحرمان منها.
البند 2- لا تفقد الوظيفة الكنسية بانتهاء سلطة من منحها باية طريقة من الطرق، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البند 3- فقدان الوظيفة الذي اصبح ساري المفعول يجب ابلاغه بالسرعة الممكنة الى جميع من يعود اليهم أي حق في تولية هذه الوظيفة.

المادة 185


يمكن ان يمنح لقب "خبير
emeritus" لمن فقد وظيفته بسبب بلوغه السن المحددة او بسبب استقالته التي تم قبولها.

المادة 186


في حال مرور الزمن المحدد أو بلوغ السن المحددة فان فقدان الوظيفة لا يكون نافذا الا من لحظة قيام السلطة المختصة بتبليغه بصورة خطية.

المادة 187


كل من كان مالكا لقواه العقلية
sui compos يستطيع ان يستقيل من وظيفة كنسية لسبب صوابي.

المادة 188


الاستقالة التي تمت بدافع الخوف الشديد والممارس بغير وجه حق او بدافع التدليس او الخطأ الجوهري او بطريقة سيمونية هي باطلة بحكم القانون ذاته.

المادة 189


البند 1- لكي تكون الاستقالة صحيحة سواء كانت تحتاج الى قبول ام لا يجب ان توجه الى السلطة التي لها حق تولية الوظيفة المعنية وذلك اما خيا أو شفويا بحضور شاهدين.
البند 2- على السلطة ان لا تقبل الاستقالة التي ليس لها سبب صوابي ومناسب.
البند 3- الاستقالة التي تحتاج الى قبول، تفقد قيمتها اذا لم يتم قبولها خلال فترة ثلاثة اشهر، اما التي لا تحتاج الى قبول فانها تكتسب اثرها بمجرد قيام المستقيل بتبليغها بموجب احكام القانون.
البند 4- ما دام مفعول لم يسر، فان باستطاعة المستقيل الرجوع عنها، اما متى سرى مفعولتها فانه لا يجوز الرجوع عنها، غير ان المستقيل يستطيع ان يعود للوظيفة لسبب آخر.

المادة 190


البند 1- يمكن ان يقوم بالنقل فقط من كان له حق التعيين في الوظيفة التي ينقل منها وفي الوظيفة التي يراد اسنادها معا.
البند 2- متى تم النقل رغما عن صاحب الوظيفة فيجب ان يكون هناك سبب خطير كما يجب مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون دون المس بحقه في عرض أسباب مخالفة.
البند 3- لكي يكون النقل ساري المفعول يجب ان يتم تبليغه خطيا.

المادة 191


البند 1- في حال النقل تصبح الوظيفة الاولى شاغرة بمجرد تولي الوظيفة الاخرى بصورة قانونية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو ما لم ترتب السلطة المختصة خلاف ذلك.
البند 2- يظل الشخص المنقول يتسلم الاجر المرتبط بالوظيفة السابقة الى ان يتولى الوظيفة الاخرى بصورة قانونية.

المادة 192


يتم العزل من الوظيفة اما بقرار صادر بصورة شرعية عن السلطة المختصة مع مراعاة الحقوق المكتسبة نتيجة لعقد اذا وجدت، واما بحكم القانون ذاته بموجب احكام .

المادة 193


البند 1- لا يمكن عزل شخص من وظيفة منحت له لفترة غير محددة من الزمن الا لاسباب خطيرة ومع مراعاة الاجراءات التي يحددها القانون.
البند 2- ويراعى ذات الاجراء للتمكن من عزل شخص من وظيفة اسنت اليه لفترة محددة من الزمن، من عزله قبل انقضاء هذه الفترة من الزمن، مع مراعاة احكام .
البند 3- اما الوظيفة التي تمنح بموجب احكام القانون الى شخص ما وتبقى معلقة بحسن تقدير السلطة المختصة فيمكن العزل منها لسبب صوابي وبموجب تقدير السلطة ذاتها.
البند 4- لكي يكون قرار العزل نافذ المفعول يجب تبليغه بصورة خطية.

المادة 194


البند 1- يعزل من الوظيفة الكنسية بحكم القانون ذاته:
1- من فقد الحالة الاكليريكية.
2- من ارتد بصورة علنية عن الايمان الكاثوليكي أو عن شركة الكنيسة.
3- الاكليريكي الذي حاول عقد زواج ولو كان مدنيا فقط.
البند 2- يصبح العزل المذكور في الفقرتين 2 و 3 ملزما فقط بعد اعلانه من قبل السلطة المختصة.

المادة 195


متى تم عزل شخص من وظيفة يعتمد عليها في تأمين معيشة بقرار من السلطة المختصة وليس بحكم القانون ذاته، فان على ذات السلطة ان تعنى بتأمين معيشة هذا الشخص لفترة مناسبة من الزمن، ما لم يكن قد تم ترتيب ذلك بطريقة اخرى.

المادة 196


البند 1- الحرمان من الوظيفة هو عقوبة على جرم ما، ولا يمكن ان يتم الا بموجب احكام القانون فقط.
البند 2- يصبح الحرمان نافذ المفعول بموجب احكام مواد القانون الجزائي.


الباب العاشر

التقادم

المادة 197


ان الكنيسة تقبل بالتقادم بصفته طريقة لاكتساب أو فقدان حقوق ذاتية أو ايضا للتخلص من التزامات، كما هو محدد في التشريع المدني للدولة المعنية، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في مواد هذه المجلة.

المادة 198


لا يكون التقادم صحيحا ما لم يقترن بحسن النية، وذلك ليس في البداية فقط وإنما طيلة فترة الزمن المطلوبة للتقادم، مع مراعاة احكام .

المادة 199


لا تتأثر بالتقادم:
1- الحقوق والواجبات النابعة من القانون الالهي الطبيعي أو الوضعي.
2- الحقوق التي يمكن اكتسابها بامتياز رسولي فقط.
3- الحقوق والواجبات المتعلقة بصورة مباشرة بحياة المؤمنين الروحية.
4- الحدود الاكيدة وغير المتنازع فيها للمناطق الكنسيةز
5- حسنات القداديس وواجب اقامتها.
6- تولية الوظيفة الكنسية التي تستلزم بموجب احكام القانون ممارسة الدرجات المقدسة.
7- الحق في الزيارة وواجب اقامتها.
6- تولية الوظيفة الكنسية التي تستلزم بموجب احكام القانون ممارسة الدرجات المقدسة.
7- الحق في الزيارة وواجب الطاعة، بحيث لا يمكن لاية سلطة كنسية متابعة زيارة المؤمنين ولا يعود المؤمنون يخضعون لاية سلطة.


الباب الحادي عشر

حساب الزمن

المادة 200


ان حساب الزمن يتم بموجب احكم المواد التالية ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.

المادة 201


البند 1- يقصد بالزمن المتواصل الزمن الذي لم يتخلله أي انقطاع.
البند 2- ويقصد بالزمن المفيد الزمن الذي يمكن فيه لصاحب الحق ممارسة هذا الحق او المطالبة به بحيث لا ينقضي اذا كان جاهلا به او ممنوعا عن العمل.

المادة 202


البند 1- يقصد باليوم في القانون الفترة المكونة من 24 ساعة على ان تحسب بصورة متواصلة وتبدأ من منتصف الليل ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك، اما الاسبوع فيقصد به فترة سبعة ايام والشهر فترة 30 يوما والسنة فترة 365 يوما، ما لم يصرح بان الشهر والسنة يجب ان تؤخذ كما هي في التقويم.
البند 2- الشهر والسنة، متى كان الزمن متواصلا يؤخذان دائما كما هما في التقويم.

المادة 203


البند 1- يوم البداية
dies a quo لا يدخل في حساب الاجل ما لم تتوافق بدايته وبداية اليوم أو ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
البند 2- ان يوم النهاية
dies a quo يدخل في حساب الاجل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعليه فاذا كان الزمن يتضمن شهرا او عدة اشهر، سنة او عدة سنوات، اسبوعا او عدة اسابيع، فانه ينتهي بانقضاء اليوم الاخير من هذا العدد او بانقضاء اليوم الاخير من الشهر متى كان الشهر لا يتوفر فيه هذا العدد بالذات.


الكتاب الثاني

شعب الله

المادة 204


البند 1- المؤمنون بالمسيح هم الذين انتمو بالمعمودية الى المسيح فاصبحوا يكونون شعب الله وبناء على ذلك يشاركون المسيح كل منهم بطريقته الخاصة، في وظيفته الكهنوتية والنبوية والملكية واضحي كل منهم بموجب حالته الخاصة مدعوا الى ممارسة الرسالة التي وكل الله الى الكنيسة القيام بها في العالم.
البند 2- اما هذه الكنيسة المؤسسة والمنظمة في هذا العالم كمجتمع فان وجودها يتحقق في الكنيسة الكاثوليكية التي يسوسها خليفة بطرس والاساقفة المتحدون معه بالشركة.

المادة 205


ينتمي انتماء تاما الى شركة الكنسية الكاثوليكية، هنا على هذه الارض المعمدون الذين ينتمون الى المسيح في جسده المنظور من خلال روابط الاعتراف بالايمان والاسرار والسلطة الكنسية.

المادة 206


البند 1- يرتبط الموعوظون بالكنيسة بطريقة خاصة لكونهم يطلبون بدافع من الروح القدس، وبارادة صريحة الانتماء اليها وبالتالي فانهم بهذه الرغبة بالذات وكذلك بحياة الايمان والرجاء والمحبة التي يعيشونها، يتحدون بالكنيسة التي اصبحت تعتبرهم كابناء لها.
البند 2- تولي الكنيسة الموعوظين عناية خاصة حيث انها، بدعوتها لهم لان يعيشوا حياة انجيلية وتهيئتها لهم للاحتفال بالطقوس المقدسة، تغدق عليهم العديد من الميزات الخاصة بالمسيحيين.

المادة 207


البند 1- بتأسيس الهي، يوجد في الكنيسة بين المؤمنين بالمسيح، خدام مقدسون ويدعون ايضا في القانون بالاكليريكيين، في حين يدعى الاخرون بالعلمانيين.
البند 2- هناك مؤمنون بالمسيح من كلا الفريقين يكرسون انفسهم بطريقة خاصة لله ولحمل رسالة الكنيسة الخلاصية وذلك عن طريق اعتناق المشورات الانجيلية سواء اكان ذلك عن طريق النذور أو عن طري رباط مقدس آخر تقره وتنظمه الكنيسة، وتشكل حالتهم هذه وان كانت لا تتعلق بالبيئة التنظيمية للكنيسة جزءا من حياة الكنيسة وقداستها.


الباب الاول

واجبات جميع المؤمنين بالمسيح وحقوقهم

المادة 208


تسود بين جميع المؤمنين وبفعل ميلادهم الجديد في المسيح، مساواة حقيقية في الكرامة والعمل ويساهم كل منهم بحسب حالته ووظيفته الخاصة في بناء جسد المسيح.

المادة 209


البند 1- يلتزم المؤمنون بالمحافظة دائما على الشركة مع الكنيسة حتى في اعمالهم الخارجية.
البند 2- وعليهم ان يعنوا عناية كبيرة بواجباتهم المفروضة عليهم تجاه الكنيسة سواء تجاه الكنيسة العامة أو الكنيسة المحلية التي ينتمون اليها بموجب احكام القانون.

المادة 210


على جميع المؤمنين، كل بموجب حالته الخاصة، ان يبذلوا قصارى جهودهم لكي يسيروا سيرة مقدسة ويساهموا في نمو الكنيسة وتقديسها المطردز

المادة 211


يجب على جميع المؤمنين ويحق لهم ان يعملوا على تبليغ بشرى الخلاص الالهي اكثر فاكثر الى جميع البشر في شتى العصور والبقاع.

المادة 212


البند 1- ان المؤمنين، يدافع وعيهم على مسؤوليتهم الخاصة، ملزمون بالطاعة المسيحية لرعاتهم المكرسين، ممثلي المسيح، في جميع ما يعلنونه بصفتهم معلمين للايمان وما يقررونه بصفتهم رؤساء للكنيسة.
البند 2- للمؤمنين الحق في ان يعبروا لرعاة الكنيسة عن احتياجاتهم لا سيما الروحية وعن امانيهم.
البند 3- ويحق لهم لا بل يجب عليهم في بعض الاحيان وانطلاقا مما لهم من علم وكفاءة ونفوذ ان يعبروا لرعاة نفوسهم عن وجهات نظرهم في مواضيع تتعلق بخير الكنيسة وان ينقلوا وجهات نظرهم هذه الى مؤمنين آخرين دون المس بسلامة الايمان والاخلاق والاحترام الواجب للرعاة آخذين بعين الاعتبار متطلبات المصلحة العامة وكرامة الاشخاص.

المادة 213


يحق للمؤمنين ان يرفدهم رعاة نفوسهم بخيرات الكنيسة الروحية وعلى الاخص بكلمة الله والاسرار.

المادة 214


للمؤمنين الحق على القيام بعبادة الله بحسب احكام طقسهم الخاص الذي صادق عليه رعاة الكنيسة الشرعيون وعلى اتباع طريقة حياتهم الروحية الخاصة شريطة ان تكون متطابقة وتعليم الكنيسة.

المادة 215


للمؤمنين الحق والحرية بان يؤسسوا ويديروا جمعيات ذات اهداف خيرية او تقوية او بهدف تشجيع انتشار الدعوة المسيحية في العالم ولهم ان يعقدوا الاجتماعات لمتابعة هذه الاهداف ذاتها بصورة مشتركة.

المادة 216


لجميع المؤمنين بصفتهم شركاء في رسالة الكنيسة، الحق بان يباشروا أو ان يساندوا بمبادراتهم الخاصة العمل الرسولي، كل بموجب حالته ووضعه الخاص، غير انه لا يجوز ان تنعت هذه المبادرات ب "كاثوليكي" دون موافقة السلطة الكنسية المختصة.

المادة 217


لما كان المؤمنون مدعوين بفعل معموديتهم لان يعيشوا حياة تنسجم وتعاليم الانجيل، فان لهم الحق على تربية مسيحية تؤهلهم بصورة صحيحة لبلوغ نضوج الشخص الانساني وفي ذات الوقت لمعرفة اسرار الخلاص وعيشها.

المادة 218


يتمتع جميع من يقومون بمهمة تدريس المواد المقدسة بحرية البحث وابداء الرأي بصورة حكيمة في تلك المواضيع التي لهم فيها بعض الخبرة دون المس بالاحترام الواجب لسلطة الكنيسة التعليمية.

المادة 219


يتمتع جميع المؤمنين بالحق على اختيار حالة حياتهم وهم في مأمن من اي اكراه كان.

المادة 220


لا يجوز لاحد ان يسيء بصورة غير شرعية الى السمعة الطبية التي يتمتع بها شخص آخر او ان ينتهك حق اي شخص على حماية حياته الخاصة.

المادة 221


البند 1- يعود للمؤمنين حق المطالبة بصورة شرعية بالحقوق التي يتمتعون بها في الكنيسة والدفاع عنها امام المحكمة الكنسية المختصة بموجب احكام القانون.
البند 2- كما انه من حق المؤمنين ان تتم محاكمتهم بموجب احكام القانون التي يجب تطبيقها بحسب ما يقتضيه العدل، كلما استدعتهم السلطة المختصة للمثول امام القضاء.
البند 3- من حق المؤمنين ان لا تنزل بهم اية عقوبة الا بموجب احكام القانون.

المادة 222


البند 1- يلزم المؤمنون بواجب مساعدة الكنيسة في احتياجاتها كي يتوفر لها ما هو ضروري للعبادة الالهية وللاعمال الرسولية أو الخيرية ولتامين إعالة كريمة اخدامها.
البند 2- كما إنهم ملزمون بواجب العمل على تقدم العدالة الاجتماعية ومساعدة الفقراء من دخلهم الخاص ذاكرين وصية الرب بهذا الخصوص.

المادة 223


البند 1- على المؤمنين، افرادا كانوا ام منضمين الى جمعيات، ان يراعوا في ممارستهم لحقوقهم الخير العام للكنيسة وكذلك حقوق الآخرين وواجباتهم نحوهم.
البند 2- يعود للسلطة الكنسية ان تنظم ممارسة الحقوق الخاصة بالمؤمنين بهدف الخير العام.


الباب الثاني

واجبات المؤمنين العلمانيين وحقوقهم

المادة 224


بالاضافة الى الواجبات والحقوق العامة لجميع المؤمنين وتلك المقررة في المواد الاخرى، فان المؤمنين العلمانيين ملزمون ايضا بالواجبات ويتمتعون بالحقوق التي تعددها مواد هذا الباب.

المادة 225


البند 1- على المؤمنين، افرادا كانوا ام منضمين الى جمعياتن استنادا الى واجبهم العام والى حقهم، فانهم يلتزمون بان يعملوا على تبليغ بشري الخلاص الالهي الى جميع البشر في جميع انحاء المعمورة كي يقبلوا بها، ويكون هذا الواجب ملحا في تلك الظروف التي لا يستطيع فيها الناس سماع الانجيل ومعرفة المسيح الا عن طريقهم.
البند 2- كما انهم ملزمون كل بموجب حالته الخاصة بمهمة تطعيم النظام الزمني بالروح الانجيلية كي يكتمل به، فيشهدوا بذلك للمسيح لا سيما في ادارتهم لهذه الأمور الدنيوية وفي ممارستهم لهذه المهمة.

المادة 226


البند 1- يجب على من يعيشون الحالة الزوجية، بموجب دعوتهم الخاصة هذه، ان يلتزموا بواجب العمل من خلال الزواج والعائلة على بنيان شعب الله.
البند 2- اما الوالدون الذين انجبوا ابناءهم فيقع عليهم واجب تربيتهم الثقيل. ان هذا الواجب هو حق لهم ايضا وعليه فان واجب الوالدين المسيحيين الاول هو العناية بتربية ابنائهم المسيحية بحسب تعليم الكنيسة.

المادة 227


للمؤمنين العلمانيين حق الاعتراف لهم بالحرية التي تعود الى سائر المواطنين في الأمور الزمنية، الا ان عليهم ان يحرصوا على حسن استخدامهم هذه الحرية لتكون اعمالهم مشبعة بالروح الانجيلية، وان يلتزموا بالعقيدة التي تعرضها سلطة الكنيسة التعليمية، وان يتجنبوا عرض رأيهم الخاص، في المسائل التي يجوز فيها حرية الرأي، وكأنه تعليم الكنيسة الرسمي.

