قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1965
قانون رقم 12 لسنة 1965

 


باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم العام
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة 1


يطلق على هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1965)


الكتاب الأول

ترتيب المحاكم الشرعية وتشكيلها

 

الباب الأول

ترتيب المحاكم الشرعية

مادة 2


ترتب محكمة استئناف عليا شرعية بمدينة غزة وترتب محكمة شرعية ابتدائية في كل من غزة وخانيونس.


الباب الثاني

تشكيل المحاكم الشرعية

مادة 3


تؤلف محكمة الاستئناف العليا الشرعية من رئيس وعضوين وتجري طريقة القاضي المنفرد في المحاكم الشرعية الابتدائية والحكم في الدعاوى التي تراها منحصر بالقاضي وللقاضي أن يعين أحد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى لزوماً لإجرائها خارج الحكمة كتحليف اليمين واستماع الشهود وإجراء الكشف.


الباب الثالث

تحديد دائرة اختصاص المحاكم الشرعية

مادة 4


تشمل دائرة اختصاص محكمة غزة الشرعية الابتدائية من بيت حانون شمالاً إلى وادي غزة جنوباً ومن البحر غرباً إلى نهاية الحدود الشرقية شرقاً وتشمل دائرة اختصاص محكمة خانيونس الشرعية من رفح جنوباً إلى وادي غزة شمالاً ومن البحر غرباً إلى آخر الحدود الشرقية شرقاً.
وتشمل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف العليا الشرعية جميع دوائر اختصاص المحاكم الشرعية الابتدائية المذكورة أو أية محكمة شرعية ترتب فيما بعد.


الكتاب الثاني

اختصاص المحاكم الشرعية

 

الباب الأول

اختصاص المحاكم الابتدائية

مادة 5


تختص المحاكم الشرعية الابتدائية برؤية وفصل المسائل المتعلقة بالشئون الآتية:-
تحويل المسقفات والمستغلات الوقفية إلى إجارتين وربطها بالمقاطعة. والتولية والحقوق التي أسست بعرف خاص في الأوقات الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف ومشد المسكة والقيمة والفلاحة ويستثنى من ذلك دعاوى التصرف بالإجارتين والمقاطعة.
مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية.
الولاية والوصية والإرث.
الحجز وفكه وإثبات الرشد.
نصب وصي القاضي ومتولي الوقف والقيم على الغائب وعزلهم.
المفقود.
الدعاوى المتعلقة بالنكاح والافتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير التركات الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية والدعاوى المتعلقة بالتركة المنقولة والدية والإرث وإنشاء الوقف والدعاوى المتعلقة بصحة الوقفية.

مادة 6


المحاكم الشرعية تأذن للولي والوصي والقيم والمتولي ومدير الأوقاف ومن في حكمهم في الخصوصيات المبينة في هذا القانون وتسجل الوصية والوقفية على أصولها وتسجل الوكالة للإجراءات والدعاوى التي تقام فيها خاصة.

مادة 7


كل دعوى ترى وتفصل في محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:-
الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية فإنه يجوز إقامتها في محكمة المحل الموجود به ذلك الوقف غير المنقول.
الدعاوى المتعلقة بمدينة أموال الأيتام والأوقاف فإن رؤيتها تكون في المحل الذي جرى به العقد.
دعاوى الوصية فإنها تقام في محكمة محل المتوفى فقط.
للمحكمة التي تكون في محل إقامة الميت والتي تكون في محل وفاته حق تحرير تركته وإنما يقتضى أن تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الإقامة.
لجميع المحاكم الشرعية صلاحية تعيين الحصص الإرثية وتقدير النفقة للأصول والفروع والزوجات وكل من تجب له النفقة شرعاً بجميع أنواعها وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء.
تجوز رؤية دعاوى النكاح في محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه أو في محكمة المحل الذي جرى به العقد ودعاوى الافتراق يجوز رؤيتها في المحاكم المذكورة أو في محكمة المحل الذي وقعت به الحادثة التي هي سبب الدعوى أو في محل إقامة المدعية بطلب التفريق للضرر.

مادة 8


الدعاوى التي لمحاكم متعددة اختصاص رؤيتها كما مر في المادة السابقة إذا كانت ترى في إحدى تلك المحاكم فلا يسوغ مراجعة محكمة أخرى من أجلها.

مادة 9


التبدل الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.

مادة 10


إذا حدث بين المحاكم الشرعية الابتدائية خلاف إيجابي أو سلبي من جراء الوظيفة أو الصلاحية فلكل من الطرفين المتخاصمين الحق أن يراجع محكمة الاستئناف العليا الشرعية ويطلب تعيين المرجع وإذا حدث بين المحاكم الشرعية والنظامية خلاف إيجابي أو سلبي من جراء الوظيفة فلكل من الطرفين أن يراجع قاضي القضاة لتعيين المرجع.


الباب الثاني

اختصاص محكمة الاستئناف العليا الشرعية

مادة 11


تخصص محكمة الاستئناف العليا الشرعية في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية المرتبة الآن والتي ترتب في المستقبل.


الباب الثالث

الاستئناف

مادة 12


يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الشرعية الفاصلة في موضوع الدعوى والقرارات الفاصلة في موضوع صلاحية المحكمة.

مادة 13


الأحكام الصادرة على القصر وفاقدي الأهلية وعلى الوقف ترسلها المحكمة الابتدائية بعد فوات ميعاد الاستئناف إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية لتدقيقها ولو لم يستأنفها الخصم ويوقف تنفيذ هذه الأحكام حتى تحكم فيها محكمة الاستئناف العليا الشرعية.


الكتاب الثالث

تعيين القضاة وندبهم

 

الباب الأول

تعيين القضاة

مادة 14


يعين المجلس التنفيذي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف العليا الشرعية والقضاة الشرعيين بعد ترشيحهم من هيئة محكمة الاستئناف العليا الشرعية.


الباب الثاني

ندب القضاة

مادة 15


إذا غاب رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو منعه مانع من العمل فللحاكم العام أن يندب أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدلاً منه وإذا غاب أحد أعضاء محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو منعه مانع من العمل فلرئيس المحكمة أن يندب أحد قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية بدلاً منه ويشترط أن لا ينظر أحد في استئناف قضية حكم فيها ابتداء وإذا غاب أحد قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية يقوم رئيس كتبة المحكمة مقام القاضي أثناء غيابه إذا كان حاصلاً على المؤهلات العلمية لمنصب القضاة.


الكتاب الرابع

الدعاوى والإعلانات والمستندات والودائع والمرافعات والأدلة والأحكام

 

الباب الأول

الدعاوى

مادة 16


يشترط في إقامة الدعوى في المحاكم الشرعية تقديم لائحة بالدعوى موقعة من المدعي متضمنة هوية الطرفين ومحل إقامتهما وموضوع الدعوى وتبليغ للمدعى عليه حسب الأصول.

مادة 17


لا تقام دعوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي أو ضمن دعوى أصلية ترى بصورة مستقلة أو ضمن اختصاص المحكمة.


