قانون
انتقالات الاموال غير المنقولة
حينما يتوفى شخص فان ما في عهدته من الاراضي الاميرية والموقوفة تنتقل على الدرجات الآتي ذكرها لشخص أو لاشخاص متعددين ويقال لهؤلاء اصحاب
حق الانتقال
ان اصحاب الانتقال درجتهم الاولى فروع المتوفى يعني اولاده واحفاده. وحق الانتقال يعود في هذه الدرجة في اول الامر للاولاد
وبعده للاحفاد الذين يكونون خلفاً لهم ولاحفاد الاولاد
بناءً عليه فكل فرعٍ يوجد حياً حين وفاة المتوفي يُسقط
من حق الانتقال الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى وان الفرع الذي مات قبل المتوفى
تقوم فروعه مقامه يعني انهم يأخذون الحصة التي كانت
ستنتقل له. واذا كان للمتوفي
اولاد متعددين وقد توفوا جميعا سابقاً فحصة كل واحد
منهم تنتقل الى الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفي. وعلى تقدير ان بعض الاولاد مات بلا فرع فينحصر حق الانتقال بالاولاد
الباقين أو بفروعهم. وكلما تعددت البطون تجرى المعاملة على هذه الاصول
ان الذكور والاناث من الاولاد والاحفاد متساوون في حق
الانتقال
ان اصحاب الانتقال درجتهم
الثانية ابوا المتوفى وفروعهما. واذا
كان الابوان كلاهما في قيد الحيوة
ينالان حق الانتقال على المساواة. واذا كان احدهما قد
توفى سابقاً فان فروعه تقوم مقامه على الدرجات توفيقاً للاحكام
المحررة في الدرجة الاولى. وفي صورة عدم وجود فروع له
فان حق الانتقال يناله منحصراً الموجود منهما في قيد الحيوة
الاب أو الوالدة. واذا كان الابوان قد توفي كلاهما سابقاً فتنتقل حصة الاب الى فروعه وحصة الوالدة الى فروعها على الدرجات. واذا لم
توجد فروع لاحدهما فحصته تبقى لفروع الاخر
ان اصحاب الانتقال درجتهم
الثالثة اجداد وجدات المتوفي
وفروعهم واذا كان الاجداد
والجدات من جهة الاب والام
جميعهم في قيد الحيوة ينالون حق الانتقال على المساواة.
واذا وجد احدهم قد توفى تقوم فروعه مقامه على الدرجات واذا لم توجد له فروع فان الحصة التي كانت ستصيبه تنتقل الى الموجود في قيد الحيوة فتنتقل الى فروعه. واذا لم توجد في قيد الحيوة اجداد وجدات من جهة الام أو الاب ولم توجد لهم فروع ايضاً فينال حق الانتقال منحصراً من في الجهة الاخرى من الاجداد والجدات أو
فروعهم. وبموجب هذه المادة فان من يخلف الابوين أو
الجدين من الفروع يتبعون الاحكام المحررة في الدرجة الاولى للانتقال
ان من في الدرجات الاولى
والثانية والثالثة من الفروع اذا نال حق الانتقال من
جهات متعددة يأخذ الكل
في الدرجات المحررة في المواد السابقة لا تنال حق الانتقال المؤخرة منها عند وجود
المقدمة على انه في حالة وجود اولاد واحفاد للمتوفي اذا وجد له ام أو اب أو احدهما فحصة السدس تنتقل لهؤلاء
ان زوج أو زوجة من يتوفى عند الاجتماع مع اصحاب حق الانتقال الذين في الدرجة الاولى
ينال حصة الربع وعند الاجتماع مع اصحاب حق الانتقال
الذين في الدرجة الثانية أو مع الجد والجدة ينال حصة النصف واذا
بموجب المادة الرابعة وجد الجد والجدة وفروعها وقد اوجب
لهم نيل حق الانتقال فان الحصة التي كانت ستصيب هؤلاء الفروع يأخذها ايضاً الزوج أو الزوجة. واذا لم
يوجد احد من اصحاب حق الانتقال الذي في الدرجتين الاولى والثانية ولا احد الجدين فينال الزوج أو الزوجة حق
الانتقال منحصراً.
ان احكام المواد السابقة هي
جارية ايضاً في حق المسقفات
والمستغلات الوقفية ذات الاجارتين والاجارة
الواحدة القديمة والمستغلات ذات المقاطعة القديمة
بمقتضى توسيع الحدود الانتقالية بموجب المادة السابقة فان المسقفات
والمستغلات الوقفية والاجارات الحالية والمقاطعات
القديمة والاراضي الموقوفة اذا
كان بدل مقاطعات عشرها اقل من ماية بارة في الالف بالنسبة الى قيمة الوبركو فيصير ابلاغه الى هذا المقدار ولاجل الاراضي الموقوفة التي ستخصص لها مقاطعات مجدداً يصير تطبيقها
ايضاً على هذه النسبة وما عدا ذلك فلاجل
المسقفات والمستغلات الوقفية التي لم يصر توسيع حد
انتقالها توفيقاً للاصول السابقة فبحساب ثلاثين غرشاً في الالف من قيمة الوبركو يكون رسم توسيع لازم ايفاؤه
يقسم على ستين سنة ويوفى بحساب نصف في الالف سنوياً
تبقى الاجارات المخصصة الحالية ويراعى كما كان الشرط في
حدود انتقالية الاوقاف الواسعة بموجب شرط الواقف
ان هذا القانون يعمل به
اعتباراً من تاريخ نشره
ان نظارتي المالية والاوقاف
مأمور ثان باجراء احكام هذا
القانون
اصدرت ارادتي بوضع هذه
اللائحة القانونية في موقع الاجراء موقتاً
وان تضم الى قوانين الدولة على ان
يكلف المجلس العمومي حين افتتاحه لثبات قانونيتها
في 27 ربيع الاول سنة 1331 و 21 شباط 1328
محمد رشاد