المادة 228


البند 1- العلمانيون الذين تثبت كفاءتهم هم اهل لان يتسلموا من رعاة نفوسهم تلك الوظائف الكنسية والمهام التي يحق لهم تقلدها بموجب احكام القانون.
البند 2- العلمانيون الذين يتحلون بالعلم والفطنة والاستقامة المطلوبة هم اهل لاسداء العون الى رعاة الكنيسة، حتى في المجالس المقامة بحسب اصول القانون، بصفة خبراء او مستشارين.

المادة 229


البند 1- لكي يتمكن العلمانيون من ان يعيشوا بموجب العقيدة المسيحية وان يقوموا بواجب بشرى الخلاص وان يدافعوا عنها، متى لزم الامر، وان يشاركوا في ممارسة الرسالة، فانه يجب عليهم ويحق لهم ان يطلعوا على العقائد اطلاعا ملائما والحالة الخاصة بكل واحد منهم.
البند 2- كما انهم يتمتعون بالحق على نيل المعرفة الاكمل في العلوم المقدسة التي تعطى في الجامعات والكليات الكنسية أو في مؤسسات العلوم الدينية والحق على حضور المحاضرات فيها ونيل الدرجات الاكاديمية.
البند 3- وكذلك، وبعد مراعاة الاحكام المتعلقة بالاهلية المطلوبة، فانهم اهل لان تكل اليهم السلطة الكنسية الشرعية بتدريس العلوم المقدسة.

المادة 230


البند 1- يمكن للرجال من العلمانيين الذين يتمتعون بالسن والمؤهلات المقررة، بمرسوم صادر عن مؤتمر الاساقفة ان يتقلدوا خدمة القارئ وخدمة الشدياق بصورة ثابتة من خلال الطقس الليتورجي المفروض، غير ان منح هاتين الخدمتين لا يحولهم الحق على اية اعاشة او اجر من الكنيسة.
البند 2- يستطيع العلمانيون وبتفويض مؤقت ان يقوموا بمهام القارئ خلال الاحتفالات الليتورجية وكذلك يستطيع جميع العلمانيين القيام بمهام المعلق او المرتل او اية مهام اخرى بحسب اصول القانون.
البند 3- وحيث تستدعي ذلك احتياجات الكنيسة، وفي حال عدم توفر الخدام المقدسين، فان العلمانيين ايضا يستطيعون، وان لم يكونوا قد نالوا خدمتي القارئ او الشدياق، ان ينوبوا عن الخدام المقدسين في بعض مهامهم وبالاخص في ممارسة خدمة الكلمة وترأس الصلوات الليتورحية، ومنح المعمودية وتوزيع المناولة المقدسة بموجب احكام القانون.

المادة 231


البند 1- يلتزم العلمانيون الذين تم تعيينهم بصورة دائمة او مؤقتة في خدمة خاصة في الكنيسة، الحصول على التربية المناسبة والمطلوبة لاتمام مهمتهم على الوجه المفروض وللقيام بهذه المهمة بضمير وجدية واهتمام.
البند 2- مع مراعاة احكام ، فان لهم الحق على اجر كريم مناسب لحالتهم يستطيعون به ان يتدبروا احتياجاتهم الخاصة واحتياجات عائلاتهم بصورة لائقة مع مراعاة احكام القانون المدني ايضا، وكذلك من حقهم ان يوفر لهم التأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.


الباب الثالث

الخدام المقدسون أو الاكليريكيون

 

الفصل الاول

تنشئة الاكليريكيين

المادة 232


واجب على الكنيسة وحق خاص واستشاري لها ان تقوم بتربية من تكل اليهم الخدمات المقدسة.

المادة 233


البند 1- يقع على عاتق الجماعة المسيحية باكملها واجب تشجيع الدعوات بحيث تكفي سد جميع احتياجات الخدمة المقدسة في الكنيسة كلها، ويلزم بهذا الواجب على الخصوص العائلات المسيحية والمربون وبصورة اخص الكهنة ولا سيما كهنة الرعايا. ويجب على الاساقفة الابرشيين الذين عليهم ان يولوا موضوع ايجاد الدعوات عناية قصوى، ان يجعلوا الشعب الموكول اليهم يعي اهمية الخدمات المقدسة وضرورة الخدام في الكنيسة وان يتخذوا ويؤازروا المبادرات الهادفة لتشجيع الدعوات وأن يؤازروها، وبنوع خاص تلك المؤسسات المقامة خصيصا لههذا الغرض.
البند 2- بالاضافة الى ذلك، ليحرص الكهنة وبخاصة الاساقفة الابرشيون على تقديم المساعدة بفطنة قولا وعملا لاولئك الرجال، الذين بعد ان نضجوا في السن، يعتقدون بانهم مدعوون الى الخدمات المقدسة، وان يعملوا على تهيئتهم بالصورة الواجبة.

المادة 234


البند 1- يجب المحافظة على الاكليريكيات الصغرى والمؤسسات الاخرى الشبيهة القائمة، وعلى تشجيعها. وعليه، تحقيقا لازدهار الدعوات، يجب ان يعطى فيها تربية دينية خاصة بالاضافة الى التعليم الانساني والعلمي. بالاضافة الى ذلك، حيث يجد الاسقف الابرشي ذلك مناسبا، يجب عليه ان يباشر باقامة اكليريكية صغرى أو اية مؤسسة مشابهة.
البند 2- ما لم تستلزم ظروف بعض الحالات الخاصة خلاف ذلك، فمن الواجب تزويد الشبان الراغبين في التقدم الى الكهنوت بتلك التربية الانسانية والعلمية التي يستعد بها الشبان في منطقتهم لمواصلة الدراسات العليا.

المادة 235


البند 1- يجب ان تتوفر للشبان الراغبين في ارتقاء درجة الكهنوت تنشئة روحية مناسبة يتم اعدادهم في الاكليريكية الكبرى على المهام الخاصة بهم خلال فترة التكوين كلها أو اقلة لفترة اربع سنوات اذا كانت الظروف في رأي الاسقف تتطلب ذلك.
البند 2- اما الذين يقيمون بصورة شرعية خارج الاكليريكية فعلى الاسقف الابرشي ان يوكل امرهم لكاهن تقي وكفؤ، على ان تتم تربيتهم بعناية على الحياة الروحية والنظام.

المادة 236


البند 1- بالانسجام مع تعليمات مؤتمر الاساقفة، يجب تربية الراغبين في الشماسية الدائمة على العناية بحياتهم الروحية وتهيئتهم للقيام بالمهام الخاصة بهذه الدرجة حسب الاصول.
البند 2- يقيم الشبان الراغبون في الشماسية فترة ثلاث سنوات على الأقل في بيت خاص، ما لم يقرر الاسقف الابرشي خلاف ذلك لاسباب خطيرة.
البند 3- اما الرجال المتقدمون في السن، سواء اكانوا عازبين ام متزويجن، فتتم تهيئتم بحسب برنامج يمتد لفترة ثلاث سنوات ويحدده مؤتمر الاساقفة نفسه.

المادة 237


البند 1- حيث يكون ذلك ممكنا ومناسبا، يجب ان يكون في كل ابرشية اكليريكية كبرى، والا فان الطلاب الذين يتهياون للخدمات المقدسة يرسلون الى اكليريكية اخرى أو تقام اكليريكية مشتركة بين الابرشيات.
البند 2- لا يجوز اقامة اكليريكية مشتركة بين الابرشيات قبل الحصول على موافقة الكرسي الرسولي، لأقامة الاكليركية نفسها، أو لنظامها الاساسي، وكذلك يجب الحصول على موافقة مؤتمر الاساقفة اذا كانت الاكيريكية لجميع ابرشيات المؤتمر، والا فعلى موافقة الاساقفة المعنيين بها فقط.

المادة 238



البند 1- ان الاكليريكيات المقامة بصورة شرعية تتمتع في الكنيسة بالشخصية القانونية بحكم القانون نفسه.
البند 2- ويمثل شخص الاكليريكية في ادارة جميع امورها رئيسها، ما لم تكن السلطة المختصة قررت خلاف ذلك لبعض الأمور المحددة.

المادة 239



البند 1- يجب ان يكون لكل اكليريكية رئيس يقوم بادارتها ونائب رئيس اذا لزم الامر ووكيل. واذا كان الطلاب يتلقون دروسهم في الاكليريكية فيجب ان يكون فيها اساتذة يقومون بتدريس مختلف المواد بموجب برنامج مناسب ينسق فيما بينهم.
البند 2- يجب ان يوجد في كل اكليريكية مرشد روحي واحد على الاقل مع ترك الحرية للطلاب في التوجه الى كهنة آخرين يوكلهم الاسقف بهذه المهمة.
البند 3- يجب ان يحدد النظام الاساسي للاكليريكية الطرق التي تمكن المسؤولين الآخرين والاساتذة وحتى الطلاب انفسهم من المشاركة في مهام الرئيس لا سيما فيما يتعلق في المحافظة على النظام.

المادة 240


البند 1- بالاضافة الى المعرفين الاعتياديين، يمكن احضار معرفين آخرين بانتظام الى الاكليريكية، وكذلك مع مراعاة نظام الاكليريكية يحق للطلاب دائما التوجه الى اي معرفة كان، سواء داخل الاكليريكية ام خارجها.
البند 2- لا يمكن ابدا اخذ رأي المرشد الروحي أو المعرف لدى اتخاذ قرارات قبول الطلاب الى الدرجات او فصلهم من الاكليريكية.

المادة 241


البند 1- لدى قبول الطلاب في الاكليريكية الكبرى، على الاسقف ان يتأكد من مؤهلاتهم الانسانية والادبية والروحية والفكرية ومن سلامة الصحة الجسدية والنفسية بالاضفاة الى استقامة النية لديهم لكي يكونوا اهلا لان يكرسوا ذواتهم بصورة دائمة في الخدمات المقدسة.
البند 2- وقبل قبولهم، عليهم ان يبرزوا وثائق قبولهم المعمودية والميرون وكل الوثائق الاخرى التي تتطلبها احكام نظام التربية الكهنوتية.
البند 3- متى تعلق الامر بقبول اولئك الذين تم فصلهم من اكليريكية اخرى، أو من جمعية رهبانية، فعليهم بالاضافة الى ذلك ابراز شهادة رؤسائهم ذوي الشأن وبخاصة شهادة تبين سبب فصلهم أو انفصالهم.

المادة 242


البند 1- في كل امة يجب ان يكون هناك برنامج للترية الكهنوتية يقرره مؤتمر الاساقفة مهتديا بالقواعد الصادرة عن السلطة الكنسية العليا، وتتم موافقة الكرسي الرسولي عليه، ويمكن تكييفه مع الظروف الجديدة بموافقة الكرسي الرسولي ايضا، وفيه تحدد المبادئ العليا لاتمام التربية في الاكليريكية والقواعد العامة التي تناسب الاحتياجات الراعوية لكل منطقة أو اقليم.
البند 2- يجب مراعاة قواعد البرنامج المشار اليه في البند الاول في جميع الاكليريكيات الابرشية منها والمشتركة بين عدة ابرشيات.
البند 3- متى تعلق الامر بقبول اولئك الذين تم فصلهم من اكليريكية اخرى، او من جمعية رهبانية، فعليهم بالاضافة الى ذلك ابراز شهادة رؤسائهم ذوي الشأن وبخاصة شهادة تبين سبب فصلهم او انفصالهم.

المادة 243


بالاضافة الى ذلك، يجب ان يكون لكل اكليريكية نظامها الخاص يوافق عليه الاسقف الابرشي او الاساقفة المعنيون متى كانت الاكليريكية مشتركة بين عدة ابرشيات. ويتم فيه تكييف مبادئ برنامج التربية الكهنوتية على الظروف الخاصة، وتحدد فيه بدقة الامور التنظيمية المتعلقة بنوع خاص بحياة الطلاب اليومية ونظام الاكليريكية كلها.

المادة 244


يجب التوفيق والتنسيق بين التربية الروحية للطلاب في الاكليريكية وبين تربيتهم العقائدية، كما يجب تنظيمها بصورة يتمكن معها هؤلاء، كل بحسب طباعه من الحصول بالاضافة الى النضوج الانساني المطلوب، على الروح الانجيلية والاتحاد الوثيق بالمسيح.

المادة 245


البند 1- من خلال تربيتيهم الروحية يجب ان يصبح الطلاب اهلا لممارسة مثمرة للخدمة الراعوية وان يربوا على روح الرسالة، عالمين ان اتمام الخدمة دائما بروح الايمان الحي والمحبة يساهم في تقديسهم الخاص، كذلك عليهم ان يكتسبوا تلك الفضائل التي تتمتع بتقدير كبير في المجتمع البشي لكي يستطيعوا ان يوفقوا بصورة مناسبة بين القيم الانسانية والقيم الفائقة الطبيعة.
البند 2- يجب ان تتم تربية الطلاب بحيث يشبعون يحب كنيسة المسيح، فيرتبطوا بالحبر الروماني خليفة بطرس بروابط المحبة المتواضعة والبنوية ويتحدوا باسقف ابرشيتهم كمعاونين امناء ويشاركوا اخوتهم في العمل. واما الحياة المشتركة في الاكليريكية وروابط الصداقة والاتفاق التي تربطهم بالآخرين فانها تيهئهم للاتحاد مع جماعة الكهنة في الابرشية الذين سيصبون شركاءهم في خدمة الكنيسة.

المادة 246


البند 1- يجب ان يكون الاحتفال بالافخارستيا مركز حياة الاكليريكية برمتها بحيث يستيطع الطلاب، بعد اشتراكهم في ذات محبة المسيح، ان ينهلوا كل يوم القوة لعملهم الرسولي ولحياتهم الروحية من هذا المعين الفائق الغنى.
البند 2- كما يجب تربيتهم على الاحتفال بليتورجية الساعات التي بها يقوم خدام الله بالابتهال اليه باسم الكنسية من اجل كل الشعب المؤتمن اليهم، لا بل من اجل العالم باسره.
البند 3-يجب الحث على اكرام الطوباوية مريم العذراء عن طريق تلاوة سبحتها الوردية ايضا، وعلى الصلاة العقلية والممارسات التقوية الاخرى، التي بها يكتسب الاكليريكيون روح الصلاة ويزدادون ترسخا في دعوتهم.
البند 4- يجب ان يعتاد الطلاب على القبول المتواتر لسر التوبة، كما يوصى بان يكون لكل واحد منهم مرشد لحياته الروحية يختاره بكل حرية كي يستطيع ان يفتح له ضميره بكل ثقة.
البند 5- على الطلاب ان يقيموا الرياضة الروحية كل سنة.

المادة 247


البند 1- يجب ايضا اعدادهم بتربية مناسبة لعيش حالة البتولية وتقديرها باعتبارها هبة خاصة من الله.
البند 2- يجب اطلاع الطلاب اطلاعا كاملا وبالصورة المطلوبة على الواجبات والمهام الخاصة بالخدام المقدسين في الكنيسة دون اخفاء أي من صعوبات الحياة الكهنوتية عليهم.

المادة 248


اما التكوين العقائدي فيجب ان يتم بطريقة تمكن الطلاب من الحصول ليس فقط على ثقافة عامة تتناسب وضروات الزمان والمكان بل ايضا على تعليم واسع ومتين في العلوم المقدسة، فيستطيعون بذلك، وقد تأسس ايمانهم على هذا التعليم وتغذى منه، ان يبشروا بعقيدة الانجيل معاصريهم من بني البشر بطريقة تتناسب وطريقة تفكيرهم.

المادة 249


يحرص مخطط التربية الكهنوتية على ان يعرف الطلاب لغتهم الم معرفة دقيقة وان يكون لهم ايضا معرفة جيدة باللغة اللاتينية وكذلك معرفة مناسبة، بلغات اخرى يتضح ان معرفتها ضرورية او مفيدة لتربيتهم او لممارسة خدمتهم الراعوية.

المادة 250


الدراسات الفلسفية واللاهوتية التي يتم تنظيمها في الاكليريكية نفسها يمكن ان تتم تباعا أو بصورة متزامنة بموجب مخطط التربية الكهنوتية، ويجب ان تستغرق مدتها الكلية ست سنوات على الأقل بحيث يتسغرق الوقت المكرس للمواد الفلسفية عامين كاملين بينما يستغرق الوقت المكرس للمواد اللاهوتية اربعة اعوام كاملة.

المادة 251


اما التربية الفلسفية التي يجب ان تستند الى التراث الفلسفي ذي القيمة الدائمة فيجب ان تأخذ بعين الاعتبار ايضا تطور الابحاث الفلسفية على مر الزمان، كما يجب ان تعطى بأسلوب يساهم في اكتمال التكوين الانساني للطلاب وصقل عقولهم وجعلهم اكثر اهلية لاتمام الدراسات اللاهوتية.

المادة 252


البند 1- اما التربية اللاهوتية فيجب ان تتم في نور الايمان وتحت اشراف سلطة الكنيسة التعليمية، بحيث يتمكن الطلاب من معرفة كامل العقيدة الكاثوليكية المؤسسة على الوحي الالهي فيجعلوا منها غذاء لحياتهم الروحية الخاصة ويستطيعوا اعلانها والدفاع عنها بصورة صحيحة في ممارسة خدمتهم الكهنوتية.
البند 2- يجب تربية الطلاب بعناية خاصة على معرفة الكتب المقدسة بحيث يتمكنون من الاطلاع على كامل الكتب المقدسة.
البند 3- يجب اعطاء دروس في اللاهوت العقائدي، تستند دائما الى كلمة الله المكتوبة والى التقليد المقدس، بحيث يتعلم الطلاب من خلالها التعمق في معرفة اسرار الخلاص مهتدين بنوع خاص بتعاليم القديس توما، كما يجب اعطاء دروس في اللاهوت الادبي والراعوي والحق القانوني والليتورجية وتاريخ الكنيسة، ويضاف اليها مواد اخرى مساعدة أو خاصة بموجب احكام مخطط التربية الكهنوتية.

المادة 253


البند 1- على الاسقف أو الاساقفة المعنيين ان لا يعينوا لمهمة تعليم المواد الفلسفية واللاهوتية والحقوقية سوى اولئك الذين يتحلون بالفضائل ويحملون درجة الدكتوراه أو الليسانس من جامعة أو كلية يعترف بها الكرس الرسولي.
البند 2- يجب الحرص على تعيين اساتذة مختلفين لتدريس مواد الكتاب المقدس واللاهوت العقائدي واللاهوت الادبي والليتورجية والفلسفة والحق القانوني وتاريخ الكنيسة وكذلك المواد الاخرى التي يجب ان تدرس بموجب منهاجها الخاص.
البند 2- على السلطة المذكورة في البند 1، ان تقوم بفصل المعلم الذي يخل بصورة خطيرة بمهمته.