الباب الثاني

الإعلانات

مادة 18


يقتضى تبليغ ورقة إعلان الخصوم - إلى المتداعين قبل يوم من يوم المحاكمة على الأقل وأما إذا راجع الطرفان المحكمة وطلبا إجراء المحكمة يشرع في المحاكمة من غير حاجة إلى تسطير ورقة الإعلان وللقاضي أن يجلب في الحال المدعى عليه في المواد المستعجلة.

مادة 19


إذا كان للشخص المطلوب إعلانه محل بالبلاد الأجنبية معلوم لطالب الإعلان يبين ذلك بالورقة المطلوب إعلانها وترسل صورتها إلى النيابة العامة التي بدائرتها المحكمة إلى وزير الخارجية لتوصيلها بالطرق الرسمية ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى المعلن إليه.

مادة 20


ينظم قلم المحكمة إعلان تبليغ يشرع بإبلاغ كل نوع من الأوراق القضائية وتعطى صورة عنه إلى من استدعى التبليغ ويسلم أصله إلى قلم المحكمة ليحفظ في الملف المخصوص ويجب أن تكون مضبطة التبليغ محتوية على:
أولاً- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه.
ثانياً- اسم الخصم الذي طلب التبليغ وهويته، والمحكمة التي أمرت بالتبليغ.
ثالثاً- اسم المبلغ إليه وهويته.
رابعاً- اسم الشخص الذي أمكن تبليغه الأمر فعلاً وهويته.
خامساً- ذكر أن صورة كل من الأوراق قد سلمت إلى المبلغ إليه.
سادساً- امضاء الشخص الذي بلغت إليه الأوراق.
سابعاً- امضاء المباشر الذي توسط في التبليغ وإذا لم يحقق على هذه المواد يعتبر التبليغ كأنه لم يكن
إذا يوجد الشخص المراد تبليغه الأوراق واقتضت الحال تبليغ محل إقامته تسلم الأوراق إلى أي من وجد من أفراد عائلته المقيم معهم والمتمم الخامسة عشر سنة من عمره ويكلف أن يمضي مضبطة التبليغ باسمه وإذا امتنع عن التبليغ واستنكف عن التوقيع على المضبطة يستصحب المباشرة اثنين على الأقل من مخاتير القرية أو المحلة ويحرر مضبطة أخرى على المنوال الآتي: يجب أن تتضمن هذه المضبطة.
أولاً- ذكر اليوم الذي ذهب به لأجل التبليغ والمكان الذي ذهب إليه بهذا القصد.
ثانياً- اسم طالب التبليغ وهويته والمحكمة التي أمرت بالتبليغ.
ثالثاً- اسم طالب التبليغ وهويته.
رابعاً- بيان كيفية الممانعة التي حالت دون التبليغ أو الاستنكاف عن التوقيع على المضبطة.
خامساً- بيان كون صورة المضبطة قد ألصقت على باب دار المبلغ إليه.
سادساً- بيان كون الأوراق الواجب تبليغها هي معادة إلى قلم المحكمة.
سابعاً- امضاء المباشر ومن حضر معه من المخاتير وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء المخاتير أو لم يلبوا دعوة المباشر فيكلف المباشر اثنين من جيران المبلغ إليه القريبين أن يمضيا الورقة المرقومة وإذا لم يمكن ذلك تعين على المباشر أن يكتب ورقة ضبط بواقعة الحال ويرفعها إلى رئيس المحكمة وحينئذ يصحبه الرئيس باثنين لإيفاء هذه المعاملة ويشير إلى ذلك في ورقة الضبط المذكورة ويعطي صورة المضبطة التي تحرر على هذا النمط إلى الذي طلب التبليغ ويسلم أصلها إلى قلم المحكمة ليوضع مع أوراق الدعوى ويعتبر تاريخ هذه المضبطة تاريخ التبليغ.

مادة 21


ليس على المباشر أن يسلم إعلان الخصوم في محل الإقامة على الإطلاق بل يمكنه أن يسلمه لنفس الشخص المراد جلبه وهو خارج محل إقامته وإذا كان الشخص المرقوم في محل خارج عن دائرة اختصاص المحكمة المراد إحضاره إليها فترسل تذكرة الدعوى ضمن كتاب يكتب من قبل رئيس المحكمة إلى رئيس محكمة ذلك المحل لتبلغ إلى ذلك الشخص وإذا لم يكن له محل إقامة معلوم أو محل سكن معلوم أو في دار حرب أو بلد يحتله العدو ويتحرى عنه من مختار محلته أو قريته أو شيخ قبيلته. وفي دعاوى التفريق يتحرى عنه أيضاً في دائرة الشرطة والمحاكم الشرعية في المنطقة. فإذا لم يعثر عليه اكتفى إعلان الخصوم بأمر رئيس المحكمة وفي ديوان المحكمة وفي جريدة محلية.

مادة 22


يجب أن تكون إعلانات الحكم مطابقة لأوراق ضبط الدعوى على ما هو مذكور في فصلها وأن تكون متضمنة على الحكم الصادر وأسبابه ومواده القانونية وتاريخ إصداره وبعد أن تكتب مسودته وتقرأ بحضور الرئيس والأعضاء الموجودين وتجري المصادقة عليها وتقيده في السجل المخصوص بها وتختم وتبيض على ورقة صحيحة وتعطى إلى المحكوم له مختومة بختم المحكمة وممضاة بامضاء الرئيس وتبليغ نسخة منها إلى المحكوم عليه أيضاً وكيفية تبليغ الإعلانات هي عبارة عن إعطائها إلى المحكوم عليه بالذات أو إيصالها إلى محل إقامته توفيقاً للأصول الجارية في تبليغ إعلام الخصوم. فعلى ذلك المنوال تبلغ الاعلامات بمعرفة المباشر وسند التبليغ الذي يأخذه المباشر بعد التبليغ على هذه الصورة يعطى إلى المحكوم له بعد أن يصدق عليه رئيس كتبة المحكمة ولا يمكن إجراء حكم إعلام ما لم يبلغ على هذا المنوال.
إذا تعدد المحكوم عليهم يبلغ لكل منهم صورة على حدة وإن كانوا عموم أهل القرية تعطى صورة إلى الوكيل أو المختار وتعلق صورة في محل اجتماع أهل القرية.
إن الأحكام والقرارات التي تصدر غيابية تبلغ إلى المحكوم عليه بالصورة التي تبلغ فيها الأحكام الصادرة بمواجهة الخصمين فإذا لم يوجد الشخص المحكوم عليه بالذات ولم يوجد له أحد في محل إقامته ولم يمكن تبليغ الحكم والإعلام إليه أو إلى محل إقامته فتسلم صورة ذلك الحكم والإعلام إلى مختار محلته بعد أخذ سند منه يعلن تسلمها وتعلق صورة ثانية منه في ديوان المحكمة وتدرج وتعلن في إحدى الجرائد المحلية.


الباب الثالث

المستندات والودائع

مادة 23


الأوراق والمستندات التي يرفعها إلى المحكمة كل من المدعي والمدعى عليه تقيد فوراً في الدفتر الخاص بها ويعطى بها وصول من قبل رئيس كتاب المحكمة إلى أصحابها يبين فيه أنواعها وأعدادها وتواريخها.

مادة 24


لا يؤذن لكتاب المحكمة أن يعطوا وصل الأوراق والمستندات التي تسلم إلى المحكمة أو صورها أو يفهموا مآلها لأحد مطلقاً ما لم يستدع بذلك خطياً من قبل أصحاب تلك الأوراق والمستندات أو وكلائهم ويأمر رئيس المحكمة بإعطائها ومن خالف ذلك من المأمورين يضمن ما يصيب أصحاب المستندات من الضرر والخسارة.

مادة 25


إذا لزم أن تعطى من المحكمة صور الأوراق والمستندات المحفوظة أو الاعلامات المقيدة في السجل فلكي تكون معتبرة ويعمل بموجبها يجب أن يكتب في ذيلها أنها مطابقة للأصل ويصدق عليها بختم المحكمة وامضاء رئيس الكتاب وإذا وقع تبديل أو تغير في مال الصور المراد إعطاؤها وفي عبارتها بما يخالف أصلها فرئيس الكتاب مسئول عما يترتب بسبب ذلك على أحد المتخاصمين من الضرر والخسارة.

مادة 26


لا يمكن لكتبة المحكمة في أثناء رؤية الدعوى والمذاكرة به حتى نهايتها أن يعطوا أحداً الأوراق والمستندات المتعلقة بتلك الدعوى ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك خطياً وعندما تعطى بأمر الرئيس لمن تلزمه تستنسخ في أول الأمر صورة الورقة أو المستند الذي سيعطى عيناً وبعد أن يمضي رئيس كتاب المحكمة أنها مطابقة للأصل ويصادق عليها رئيس المحكمة تحفظ تلك الصورة المصادق عليها وتستعمل كأنها أصلية إلى أن يرجع أصلها.

مادة 27


النقود المسلمة إلى المحكمة تدفع لصندوق المحكمة مقابل إيصال.

مادة 28


رئيس المحكمة مسئول عن حسن وحفظ السجلات والمستندات والأوراق والنقود والأشياء المسلمة إلى المحكمة.


الباب الرابع

المرافعات

مادة 29


المرافعات في المحاكم الشرعية تجري علناً ولكن الدعاوى التي في إجرائها علناً يوجب خجلاً أو يستوجب محذوراً يمكن إجراؤها سراً بأمر من المحكمة.

مادة 30


إذا تجرأ أحد الخصمين أثناء المحاكمة على قطع كلام الآخر وتصدى لجرح إفادته وتكذيبها قبل أن يختم الكلام أو تجرأ على استعمال ألفاظ نابية بشتم منها تحقير خصمه وما أشبه ذلك يمنعه الرئيس.

مادة 31


يجب على المستمعين أن يلتزموا الهدوء والنظام وأن لا يبدوا استهجاناً أو استحساناً وكل من خالف ذلك يطرد من الجلسة.

مادة 32


كل من يتجاسر على إجراء حركة من شأنها مس كرامة رئيس المحكمة أو الأعضاء وسائر مأموري المحكمة في أثناء تأدية وظائفهم أو تخويفهم يلقى عليه القبض حالاً بأمر الرئيس ويرسل بقرار المحكمة إلى محل التوقيف ويجري استجوابه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم بناءً على التقرير الذي ينظمه المأمور بهذا الخصوص على صورة تثبت تهمته تحكم عليه المحكمة الشرعية التي جرت بها الواقعة بالحبس من أربع وعشرين ساعة إلى أسبوع وإذا لم يمكن القبض على المتهم يحكم عليه أيضاً بالعقاب المذكور غياباً على أنه جاء في برهة عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإعلام الصادر بهذا الخصوص إليه أو إلى محل إقامته من تلقاء نفسه يحبس ويحق له حينئذ أن يدافع عن نفسه وإذا وجد أن تهمة المتهم تستوجب بموجب قانون العقوبات عقاباً أشد من العقاب المذكور فتحال الكيفية على المحاكم المختصة لتجري محاكمته طبق القانون المعمول به حينئذ.

مادة 33


إذا توفي أحد الطرفين أثناء المحاكمة يبلغ ورثته بواسطة المحكمة بناءً على طلب الطرف الآخر وتباشر المحكمة من النقطة التي وقفت عندها.

مادة 34


ينظم في كل جلسة ضبط يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط إذا تبدل القاضي قبل الحكم فمندرجات هذه الضبوط واجبة الإتباع من قبل خلفه ويداوم على المحاكمة من النقطة التي وقفت عندها من غير حاجة إلى استماع الشهادات مرة أخرى.

مادة 35


للمحاكم الشرعية صلاحية كتابة المذكرات إلى الدوائر الرسمية من أجل جميع الخصوصات التي هي ضمن صلاحيتها ويجب إنفاذ أحكام هذه المذكرات.

مادة 36


على جميع رجال الأمن المعاونة وتنفيذ الأمر الذي يتلقونه عند الإيجاب في إجراء التبليغات القانونية وإحضار أحد الطرفين إلى المحكمة جبراً.

مادة 37


الدعاوى المالية التي هي ضمن صلاحية المحاكم الشرعية إذا كانت مستندة على سند رسمي فالقضاة ممنوعون من سماع الشهود لدفع هذه الدعوى.


الباب الخامس

الأدلة

مادة 38


الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة.

الفصل الأول

الإقرار

مادة 39


يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجور عليه ________.

مادة 40


يصح الإقرار وإن اختلف المقر والمقر له في سبب المقربة.

مادة 41


إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة.

مادة 42


لا تسمع دعوى الإقرار الشفاهي في غير حضور القاضي ما لم يكن ثمة دلائل وإمارات قوية.

الفصل الثاني

الأداة الخطية

مادة 43


الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان.

مادة 44


تنقسم الأوراق رسمية وغير رسمية.

مادة 45


الأوراق الرسمية هي كل ورقة تصدر عن موظف في إحدى المصالح العمومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها ويدخل في ذلك وثائق الزواج والأوراق غير الرسمية هي ما عدا ذلك.

مادة 46


كل سند شرعي صادر من المحاكم الشرعية مطابق لما في سجله مستوفي شروطه الشرعية يعد حجة فيما تحرر به على من كان شاهداً عليه أو على من تلقى الحق عنه.

مادة 47


تكون الأوراق غير الرسمية حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو إشارة إبهامه (بصمته).

مادة 48


الأوراق الرسمية تكون كافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات آخر معها.

الفصل الثالث

الطعن في الخطوط والأوراق

مادة 49


الطعن الذي يجوز توجيهه على الخطوط والأوراق ينحصر في نوعين:-
الأول - إنكار الامضاء أو إشارة الإبهام (البصمة).
الثاني - إدعاء التزوير في الأوراق.

مادة 50


إنكار الامضاء أو البصمة إنما يتوجه على الأوراق غير الرسمية إما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق رسمية كانت أو غير رسمية.

مادة 51


إذا أنكر من يشهد عليه السند الامضاء أو البصمة أو أنكر ذلك من يقوم مقامه تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ويترتب على الأمر بإجراء التحقيق إيقاف السير بالدعوى إذا لم يكن للمدعي دليل آخر لإثباتها.

مادة 52


يجب في هذه الحال تحرير محضر تبين فيه حالة السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب أيضاً امضاء نفس السند من رئيس الجلسة وكاتب المحكمة.