المادة 254


البند 1- على الاساتذة في تدريسهم لهذه المواد ان يعيروا انتباها دائما الى الوحدة الوثيقة والانسجام بين عموم عقائد الايمان بحيث يشعر الطلاب بانهم يتلقون علما واحدا، ولبلوغ هذا الغرض بصورة افضل لا بد من وجود شخص في الاكليريكية يهتم بتنظيم امور التدريس كلها.
البند 2-يجب ان يتم تعليم الطلاب بحيث يكونون قادرين على القيام بالبحث بانفسهم في مختلف القضايا وبحسب الطريقة العلمية الخاصة بها، ولذلك يجب ان يكون هناك ابحاث يتعلم فيها الطلاب تحت اشراف معلميهم، القيام ببعض الدراسات، بمجهودهم الخاص.

المادة 255


ان لمجمل تربية الطلاب في الاكليريكية هدف رعوي، الا انه يجب ان توفر لهم تربية رعوية خاصة يتعلم فيها الطلاب المبادئ والاساليب المتعلقة بممارسة خدمة تعليم شعب الله وتقديسه ورعايته مع مراعاة ضرورات المكان والزمان.

المادة 256


البند 1- يجب ان يتعلم الطلاب بدقة كل ما يتعلق بالخدمة المقدسة لا سيما بممارسة التعليم الديني والكرازة والاحتفال بعبادة الله والاسرار على وجه الخصوص وبالتعامل مع البشر، مع غير الكاثوليك وغير المؤمنين، وبادارة الرعية والقيام بالمهام الاخرى.
البند 2- يجب اطلاع الطلاب على احتياجات الكنيسة العامة بحيث يهتمون بازدهار الدعوات وبالمسائل الارسالية والمسكونية وبغيرها من القضايا الاجتماعية الملحة.

المادة 257


البند 1- يجب ان تتم تربية الطلاب بحيث يتكون لديهم اهتمام ليس فقط بالابرشية التي ينتمون الى خدمتها، وإنما ايضا بالكنيسة العامة فيبدون استعدادا لان يضعوا – انفسهم في خدمة كنائس خاصة تعاني من احتياجات ملحة.
البند 2- ليحرص الاسقف الابرشي على ان تتم تربية الاكليريكيين الراغبين في الانتقال من كنيستهم الخاصة الشخصية للانضمام الى كنيسة خاصة في منطقة أخرى، بصورة لائقة لممارسة الخدمة المقدسة هناك، وهذا يعني ان يتعلموا لغة تلك المنطقة وان تكون لهم دراية بمؤسسات تلك البلاد وباوضاعها الاجتماعية وعوائدها واعرافها.

المادة 258


ولكي يتعلم الطلاب فن الرسالة عن طريقة ممارستها الفعلية يجب اطلاعهم خلال درساتهم، وخلال عطلهم بنوع خاص، على العمل الرعوي من خلال نشاطات مناسبة، يحددها الاسقف، تتم دائما تحت اشراف كاهن خبير وتتناسب وعمر الطلاب وظروف المكان.

المادة 259


البند 1- يعود للاسقف الابرشي، أو الى الاساقفة المعنيين في حالة اكليريكية مشتركة بين عدة ابرشات، تقرير كل ما يتعلق برعاية الاكليريكية الكبرى وادارتها.
البند 2- على الاسقف الابرشي، أو الاساقفة المعنيين في حالة اكليريكية مشتركة بين عدة ابرشيات، ان يقوموا بانفسهم بزيارة الاكليريكية بصورة متواترة وان يسهروا على تكوين طلابهم وعلى التربية الفلسفية واللاهوتية المعطاة لهم في الاكليريكية وان يستخبروا عن دعوة الطلاب وطباعهم وتقواهم وتقدمهم، وذلك بمناسبة منحهم الدرجات المقدسة بصورة خاصة.

المادة 260


على جميع الاكليريكيين ان يخضعوا في اتمامهم لواجباتهم، لرئيس الاكيريكية الذي عود اليه امر ادارة الاكليريكية اليومي، وذلك بموجب احكام مخطط التربية الكهنوتية وبموجب قوانين الاكليريكية.

المادة 261


البند 1- على رئيس الاكليريكية كما وعلى المدراء والمعلمين الذين هم تحت سلطته، ان يسهروا كل في مجال مسؤوليته على مراعاة الطلاب بدقة احكام مخطط التربية الكهنوتية وقوانين الاكليريكية.
البند 2- على رئيس الاكليريكية ومدير الدروس فيها ان يسهرا بعناية على قيام المعلمين بمهامهم بصورة صحيحة بموجب احكام مخطط التربية الكهنوتية وقوانين الاكليريكية.

المادة 262


تكون الاكليريكية معفاة من نظام حكم الرعية، اما بالنسبة لجميع المقيمين في الاكليريكية فان مهام كاهن الرعية يقوم بها رئيس الاكليريكية أو من يفوضه باستثناء امور الزواج مع مراعاة احكام .

المادة 263


على الاسقف الابرشي او الاساقفة المعنيين في حال اكليريكية مشتركة بين عدة ابرشيات، ان يعنوا كل بالنسبة المحددة له، باتفاق مشترك فيما بينهم، عناية تامة بقيام الاكليريكية وبالمحافظة عليها وتأمين اعالة الاكليريكيين واجر المعلمين وجميع احتياجات الاكليريكية الاخرى.

المادة 264


البند 1- في سبيل تأمين احتياجات الاكليريكية، يستطيع الاسقف بالاضافة الى التبرعات المذكورة في ، ان يفرض ضريبة على الابرشية.
البند 2- يخضع لهذه الضريبة لمصلحة الاكليريكية جميع الاشخاص القانونيين الكنسيين حتى الاديرة، الخاصة ايضا والتي لها مقر في الابرشية، الا اذا كانت تعتاش من الصدقات او اذا تواجد فيها مجموعة طلاب أو اساتذة يعملون فيها مجموعة طلاب أو اساتذة يعملون لخير الكنيسة العام، ويجب ان تكون هذه الضريبة عامة ومتناسبة مع مدخول الخاضعين لها وان تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاكليريكية.

الفصل الثاني

قيد الاكليريكيين أو انتمائهم الى ابرشية

المادة 265


على كل اكليريكي ان يكون منتميا اما الى كنيسة خاصة او الى مقاطعة خاصة تابعة مباشرة لقداسة الباب او الى احدى مؤسسات الحياة المكرسة او الى جمعية تتمتع بهذه الصلاحية، بحيث لا يقبل قطعا ان يكون الاكليريكي غير منتم او من الرحل.

المادة 266


البند 1- بقبوله درجة الشماسية، يصبح الشخص اكليريكيا ويتم انتسابه الى الكنيسة الخاصة او الى المقاطعة الحبرية التي سيم من اجل خدمتها.
البند 2- بقبوله درجة الشماسية ينتسب العضو الذي ابرز النذور الدائمة في جمعية رهبانية أو انضم بصورة نهائية الى جمعية اكليريكية للحياة الرسولية، بصفة اكليريكي الى ذات الجمعية او المؤسسة ما لم يكن النظام الاساسي للجمعية ينص على خلاف ذلك.
البند 3- بقبوله درجة الشماسية، ينتسب العضو في جمعية علمانية الى الكنيسة الخاصة التي سيم من اجل خدمتها ما لم يتم انتسابه الى الجمعية نفسها بقوة العام من الكرسي الرسولي.

المادة 267


البند 1- لكي يتمكن الاكليريكي المنتمي الى ابرشية ان ينتسب بصورة صحيحة الى كنيسة اخرى عليه ان يحصل اولا على كتاب تسريح من الانتساب موقع من اسقفه الابرشي ثم على كتاب انتساب موقع من الاسف الابرشي للكنيسة التي يريد الانتساب اليها.
البند2- لا يكون للتسريح الممنوع بهذه الطريقة أي اثر قبل الحصول على الانتساب الى كنيسة خاصة اخرى.

المادة 268


البند 1- الاكليريكي الذي انتقل شرعا من كنيسته الخاصة الى كنيسة اخرى فانه يتم انتسابه بفعل القانون ذاته الى هذه الكنيسة الخاصة بعد مرور خمس سنوات اذا اعرب خطيا عن ارادته هذه الى الاسقف الابرشي لهذه الكنيسة الخاصة المضيفة له وللاسقف الابرشي الخاص، واذا لم يبد أي من الاسقفين معارضة خطية خلال اربعة اشهر من تسلمها طلب الاكليريكي الخطي.
البند 2- بالقبول الدائم أو النهائي في مؤسسة للحياة المكرسة أو في جمعية للحياة الرسولية فان الاكليريكي الذي ينتسب بحكم الى هذه المؤسسة أو الجمعية، يتم تسريحه ايضا من كنيسته الخاصة.

المادة 269


على الاسقف الابرشي ان لا يقبل انتساب أي اكليريكي لابرشيته ما لم :
1- تتطلب ذلك ضرورة أو فائدة لكنيسته الخاصة ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بتوفير عيش كريم له.
2- يثبت له بويثقة شرعية ان الاكليريكي منح التسريح وانه تتوفر لديه بالاضافة الى ذلك شهادة مناسبة من قبل الاسقف الابرشي المسرح، تبقى سرية اذا لزم الامر، عن حياة الاكليريكي واخلاقياته ودراسته.
3- يقدم الاكليريكي الى هذا الاسقف نفسه تصريحا خطيا، يعلن فيه رغبته في خدمة الكنيسة الخاصة الجديدة بموجب احكام القانون.

المادة 270


يمكن منح التسريح بصورة جائزة لاسباب صوابية كفائدة الكنيسة او خير الاكليريكي نفسه، ولا يجوز رفضه الا اذا توفرت أسباب خطيرة، غير انه يجوز للاكليريكي ان يستأنف هذا القرار اذا اعتبر نفسه متضررا ووجد اسقفا يقبله.

المادة 271


البند 1- باستثناء الضرورة الحقيقية لكنيسته الخاصة، على الاسقف الابرشي ان لا يرفض اذن انتقال تقدم به اكليريكيون، عرف عنهم انهم اهل لاتمام الخدمة المقدسة في المناطق التي تعاني من نقص خطير في الاكليروس. وعليه ان يحدد خطيا مع الاسقف الابرشي لذلك المكان حقوق وواجبات هؤلاء الاكليريكيين.
البند 2- يستطيع الاسقف الابرشي ان يمنح الاكليريكيين اذنا بالانتقال الى كنيسة خاصة اخرى لفترة محددة من الزمن قابلة للتجديد مرارا متتالية، بحيث يبقى هؤلاء الاكليريكيون منتسبين الى كنيستهم الخاصة الشخصية ويتمتعون فيها عند رجوعهم بجميع الحقوق التي تعود اليهم فيما لو كانوا قد مارسوا الخدمة فيها.
البند 3- الاكليريكي الذي انتقل بصورة شرعية الى ابرشية اخرى مع بقائه منتسبا الى ابرشيته الخاصة، يمكن لاسقفه الابرشي الخاص ان يستدعيه لسبب صوابي شريطة مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الاسقف الآخر ومراعاة العدالة الطبيعية. وبالمثل، وفي ظل ذات الشروط، يمكن لاسقف الابرشية الاخرى ان يرفض لسبب صوابي اذن تمديد الاقامة لهذا الاكليريكي في اقليمه.

المادة 272


لا يحق للمدير الابرشي منح الانتساب او التسريح، وكذلك اذن الانتقال الى كنيسة خاصة اخرى، ما لم ينقض عام على شغور الكرسي الاسقفي وبعد اخذ موافقة هيئة المستشارين.

الفصل الثالث

واجبات الاكليريكيين وحقوقهم

المادة 273


الاكليريكيون ملزمون الزاما خاصا باظهار الاحترام والطاعة للحبر الاعظم، وكل منهم لرئيسه المألوف.

المادة 274


البند 1- يمكن للاكليريكيين وحدهم تقلد الوظائف التي تتطلب ممارستها السلطة الكهنوتية او سلطة الرعاية الكنسية.
البند 2- الاكليريكيون ملزمون بقبول المهام التي يكلها اليهم رئيسهم المألوف والقيام بها بامانة، ما لم يعفهم من ذلك مانع شرعي.

المادة 275


البند 1- لما كان جميع الاكليريكيين يعملون لهدف واحد اي لبنيان جسد المسيح فيجب ان يكونوا متحدين برباط الاخوة والصلاة وان يتعاونوا في ما بينهم بموجب احكام القانون الخاص.
البند 2- على الاكليريكيين ان يقروا وان يشجعوا الرسالة التي يمارسها العلمانيون كل بمقتضى حالته في الكنيسة وفي العالم.

المادة 276


البند 1- يلزم الاكليريكيون الزاما خاصا بالسعي الى القداسة في طريقة حياتهم لانهم بقبولهم الدرجات المقدسة قد كرسوا انفسهم لله بطريقة جديدة واضحوا موزعين لاسرار الله لخدمة شعبه.
البند 2- ولكي يتمكنوا من بلوغ هذا الكمال:
1- عليهم اولا القيام بامانة وبلا ملل بمهام خدمتهم الرعوية.
2- تغذية حياتهم الروحية من مائدتي الكتب المقدسة والافخارستيا، ولذلك فالكهنة مدعوون لاقامة الذبيحة الافخارستية يوميا كما ان الشمامسة مدعوون الى المشاركة اليومية في ذات الذبيحة.
3- يلزم الكهنة والشمامسة الذين يتطلعون الى الكهنوت بواجب التلاوة اليومية لليتوريجة الساعات بحسب الكتب الليتوريجة الخاصة والمصادق عليها، اما الشمامسة الدائمون فعليهم ان يتلوا منها الجزء الذي يحدده لهم مؤتمر الاساقفة.
4- يلزمون ايضا باقامة الرياضات الروحية بموجب احكام القانون الخاص.
5- ويطلب اليهم التفرغ بالنتظام للصلاة العقلية والتقرب بتواتر من سر التوبة والتحلي باكرام خاص للعذراء والدة الاله واستخدام مختلف الوسائل العامة والخاصة للتقديس.

المادة 277


البند 1- يلزم الاكليريكيون بواجب المحافظة على البتولية التامة والدائمة من اجل ملكوت السماوات، ولذا فانهم ملزمون بالعزوبية، التي هي هبة خاصة من الله، يستطيع بها الخدام المقدسون اتباع المسيح بسهولة اكبر وبقلب غير منقسم وتكريس ذواتئهم بحرية اكبر لخدمة الله والبشر.
البند 2- على الاكليريكيين ان يتصرفوا بالفطنة المطلوبة مع الاشخاص الذين تشكل مخالطتهم خطرا على واجبهم في المحافظة على العفة أو تسبب الشك للمؤمنين.
البند 3- يعود للاسقف الابرشي ان يسن مزيدا من القوانين المحددة في هذا الموضوع، وان يحكم في بعض الحالات الخاصة على مدى المحافظة على هذا الواجب.

المادة 278


البند 1- للاكليريكييين الابرشيين الحق في الاشتراك مع الاشخاص آخرين بهدف تحقيق غايات تتناسب والحالة الاكليريكية.
البند 2- على الاكليريكيين الابرشيين ان يقدروا بنوع خاص تلك الجمعيات التي لها نظام اساسي صادقت عليه السلطة الكنسية المختصة والتي تحث على القداسة في ممارسة الخدمة من خلال نظام حياة مناسب ومنظم بصورة لائقة، ومن خلال التعاون الاخوي. ان هذه الجمعيات تساهم في تحقيق الوحدة فيما بين الاكليريكيين انفسهم وبين اسقفهم الخاص.
البند 3- ليمتنع الاكليريكيين عن تأسيس جمعيات وعن الانتساب الى جمعيات لا يمكن التوفيق بين غايتها أو عملها وواجبات الحالة الاكليريكية الخاصة أو الى جمعيات يمكنها ان تعيق القيام بدقة بالمهام الموكولة اليهم من السلطة الكنسية المختصة.

المادة 279


البند 1- ليواصل الاكليريكيين دراسة العلوم المقدسة حتى بعد السيامة الكهنوتية وليتمسكوا بتلك العقيدة الصلبة، المؤسسة على الكتب المقدسة والتي نقلها الينا الاقدمون والمقبولة عموماً في الكنيسة، كما تحددها بنوع خاص وثائق المجامع والاحبار الرومانيون متجنبين الانحرافات الدنيوية الجديدة التي تحمل اسم العلم تزييفا.
البند 2- على الكهنة حضور دورات راعوية تنظم من اجلهم بعد رسامتهم بموجب احكام القانون الخاص، وفي اوقات يحددها ذات القانون، عليهم حضور دورات اخرى ولقاءات لاهوتية أو مؤتمرات تكون لهم مناسبة لتحصيل معرفة اعمق في العلوم المقدسة وفي الاساليب الراعوية.
البند 3- وليتابعوا ايضا دراسة العلوم الاخرى لا سيما تلك المتعلقة بالعلوم المقدسة، وبالقدر الذي يفيدهم بصورة رئيسة في ممارسة الخدمة الراعوية.

المادة 280


يوصى الاكليريكيون بالحاح بممارسة نوع من الحياة المشتركة: وحيث هذه الحياة المشتركة قائمة عليهم المحافظة عليها قدر الامكان.

المادة 281


البند 1- لما كان الاكليريكيون يكرسون ذواتهم للخدمة الكنسية، فانهم يستحقون الاجر المناسب لحالتهم، الذي يأخذ بعين الاعتبار سواء طبيعة المهمة ذاتها أو ظروف المكان والزمان والذي يجب ان يمكنهم من سد احتياجات حياتهم الخاصة وكذلك الاجر العادل لمن يقومون بخدمتهم.
البند 2- كما يجب ان يتوفر لهم الضمان الاجتماعي الذي يمكنهم من تغطية احتياجاتهم في حال المرض أو العجز أو الشيخوخة.
البند 3- للشمامسة المتزوجين الذين يكرسون ذواتهم كلية للخدمة الكنيسة الحق على اجرهم يمكنهم من تأمين معيشتهم واعالة عائلاتهم. اما اللذين يتلقون اجرا من وظيفة مدنية يمارسونها أو مارسوها سابقا، فعليهم ان يؤمنوا حاجاتهم وحاجات عائلاتهم من مدخولهم هذا.

المادة 282


البند 1- ليسلك الاكليريكيون حياة بسيطة وليمتنعوا عن كل ما يشتم منه رائحة الزهو الباطل.
البند 2- اما الخيرات التي يتلقونها بمناسبة ممارستهم لوظيفة كنسية والتي تفيض عن تأمين معيشة كريمة لهم واتمام كل واجباتهم الخاصة فليستخدموها لخير النيسة ولاعمال الرحمة.