مادة 53


يكتب أمر التحقيق في محضر الجلسة ويشتمل على ما يلي:-
ندب أحد موظفي المحكمة التي أمرت بالتحقيق.
إحالة الأوراق المطعون فيها للخبير الفني.
تمديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما مباشرة التحقيق.
تسليم الورقة المقتضى تحقيقها في قلم كتاب المحكمة ممن هي تحت يده مع بيان حالتها كما تقدم.

مادة 54


يعلن القاضي الخبير بالحضور أمام المندوب في اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق.

مادة 55


يكون التحقيق بمضاهاة الامضاء أو البصمة - إشارة الإبهام - التي حصل انكارها على ما هو معروف للمنكر من الامضاء أو البصمة.

مادة 56


الأوراق التي يجوز المضاهاة عليها هي الآتية:-
أولاً - الامضاء أو البصمة الموضوعة على أوراق رسمية.
ثانياً - امضاء الخصم أو بصمته - إشارة الإبهام - المعترف بها أمام القاضي أو أمام أي موظف رسمي.
ثالثاً - إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي.
رابعاً - الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها إذا كانت فيه ألفاظ إمضائه.

مادة 57


الأوراق التي تطلب المضاهاة عليها إن كانت رسمية يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها من الجهة التي تكون بها ويجوز انتقاله أو من يندبه من الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بدون نقلها وإن كانت غير رسمية فعلى المتمسك بالسند إحضارها.

مادة 58


في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتاب المحكمة تقوم الصور المصدقة حسب الأصول مقام الأصل.

مادة 59


يضع الخبير والخصوم والقاضي وكاتب الجلسة امضاءاتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر.

مادة 60


إذا قرر الخبير الفني بعد المضاهاة اتحاد الخطين أو البصمتين كان للمحكمة اعتبار السند حجة على المنكر وإن قال إنهما مختلفان كان لها إلغاء السند وسارت في الدعوى الأصلية بالطريق الشرعية وكذلك إذا لم تتيسر المضاهاة.

مادة 61


إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للمتمسك بالسند دليل آخر جاز إثبات الامضاء أو البصمة عند الإنكار بشهادة من شاهدوا الخصم في حالة التوقيع على السند بإمضائه أو بصمته.

مادة 62


إذا حكم بصحة كل الورقة الواقع فيها الإنكار فيحكم على من أنكرها بغرامة مقدارها أربعة جنيهات.

مادة 63


إذا طعن من يشهد عليه السند بالتزوير فيه قدم تقريراً بذلك لرئيس المحكمة.

مادة 64


يترتب على الطعن بتزوير الورقة إيقاف السير في الدعوى إذا لم يكن للمدعي دليل آخر لإثباتها.

مادة 65


على المدعي أن يسلم إلى المحكمة السند المدعى تزويره إذا كان السند تحت يده.

مادة 66


إذا كان السند تحت يد الخصم المدعى عليه بالتزوير يجب على رئيس المحكمة في حالة إطلاعه على تقرير المدعي بالتزوير أن يعين بناءً على طلب المدعي من يتسلم هذا السند أو يضبطه ويودعه في قلم كتاب المحكمة.

مادة 67


إذا امتنع من تحت يده السند المذكور عن تسليمه ولم يمكن ضبطه يستبعد من أدلة الدعوى.

مادة 68


تبين حالة السند على الوجه السابق في المادة الثانية والخمسين.

مادة 69


يجب على مدعي التزوير أن يعلن المدعى عليه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تقديم التقرير بأدلته على ذلك مع تكليفه بالحضور أمام المحكمة للمناقشة في تلك الأدلة.

مادة 70


إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل مدعي التزوير ذلك ولم يبد عذراً مقبولاً تقرر المحكمة سقوط دعوى التزوير.

مادة 71


يجوز للمدعي بالتزوير أن يطلب من المحكمة وقف سير التحقيق فيه إذا أقر أنه غير متمسك بالسند المدعى التزوير فيه.

مادة 72


لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير إلا ما كان متعلقاً به وجائز القبول شرعاً.

مادة 73


إذا ظهر للمحكمة في الجلسة تزوير السند قررت في الحال إلغاءه وسارت في الدعوى الأصلية بالطريق الشرعية وإلا أمرت بالتحقيق.

مادة 74


يشتمل أمر التحقيق على بيان الأدلة التي قبلتها المحكمة وتعيين الموظف الذي يكون التحقيق بمباشرته واليوم والساعة اللذين يكون فيهما البدء في التحقيق وتعيين خبير أو أكثر عند الحاجة.

مادة 75


إذا اقتضى التحقيق مضاهاة الخطوط والأختام وجب أن تراعى القواعد المقررة لذلك في هذا القانون.

مادة 76


يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم أو في غيبتهم بعد إعلانهم بالحضور.

مادة 77


متى تم التحقيق ترفع جميع الأوراق إلى المحكمة لتنظرها في جلسة يحددها القاضي وتبلغ الجلسة للخصوم.

مادة 78


يجوز للمحكمة أن تقرر رد أو بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزور ولو لم تقدم لها دعوى تزوير بشرط أن تبين أدلة ذلك بالقرار.

مادة 79


إذا ثبت تزوير سند من السندات أرسلته المحكمة مع صور المحاضر المختصة به إلى النيابة العامة الكائنة بدائرة المحكمة.

مادة 80


من ادعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز العشرين جنيهاً وإنما لا يحكم عليه بشيء إذا أثبت بعض ما ادعاه من التزوير.

الفصل الرابع

الشهادة

مادة 81


يجوز إثبات الدعوى بشهادة الشهود دون حاجة إلى تزكية مع مراعاة المادة - 37 -.

مادة 82


متى حضر الشهود بين يدي القاضي سمع شهادة كل منهم على انفراد بعد أن يسأل عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفته ومحله ونسبة وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة والاستخدام أو غيرها وبعد أن يحلفه اليمين الشرعية ولا يشترط في شهادة الاستنكاف تحليف اليمين بل يكتفي فيها مجرد الاخبار ممن يوثق به.

مادة 83


يكفي في قبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الأخير في المعنى وإن اختلفت الألفاظ وكذا في مطابقة الشهادة للدعوى ولا يشترط في قبولها لفظ أشهد.

مادة 84


إذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا كان مما يزيده علماً.

مادة 85


يكفي في تعيين المشهود له والمشهود عليه ذكر ما يعرف به ولو الاسم والشهرة فقط.

مادة 86


إذا ذكر الشاهد الحدود وأخطأ في مقدار المساحة قبلت شهادته.

مادة 87


تكفي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن والشروط التي يتوقف عليه القضاء بشيء مما ذكر.

مادة 88


تكفي الشهادة بالدين وإن لم يصرح ببقائه في ذمة المدين وكذا الشهادة في العين.

مادة 89


تكفي الشهادة بالإيصاء أو الوصية وإن لم يصرح بإصرار الموصي إلى الوفاة.

مادة 90


يسأل القاضي الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية وصوله إليه وعن مجلس الشهادة وغير ذلك مما تبين به درجة شهادته.

مادة 91


للمشهود عليه أن يبين للقاضي ما يخل بشهادة الشاهد شرعاً وكذلك له أن يوجه إلى الشهود واسطة رئيس الجلسة الأسئلة التي يرى لزوم سؤالهم عنها وعلى القاضي أن يوجه تلك الأسئلة إلا إذا رأى أنها غير مفيدة فيقرر رفضها مع تدوين ذلك كله بالمحضر.

مادة 92


إذا طعن المشهود عليه بالشهود طعناً غير شرعي رفضته المحكمة وإن كان شرعياً وأراد تأجيل القضية لإثباته لا تؤجل إلا إلى الجلسة التالية فإن لم يثبت رفضت الطعن.

مادة 93


إذا قررت المحكمة الإحالة على التحقيق تبين في قرارها الوقائع المراد إثباتها.

مادة 94


إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائماً في إثبات في حق الخصوم على السواء.

مادة 95


تكتب شهادة كل شاهد وما يتعلق بها بالتفصيل في محضر الجلسة.

مادة 96


إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور تنتقل المحكمة لسماع شهادته ولها أن تندب أحد موظفيها لسماعها وعلى المحكمة أن تعلن أثناء الجلسة بالميعاد المحدد لسماع الشهادة.

مادة 97


إذا قال الشاهد لا شهادة لي لا تقبل شهادته بعد ذلك وإذا قال المدعي ليس لي شهود ثم أحضر شهوداً أو حضر شهوده وقال ليس لي
سواهم ثم أراد الاستشهاد بشهود آخرين لا يقبل منه إلا فيما تسمع فيه الشهادة حسبة.

مادة 98


إذا مات الشهود أو غابوا فللمحاكم أن تحكم بشهاداتهم.

مادة 99


للقاضي إذا ثبت لديه أن الشاهد شهد زوراً أن يحرر محضراً بذلك ويرسله إلى النيابة العامة ويكون هذا المحضر معتبر أمام المحاكم النظامية.

مادة 100


إذا كان المتخاصمون غير قادرين على إحضار شهودهم بالذات تقدر مصاريفهم الضرورية على حساب المسافة وصنعة الشهود وصفتهم وتؤخذ من الطرف الذي طلبها على أن تكون هذه المصاريف على الذي يظهر في المستقبل أنه مبطل في دعواه ثم يدعى الشهود من قبل المحكمة والشاهد الذي لا يجيب الدعوى بلا عذر مشروع يحكم عليه بجزاء نقدي لا يتجاوز خمسمائة مليم ويؤمر بإحضاره فعند حضور الشاهد إذا سرد عذراً مقبولاً يعفى من الجزاء النقدي وإن لم يطلب مصاريف ضرورية ترد النقود إلى صاحبها.

مادة 101


يجوز استماع الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجودين به لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي ورقة إنابة تتضمن أسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها وأسماء الوكلاء الذين يوكلهم الطرفان للحضور أثناء سماع الشهادة والقاضي الذي ترسل إليه الورقة يسمع بالنيابة شهادة الشهود ضمن التعريفات الواقعة ويختم ورقة الضبط التي ينظمها ويوقع عليها بإمضائه ويرسلها إلى القاضي المرسل. إن امتناع المدعى عليه عن تعيين وكيل أو امتناع وكيله عن الحضور أمام القاضي المناب لا يمنع سماع الشهادة.

مادة 102


يجوز كشف المحل المنازع فيه وإجراء معاملة الاستكتاب والتطبيق واستماع أهل الخبرة بطريق الإنابة ضمن الأصول والشرائط المحررة في المادة السابقة.

مادة 103


إذا لم يتفق الطرفان في الخصوصات المحتاجة إلى أخبار أهل الخبرة كتعيين مقدار النفقة وأجر المثل أو كان المدعي غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة من قبلها رأساً.

مادة 104


يقتضى تحقيق الجنون والعته في دعوى الحجز بتقرير المجمع الطبي الرسمي (القومسيون الطبي).

الفصل الخامس

العجز عن الإثبات

مادة 105


إذا كلف أحد الخصوم بإثبات دعواه فلم يأت بدليل أو أتى بدليلين غير مفيد للإثبات وتكرر منه ذلك ثلاث جلسات جاز اعتباره عاجزاً عن الاثبات فإن لم يطلب اليمين أو حلف خصمه بالطرق الشرعية حكمت المحكمة برفض الدعوى.

مادة 106


إذا كفل الخصم بحصر شهوده وأدلته ولم يفعل قررت المحكمة إحضار جميع شهوده وتقديم جميع أدلته في جلسة أخرى فإن أحضر الشهود كلهم أو بعضهم وقدم الأدلة كذلك ولم يكن ذلك كافياً للإثبات اعتبر عاجزاً وسارت المحكمة على وجه ما تقدم في المادة السابقة وكذلك إذا لم يحضر شهوداً ولم يقدم أدلة.

مادة 107


إذا حكم برفض دعوى المدعي لعجزه عن إثباتها أو لاعتباره عاجزاً ألا تسمع منه مرة أخرى بعد ذلك وهذا لا يمنع من الطعن في هذا الحكم بالطرف المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السادس

اليمين والنكول

مادة 108


إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزاً وطلب تحليف خصمه فحلف أو نكل حكم بمقتضى الحلف والنكول.

مادة 109


لا يعتبر الحلف أو النكول إلا إذا كان أمام المحكمة أو أمام من يندب لذلك من الموظفين.

مادة 110


يجب على المحكمة أن تبين في محضرها الوقائع التي يستحلف الخصم عليها وعلى من توجهت عليه أن يحلف كما قررت المحكمة.

مادة 111


إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر منعه عن الحضور تنتقل المحكمة إلى بواسطة أحد موظفيها لتحليفه بحضور الخصم الآخر. وإذا تخلف طالب اليمين عن الحضور بالميعاد المحدد مع علمه به جاز تحليف الخصم الآخر في غيبته.

مادة 112


إذا كان المدعى عليه الذي توجه عليه اليمين ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه غير حاضر في المحكمة يكتب إليه القاضي بأنه إذا لم يجب الدعوى لأجل اليمين يعد ناكلاً وفي اليوم المعين إذا لم تأت إلى المحكمة ولم تر المحكمة أن عدم مجيئه ناشئ عن موانع صحية أو لم يخبر هو المحكمة بمعذرته المشروعة يعد ناكلاً ويعطى الحكم المقتضى بعد تحليف المدعي.

مادة 113


إذا كان الشخص الذي توجه عليه اليمين أثناء رؤية الدعوى بطلب الخصم أو بلا طلب منه خارج دائرة قضاء القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي أن يستنيب قاضي البلد الموجود فيه ذلك الشخص بورقة استنابة، يبعثها إليه متضمنة صورة اليمين ويصرح في هذا الورقة باسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وهويته للحضور وقت أداء اليمين في الأحوال التي يشترط فيها التحليف أما الخصم والقاضي المستناب ينظم ورقة ضبط متضمنة أداء اليمين أو النكول أو الامتناع عن الأداء ويرسلها إلى القاضي المرسل.

مادة 114


يحلف القاضي الخصم فيما يكون فيه التحليف بلا طلب.

مادة 115


يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

مادة 116


لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين ولا يجوز للوكيل في الخصومة طلب اليمين من الخصم إلا بتوكيل خاص.