المادة 283


البند 1- على الاكليريكيين، وان كانت وظيفتهم لا تتطلب الاقامة، ان لا يتغيبوا عن ابرشيتهم لفترة كبيرة من الزمن، يحددها القانون الخاص، دون الحصول على الاذن المفترض على الاقل، من رئيسهم المألوف الخاص.
البند 2- غير ان لهم الحق ان يأخذوا كل سنة فترة اجازة مناسبة وكافية، يحدد مدتها القانون العام أو الخاص.

المادة 284


على الاكليريكيين ان يرتدوا لباسا لائقا، بموجب القواعد الصادرة عن مؤتمر الاساقفة واعراف المكان الشرعية.

المادة 285


البند 1- ليمتنع الاكليريكيون امتناعاً تاما عن كل ما لا يليق بحالتهم، بموجب احكام القانون الخاص.
البند 2- وعلى الاكليريكيين ان يتحاشوا كل ما هو غريب عن حالتهم، وان كان لا يعتبر غير لائق.
البند 3- يمنع على الاكليريكيين تقلد الوظائف العامة التي تتضمن المشاركة في ممارسة السلطة المدنية.
البند 4- كما انه لا يجوز لهم دون اذن رئيسهم المألوف ان يقوموا بادارة الخيرات العائدة الى العلمانيين أو الوظائف الدنيوية التي تتضمن واجب تأدية حساب كما لا يجوز ان يكونوا كفلاء ولو لاملاكهم الخاصة دون استشارة رئيسهم المألوف، وكذلك ليمتنعوا عن توقيع معاملات تجارية يلتزمون فيها بدفع مبالغ مالية لم تحدد اسبابها.

المادة 286


يمنع الاكليريكيون من تعاطي المعاملات التجارية أو التجارة، سواء بانفسهم أو بواسطة آخرين وسواء لمصلحتهم أو مصلحة غيرهم، الا باذن السلطة الكنسية الشرعية.

المادة 287


البند 1- على الاكليريكيين ان يبذلوا دائما قصارى جهدهم لاستتباب السلام والاتفاق المؤسس على العدالة بين البشر.
البند 2- وليمتنعوا عن المشاركة الفعلية في الاحزاب السياسية أو في ادارة التجمعات النقابية ما لم تتطلب ذلك في رأي السلطة الكنسية المختصة حماية حقوق الكنيسة أو ازدهار الخير العام.

المادة 288


لا يلزم الشمامسة الدائمون باحكام المواد و و و ما لم ينص القانون الخاص على خلاف ذلك.

المادة 289


البند 1- لما كانت الخدمة العسكرية لا تتناسب قطعا والحالة الإكليريكية، فان على الاكليريكيين وكذلك المرشحين الى الدرجات المقدسة ان لا يتطوعوا للخدمة في الجيش دون اذن رئيسهم المألوف.
البند 2- وعلى الاكليريكيين ان يستفيدوا من الاعفاءات من ممارسة المهام والوظائف المدنية العامة الغريبة عن الحالة الاكليريكية التي تقرها لصالحهم القوانين أو الاتفاقيات أو الاعراف، ما لم يقرر الرئيس المألوف خلاف ذلك في الحالات الخاصة.

الفصل الرابع

فقدان الحالة الاكليريكية

المادة 290


ان الرسامة المقدسة، اذا ما تم قبولها على وجه صحيح، لا تصبح باطلة ابدا. غير ان الاكليريكي يفقد الحالة الاكليريكية:
1- بحكم قضائي أو بقرار إداري يعلن به بطلان الرسامة المقدسة.
2- بعقوبة الفصل القانوني.
3- بمرسوم للكرسي الرسولي، وهذا المرسوم لا يمنحه الكرسي الرسولي الا لاسباب خطيرة بالنسبة للشمامسة ولاسباب خطيرة جدا بالسبة للكهنة.

المادة 291


باستثناء الحالات المشار اليها في ، فان فقدان الحالة الاكليريكية لا يتضمن التفسيح من واجب العزوبية. وللحبر الاعظم وحده ان يمنح التفسيح من العزوبية.

المادة 292


ان الاكليريكي الذي يفقد الحالة الاكليريكية بموجب احكام القانون يفقد معها الحقوق الخاصة بالحالة الاكليريكية ولا يعود ملزما بأي من واجباتها، مع بقاء احكام قائمة، ويمنع من ممارسة سلطة الدرجة، مع بقاء احكام ايضا قائمة وبالفعل ذاته يحرم من جميع الوظائف والمهام ومن اية سلطة مفوضة ايا كانت.

المادة 293


لا يجوز قبول الاكليريكي الذي فقد الحالة الاكليريكية مجددا في عداد الاكليروس الا بمرسوم من الكرسي الرسولي.

الباب الرابع

الاقليم الحبري الشخصي PRAELATURA PERSONALIS

المادة 294


بهدف تحقيق توزيع ملائم للكهنة أو القيام باعمال راعوية أو ارسالية خاصة لصالح مناطق متفرقة أو لفئات اجتماعية مختلفة، يستطيع الكرسي الرسولي، بعد الاستئناس برأي مؤتمرات الاساقفة المعنيين، ان يقيم اقاليم شخصية تتكون من كهنة وشمامسة من الاكليريكيين غير القانونيين.

المادة 295


البند 1- يحكم الاقليم الحبرية الشخصية نظامها الاساسي الذي وضعه الكرسي الرسولي ويرأسها حبر يقوم مقام الرئيس المألوف فيها، ويكون من حقه ان يقيم اكليريكية وطنية أو دولية وان يقبل انتساب الطلاب اليها وان يرقيهم الى الدرجات بغرض خدمة الاقليم الحبري.
البند 2- على الحبر ان يسهر على الذين رقاهم الى الدرجات المقدسة للغرض المذكور سابقا وان يؤمن لهم معيشة كريمة.

المادة 296


يستطيع العلمانيون تكريس ذواتهم للعمل الرسولي في اقليم حبريي شخصيي عن طريق اتفاقية تعقد مع هذا الاقليم الحبريي، ويجب ان يحدد النظام الاساسي بصورة ملائمة طريقة هذا التعاون العضوي والواجبات والحقوق الاساسية الناجمة عنه.

المادة 297


وكذلك على النظام الاساسي ان يحدد العلاقات بين الاقليم الحبري الشخص والاساقفة المحليين، حيث ترغب الحبرية بممارسة الاعمال الراعوية أو الارسالية في كنائسهم الخاصة على ان يتم الحصول على موافقة الاسقف الابرشي.


الباب الخامس

جمعيات المؤمنين بالمسيح

 

الفصل الاول

احكام عامة

المادة 298


البند 1- في الكنيسة تجمعات متميزة عن مؤسسات الحياة المكرسة وعن جمعيات الحياة الرسولية، حيث ان المؤمنين سواء كانوا اكليريكيين ام علمانيين ام اكليريكيين وعلمانيين معا يتوخون بجهدهم المشترك تحقيق عيش حياة اكمل او ازدهار العبادة العامة او العقيدة المسيحية والرحمة او احياء النظام الزمني بالروح المسيحية.
البند 2- على المؤمنين بالمسيح الالتحاق بنوع خاص بتلك التجمعات التي تقيمها او تشجعها او توصي بها السلطة الكنسية المختصة.

المادة 299


البند 1- للمؤمنين كامل الحق في ان يقيموا باتفاق خاص يعقد فيما بينهم جمعيات بقصد تحقيق الاهداف المذكورة في مع بقاء احكام قائما.
البند 2- ومثل هذه التجمعات تدعى جمعيات خاصة حتى وان امتدحتها السلطة الكنسية او اوصت بها.
البند 3- لا يعترف باية جمعية خاصة للمؤمنين في الكنيسة ما لم تقر السلطة المختصة نظامها الاساسي.

المادة 300


لا تستطيع اية جمعية اتخاذ اسم "كاثوليكية" لذاتها الا بموافقة السلطة الكنسية المختصة بموجب احكام .

المادة 301


البند 1- من حق السلطة الكنسية المختصة وحدها اقامة جمعيات للمؤمنين تهدف الى نقل العقيدة المسيحية باسم الكنيسة او تشجيع العبادة العامعة، او ترمي الى اهداف اخرى يكون تحقيقها محفوظا بطبيعته الى السلطة الكنسية ذاتها.
البند 2- يجوز للسلطة الكنسية المختصة ايضا اذا رأت ذلك مناسبا، ان تقيم جمعيات للمؤمنين لتحقيق اهداف اخرى روحية، مباشرة او بصورة غير مباشرة حينما لا تكفي المبادرات الفردية تحقيقها على وجه مقبول.
البند 3- تدعى جمعيات المؤمنين التي تقيمها السلطة الكنسية المختصة جمعيات عامة.

المادة 302


تدعى جمعيات المؤمنين اكليريكية متى اقيمت تحت اشراف رجال الاكليروس بممارسة الدرجات المقدسة واقرت لها هذه الصفة السلطة المختصة.

المادة 303


يطلق اسم الرهبانيات الثالثة او اي اسم آخر مناسب على الجمعيات التي يشارك اعضاؤها وهم في العالم في روح جمعية رهبانية ما، تحت اشراف ذات الجمعية الاعلى، ويعيشون حياة رسولية ويتوقون الى الكمال المسيحي.

المادة 304


البند 1- على جميع جمعيات المؤمنين عامة كانت ام خاصة، ومهما كانت صفتها او اسمها ان يكون لها نظامها الاساسي حيث تحدد اهداف الجمعية اي هدفها الاجتماعي ومقرها وطريقة ادارتها والشروط المطلوبة للعضوية فيها كما تحدد فيه ايضا طرق عملها مع مراعاة ما هو ضروري أو مفيد في كل ظروف المكان والزمان.
البند 2- وعليها ان تختار لها لقبا أو اسما يتناسب واعراف المكان والزمان، يستوحي عامة من الاهداف التي ترمي اليها.

المادة 305


البند 1- تخضع جميع جمعيات المؤمنين الى رقابة السلطة الكنسية المختصة التي يعود اليها ان تهتم بمراعاة سلامة الايمان والاخلاق فيها، وان تسهر على مراعاتها للنظام الكنسي ولذلك فان من واجب السلطة الكنسية المختصة ومن حقها ان تقوم بتفقدها بموجب احكام القانون والنظام الاساسي، كما ان هذه الجمعيات تخضع ايضا لحكم السلطة هذه ذاتها بموجب احكام مواد القانون التالية.
البند 2- تخضع الجميعات مهما كان نوعها لرقابة الكرسي الرسولي، كما تخضع الجمعيات الابرشية لرقابة الاسقف المحلي، وكذلك بالنسبة للجمعيات الاخرى التي تعمل في الابرشية.

المادة 306


لكي يستطيع المؤمن الاستفادة من حقوق الجمعية وامتيازاتها، ومن الغفرانات والانعامات الاخرى الممنوحة لها فمن الضروري لا بل يكفي ان يكون قد تم قبوله بصورة صحيحة في عضويتها بموجب احكام القانون والنظام الاساسي الخاصة ان لا يكون قد فصل منها شرعا.

المادة 307


البند 1- يجب ان يتم قبول الاعضاء بموجب احكام القانون والنظام الاساسي الخاص بكل جمعية.
البند 2- يستطيع الشخص نفسه الاكتتاب في عدة جمعيات.
البند 3- يستطيع اعضاء الجمعيات الرهبانية بموجب احكام قانونهم الخاص وبموافقة رئيسهم ان ينضموا الى هذه الجمعيات

المادة 308


لا يجوز فصل من اكتتب شرعا في الجمعية الا لسبب صوابي بموجب احكام القانون والنظام الاساسي.

المادة 309


للجمعيات المقامة شرعا الحق بموجب احكام القانون والنظام الاساسي في اصدار انظمة خاصة تتعلق بالجمعية ذاتها وعقد الاجتماعات وتعيين المدراء والموظفين والمعاونين ومدراء الاملاك.

المادة 310


لا يمكن للجمعية الخاصة التي لم تكتسب الشخصية القانونية بعد ان تكون بهذه الصفة موضعا للواجبات والحقوق. غير ان المؤمنين المنضمين اليها يستطيعون مجتمعين ان يعقدوا التزامات وكذلك ان يتملكوا كشركاء وعلى الشيوع حقوقا واملاكا، ويستطيعون ممارسة هذه الحقوق والواجبات بواسطة وكلاء أو مفوضين.

المادة 311


على اعضاء جمعيات الحياة المكرسة، الذين يديرون او يساعدون تجمعات ترتبط بطريقة من الطرق بجمعيتهم، ان يحرصوا على ان تساهم هذه التجمعات في مساعدة الاعمال الرسولية في الابرشية، وعليهم بخاصة ان يتعاونوا تحت اشراف الاسقف المحلي، مع التجمعات التي تهدف الى ممارسة العمل الرسولي في الابرشية.

الفصل الثاني

الجميعات العامة للمؤمنين بالمسيح

المادة 312


البند 1- السلطة المختصة باقامة الجمعيات العامة هي:
1- الكرسي الرسولي بالنسبة للجمعيات العامة والدولية.
2- مؤتمر الاساقفة في مناطق ولايته بالنسبة للجمعيات الوطنية اي تلك التي ترمي بفعل اقامتها لممارسة نشاطها في كل الدولة.
3- الاسقف الابرشي في منطقة ولايته بالنسبة للجمعيات الابرشية باستثناء تلك الجمعيات التي يكون حق اقامتها محفوظا بامتياز رسولي الى مراجع اخرى، اما المدبر الابرشي فلا صلاحية له.
البند 2- تشترط موافقة الاسقف الابرشي الخطية لاقامة جمعية او فرع لها على وجه صحيح في الابرشية، وان تم ذلك بفعل امتياز رسولي، غير ان موافقة الاسقف الابرشي الممنوحة لانشاء بيت لجمعية رهبانية تصلح ايضا لاقامة تجمع خاص بتلك الجمعية في ذات البيت او الكنيسة التابعة له.

المادة 213


تكتسب الجمعية العامة وكذلك اتحاد الجمعيات العامة الشخصية القانونية بفعل قرار موافقة السلطة الكنسية المختصة عليها بموجب احكام ، وتتلقى بالقدر المطلوب مهمة العمل باسم الكنيسة على تحقيق الغايات التي وضعتها لنفسها.

المادة 214


يحتاج النظام الاساسي لاي جمعية عامة، كما يحتاج تعديله او تغييره الى مصادقة السلطة الكنسية التي يعود لها حق اقامة الجمعية بموجب احكام .

المادة 315


تستطيع الجمعيات العامة وبمبادرتها الخاصة القيام بمشاريع تتناسب وطابعها الخاص وتخضع لاحكام نظامها الاساسي وذلك تحت الإدارة العليا للسلطة الكنسية المذكورة في .

المادة 316


البند 1- من جحد الايمان الكاثوليكي علنا او تمرد على السلطة الكنسية او حلت به عقوبة الحرمان او اعلن عنها، لا يجوز قبوله على وجه صحيح في الجمعيات العامة.

البند 2- من كان منتسبا بصورة شرعية ووقع في الحالة المذكورة في البند 1، وبعد انذار مسبق له، يجب فصله من التجمع مع مراعاة احكام نظام التجمع الاساسي مع حفظ حقه بالاستئناف الى السلطة الكنسية المذكورة في .

المادة 317


البند 1- ان السلطة الكنسية المذكورة في ، تثبت مدير التجمع العام المنتخب من قبل التجمع العام نفسه أو تنصب المرشيح المقدم، أو ان تقوم بتعيينه بسلطتها الذاتية ما لم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك. كما انه من حق السلطة الكنسية تعيين الكاهن أو المساعد الكنسي بعد الاستماع للمسؤولين الاعلين للتجمع متى كان ذلك ملائما.
البند 2- يسري الحكم المقرر في البند 1 ايضا على الجمعيات التي اسسها أعضاء في جمعيات رهبانية وبفعل امتياز رسولي خارج كنائسهم وبيوتهم الخاصة. اما الجمعيات التي يقيمها أعضاء في جمعيات رهبانية في كنيستهم أو بيتهم الخاص فان تعيين أو تثبيت المدير او الكاهن يعود الى رئيس الجمعية بموجب احكام النظام الاساسي.
البند 3- في الجمعيات غير الجمعيات الاكليريكية، يحق للعلمانيين تقلد مهام المدير فيها، كما يجب الا يقبل الكاهن أو المساعد الكنسي بهذه المهام، ما لم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك.
البند 4- في جمعيات المؤمنين العامة التي ترمي مباشرة الى ممارسة العمل الرسولي لا يجوز ان يكون مديرا فيها من كان يضطلع بمهام ادارية في الاحزاب السياسية.

المادة 318


البند 1- في بعض الظروف الخاصة، وحيث تتطلب ذلك أسباب خطيرة، يمكن للسلطة الكنسية المشار اليها في ، ان تعين مندوبا عنها ليدير باسمها الجمعية مؤقتا.
البند 2- يمكن لمن عين مدير الجمعية العام او ثبته ان يعزله لسبب صوابي وذلك بعد سماع المدير نفسه او المسؤولين الاعلين في الجمعية بموجب احكام النظام الاساسي، اما الكاهن فيمكن لمن عينه ان يعزله بموجب احكام المواد .

المادة 319


البند 1- للجمعية العامة التي اقيمت بصورة شرعية ان تدير بموجب احكام النظام الاساسي الاموال التي تمتلكها، تحت الاشراف الاعلى للسلطة الكنسية المذكورة في ، والتي يجب ان يؤدي بها حسابا سنويا عن ادارته لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
البند 2- كما عليها ان تؤدي الى ذات السلطة حسابا دقيقاعن صرف التقادم والحسنات التي جمعتها.

المادة 320


البند 1- الجمعيات التي يقيمها الكرس الرسولي لا يمكن لاحد غيره الغاؤها.
البند 2- يحفظ لمؤتمر الاساقفة ولاسباب خطيرة إلغاء الجمعيات التي اقامها وكذلك يجوز للاسقف الابرشي إلغاء الجمعيات التي اقامها، وتلك التي اقامها بعفل انعام رسولي أعضاء في جمعية رهبانية بموافقة الاسقف الحبري.
البند 3- يجب ان لا تقدم السلطة المختصة على إلغاء جمعية عامة الا بعد سماع مديرها وغيره من المسؤولين الاعلين فيه.

الفصل الثالث

الجمعيات الخاصة للمؤمنين بالمسيح

المادة 321


على المؤمنين تسيير الجمعيات الخاصة وادارتها بموجب احكام النظام الاساسي.

المادة 322


البند 1- يمكن لجميعة المؤمنين الخاصة ان تكتسب الشخصية القانونية بقرار رسمي للسلطة الكنسية المختصة المذكورة في .
البند 2- لا يمكن لاي جمعية خاصة للمؤمنين اكتساب الشخصية القانونية ما لم تكن السلطة الكنسية المذكورة في قد صادقت على نظامها الاساسي، غير ان المصادقة على النظام الاساسي لا تغير شيئا في الطبيعة الخاصة للجمعية.

المادة 323


البند 1- تخضع جمعيات المؤمنين الخاصة وان كانت تتمتع بالاستقلال الذاتي بموجب احكام المادة 321 لرقابة السلطة الكنسية بموجب احكام وكذلك لحكم السلطة ذاتها.
البند 2- كما يعود ايضا للسلطة الكنسية مع مراعاة استقلال الجمعيات الخاصة ان تحرص على منع تبديد الطاقات وان توجه ممارستها للعمل الرسولي الى الخير العام.

المادة 324


البند 1- للجمعية الخاصة للمؤمنين ان تعين بحرية مديرها والمسؤولين فيها بموجب احكام النظام الاساسي.
البند 2- يمكن للجمعية الخاصة للمؤمنين اذا رغبت في ذلك ان تختار لنفسها مستشارا روحيا من بين الكهنة العاملين بصورة شرعية في الابرشي، غير ان هذا المستشار يحتاج الى تثبيت الاسقف المحلي.

المادة 325


البند 1- للجمعية الخاصة للمؤمنين ان تدير بحرية تلك الاموال التي تملكها بموجب احكام نظامها الاساسي، مع مراعاة حق السلطة الكنسية المختصة بالسهر على ان يتم استخدام هذه الاموال لغايات الجمعية.
البند 2- كما إنها تخضع لسلطة الاسقف المحلي بموجب احكام فيما يتعلق بادارة وصرف الاموال التي وهبت أو تركت لها لاهداف تقوية.

المادة 326


البند 1- تزول الجمعية الخاصة للمؤمنين بموجب احكام النظام الاساسي، كما يمكن ايضا للسلطة المختصة الغاؤها اذا كان عملها مصدر ضرر خطير للعقيدة او للنظام الكنسي او متى تسببت بالشك للمؤمنين.
البند 2- يحدد مصير املاك الجمعية بعد إلغائها بموجب احكام النظام الاساسي مع مراعاة الحقوق المكتسبة وارادة الواهبين كذلك.

الفصل الرابع

احكام خاصة بجمعيات المؤمنين العلمانيين

المادة 327


على المؤمنين العلمانيين ان يقدروا بعمق التجمعات المقامة لغايات روحية والمذكورة في وعلى الاخص تلك التي تهدف الى انعاش النظام الزمني بالروح المسيحي وتساهم بهذه الطريقة في خلق وحدة اعمق بين الايمان والحياة.

المادة 328


على من يرأس جمعيات المؤمني العلمانيين والجمعيات التي اقيمت بفضل امتياز رسولي، ان يحرصوا على ان تتعاون جمعياتهم، حيث يكون ذلك مناسبا، مع غيرها من جمعيات المؤمنين الاخرى فيصبحون بطوعهم واختيارهم عونا للمؤسسات المسيحية المختلفة، لا سيما تلك المتواجدة في نفس الاقليم.

المادة 329


على من يدير جمعيات المؤمنين العلمانيين ان يحرص على تربية أعضاء الجمعية على ممارسة العمل الرسولي الخاص بالعلمانيين بالصورة الواجبة.

الفصل الاول

القسم الثاني تكوين السلطة التسلسلي في الكنيسة الجزء الاول السلطة العليا في الكنيس الحبر الروماني وهيئة الاساقفة

المادة 330


لما كان القديس بطرس بتدبير الرب نفسه، يكون والرسل الآخرين هيئة واحدة فانه وللسبب عينه، توجد هناك وحدة تجمع بين الحبر الروماني خليفة بطرس والاساقفة خلفاء الرسل.

المادة 331


ان اسقف كنيسة روما، الذي فيه تتواصل المهمة التي وهبها الرب بصورة فريدة لبطرس اول الرسل لينقلها الى خلفائه، هو رأس هيئة الاساقفة ونائب المسيح وراعي الكنيسة كلها هنا على الارض، وعليه فانه بفعل مهمته هذه يتمتع بسلطة اعتيادية عليا وكاملة ومباشرة وعامة في الكنيسة، وله ان يمارسها دائما بحرية.

المادة 332


البند 1- يحوز الحبر الروماني بحكم على السلطة الكاملة والعليا في الكنيسة بالانتخاب الشرعي الذي يقبل به والسيامة الاسقفية معا، ولذلك فان المنتخب حبرا اعظم يحوز على السلطة نفسها منذ لحظة قبوله، اذا كان يتحلى بالوسم الاسقفي. اما اذا كان المنتخب ليس له الوسم الاسقفي، فيجب حالا سيامته اسقفا.
البند 2- اذا حدث ان تنازل الحبر الاعظم عن مهامه فيشترط لصحة ذلك ان يكون التنازل قد جرى بطريقة حرة وان يتم التعبير عنه حسب الاصول، غير انه لا يشترط قبول هذا التنازل من قبل اي انسان.

المادة 333


البند 1- يمتع الحبر الروماني بحكم وظيفته بالسلطة ليس في الكنيسة العامة فحسب وانما يحوز بالاضافة الى ذلك على المقام الاول في السلطة الاعتيادية في جميع الكنائس الخاصة ومختلف تجمعاتها، وهذا يقوي ويحمي في نفس الوقت نفسه السلطة الخاصة والاعتيادية والمباشرة التي تعود للاساقفة في الكنائس الخاصة الموكولة اليهم.
البند 2- يكون الحبر الروماني في اتمامه لمهام الراعي الاعلى للكنيسة، في شركة تامة مع الاساقفة الآخرين ومع الكنيسة كلها. غير انه من حقه ان يحدد الطريقة، شخصية كانت ام جماعية، لممارسة هذه المهام بموجب احتياجات الكنيسة.
البند 3- لا يمكن ان يكون هناك استئناف او طعن لحكم او قرار صادر عن الحبر الاعظم.

المادة 334


يعاون الاساقفة الحبر الروماني في ممارسته لمهامه بمشاركتهم له بطرق مختلفة، منها سينودس الاساقفة ويساعده ايضا الآباء الكرادلة بالاضافة الى اشخاص آخرين ومؤسسات مختلفة بحسب ضرورات الوقت، وعلى كل هؤلاء الاشخاص والمؤسسات ان يقوموا باسمه وبسلطته بالمهام الموكولة اليهم لخير جميع الكنائس وبموجب الاحكام المحددة قانونا.

المادة 335


في حال شغور الكرسي الروماني او في حال تعذر قيامه بمهامه كليا، لا يمكن احداث اي شيء في حكم الكنيسة العامة ويجب مراعاة القوانين الموضوعة حصيصا لمثل هذه الظروف.

المادة 336


ان هيئة الاساقفة التي رأسها الحبر الاعظم واعضاؤها الاساقفة بحكم رسامتهم الاسقفية بالمشاركة الرئاسية بين رئيس الهيئة واعضائها، والتي فيها تستمر بلا انقطاع الجماعة الرسولية، هي ايضا- باتحادها مع رأسها لا بدونه- صاحبة السلطة العليا والتامة في الكنيسة الجامعة.

المادة 337


البند 1- تمارس هيئة الاساقفة سلطاتها في الكنيسة الجامعة، على وجه رسمي في المجمع المسكوني.
البند 2- وتمارس هذا السلطان نفسه، بما يقوم به الاساقفة المتفرقون في العالم من اعمال موحدة يباشرها او يقبلها الحبر الروماني ان يختار وان يشجع بحسب احتياجات الكنيسة، الطرق التي تستطيع بها هيئة الاساقفة ان تمارس مهامها تجاه الكنيسة العامة على وجه جماعي.
البند 3- يعود للحبر الروماني ان يختار وان يشجع بحسب احتياجات الكنيسة، الطرق التي تستطيع بها هيئة الاساقفة ان تمارس مهامها تجاه الكنيسة العامة على وجه جماعي.

المادة 338


البند 1- من حق الحبر الروماني وحده ان يدعو لمجمع مسكوني وان يرأسه سواء بنفسه او بواسطة غيره وكذلك ان ينقل أو يوقفه أو يحله وثيت قراراته.
البند 2- كما انه من حق الحبر الروماني وحده ايضا ان يحدد مواضيع البحث في المجمع وان يضع النظام الذي يجب مراعاته في المجمع، ولآباء المجمع ان يضيفوا مواضيع اخرى الى تلك التي اقتراحها الحبر الروماني غير إنها تحتاج الى موافقة الحبر الروماني عليها.

المادة 339


البند 1- لجميع الاساقفة الذين هم اعضاء هيئة الاساقفة دون سواهم حق وواجب المشاركة في المجمع المسكوني بصوت تقريري.
البند 2- بالاضافة الى ذلك، يمكن للسلطة العليا في الكنيسة ان تدعو اشخاصا آخرين غير حائزين على رتبة الاسقفية الى المجمع المسكوني، ويعود لها ان تحدد دورهم فيه.

المادة 340


اذا حدث ان شغر الكرسي الرسولي اثناء انعقاد المجمع المسكوني يتوقف هذا بفعل القانون ذاته الى ان يأمر الحبر الاعظم الجديد بمواصلته او بحله.

المادة 341


البند 1- لا يكون لقرارات المجمع، قوة ملزمة، ما لم يعتمدها آباء المجمع الاتحاد مع الخير الاعظم ويصادق عليها الحبر الاعظم ويصدرها هو نفسه.
البند 2- كما تحتاج الى هذا التثبيت والاعلان الرسمي عنها ذاته لكي يكون لها قوة ملزمة القرارات التي تصدرها هيئة الاساقفة عندما تقوم بعمل يتميز بصفة الجماعية بطريقة غير التي باشرها او قبلها الحبر الاعظم باختياره.

الفصل الثاني

سينودس الاساقفة

المادة 342


سينودس الاساقفة هو مجموعة من الاساقفة المختارين من جميع مناطق العالم، الذين يلتقون في اوقات محددة بهدف توثيق العلاقة المتينة بين الحبر الاعظم والاساقفة وتقديم العون والمشورة من اجل المحافظة على سلامة الايمان والاخلاق ونموها ومراعاة النظام الكنسي وترسيخه وللتشاور حول القضايا المتعلقة بعمل الكنيسة في العالم.

المادة 343


يعود لسينودس الاساقفة ان يناقش المواضيع المعروضة عليه، والمطروحة للبحث وان يعطي فيها توصيات. غير انه ليس من حقه ان يبت في هذه المواضيع او ان يصدر فيها قرارات ما لم يكن الحبر الاعظم قد منحه سلطة تقريرية في بعض الحالات، وللحبر الاعظم في هذه الحالة ان يصادق على قرارات السينودس.

المادة 344


يخضع سينودس الاساقفة مباشرة الى سلطة الحبر الاعظم الذي يعود له:
1- دعوة السينودس للانعقاد كلما وجد ذلك مناسبا، وتحديد المكان الذي يجب ان يعقد فيه الاجتماع.
2- المصادقة على الاعضاء الذين يجب انتخابهم بموجب احكام القانون الخاص وتعيين اعضاء آخرين.
3- تحديد الخطوط العريضة لمواضيع وذلك في وقت مناسب بموجب احكام القانون الخاص قبل انعقاد السينودس.
4- تحديد جدول الاعمال.
5- ترؤس السينودس بنفسه او بواسطة غيره.
6- اختتام السينودس نفسه او نقله او تعليقه او حله.

المادة 345


يمكن لسينودس الاساقفة ان ينعقد اما في اجتماع عام سواء اكان الاجتماع اعتياديا ام غير اعتيادي، اي في اجتماع تناقش فيه الامور المتعلقة مباشرة بخير الكنيسة العامة، او في اجتماع خاص، حيث تعالج الامور المتعلقة مباشرة بمنطقة محددة واحدة او اكثر من واحدة.

المادة 346


البند 1- يتكون سينودس الاساقفة المنعقد في اجتماع عام عادي، من اعضاء اغلبيتيهم من الاساقفة، يتم انتخاب لكل اجتماع سينودس بمفرده في مؤتمر الاساقفة بموجب الاحكام المحددة في القانون الخاص للسينودس. ويتكون من اعضاء آخرين هم مفوضون بحكم القانون نفسه، ومن غيرهم يعينهم مباشرة الحبر الروماني، ويضاف اليهم ايضا بعض الاعضاء من الجمعيات الرهبانية الاكليريكية الذين يتم انتخابهم بموجب القانون الخاص ذاته.
البند 2- يتكون سينودس الاساقفة المنعقد في اجتماع عام غير عادي لمعالجة امور تتطلب قرارا عاجلا، من أعضاء اغلبيتهم من الاساقفة، يحددهم القانون الخاص بالسينودس بموجب الوظيفة التي يشغلونها، ومن آخرين يعينهم مباشرة الحبر الروماني، ويضاف الى هؤلاء بعض الاعضاء من الجمعيات الرهبانية الاكليريكية الذين يتم انتخابهم، بموجب احكام القانون ذاته.
البند 3- يتكون سينودس الاساقفة المنعقد في اجتماع خاص، من اعضاء مختارين بصورة رئيسة من تلك المناطق التي دعي للانعقاد من اجلها بموجب احكام القانون الخاص الذي يحكم السينودس.

المادة 347


البند 1- تنتهي المهمة الموكولة الى الاساقفة والاعضاء الآخرين في اجتماع سينودس الاساقفة بمجرد اختتام الحبر الروماني له.
البند 2- في حال شغور الكرسي الرسولي بعد دعوة السينودس للانعقاد او خلال انعقاده، يعلق اجتماع السينودس بحكم القانون ذاته وكذلك المهمة الموكولة الى الاعضاء فيه، الى ان يقرر الحبر الجديد حل الاجتماع او متابعته.

المادة 348


البند 1- يجب ان يكون لسينودس الاساقفة امانة سر عامة دائمة، يرأسها امين سر عام يعينه الحبر الروماني، ويعاونه مجلس امانة سر يتكون من اساقفة يكون بعضهم منتخبا من قبل سينودس الاساقفة نفسه بموجب احكام القانون الخاص، والبعض الآخر يعينه الحبر الاعظم وتنتهي مهمتهم جميعا مع بداية الاجتماع العام الجديد.
البند 2- اضافة الى ذلك، يقام لكل اجتماع لسينودس الاساقفة امين سر خاص واحد او اكثر يعينهم الحبر الروماني ويستمرون في المهمة الموكولة اليهم حتى انتهاء اجتماع السينودس.

الفصل الثالث

كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة

المادة 349


يكون كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة هيئة خاصة يعود اليها القيام بانتخاب الخبر الروماني بموجب احكام القانون الخاص، ويعاون الكرادلة الحبر الروماني بعملهم الجماعي عندما يدعون جميعهم لمعالجة قضايا ذات اهمية كبرى او بصورة فردية وذلك بالوظائف المختلفة التي يقومون بها مقدمين بذلك عونهم الى الحبر الروماني، لا سيما في العناية اليومية بالكنيسة الجامعة.

المادة 350


البند 1- تنقسم هيئة الكرادلة الى ثلاث فئات: الرتبة الاسقفية وتشمل الكرادلة الذين منحهم الحبر الروماني لقب احدى الكنائس التابعة لمدينة روما بالاضافة الى البطاركة الشرقيين الذين ضموا الى هيئة الكرادلة، والرتبة الكهنوتية والرتبة الشماسية.
البند 2- يمنح الحبر الروماني كل كردينال من الفئتين الكهنوتية والشماسية لقبا او خدمة في روما.
البند 3- يكون للبطاركة الشرقيين الذين ضموا الى هيئة الكرادلة لقب كرسيهم البطريركي.
البند 4- يكون للكردينال العميد لقب ابرشية اوستي بالاضافة الى اللقب الكنسي الآخر الذي كان له قبل ذلك.
البند 5- في انتخاب يتم في اجتماع عام للكرادلة ويوافق عليه الحبر الاعظم مع مراعاة اولوية الرتبية وحق الترقية يمكن للكرادلة من الرتبة الكهنوتية ان ينتقلوا الى لقب آخر، وللكرادلة من الرتبة الشماسية الى خدمة اخرى، وفي
البند 6- يتقدم الكردينال من الرتبة الشماسية الذي اختير للانتقال الى الرتبة الكهنوتية على جميع اولئك الكرادلة من رتبة الكهنة الذين تمت ترقيتهم من بعده الى منصب كردينال.

المادة 351


البند 1- من اجل الترقية الى الكردينالية، يختار الحبر الروماني بحرية رجالا ينتمون قلما يكون الى الرتبة الكهنوتية ويمتازون الى حد كبير بالعقيدة والاخلاق والتقوى والفطنة في ادارة الاعمال، ومن لم يكن منهم اسقفا فيجب ان تمنح له السيامة الاسقفية.
البند 2- يتم تعيين الكرادلة بقرار من الحبر الروماني، يعلن عنه امام هيئة الكرادلة، وبعد هذا الاعلان يصبحون ملزمين بالواجبات ويتمتعون بالحقوق التي يحددها القانون.
البند 3- من تمت ترقيته الى رتبة كردينال من قبل الحبر الروماني ولكن ابقى اسمه مكتوما
in pectore لا يكون ملزما خلال هذه الفترة بأي من واجبات الكرادلة كما لا يتمتع بأي من حقوقهم غير انه وبعد اعلان الحبر الاعظم عن اسمه يصبح ملزما بهذه الواجبات ذاتها ويتمتع بهذه الحقوق ذاتها، ولكنه يحصل على حق التقدم منذ تاريخ الاحتفاظ باسمه مكتوما in pectore.

المادة 352


البند 1- يراس مجمع الكرادلة العميد وفي حال تعذر قيامه بذلك نائب العميد، او لا يتمتع العميد او نائب العميد بأية سلطة حكم تجاه الكرادلة الآخرين، وانما يعتبر فقط الاول بين متساوين.
البند 2- في حال شغور وظيفة العميد، فعلى الكرادلة الذين لهم لقب احدى الكنائس التابعة لمدينة روما وحدهم دون سواهم، وبرائاسة نائب العميد اذا حضر او برئاسة اكبرهم سنا، ان ينتخبوا من بين اعضاء مجموعتهم من سيكون عميد هيئتهم، وعليهم ان يقوموا بتبليغ اسمه الى الحبر الروماني الذي يعود له ان يثبت الشخص المنتخب.
البند 3- وبذات الطريقة المذكورة في البند 2، وبرئاسة العميد نفسه، يتم انتخاب نائب العميد ويعود للحبر الروماني ايضا تثبيت انتخاب نائب العميد.
البند 4- على العميد ونائب العميد، اذا لم يكن لهما مسكن في مدينة روما، ان يحصلا على مسكن فيها.