مادة 117


يجب أن يذكر بالمحضر في جميع الأحوال صيغة اليمين التي حلفها من توجهت عليه.

الفصل السابع

انتقال المحكمة لمحل النزاع

مادة 118


يجوز للمحكمة أن تنتقل لمعاينة المتنازع فيه أو تنتدب أحد كتبتها لذلك ويذكر في القرار الصادر بذلك ميعاد المعاينة.

مادة 119


لا حاجة لإعلان القرار المذكور إذا كان صادراً بمواجهة الخصوم فإن لم يكن صادراً بمواجهتهم وجب إعلانه للغائب حسب الأصول.

مادة 120


يحرر القاضي أو مندوبه محضراً يشتمل على الأعمال المتعلقة بالمعاينة.

الفصل الثامن

رد القضاة

مادة 121


يجوز رد القضاة عن الحكم في القضايا بأحد الأسباب الآتية:-
أن يكون لذلك القاضي منفعة مالية في الدعوى الواقعة رأساً أو بسببها.
أن يكون ذا قرابة أو مصاهرة بدرجة ثانية أو ثالثة إلى الرابعة مع أحد أصول أحد الخصمين أو فروعه أي مع أحد أبويه وأجداده وأبنائه وأحفاده كأن يكون أخاً أو عماً أو خالاً أو صهراً أو حماً أو والد صهر له.
ج- أن يكون بينه وبين أحد الخصمين عداوة دنيوية.
د- أن يكون له دعوى مع الخصم الآخر جارية المحاكمة فيها عند المباشرة في محاكمة الخصم الآخر.
هـ- إذا أبدى القاضي لأحد الخصوم رأيه في القضية.
و- إذا كان القاضي أدى شهادة في الدعوى.
ز- إذا قبل القاضي هدية من أحد الخصوم من وقت الشروع في الدعوى إلى أن تنتهي.

مادة 122


يجب على القاضي الذي يعلم اتصاف نفسه بأحد أسباب الرد أن يخبر به محكمة الاستئناف العليا الشرعية وهي تقرر لزوم امتناعه عن الدعوى أو عدمه.

مادة 123


يقبل طلب رد القاضي إلى حين صدور الحكم في الدعوى.

مادة 124


يحصل الرد بتقرير يقدم إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية من الخصم أو وكيله المرخص له بذلك ويودع طلب الرد في الوقت نفسه مبلغاً قدره خمسة جنيهات على سبيل الأمانة تخصص لسداد الغرامة المنصوص عليها في المادة 136.

مادة 125


يلزم أن يكون طلب الرد مشتملاً على أسبابه وترفق به الأوراق المستند عليها فيه.

مادة 126


على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على تقرير رده وما به من الأوراق ويأمر بتسليم صورة من التقرير إليه دون تأخير.

مادة 127


على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة في المدة التي يعينها الرئيس عن أسباب طلب الرد.

مادة 128


إذا اعترف بأسباب الرد أو امتنع من نفسه عن نظر الدعوى يندب الحاكم العام بدله إذا كان قاضياً في محكمة الاستئناف العليا الشرعية أما إذا كان المطلوب رده قاضي محكمة ابتدائية ندب رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدلاً منه.

مادة 129


إذا اعترف ولم يمتنع نصحه الرئيس بالامتناع فإن امتثل ندب الحاكم العام بدله إذا كان قاضياً في محكمة الاستئناف العليا الشرعية، وإذا كان قاضي محكمة ابتدائية ندب رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدلا منه.

مادة 130


إذا لم يعترف أو لم يجب في الميعاد المحدد يندب الرئيس قاضياً لسماع أقوال طالب الرد والقاضي المطلوب رده ويرفع إليه تقريراً وعلى الرئيس أن يحدد جلسة لنظر ذلك.

مادة 131


يتلى التقرير ويصدر الحكم في حال انعقاد الجلسة دون مرافعة.

مادة 132


إذا ثبت لدى المحكمة من اعتراف القاضي المطلوب رده أو ثبت من المستندات الكتابية التي قدمها طالب الرد أنها موجبة له حكمت باجتناب القاضي نظر الدعوى بناءً على تلك الأسباب دون غيرها.

مادة 133


إذا ظهر للمحكمة أن الأسباب لا توجب الرد أو جحدها القاضي ولم يوجد ما يثبتها من المستندات الكتابية حكمت برفض طلب الرد إلا إذا أجازت المحكمة لطالب الرد إثبات الوقائع المدعى بها بالبينة متى رأت أن القرائن ترجح صدقها.

مادة 134


إذا طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم من يكفي للمحكم يقدم التقرير للمحكمة وبعد إجابة القضاة المطلوب ردهم تشكل محكمة خاصة من ثلاثة قضاة شرعيين للفصل في ذلك على وجه ما سبق إذا اقتضت الحال ذلك.

مادة 135


تشكل المحكمة الخاصة من قاضي محكمة الاستئناف العليا الشرعية الذي لم يطلب رده وقضاة المحكمة الابتدائية ويكون التشكيل بقرار من الحاكم العام.

مادة 136


الحكم الصادر بشأن طلب الرد نهائي ويجوز أن يحكم فيه على طالب الرد بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة 137


في أثناء الإجراءات المتعلقة بالرد توقف الدعوى على ما هي عليه إلى أن يفصل فيها.

الفصل التاسع

الاشتكاء على القضاة

مادة 138


يراد بالاشتكاء على القضاة الشكوى من ظلم أو غدر تعمده رئيس المحكمة أو أحد أعضائها أو عدة منهم أو تعمدته هيئة المحكمة كلها على أحد المتداعين في دعوى ما:

مادة 139


لدعوى الاشتكاء على القضاة سببان أحدهما أن يكون القاضي المشتكى عليه قد أدخل بحيلة وخدعة فساداً في المحكمة أو في حكم الإعدام أو أن يكون قد أخذ رشوة والثاني أن يكون قد استنكف عن إحقاق الحق.

مادة 140


إن حيلة القاضي وخدعته هي أن يتقدم على عمل وحركة مغايرين للعدل ومخالفين للقانون والنظام بسبب تعصبه لأحد الخصمين أو التزامه إياه بعلة موجدته عليه كما إذا بدل أو غير إفادات المدعى عليه أو الشهود الذين سمعت شهاداتهم أو كتم أو أخفى من الأوراق والمستندات الموجودة واحدة أو أكثر مما كانت مداراً للحكم أو اعتبر الأحوال والكيفيات صحيحة مع معرفته أنها كاذبة أو بأثر حركة مغايرة للنظام لا عن سهو أو خطأ بل عن عمد الغدر والظلم.

مادة 141


الاستنكاف عن إحقاق الحق يكون برد الاستدعاء الصالح للقبول نظاماً بلا موجب لرده أو بعدم مباشرة رؤية دعوى مهيأة للرؤيا وقد حان دورها لأعذار وتعليلات واهية وكان ذلك ناشئاً في الحقيقة عن سوء قصد.

مادة 142


إن إثبات أمر وقوع الحيلة والخدعة وأخذ الرشوة يكون بإبراز أوراق وسندات معتبرة أو بشهادة أناس خالين عن الغرض مع وجود قرينة ----.