المادة 353


البند 1- يسدي الكرادلة عونهم الى راعي الكنيسة الاعلى بعمل جماعي لا سيما في اجتماعاتهم العامة، حيث يجتمعون تحت امرة ورئاسة الحبر الروماني، واجتماعاتهم هذه تكون اما عادية او غير عادية.
البند 2- يدعى للاجتماع العام العادي جميع الكرادلة أو اقلة المتواجدون منهم في مدينة روما لاستشارتهم في بعض القضايا الهامة التي يتكرر حدوثها أو للقيام ببعض الاعمال الرسمية جدا.
البند 3- كذلك يدعى للاجتماع العام غير العادي جميع الكرادلة كلما تطلب ذلك ضرورة معالجة احتياجات خاصة في الكنيسة أو قضايا ذات اهمية بالغة.
البند 4- يمكن للاجتماع العام العادي وحده الذي تقام فيه بعض الرسميات ان يكون علنا اي ان يقبل فيه بالاضافة الى الكرادلة بعض الاحبار وبعض ممثلي المجتمعات المدنية وكذلك بعض المدعوين.

المادة 354


يرجى من الآباء الكرادلة القائمين على رأس الدوائر او المؤسسات الدائمة الاخرى للكوريا الرومانية ولمدينة الفاتيكان بعد اتمامهم السنة الخامسة والسبعين من العمر، ان يقدموا استقالتهم من وظائفهم الى الحبر الروماني الذي يقرر فيها بعد ان ينظر في جدواها.

المادة 355


البند 1- يعود للكردينال العميد ان يقوم السيامة الاسقفية للحبر الروماني المنتخب، اذا كان الشخص المنتخب يحتاج الى سيامة. وفي حال تعذر قيام العميد بذلك يعود هذا الحق ذاته الى نائب العميد وفي حال تعذره هو ايضا فالى الاقدم بين الكرادلة من اصحاب الرتبة الاسقفية.
البند 2- على الكردينال الاول في رتبة الشماسية ان يعلن للشعب اسم الحبر الاعظم الجديد المنتخب، كما ان له ان يقلد الباليوم، بدلا من الحبر الروماني، الى المتروبوليت او الى المفوض من قبله.

المادة 356


يلتزم الكرادلة بواجب التعاون الوثيق مع الحبر الروماني، كما يلتزم، الذين يمارسون منهم اية وظيفة في الكوريا وليسوا اساقفة ابرشيين، بواجب الاقامة في مدينة روما، اما الكرادلة المسؤولون عن ابرشية ما، فشأنهم في ذلك شأن الاساقفة الابرشيين، وعليهم القدوم الى روما كلما استدعاهم الحبر الروماني اليها.

المادة 357


البند 1- على الكرادلة الذين اوكلت اليهم كنيسة تابعة لمدينة روما او كنيسة في روما ذاتها، بعد توليهم الرسمي عليها ان يعملوا بنصائحهم ورعايتهم على ازدهار خير هذه الابرشية وكنائسها ولكن دون ان يكون لهم اية سلطة حكم فيها ودون اي تدخل من اي نوع كان فيما يتعلق بادارة اموالها او نظامها وخدمة كنائسها.
البند 2- الكرادلة المتواجدون خارج مدينة روما وخارج ابرشيتهم الخاصة معفون بالنسبة لشؤونهم الخاصة من سلطة حكم اسقفة الابرشية التي يقيمون فيها.

المادة 358


الكرادلة الذين يفوض اليهم الحبر الروماني مهمة تمثيله في احتفال رسمي او في جماعة اشخاص كمندوب من طرفه
a latere اي كبديل لشخصه نفسه alter ago وكذلك الكردينال الذي يأتمنه الحبر الاعظم بمهمة راعوية محددة كمبعوثه الخاص، ليس لهم اية صلاحية غير تلك التي يفوضها اليهم الحبر الاعظم نفسه.

المادة 359


في حال شغور الكرسي الرسولي فان هيئة الكرادلة لا تتمتع بالنسبة للكنيسة الا بتلك السلطة الي يمنحها لها القانون الخاص.

الفصل الرابع

الكوريا الرومانية

المادة 360


تتكون الكوريا الرومانية، التي يستعين بها الحبر الاعظم على وجه اعتيادي لتسيير امور الكنيسة الجامعة والتي تقوم بمهامها باسمه وبسلطته لخير الكنائس وخدمتها، من امانة سر الدولة او امانة سر الباب ومجلس الشؤون العامة للكنيسة والمجامع والمحاكم والمؤسسات الاخرى والتي يحدد القانون الخاص تكوينها وصلاحياتها جميعا.

المادة 361


يقصد بلفظ الكرسي الرسولي المقدس في هذه المجلة ليس فقط الحبر الروماني وحده، بل ايضا امانة سر الدولة ومجلس الشؤون العامة للكنيسة والمؤسسات الاخرى للكوريا الرومانية، ما لم يظهر من طبيعة الامور او من سياق الكلام خلاف ذلك.

الفصل الخامس

مبعوثو الحبر الروماني

المادة 362


للحبر الروماني حق طبيعي ومستقل في تعيين مندوبيه وفي ارسالهم الى الكنائس الخاصة في الامم والبلاد المختلفة والى الدول والسلطات العامة، وكذلك يحق له نقلهم واستدعاؤهم، مع مراعاة قواعد احكام القانون الدولي، فيما يتعلق بتعيين واعفاء المندوبين المعتمدين لدى الدول.

المادة 363


البند 1- يقوم مبعوثو الحبر الروماني بوظيفة تمثيل الحبر الروماني نفسه تمثيلا ثابتا لدى الكنائس الخاصة أو لدى الدول والسلطات العامة ايضا.
البند 2- يمثل الكرسي الرسولي ايضا اولئك الذين يكلفون بمهمة حبرية كمندوبين أو مراقبين لدى المنظمات الدولية أو لدى المؤتمرات أو الاجتماعات.

المادة 364


اما المهمة الرئيسة للمبعوث البابوي فهي ان يوطد روابط الوحدة القائمة بين الكرسي الرسولي والكنائس الخاصة، وان يجعلها اكثر فاعلية. ولذلك فانه يعود الى المبعوثين البابويين كل في مجال عمله:
1- اطلاع الكرسي الرسولي على الظروف التي توجد فيها الكنائس الخاصة وعلى كل ما يتعلق بحياة الكنيسة نفسها وبخير النفوس.
2- اسداء العون للاساقفة بالعمل والمشورة دون المس مع ذلك بحق ممارسة سلطتهم الشرعية.
3- اقامة علاقات مستمرة مع مؤتمر الاساقفة وتقديم كل عون ممكن له.
4- فيما يتعلق بتعيين الاساقفة، تبليغ الكرسي الرسولي باسماء المرشحين او اقتراحهم عليه والقيام كذلك بالتحقيق عن المرشحين بموجب القواعد الصادرة عن الكرسي الرسولي.
5- الاجتهاد في تشجيع كل ما يتعلق بالسلام والتقدم والتعاون بين الشعوب.
6- التعاون مع الاساقفة لاقامة علاقات مناسبة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس او الجماعات الكنسية الاخرى ومع الديانات غير المسيحية ايضا.
7- الدفاع لدى رؤساء الدول، بالتنسيق مع الاساقفة، عما يتعلق برسالة الكنيسة والكرسي الرسولي.
8- بالاضافة الى ذلك، ممارسة الصلاحيات وإتمام جميع المهام الاخرى التي يكلها اليه الكرسي الرسولي.

المادة 365


البند 1- للمبعوثين البابويين، المعتمدين في ذات الوقت لدى الدول بموجب قواعد القانون الدولي، المهام الخاصة التالية ايضا:
1- تشجيع العلاقات بين الكرسي الرسولي وسلطات الدولة ورعايتها.
2- معالجة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الكنيسة والدولة والعمل بنوع خاص على عقد المعاهدات والاتفاقيات الاخرى المشابهة وتنفيذها.
البند 2- اما بالنسبة لتسيير الامور المذكورة في البند 1 وبحسب ما تقتضيه الظروف، فعلى المبعوث البابوي ان لا يهمل طلب رأي الاساقفة ومشورتهم في منطقة صلاحياته الكنسية واطلاعهم على مجريات الامور.

المادة 366


ونظرا الى الطابع الخاص لمهام المبعوث:
1- فان مقر البعثة البابوية معصوم من سلطة الحكم للاسقف المحلي ما لم يتعلق الامر بالاحتفال بالزواج.
2- للمبعوث البابوي بعد اعلام الاساقفة المحليين اقامة الاحتفالات الليتورجية والاحتفال الحبرية في جميع كنائس بعثته.

المادة 367


لا تنتهي مهام المبعوث البابوي بشغور الكرسي الرسولي، ما لم تنص الرسائل الحبرية على خلاف ذلك، غير انها تسقط بانقضاء فترة تفويضه، بالاستدعاء المبلغ اليه وبالاستقامة بعد قبول الحبر الاعظم لها.


القسم الثاني الكنائس الخاصة وجماعاتها المختلفة الباب الاول

الكنائس الخاصة والسلطة المقامة فيها

 

الفصل الاول

الكنائس الخاصة

المادة 368


الكنائس الخاصة، التي فيها ومنها تتكون الكنيسة الكاثوليكية الواحدة الفريدة هي في المقام الاول الابرشيات. وتساوي بها، ما لم يثبت خلاف ذلك، الحبرية الاقليمية والابانية الاقليمية والنيابة الرسولية والمديرية الرسولية والمديرية الرسولية المقامة بصورة ثابتة.

المادة 369


الابرشية هي جزء من شعب الله وكلت العناية بها الى الاسقف بالتعاون مع جماعة الكهنة، بحيث تؤلف بارتباطها باسقفها في الروح القدس بواسطة الانجيل والافخارستيا كنيسة خاصة، فيها توجد حقا وتعمل كنيسة المسيح الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية.

المادة 370


الحبرية الاقليمية او الابانية الاقليمية هي جزء من شعب الله، محدد تحديدا اقليميا، توكل عنايتها بسبب ظروف خاصة، الى حبر ما او الى اباتي يديرها بصفته راعيها الخاص على مثال الاسقف الابرشي.

المادة 371


البند 1- النيابة الرسولية او المديرية الرسولية هي جزء من شعب الله لم يقم بعد كابرشية بسبب ظروف خاصة وتوكل مهمة رعايتها الى نائب رسولي او الى مدير رسولي يحكمه باسم الحبر الاعظم.
البند 2- المديرية الرسولية هي جزء من شعب الله لم يؤسسها الحبر الاعظم كابرشية لاسباب خاصة ومهمة جدا، توكل مهمة العناية الراعوية فيها الى مدير رسولي، يرعاها باسم الحبر الاعظم.

المادة 372


البند 1- القاعدة هي ان ذلك القسم من شعب الله، الذي يكون ابرشية أو اية كنيسة خاصة اخرى يجب ان يضمه اقليم محدد بحيث يشمل جميع المؤمنين المقيمين في هذا الاقليم.
البند 2- الا انه، وحيث يكون ذلك مفيدا في نظر السلطة الكنسية العليا بعد الاستماع مؤتمرات الاساقفة المعنية، يمكن ان تقام في ذات الاقليم كنائس خاصة اخرى متميزة فيما بينها تبعا لطقس المؤمنين او لاي سبب مشابه آخر.

المادة 373


للسلطة العليا وحدها ان تقسم كل ابرشية أو كل كنيسة خاصة الى اقسام متميزة او الى رعايا.

المادة 374


البند 1- يجب ان تقسم كل ابرشية او كل كنيسة خاصة الى اقسام متميزة او الى رعايا.
البند 2- وبقصد دعم العناية الراعوية عن طريق العمل المشترك، يمكن لعدة رعايا متجاورة ان تتحد في تجمعات خاصة كما هو الحال في النيابات الخاصة بالاجانب.

الفصل الثاني

الاساقفة

المادة 375


البند 1- ان الاساقفة الذين اقيموا بتأسيس الهي خلفاء للرسل بالروح القدس الذي وهب لهم، يقامون رعاة للكنيسة لكي يكونوا هم انفسهم معلمي العقيدة وكهنة العبادة المقدسة والقائمين على الرعاية فيها.

البند 2- بالسيامة الاسقفية ذاتها يتلقى الاساقفة بالاضافة الى مهمة التقديس، مهام التعليم والرعاية، غير انه ونظرا لطبيعتها لا يمكنكم ممارستها الا بالاشتراك الرتبي مع رئيس هيئة الاساقفة واعضائها.

المادة 376


يدعى الاساقفة ابرشيين اذا وكلت اليهم العناية بابرشية ما، اما الآخرون فيدعون اساقفة فخريين.

المادة 377


البند 1- للحبر الاعظم ان يعين الاساقفة بحرية او ان يثبت المنتخبين بصورة شرعية.
البند 2- على اساقفة الاقليم الكنسي او على مؤتمرات الاساقفة حيث تستدعي ذلك الظروف ان يعدوا بالاتفاق المشترك فيما بينهم وبصورة سرية كل ثلاث سنوات على الاقل لائحة بالكهنة، بما فيهم الاعضاء في جمعيات الحياة المكرسة، الاكثر اهلية لرتبة الاسقفية وان ينقلوها الى الكرسي الرسولي مع حفظ بحق كل اسقف بان ينقل بصورة مستقلة الى الكرسي الرسولي اسماء الكهنة الذين يظنهم اكثر استحقاقا واهلية لمهام الاسقفية.
البند 3- ما لم يتم ترتيب خلاف ذلك بصورة شرعية، وكلما وجب تعيين اسقف ابرشي او اسقف مساعد، على المبعوث البابوي ان يتحرى، بخصوص اسماء الثلاث اشخاص التي يجب ان يعرضها على الاقليم الذي تنتمي اليه الابرشية المراد تعيين اسقف لها او الذي ترتبط به، ومرفقة كذلك برأي رئيس مؤتمر الاساقفة، بالاضافة الى كل ذلك على المبعوث البابوي ان يستمع الى أعضاء هيئة المستشارين ومجلس كهنة الكنيسة الكاتدرائية، واذا وجد ذلك مناسبا، فبامكانه ان يأخذ بوجه سري برأي بعض رجال الاكليروس بفنيته وكذلك بعض العلمانيين المعروفين بحكمتهم.
البند 4- ما لم يتم ترتيب خلاف ذلك بصورة شرعية، فان للاسقف الابرشي، الذي يجد بأن هناك حاجة لاسقف معاون في ابرشيته، ان يعرض على الكرسي الرسولي لائحة بثلاثة كهنة على الاقل هم الاكثر اهلية لهذه الوظيفة.
البند 5- اعتبارا من الآن فصاعد لا يمنح للسلطات المدنية اي حق او امتياز في انتخاب الاساقفة او تعيينهم او ترشيحهم او اختيارهم.

المادة 378


البند 1- في موضوع اهلية المرشحين تقتضي الاسقفية ان يكون المرشح:
1- متميزا بالايمان الثابت والاخلاق الحسنة والتقوى والغيرة على النفوس والحكمة والفطنة والفضائل الانسانية ومتحليا بالمواهب الاخرى التي تجعله اهلا للقيام بالوظيفة المعنية.
2- متمتعا بسمعة طيبة.
3- ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما.
4- قد قبل السيامة الكهنوتية قبل خمس سنوات على الاقل.
5- حاصلا على شهادة الدكتوراه او اقله الليسانس في الكتاب المقدس او اللاهوت او الحق القانوني في معهد دراسات عليا يعترف به الكرس الرسولي او ان يكون على الاقل خبيرا حقا في هذه المواد.
البند 2- يعود الحكم النهائي حول اهلية المرشح للكرسي الرسولي.

المادة 379


ان على من تمت ترقيته الى درجة الاسقفية يقبل السيامة الاسقفية خلال ثلاثة اشهر من تسلمه الرسائل الرسولية ما لم يكن هناك مانع شرعي يحول دون ذلك، وفي كل الاحوال قبل تسلمه مهام وظيفته.

المادة 380


على من ترقى الى هذه الدرجة، وقبل حيازته القانونية لمهام وظيفته، ان يجاهر باعترافه بالايمان وان يقسم بالامانة للكرسي الرسولي بموجب الصيغة التي اقرها الكرسي الرسولي نفسه.

المادة 381


البند 1- تعود للاسقف الابرشي في الابرشية الموكولة اليه كل السلطة الاعتيادية والخاصة والمباشرة التي تقتضيها ممارسة مهامه الراعوية باستثناء تلك المواضيع المحفوظة بحكم القانون او بقرار صادر عن الحبر الاعظم للسلطة الكنسية العليا او لاية سلطة كنسية اخرى.
البند 2- يساوي القائمون على رأس جماعات المؤمنين المذكورة في قانونا بالاساقفة الابرشيين، ما لم يتبين خلاف ذلك سواء من حيث طبيعة الامور او من حيث احكام القانون.

المادة 382


البند 1- لا يحق لمن ترقى الى درجة الاسقفية ان يتدخل في ممارسة الوظيفة الموكولة اليه قبل تنصيبه القانوني على الابرشية، غير انه يستطيع ممارسة وظائفه التي كان يشغلها في ذات الابرشية وقت الترقية مع بقاء احكام قائما.
البند 2- ما لم يحل بينه وبين ذلك مانع شرعي، فان على من ترقى الى وظيفة اسقف ابرشي ان يقوم بتنصيبه على ابرشيته تنصيبا قانونيا خلال اربعة اشهر من تسلمه كتاب التعيين الرسولي اذا لم يكن قد سيم اسقفا بعدن والا فخلال شهرين من تسلم الكتاب المذكور اذا كان قد قبل السيامة.
البند 3- يتم تنصيب الاسقف قانونيا على الابرشية في اللحظة التي يقوم بها في تلك الابرشية شخصيا أو عن طريق وكيل، بتقديم الكتاب الرسولي الى هيئة المستشارين بحضور امين سر الكوريا الذي يقوم بتنظيم محضر بذلك، أو التي يقوم فيها في الابرشيات المقامة حديثا بتبليغ الاكليروس والشعب الحاضرين في الكنيسة الكاتدرائية بالكتاب الرسولي، وعلى الكاهن الاكبر سنا بين الحاضرين ان يقوم بتنظيم محضر بذلك.
البند 4- يوصى بشدة ان يتم التنصيب القانوني خلال احتفال ليتورجي يجري في الكنيسة الكاتدرائية وبحضور الاكليروس والشعب.

المادة 383


البند 1- في ممارسته لمهام الراعي، على الاسقف الابرشي ان يبدي عطفة تجاه جميع المؤمنين الموكولين الى عنايته، مهما كان عمرهم أو وضعهم أو جنسيتهم وسواء كانوا مقيمين في اقليمه ام متواجدين فيه بصورة مؤقتة فقط، وعليه ان يوجه عنايته الرسولية ايضا الى اولئك الذين بسبب ظروف حياتهم لا ينعمون بصورة كافية بالعناية الراعوية الاعتيادية والى الذين هجروا الممارسة الدينية.
البند 2- اذا تواجد في ابرشيته مؤمنون ينتمون الىطقوس اخرى، فعليه ان يعمل على سد احتياجاتهم الروحية سواء بواسطة كهنة أو رعايا من هذا الطقس أو بواسطة نائب اسقفي.
البند 3- عليه ان يتصرف بانسانية ومحبة مع الاخوة الذين ليسوا في شركة تامة مع الكنيسة الكاثوليكية، مشجعا ايضا الروح المسكونية كما تفهمها الكنيسة.
البند 4- وعليه ان يعتبر غير المعمدين موكولين اليه في الرب، لكي تشع عليهم ايضا محبة المسيح اذ على الاسقف ان يكون شاهدا امام الجميع.

المادة 384


على الاسقف الابرشي ان يبدي اهتماما خاصا بالكهنة الذين يجب عليه ان يستمع لهم كمعاونين ومستشارين وان يدافع عن حقوقهم وان يسهر على ان يتموا الواجبات الخاصة بحالتهم حسب الاصول وان يوفر لهم الوسائل والمؤسسات التي يحتاجونها للمحافظة على حياتهم الروحية والفكرية كما عليه ان يحرص على ان يؤمن لهم الاعالة الكريمة والضمان الاجتماعي بموجب احكام القانون.

المادة 385


على الاسقف الابرشي ان يشجع باقصى جهده الدعوات الى مختلف الخدمات والى الحياة المكرسة، موليا عناية خاصة بالدعوات الكهنوتية والارسالية.

المادة 386


البند 1- يجب على الاسقف الابرشي ان يعرض وان يشرح للمؤمنين حقائق الايمان التي يجب ان يؤمنوا بها والآداب التي يجب ان يعيشوا بموجبها، وذلك عن طريق كرازته المتواترة، وعليه ان يحرص ايضا على ان تراعى بدقة احكام القانون المتعلقة بخدمة الكلمة وعلى الخصوص بالكرازة والتربية الدينية بحيث تصل العقيدة المسيحية كلها الى الجميع.
البند 2- وعليه ان يدافع بحزم عن سلامة الايمان ووحدته بالوسائل التي يراها اكثر ايجابية مقرا مع ذلك بالحرية الصحيحة فيما يتعلق بالحقائق التي ما زالت تحتاج لمزيد من البحث.

المادة 387


يذكر الاسقف الابرشي انه ملزم بواجب تقديم مثال قداسة في المحبة والتواضع وبساطة الحياة وعليه ان يجتهد في ان يشجع بكل قواه قداسة المؤمنين، كل بحسب دعوته الخاصة، ولما كان هو الموزع الرئيس لأسرار الله، فعليه ان لا يدخر جهدا لكي ينمو المؤمنون الموكولن الى عنايته في النعمة بواسطة الاحتفال بالاسرار وان يعرفوا السر الفصحي وان يعيشوه.

المادة 388


البند 1- على الاسقف، بعد ان يتم تنصيبه القانوني على ابرشيته، ان يقيم القداسة الالهي عن نية الشعب الموكول اليه جميع ايام الاحاد واعياد البطالة الاخرى في منطقته.
البند 2- على الاسقف في الايام المشار اليها في البند 1 ان يحتفل وان يقدم بنفسه القداس من اجل الشعب، غير انه اذا حال بينه وبين هذا الاحتفال مانع شرعي فبامكانه ان يطلب الى آخرين اقامة القداس بدلا عنه في هذه الايام او ان يقيمه هو نفسه في ايام اخرى.
البند 3- ان الاسقف الذي وكلت اليه بالاضافة الى ابرشيته الخاصة ابرشية اخرى حتى بصفة مدبر، يعتبر انه قام بهذا الواجب متى اقام قداسا واحدا من اجل كل الشعب الموكول اليه.
البند 4- على الاسقف، الذي اهمل الواجب المذكور في البنود 1-3، ان يقدم القداس من اجل الشعب باسرع وقت ممكن وبالعدد الذي اهمله.

المادة 389


وعليه ان يترأس بصورة متواترة الاحتفال بسر الافخارستيا المقدسة في الكنيسة الكاتدرائية او اية كنيسة اخرى في ابرشيته وعلى الاخص ايام اعياد البطالة وايام الاحتفالات الاخرى.

المادة 390


يستطيع الاسقف الابرشي اقامة الاحتفالات الحبرية في سائر انحاء ابرشيته، ولكنه لا يستطيع ذلك خارج حدود ابرشيته الخاصة دون موافقة الاسقف المحلي الصرحية او اقلة المقدرة على وجه معقول.

المادة 391


البند 1- للاسقف الابرشي ان يدبر الكنيسة الخاصة الموكولة اليه بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بموجب احكام القانون.
البند 2- يمارس الاسقف نفسه السلطات التشريعية، اما السلطة التنفيذية فيمارسها اما بنفسه او بواسطة نواب عامين او اسقفين بموجب احكام القانون، واما السلطة القضائية فبنفسه أو بواسطة نائب قضائي وقضاة بموجب احكام القانون.

المادة 392


البند 1- لما كان على الاسقف ان يسهر على وحدة الكنيسة الجامعة وجب عليه ان يشجع النظام العام لكل الكنيسة وان يحث بالتالي على احترام جميع القوانين الكنسية.
البند 2- عليه ان يسهر لكي لا يحدث اي تجاوز للنظام الكنسي لا سيما فيما يتعلق بخدمة الكلمة والاحتفال بالاسرار واشباه الاسرار وعبادة الله والقديسين وكذلك ادارة الاملاك.

المادة 393


الاسقف الابرشي يمثل الابرشية في جميع شؤونها القانونية.

المادة 394


البند 1- على الاسقف ان يشجع مختلف اشكال العمل الرسولي في ابرشيته وان يهتم بان يكون في الابرشية كلها او في بعض مناطقها الخاصة تعاون بين جميع مؤسسات العمل الرسولي تحت اشرافه، مع مراعاة الطابع الخاص لكل واحدة منها.
البند 2- عليه ان يحث المؤمنين بالقيام بواجب ممارسة العمل الرسولي كل بحسب وضعه وامكاناته وان يحثهم كذلك على المشاركة والمساعدة في مختلف مؤسسات العمل الرسولي بحسب ضرورات المكان والزمان.

المادة 395


البند 1- يلزم الاسقف الابرشي قانونا وان كان له اسقف معاون او اسقف مساعد بالاقامة الشخصية في الابرشية.
البند 2- باستثناء داعي زيارة الاعتاب الرسولية المقدسة او المجامع او سينودس الاساقفة او مؤتمرات الاساقفة التي عليه حضورها او اية وظيفة اخرى موكولة اليه بصورة شرعية، فانه بامكانه ولسبب صوابي ان يتغيب عن ابرشيته لفترة لا تزيد عن الشهر، سواء بصورة متواصلة او متقطعة وبشرط ان يحرص على ان لا يتسبب غيابه بأي ضرر للابرشية.
البند 3- عليه ان لا يتغيب عن الابرشية في عيد الميلاد والاسبوع المقدس وعيد قيامة الرب والعنصرة وجسد الرب الا لسبب خطير وملح.
البند 4- اذا تغيب الاسقف بصورة غير شرعية لفترة تزيد على الستة اشهر، كان على المتروبوليت ابلاغ الكرسي الرسولي بهذا التغيبن واذا تعلق الامر بالمتروبوليت، كان على الاقدم بين الاساقفة التابعين له ان يفعل ذلك.

المادة 396


البند 1- يلزم الاسقف بواجب الزيارة السنوية لابرشيته كلها او جزء منها، بحيث يقوم بزيارة الابرشية كاملة كل خمس سنوات على الاقل، سواء بنفسه او اذا حال دون ذلك مانع شرعي، بواسطة الاسقف المعاون او الاسقف المساعد او النائب العام او النائب الاسقفي او بواسطة كاهن آخر.
البند 2- يجوز للاسقف ان يختار من يشاء من الاكليروس لكي يرافقوه ويساعدوه في هذه الزيارة، ويجب نبذ اي امتياز او عرف مخالف لذلك.

المادة 397


البند 1- يخضع لزيارة الاسقف الاعتيادية الاشخاص والمؤسسات الكاثوليكية والاشياء والاماكن المقدسة التي تقع ضمن نطاق الابرشية.
البند 2- لا يستطيع الاسقف زيارة اعضاء الجمعيات الرهبانية ذات الحق الحبري واديارهم الا في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 398


على الاسقف ان يتمم الزيارة الراعوية بالعناية المطلوبة وان لا يثقلل او يكلف ايا كان بمصاريف لا داعي لها.

المادة 399


البند 1- على الاسقف الابرشي ان يقدم الى الحبر الاعظم كل خمس سنوات تقريرا عن وضع الابرشية الموكولة اليه بموجب الصيغة والزمن اللذين يحددهما الكرسي الرسولي.
البند 2- اذا وقعت السنة المحددة لتقديم هذا التقرير الشامل او الجزئي خلال السنتين الاوليين من مباشرت الاسقف حكم الابرشية، كان باستطاعته لهذه المرة ان لا يعد وان لا يقدم اي تقرير.

المادة 400


البند 1- على الاسقف الابرشي، وما لم يكن هناك ترتيبات مغايرة من الكرسي الرسولي ان يقوم خلال السنة التي يجب عليه فيها تقديم تقريره الى الحبر الاعظم بزيارة مدينة روما لاكرام قبري الرسولين الطوباويين بطرس وبولس والتقاء الحبر الروماني.
البند 2- على الاسقف ان يقوم بنفسه بالواجب المذكور سابقا، ما لم يحل دون ذلك مانع شرعي، وفي هذه الحالة يمكنه القيام به بواسطة الاسقف المعاون اذا وجد أو الاسقف المساعد أو بواسطة كاهن كفء من كهنته ومقيم في ابرشيته.
البند 3- يستطيع النائب الرسولي ان يقوم بهذا الواجب بواسطة وكيل له، وان كان مقيما في مدينة روما، اما المدبر الرسولي فلا يلزم لهذا الواجب.

المادة 401


البند 1- يطلب الى الاسقف الابرشي الذي اتم الخامسة والسبعين من العمر، ان يقدم استقالته من وظيفته الى الحبر الاعظم الذي يقوم بالنظر فيها آخذا بعين الاعتبار جميع الظروف.
البند 2- يطلب بالحاح الى الاسقف الابرشي، الذي اصبح بسبب تدهور صحته أو لأي سبب جسيم آخر اقل كفاءة لاتمام وظيفته، ان يقدم استقالته من وظيفته هذه.

المادة 402


البند 1- يحتفظ الاسقف، الذي قبلت استقالته من وظيفته، بلقب ابرشيته في تقاعد
Emeritus كما يستطيع، اذا رغب ذلك، ان يختار مكانا لاقامته في الابرشية ذاتها، ما لم يرتب الكرسي الرسولي خلاف ذلك في بعض الحالات ولظروف خاصة.
البند 2- على مؤتمر الاساقفة ان يحرص على تأمين اعالة مناسبة وكريمة للاسقف المستقبل، آخذا بعين الاعتبار ان هذا الواجب يقع في المقام الاول على عاتق الابرشية التي خدمها.

المادة 403


البند 1- بناء على طلب الاسقف الابرشي، متى استدعت الاحتياجات الراعوية للابرشية ذلك، يمكن ان يعين اسقف أو عدة اساقفة مساعدين، ولا يتمتع الاسقف المساعد بحق الخلافة.
البند 2- وفي الظروف الاكثر خطورة، وان كانت ذات طابع شخصي، يمكن ان يعين للاسقف الابرشي اسقف مساعد مزود بصلاحيات خاصة.

البند 3- يستطيع الكرسي الرسولي، اذا وجد ذلك اكثر ايجابية، ان يقوم بحكم وظيفته بتعيين اسقف معاون يزوده بصلاحيات خاصة، والاسقف المعاون يتمتع بحق الخلافة.

المادة 404


البند 1- يتم تسلم الاسقف المعاون لوظيفته، متى قام بنفسه او بواسطة وكيل عنه بتقديم كتاب التعيين الرسولي الى الاسقف الابرشي والى هيئة المستشارين بحضور امين سر الكوريا الذي عليه ان يقوم بتنظيم محضر بذلك.
البند 2- يتم تسلم الاسقف المساعد لوظيفته متى قام بتقديم كتاب تعيينه الرسولي الى الاسقف الابرشي بحضور امين سر الكوريا الذي عليه ان ينظم محضرا بذلك.
البند 3- واذا كان الاسقف الابرشي في حالة تمنعه كليا من تقبل كتاب التعيين الرسولي، يكفي ان يقوم الاسقف المعاون أو الاسقف المساعد بتقديمه الى هيئة المستشارين بحضور امين سر الكوريا.

المادة 405


البند 1- يكون للاسقف المعاون وكذلك للاسقف المساعد الواجبات والحقوق التي تحددها احكام المواد التالية، بالاضافة الى تلك المحددة في كتاب تعيينهم.
البند 2- يقوم الاسقف المعاون والاسقف المساعد المذكوران في بمساعدة الاسقف الابرشي في كل حكم الابرشية ويحلون مكانه في حال تغيبه او كونه ممنوعا.

المادة 406


البند 1- على الاسقف الابرشي ان يعين الاسقف المعاون وكذلك الاسقف المساعد المذكورين في نائبا عاما له، اضافة الى ذلك، عليه ان يكل اليهما دون الآخرين الامور التي تتطلب بموجب القانون توكيلا خاصا.
البند 2- ما لم ينص على خلاف ذلك في كتاب التعيين الرسولي، مع مراعاة احكام البند 1، على الاسقف الابرشي ان يتخذ من اسقفه او اساقفته المساعدين نوابا عامين او على الاقل نوايا اسقفين له، يكونون خاضعين لسلطته او لسلطة الاسقف المعاون او الاسقف المساعد المذكورين في .

المادة 407


البند 1- بقصد تحقيق خير الابرشية الحاضر والمستقبل باقصى حد، فان على الاسقف الابرشي وكل من الاسقف المعاون والاسقف المساعد المذكورين في ، تبادل المشورة فيما بينهم في الأمور ذات الاهمية الكبرى.
البند 2- على الاسقف الابرشي في معالجته للامور الهامة، وذات الطابع الراعوي على الاخص، ان يقوم باستشارة الاسقفة المساعدين قبل غيرهم.
البند 3- على الاسقف المعاون والاسقف المساعد، ولكونهما مدعوين الى مشاركة الاسقف الابرشي في اهتماماته ان يقوما بمهامهما بطريقة تؤدي الى وحدة العمل والفكر معه.

المادة 408


البند 1- يلزم الاسقف المعاون والاسقف المساعد، اذا لم يحل دون ذلك مانع صوابي، ان يقوما، كلما طلب اليهما الاسقف الابرشي ذلك، بالاحتفالات والمهام الحبرية الاخرى التي يلزم بها الاسقف الابرشي.
البند 2- على الاسقف الابرشي ان لا يوكل الى آخرين، على وجه اعتيادي الحقوق والمهام الاسقفية التي يستطيع ان يقوم بها الاسقف المعاون أو المساعد.

المادة 409


البند 1- في حال شغور الكرسي الاسقفي، يضحي الاسقف المعاون حالا اسقف الابرشية التي اقيم من اجلها شريطة ان ينصب عليها بصورة شرعية.
البند 2- في حال شغور الكرسي الاسقفي فان الاسقف المساعد، يحتفظ فقط بجميع السلطات والصلاحيات التي كان يتمتع بها كنائب عام او كنائب اسقفي عندما كان الكرسي مشغولا، وذلك الى ان يتسلم الاسقف الجديد كرسيه، ما لم تكن السلطة المختصة قد قررت خلاف ذلك، واذا لم يتم تعيينه لمهمة المدير الابرشي، فانه يمارس سلطته هذه التي يمنحه اياها القانون، تحت سلطة المدبر الابرشي الذي يتولى حكم الابرشية.

المادة 410


يلزم الاسقف المعاون والاسقف المساعد، على مثال الاسقف الابرشي نفسه، بواجب الاقامة في الابرشية، وعليهما باستثناء داعي القيام بوظيفة خارج الابرشية او بسبب العطلة التي يجب ان لا تتعدى الشهر، عدم الابتعاد عنها الا لفترة قصيرة من الزمن.

المادة 411


تسري على الاسقف المعاون والاسقف المساعد، فيما يتعلق بالاستقالة من وظيفتها، احكام و.

الفصل الثالث

الكرسي الاسقفي الممتنع والكرسي الاسقفي الشاغر

المادة 412


يقصد بالكرسي الاسقفي الممتنع الاستحالة على الاسقف الابرشي بسبب الاعتقال او الابعاد او النفي او العجز ان يمارس مهمته الراعوية في الابرشية بحيث يتعذر عليه الاتصال بابناء ابرشيته حتى عن طريق الرسائل.

المادة 413


البند 1- في حال امتناع الكرسي، وما لم يرتب الكرسي الرسولي خلاف ذلك، يعود حكم الابرشية للاسقف المعاون ان وجد، وفي حال عدم وجوده او منعه هو ايضا، فالى احد الاساقفة المساعدين او الى النائب العام او النائب الاسقفي او الى احد الكهنة مع مراعاة الترتيب القائم في لائحة الاشخاص التي على الاسقف الابرشي اعدادها باسرع وقت بعد تنصيبه على ابرشيته، وعليه ان يبلغ هذه اللائحة الى المتروبوليت، وان يحددها كل ثلاث سنوات على الاقل وان يحفظها سرية لدى امين السر.
البند 2- اذا لم يوجد اسقف معاون أو اذا كان ممنوعا وكذلك اذا لم توجد اللائحة المشار اليها في البند 1 فعلى هيئة المستشارين ان تنتخب كاهنا ليقوم بحكم الابرشية.
البند 3- على من تسلم حكم الابرشية بموجب احكام البندين 1 أو 2 ان يقوم باسرع وقت ممكن باعلام الكرسي الرسولي بامتناع الكرسي وبتسلمه مهامه.