مادة 143


إثبات الاستنكاف عن إحقاق الحق يكون بتبليغ المشتكي إلى القاضي بواسطة كاتب العدل إنذاراً قصد إحقاق الحق والقاضي لا ينظر إلى تلك الدعوى والمدة التي تضرب في هذا الإنذار هي عشرة أيام.

مادة 144


دعوى الاشتكاء على القضاة الواقعة على قضاة المحاكم الابتدائية أو على واحد منهم ترى في محكمة الاستئناف العليا الشرعية أما الدعوى المصدرة على محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو على أعضائها فإنها ترى في محكمة خاصة يشكلها الحاكم العام من ثلاثة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية الذين لم تقدم بشأنهم الشكوى وقضاة المحاكم الابتدائية وقرار هذه المحكمة نهائي.

مادة 145


من يقيم دعوى الاشتكاء على القضاة عليه أن يقدم استدعاء يبين فيه من هو المدعى عليه وما هي أسباب دعواه القانونية وعن أي شيء نشأت وبماذا يثبتها ويجب أن يكون الاستدعاء مؤرخاً وممضياً بإمضائه أو مبصوماً ببصمة فإن لم تجتمع فيه الشروط المذكورة لا يقبل.

مادة 146


لا يقبل استدعاء من لا كتابة ولا امضاء له إلا إذا كان مبصوماً عليه.

مادة 147


إن استدعاء الشكوى يمكن تقديمه أيضاً بواسطة الوكيل بشرط أن يكون في يده سند وكالة مخصوصة بهذا الشأن مصدق عليه ويقدم مع الاستدعاء وإلا لا يقبل.

مادة 148


يؤذن للمشتكي أن يبين مفصلاً في استدعائه الأحوال والكيفيات الموجهة لشكايته على أنه إذا ضمنه كلمات مخلة بالحرمة والآداب ولا تليق بشأن القضاة والمحكمة حكم بجزاء نقدي لا يتجاوز عشرة جنيهات.

مادة 149


متى تقدم استدعاء بشكوى على القضاة إلى الجهة المناط بها ذلك تطلب الإيضاحات اللازمة من الشاكي فقط قبل أن يجلب ويستجوب المشتكى عليه وبعد مطالعتها في المحكمة إذا ظهر أن الاستدعاء لم ينظم ولم يقدم في طريقته أو لم تذكر فيه الأسباب القانونية يرد وبالعكس إذا وجد أنه مطابق للمواد المذكورة سابقاً وصالح للقبول يقبل حالاً ويعطى القرار لتبليغه إلى المشتكى عليه لترى الدعوى ويحكم بها بعد ذلك.

مادة 150


في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إعطاء قرار بقبول الاستدعاء تبلغ صورة عن القرار المذكور إلى المشتكى عليه وهو مكلف أن يقدم إلى المحكمة جوابه في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ويمكن للمشتكي أيضاً أن يأخذ صورة عن هذا الجواب ويعطى جواباً عنه.

مادة 151


بعد تبليغ صورة الاستدعاء والقرار المار ذكرهما إلى المشتكى عليه لا يجوز له بعد ذلك أن يتدخل بالكلية في دعاوى المشتكي أو دعاوى أحد أقربائه الكائنة في المحكمة التي هو أحد أعضائها وإذا تدخل بالحكم أو القرار الذي يعطى بانضمام رأيه يكون باطلاً.

مادة 152


بعد قبول دعوى الاشتكاء على القضاة وأخذ الاعتراضات والأجوبة من الطرفين ترى الدعوى في المحكمة فإذا لم يمكن إثبات الأسباب والأفعال التي عزاها الشاكي وعلم أن دعواه واهية لا أصل لها يحكم برفضها ويحكم عليه بجزاء نقدي لا يتجاوز عشرة جنيهات ومصاريف المحاكمة والمقدار الذي يقبل ويصدق عليه من الأضرار والخسائر ومصاريف الطريق ونحوها مما يطلبه المشتكى عليه وبالعكس ذلك أي إذا ثبتت دعوى المشتكي وظهرت صحتها فحينئذ يحكم على المشتكى عليه بتأدية مصاريف محاكمة المشتكي والأضرار والخسائر التي لحقت به بسبب ما أجراه معه من الغدر.

مادة 153


إذا تبين أن الأفعال والحركات التي سببت الحكم على المشتكى عليه تستلزم أيضاً جزاء قانونياً يكتب بذلك إلى الحاكم العام.

مادة 154


إذا حكم برفض الشكوى على القاضي يستمر القاضي في نظر القضية.


الباب السادس

الأحكام

 

الفصل الأول

قواعد عامة

مادة 155


يجب إعطاء الحكم بعد تفهيم المتداعين انتهاء المحاكمة في الحال إن كان ذلك ممكناً وإن كان يحتاج إلى التدقيق والتأمل يجب إعطاؤه في ظرف عشرة أيام كما يجب تنظيم الإعلام وإعطاؤه إلى أصحابه في ظرف خمسة عشر يوماً اعتباراً من وقت طلبهم.

مادة 156


يقتضى أن يكون الحكم المعطى محتوياً على أسبابه الموجبة وتاريخ إعطائه وأن يكون ممضياً من القاضي كما يجب أن تكون الإعلامات مختومة بختم المحكمة الرسمي وممضاة من قبل القاضي ومحتوية رقم السجل وأساس الدعوى.

مادة 157


تصدر الأحكام طبقاً لهذا القانون ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي نص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد.

مادة 158


الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الابتدائية مرعية ومعتبرة ما لم تفسخ أو تنقض حسب الأصول.

الفصل الثاني

الأحكام الغيابية

مادة 159


إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له تسمع الدعوى وأدلتها ويحكم في غيبته دون أعذار ولا نصب وكيل.

مادة 160


إذا جاء أحد الطرفين ورأت المحكمة أن عدم مجيء الآخر نشأ عن معذرة مشروعة تؤخر رؤية الدعوى إلى يوم آخر.

مادة 161


إذا كان الطرف الممتنع عن المجيء إلى المحكمة هو المدعي فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قراراً غيابياً بسقوط حق المحاكمة مؤقتاً دون أن يكون مجبراً على إعطاء جواب بما ادعى به عليه.

مادة 162


إن سقوط حق المحاكمة مؤقتاً إنما هو عبارة عن إبطال الاستدعاء المعطى من طرف المدعي وتضمينه جميع المصاريف التي وقعت والضرر والخسارة التي يمكن المدعى عليه إثباتها بسبب ذلك على أنه لا يسقط حق الدعوى والمحاكمة.

الفصل الثالث

الأحكام الوجاهية

مادة 163


الأحكام الحضورية هي التي تصدر في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق.

مادة 164


إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار وثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه في غيبته دون إعلان ويعتبر الحكم
صادراً في مواجهة الخصوم وكذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار.


الباب السابع

طرق الطعن في الأحكام

 

الفصل الأول

المعارضة في الأحكام الغيابية

مادة 165


إذا صدر الحكم غيابي على المدعى عليه يمكنه أن يعترض على هذا الحكم.

مادة 166


المراد من الاعتراض على الحكم وقف إجراء الحكم والإعلام الذي صدر غيابياً ودفع دعوى المدعي وطلب رجوع المحكمة عن الحكم الذي أصدرته.