المادة 414


كل من دعي، بموجب احكام ، ليقوم بصورة مؤقتة
ad interim بالعناية الراعوية بالابرشية وللفترة التي يكون فيها الكرسي ممتنعاً فقط، يكون ملزما، في ممارسته لمهامه الراعوية في الابرشية، بالواجبات كما تكون له ذات الحقوق التي تعود قانونا الى المدبر الابرشي.

المادة 415


اذا منع الاسقف الابرشي من ممارسة مهامه بسبب عقوبة كنسية، فعلى المتروبوليت او، في حال عدم وجوده او اذا تعلق الامر به نفسه، على الاقدم من حيث التعيين من بين الاساقفة التابعين له، أن يرجع حالا الى الكرسي الرسولي لكي يعالج الامر.

المادة 416


يصبح الكرسي الاسقفي شاغرا بموت الاسقف الابرشي والاستقالة التي قبلها الحبر الروماني والنقل او الحرمان الذي تم تبليغه الى الاسقف.

المادة 417


تكون جميع الاعمال التي يقوم بها النائب العام او النائب الاسقفي نافذة الى ان يتبلغا بصورة اكيدة نبأ وفاة الاسقف الابرشي، وكذلك الحال بالنسبة لاعمال الاسقف الابرشي او النائب العام او النائب الاسقفي الى ان يتلقوا خبرا اكيدا عن الوثائق الحبرية المذكورة سابقاً.

المادة 418


البند 1- على الاسقف، وخلال شهرين من تلقيه خبر انتقاله الاكيد، ان يتوجه الى ابرشيته الجديدة
ad quam، وان يتم فيها تنصيبه القانوني، وتصبح الابرشية الاصلية a qua شاغرة منذ يوم تنصيبه على الابرشية الجديدة.
البند 2- خلال الفترة الكائنة بين تلقيه خبر انتقاله الاكيد وحتى تنصيبه القانوني على الابرشية الجديدة تكون للاسقف المنقول في الابرشية الأصلية
a qua:
1- سلطات المدير الابرشي ويلزم بواجباته وتسقط على كل سلطة للنائب العام او النائب الاسقفي، مع مراعاة احكام .
2- يتلقى الاجر الكامل الخاص بهذه الوظيفة.

المادة 419


في حال شغور الكرسي، فان حكم الابرشية ريثما يتم تعيين مدبر ابرشي، ينتقل الى الاسقف المساعد أو اذا كانوا كثيرين الى الاقدم بينهم من حيث التعيين، وفي حال عدم وجود اسقف مساعد، تنتقل الى هيئة المستشارين ما لم يقم الكرسي الرسولي بترتيب خلاف ذلك. وعلى من تسلم رعاية الابرشية بهذه الطريقة ان يقوم دون توان بدعوة الهيئة المختصة بتفويض المدبر الابرشي.

المادة 420


في حال شغور الكرسي في النيابة او المديرية الرسولية، فان الرعاية يتقلدها النائب بالوكالة او المدير بالوكالة الذي كان النائب او المدير قد عينه لهذا الغرض حال تنصيبه، ما لم يقرر الكرسي الرسولي خلاف ذلك.

المادة 421


البند 1- على هيئة المستشارين، خلال ثمانية ايام من تلقيها خبر شغور الكرسي الاسقفي الاكيد، ان تقوم بانتخاب المدير الابرشي أي ذلك الذي يرعى الابرشية بصورة مؤقتة
ad interim مع مراعاة احكام .
البند 2- وإذا لم يتم، لاي سبب كان، انتخاب المدير الابرشي على وجه شرعي خلال الفترة المحددة فان تعيينه ينتقل الى المتروبوليت، وإذا كانت كنيسة المتروبوليت هي الشاغرة او اذا كانت شاغرة في ذات الوقت كنيسة المتروبوليت والكنيسة التابعة لها، فان حق التعيين يعود الى الاقدم من حيث التعيين بين الاساقفة التابعين له.

المادة 422


على الاسقف المساعد، او هيئة المستشارين في حال عدم وجوده، ان يقوم بتبليغ الكرسي الرسولي على وجه السرعة بموت الاسقف كما ان على من انتخب كمدير ابرشي ان يبلغ الكرسي الرسولي عن انتخابه هذا.

المادة 423


البند 1- رغم كل عرف مخالف، يجب ان يتم تعيين مدير ابرشي واحد فقط والا كان الانتخاب باطلا.
البند 2- يجب ان لا يكون المدير الابرشي هو الوكيل في ذات الوقت، وعليه وإذا تم انتخاب وكيل الابرشية كمدير لها، كان على مجلس الشؤون المالية ان ينتخب شخصاً آخر كوكيل لفترة مؤقتة.

المادة 424


يتم انتخاب المدير الابرشي بموجب احكام المواد .

المادة 425


البند 1- لمهمة المدير الابرشي يمكن ان يعين قانونا كاهن فقط، شرط ان يكون قد اتم السنة الخامسة والثلاثين من العمر ولم يسبق انتخابه او تعيينه او ترشيحه الى ذات الكرسي الشاغر.
البند 2- كمدير ابرشي يجب انتخاب كاهن يكون متميزا في تمسكه بالعقيدة وفي الفطنة.
البند 3- إذا لم يتم تطبيق الشروط المذكورة في البند 1، فعلى المتروبوليت هي نفسها شاغرة، وبعد الاطلاع على حقيقة الامور، ان يقوم بتعيين المدير لهذه المرة، وتكون اعمال من تم انتخابه خلافا لاحكام البند 1 باطلة بحكم القانون نفسه.

المادة 426


من يحكم الابرشية في حال شغور الكرسي وقبل تعيين المدير الابرشي يتمتع بالسلطة التي يقرها القانون للنائب العام

المادة 427


يكون المدير الابرشي ملزماً بواجبات الاسقف ويتمتع بسلطته ما عدا الاستثناءات الناجمة عن طبيعة الاشياء أو عن القانون نفسه.
البند 2- يجوز المدير الابرشي، بقبوله الانتخاب، على السلطة دونما حاجة الى اي تثبيت من قبل اي كان، دون المس بالواجب المشار اليه في .

المادة 428


البند 1- لا يجوز تجديد اي شيء ما دام الكرسي شاغراً.
البند 2- يمنع على من يقومون على حكم الابرشية بصورة مؤقتة، القيام بأي عمل يمكن ان يتسبب بأي ضرر كان للابرشية او للحقوق الاسقفية، ويمنع عليهم بصورة خاصة، وعلى اي شيء آخر غيرهم ان يقوموا بانفسهم او بواسطة غيرهم، باخفاء اية وثيقة من كوريا الابرشية او اتلافها او ادخال اي تعديل عليها.

المادة 429


يكون المدير الابرشي ملزما بواجب الاقامة في الابرشية وتقديم القداس لاجل الشعب بموجب احكام .

المادة 430


البند 1- تسقط مهمة المدير الابرشي بتنصيب الاسقف الجديد على الابرشية.
البند 2- حق عزل المديرين الابرشيين محفوظ للكرسي الرسولي، اما اذا استقال المدير الابرشي من تلقاء نفسه، فعليه تقديم هذه الاستقالة بصيغة رسمية الى الهيئة المختصة بالانتخاب ولا حاجة هناك لقبول الاستقالة، وفي حال عزل المدير
الابرشي او استقالته، وكذلك في حال وفاته، يجب انتخاب مدير ابرشي آخر بموجب احكام .


الباب الثاني

تجمعات الكنائس الخاصة

 

الفصل الاول

الاقاليم الكنسية والمناطق الكنسية

المادة 431


البند 1- بقصد تشجيع العمل الراعوي المشترك بين عدة ابرشيات متجاورة، بحسب ظروف الاشخاص والامكنة، وكذلك بقصد جعل العلاقات المتبادلة بين الاساقفة الابرشيين اكثر يسرا يمكن تجميع الكنائس الخاصة المتجاورة في اقاليم كنسية، يحدها حدود واضحة.
البند 2- من حيث المبدأ، لا يوجد بعد اليوم ابرشيات معفاة من ذلك، ولذلك فان على جميع الابرشيات والكنائس الخاصة الاخرى، المتواجدة ضمن اقاليم كنسي ما، ان تسجل في هذا الاقليم الكنسي.
البند 3- من حق السلطة الكنسية العليا وحدها، وبعد الاستماع الى الاساقفة المعنيين، ان تقيم الاقاليم الكنسية او ان تلغيها او ان تعدلها.

المادة 432


البند 1- يتمتع بالسلطة الكنسية في الاقاليم، وبموجب احكام القانون، المجلس الاقليمي وكذلك المتروبوليت.
البند 2- يتمتع الاقليم الكنسي بالشخصية القانونية بحكم القانون ذاته.

المادة 433


البند 1- اذا كان هناك فائدة من وراء ذلك، وعلى الاخص في الامم التي تكون فيها الكنائس الخاصة عديدة جدا، بامكان الكرسي الرسولي، وبناء على اقتراح مؤتمر الاساقفة، ان يجمع عدة اقاليم كنسية متجاورة في مناطق كنسية.
البند 2- يمكن منح المنطقة الكنسية الشخصية القانونية.

المادة 434


يعود لجماعة الاساقفة في المنطقة الكنسية ان تشجع على التعاون والعمل الراعوي المشترك في المنطقة، الا ان السلطات الممنوحة لمؤتمر الاساقفة في مواد هذه المجلة، ليست من صلاحيات هذه الجماعة، ما لم يقم الكرسي الرسولي بمنح بعض منها بصورة خاصة.

الفصل الثاني

المتروبوليت

المادة 435


يرأس الاقليم الكنسي المتروبوليت، وهو رئيس اساقفة الابرشية الموكولة اليه، وتكون هذه الوظيفة مرتبطة بالكرسي الاسقفي الذي يحدده الحبر الروماني او يوافق عليه.

المادة 436


البند 1- في الابرشيات التابعة له، يكون للمتروبوليت صلاحية:
1- السهر على المحافظة بدقة على الايمان والنظام الكنسي وتبليغ الحبر الاعظم من كل تجاوز في حال حدوثه.
2- القيام بالزيارة القانونية اذا اهملها الاسقف التابع له، وذلك لاسباب وافق عليها الكرسي الرسولي مسبقا.
3- تعيين المدير الابرشي بموجب احكام المادتين و.
البند 2- حيث تقتضي الظروف ذلك، يستطيع الكرسي الرسولي تكليف المتروبوليت بمهام وسلطات خاصة يحددها القانون الخاص.
البند 3- ليس للمتروبوليت اي سلطة رعاية في الابرشيات التابعة له، الا انه على غرار الاسقف في ابرشيته الخاصة يستطيع ان يقيم الاحتفالات الحبرية في جميع الكنائس وبعد تبليغ الاسقف الابرشي اذا تعلق الامر بالكنيسة الكاتدرائية.

المادة 437


البند 1- يلزم المتروبوليت خلال ثلاثة اشهر من قبوله السيامة الاسقفية او من التعيين القانوني متى كانت سيامته قد تمت سابقا، بواجب التقدم الى الحبر الروماني، بنفسه او بواسطة وكيل عنه، بطلب الباليوم الذي يعني في الواقع ان السلطة التي يتمتع بها المتروبوليت، بالاتحاد مع كنيسة روما، في اقليمه الخاص بحكم القانون نفسه.
البند 2- يستطيع المتروبوليت، بموجب احكام القوانين الليتورجية، استخدام الباليوم في اية كنيسة من كنائس الاقليم الكنسي الذي يرأسه، وإنما ليس خارج حدوده، وانما يستطيع استخدامه بموافقة الاسقف الابرشي.
البند 3- اذا تم نقل المتروبوليت الى كرسي متروبوليت آخر، كان بحاجة الى باليوم جديد.

المادة 438


في الكنيسة اللاتينية، وعدا امتيازات الشرف، لا يتضمن لقب بطريرك ولقب كبير الاساقفة اية سلطة رعاية، ما لم يثبت خلاف ذلك بخصوص البعض منها بفعل انعام رسولي او عرف مقرر.

الفصل الثالث

المجامع الخاصة

المادة 439


البند 1- يمكن عقد مجمع عام، يضم جميع الكنائس الخاصة المنضمة لنفس مؤتمر الاساقفة، كلما وجد اساقفة المؤتمر انفسهم ذلك ضروريا او مفيدا وبعد موافقة الكرسي الرسولي.
البند 2- تنطبق القاعدة المقررة في البند 1 ايضاً على عقد مجمع اقليمي في الاقليم الكنسي الذي تتوافق حدوده وحدود اقليم الدولة.

المادة 440


البند 1- يمكن عقد مجمع اقليمي لمختلف الكنائس الخاصة لذات الاقليم الكنسي كلما بدا ذلك مناسبة في رأي اغلبية الاساقفة الابرشيين للاقليم، مع مراعاة أحكام .
البند 2- في حال شغور كرسي المتروبوليت، لا يجوز الدعوة لمجمع اقليمي.

المادة 441


يعود لمؤتمر الاساقفة:
1- الدعوة الى مجمع عام.
2- اختيار مكان انعقاد المجمع داخل منطقة مؤتمر الاساقفة.
3- انتخاب رئيس للمجمع العام من بين الاساقفة الابرشيين، ويجب ان يوافق عليه الكرسي الرسولي.
4- تحديد جدول الاعمال والقضايا الواجب بحثها وتحديد بداية ومدة المجمع العام وكذلك نقله وتمديده واختتامه.

المادة 442


البند 1- يعود للمتروبوليت بموافقة اغلبية الاساقفة التابعين له:
1- الدعوة الى مجمع اقليمي.
2- اختيار مكان انعقاد المجمع الاقليمي داخل حدود الاقليم.
3- تحديد جدول الاعمال ومواضيع البحث وتحديد بداية المجمع الاقليمي ومدته، وكذلك نقله وتمديده واختتامه.
البند 2- للمتروبوليت ان يرأس المجمع الاقليمي، واذا كان ممنوعا من ذلك شرعا، فللاسقف التابع الذي ينتخبه باقي الاساقفة التابعين له.

المادة 443


البند 1- يجب ان يدعى الى المجامع الخاصة، ويكون لهم فيها صوت تقريري، كل من:
1- الاساقفة الابرشيين.
2- الاساقفة المعاونين والمساعدين.
3- الاساقفة حاملي اللقب الفخري الذين يقومون في الاقليم بمهمة خاصة كلفهم بها الكرسي الرسولي او مؤتمر الاساقفة.
البند 2- يمكن ان يدعى الى المجامع الخاصة اساقفة آخرون يحملون لقبا فخريا او اساقفة متقاعدون ولكنهم مقيمون في الاقليم، ويكون لهم ايضاً الحق في صوت تقريري.
البند 3- يجب ان يدعى الى المجامع الخاصة، ويكون لهم فيها صوت استشاري فقط:
1- جميع النواب العامين والنواب الاسقفين في منطقة ولاية الكنائس الخاصة.
2- الرؤساء الاعلون للجمعيات الرهبانية ومؤسسات الحياة الرسولية، على ان يحدد عددهم، سواء للرجال أو للنساء، مؤتمر الاساقفة أو اساقفة الاقليم، ويقوم بانتخابهم جميع الرؤساء الاعلين للمؤسسات والجمعيات التي يكون لها مقر في الاقليم.
3- رؤساء الجامعات الكنسية والكاثوليكية وعمداء كليات اللاهوت والحق القانوني التي لها مقر في الاقليم.
4- بعض رؤساء الاكليريكيات الكبرى، يحدد عددهم بحسب ما جاء في الفقرة 2 ويقوم باختيارهم رؤساء الاكليريكيات الكائنة في الاقليم.
البند 4- الى المجامع الخاصة يمكن ان يدعى ايضاً، وبصوت استشاري فقط، كهنة وبعض العلمانيين بحيث لا يتجاوز عددهم نصف عدد المذكورين في البنود 1-3.
البند 5- بالاضافة الى ذلك، يمكن ان يدعى الى المجامع الاقليمية مجلس قانونيي الكنيسة الكاتدرائية وكذلك مجلس الكهنة والمجلس الراعوي لكل كنيسة خاصة، بحيث يرسل كل منهم اثنين من اعضائه يتم اختيارهما بصورة جماعية، ويكون لهما صوت استشاري فقط.
البند 6- الى المجامع الخاصة يمكن ان يدعى اشخاص آخرون بصفة ضيوف فقط، واذا وجد ذلك مناسبا مؤتمر الاساقفة بالنسبة للمجمع العام او المتروبوليت بالاتفاق مع اساقفته التابعين له بالنسبة للمجمع الاقليمي.

المادة 444


البند 1- على جميع من تمت دعوتهم ان يحضروا المجامع الخاصة، ما لم يحل بينهم وبينها مانع صوابي، وعليهم في هذه الحالة ابلاغ رئيس المجمع بذلك.
البند 2- يستطيع من تمت دعوتهم الى المجامع الخاصة وكانوا يتمتعون فيها بصوت تقريري ان يرسلوا وكيلا عنهم متى حال بينهم وبينها مانع صوابي، ويكون لهذا الوكيل صوت استشاري فقط.

المادة 445


على المجمع الخاص فيما يتعلق باقليم ولايته ان يحرص على تلبية الاحتياجات الراعوية لشعب الله، كما انه يتمتع بسلطة الرعاية، وبالسلطة التشريعية على وجه الخصوص، بحيث انه ودون المس بحق الكنيسة العام، يستطيع ان يقرر ما يراه مناسبا لنمو الايمان ولتنظيم العمل الراعوي المشترك ولتهذيب الاخلاق والمحافظة على النظام الكنسي المشترك وتقدمه وحمايته.

المادة 446


عند اختتام المجمع الخاص، على الرئيس ان يعمل على نقل جميع اعمال المجمع الى الكرسي الرسولي، ولا يجوز اصدار القرار التي اتخذها المجمع ما لم يقم الكرسي الرسولي بالمصادقة عليها اولا، ويعود للمجمع نفسه ان يحدد طريقة اصدار هذه القرارات والوقت الذي تصبح فيه القرارات الصادرة سارية المفعول.

الفصل الرابع

مؤتمرات الاساقفة

المادة 447


ان مؤتمر الاساقفة مؤسسة ذات طابع دائم، ويعني اتحاد اساقفة شعب ما او اساقفة منطقة ما، لممارسة بعض المهام الراعوية معا لصالح المؤمنين في هذه المنطقة وذلك بقصد تحقيق ذلك الخير الاعظم الذي تقدمه الكنيسة للبشر لا سيما عن طريق العمل الرسولي بطرق ووسائل مناسبة لظروف الزمان والمكان، بموجب احكام القانون.

المادة 448