مادة 167


يمكن الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الابتدائية في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ تلك الاعلامات للمحكوم عليه بالذات أو إلى محل إقامته.

مادة 168


أن استدعاء الاعتراض على الحكم الغيابي الواقع أثناء المدة المبينة في المادة السابقة الموافق للشروط المحررة في المادة الآتي ذكرها يؤخر إجراء الحكم على أنه إذا حكم بإجرائه مؤقتاً توفيقاً للمادة 173 فحينئذ لا يؤخر إجراؤه ومع ذلك إذا تأخر إجراء الحكم على الوجه المشروح أعلاه يجوز لصاحب الحق أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقه بموجب الإعلام المذكور كإلقاء الحجز.

مادة 169


الاعتراض على الحكم يكون باستدعاء يحتوى على الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي قدمها المحكوم له والحكم والإعلام الغيابي المعطى بها.

مادة 170


يبلغ استدعاء الاعتراض على الحكم إلى خصم المعترض بلا تأخير ويدعى الخصمان إلى المحكمة في اليوم الذي يعين بأوراق الدعوى وفقاً للأصول المبينة في التبليغ.

مادة 171


يدعى الطرفان إلى المحكمة في اليوم المعين وينظر في أول الأمر استدعاء الاعتراض على الحكم هل هو موافق لنظامه ومقدم بوقته أم لا.

مادة 172


إذا تحقق أن استدعاء الاعتراض على الحكم قد نظم وفقاً لنظامه وتقدم في وقته المعين يقبل وحينئذ نرى دعوى الدفع طبقاً لأصولها وقواعدها في ذلك اليوم أو في يوم آخر وبعد ذلك إما أن يصادق على الحكم الأول وإما أن يجرح ويبطل أو يعدل ويصلح على أن رسم الحكم الصادر غياباً ومصاريفه في كل الأحوال على الذي حكم عليه غيابياً.

مادة 173


يترتب على المعارضة إيقاف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:-
أولاً- إذا كان الحكم صادراً بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو المسكن أو الحضانة أو تسليم الصغير إلى أمه.
ثانياً- إذا كان مأموراً بالنفاذ المؤقت في الحكم في الأحوال المستوجبة الاستعجال أو التي يخشى من تأخيرها حصول ضرر.

مادة 174


يجوز مع المعارضة اتخاذ الإجراءات التحفظية.

مادة 175


تتبع المحكمة في نظر المعارضة الطرق المبينة في هذا القانون فيما يتعلق بغيبة المدعي والمدعى عليه.

مادة 176


إذا لم يحضر المعارض في جلسة المعارضة اعتبرت المعارضة كأن لم تكن.

مادة 177


الحكم الذي يصدر في الغيبة بعد المعارضة لا تقبل فيه معارضة مطلقاً.

مادة 178


إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاعتراض على الحكم وقبل الاعتراض يبلغ الإعلام الغيابي إلى ورثته وإلى وصي الأيتام أو من في حكمهم إذا وجدوا وتبتدئ مدة الاعتراض من تاريخ هذا التبليغ.

الفصل الثاني

الاستئناف

مادة 179


تنعقد محكمة الاستئناف العليا الشرعية بحضور الرئيس والعضوين تحكم بأغلبية الآراء.

مادة 180


المداولة في الأحكام تكون سراً بين القضاة.

مادة 181


متى اتحدت الآراء أو توفرت الأغلبية وجبت كتابة صيغة الحكم على جميع القضاة أو يوقعوا عليها بامضاءاتهم ولا يجوز أن يذكر أن كل الحكم صادر بالاتحاد أو الأكثرية.

مادة 182


إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف وقبل أن يستأنف يبلغ حكم الإعلام إلى ورثته أو إلى وصي الأيتام أو من في حكمهم إذا وجدوا وحينئذ تبدأ مدة الاستئناف اعتباراً من تاريخ هذا التبليغ.

مادة 183


يقدم طلب الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية في ظرف عشرين يوماً من تاريخ تبلغ الحكم إذا كان وجاهياً أو معتبراً كذلك أو من تاريخ صيرورة الحكم الغيابي وجاهياً وإذا قدم الاستئناف بعد الميعاد ترفضه محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

مادة 184


يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه تقدم على صورتين وتعلن صورة الطلب واللائحة إلى المستأنف عليه وللمستأنف عليه أن يقدم مذكرة بدفاعه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالاستئناف وإذا قدم المستأنف عليه مذكرة بدفاعه أو انتهت مدة العشرة الأيام المذكورة ترسل أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

مادة 185


تحكم محكمة الاستئناف العليا الشرعية بعد إطلاعها على أوراق القضية وبعد سماع مدافعات شفهية أو دونها على الوجه الآتي:-
إذا رأت أن الإجراءات القانونية مستوفاة وصحيحة والحكم الشرعي موافق للوقائع الثابتة من الدعوى تصدق الحكم المستأنف.
إذا رأت أن الإجراءات القانونية مستوفاة وصحيحة ولكن الحكم الشرعي كله أو بعضه مخالف للوقائع الثابتة من الدعوى تلغي الحكم المستأنف أو تعدله كله أو بعضه.
إذا رأت أن الإجراءات الشرعية غير صحيحة أو غير مستوفاة تنقض الحكم المستأنف وتعيد الدعوى لسماعها مجدداً كلها أو بعضها، ولكن لا تنقض محكمة الاستئناف العليا الشرعية حكماً بغلط أو إهمال في مراعاة أصول المحاكمات الصحيحة إلا إذا رأت أن ذلك يؤثر في الحكم في الدعوى.

مادة 186


لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية نظر الاستئناف المرفوع بمقتضى أحكام هذا القانون أن تبين الأغلاط الشرعية والقانونية هي تظهر من أوراق الدعوى.

مادة 187


تبين محكمة الاستئناف العليا الشرعية في حكمها الغلط أو الإهمال في مراعاة أصول المحاكمات ولو لم تعتبرها موجبة لنقض الحكم.

مادة 188


تعيد محكمة الاستئناف العليا الشرعية أوراق الدعوى بعد الحكم فيها إلى المحكمة الابتدائية.

مادة 189


تعلن المحكمة الابتدائية الاخصام بقرار محكمة الاستئناف العليا الشرعية في ظرف سبعة أيام من تاريخ إعادة الدعوى إليها.

مادة 190


إذا قررت محكمة الاستئناف العليا الشرعية إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أو نقضه فبناءً على طلب ذي المصلحة تحكم المحكمة الابتدائية في الدعوى أو تعيد سماعها طبقاً لقرار محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

مادة 191


رفع الاستئناف بمقتضى أحكام هذا القانون بوقف تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الخصوص استئناف الحكم الصادر في الصلاحية بوقف سير جميع الإجراءات التي تتلوه في المحكمة الابتدائية حتى يفصل فيه استئنافاً.

مادة 192


يترتب على الاستئناف إيقاف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:-
أولاً- إذا كان الحكم صادراً بالنفقة أو بأجرة الرضاعة أو السكن أو الحضانة أو تسليم الصغير إلى أمه.
ثانياً- إذا كان مأموراً بالنفاذ المؤقت في الحكم في الأحوال المستوجبة الاستعجال أو التي يخشى من تأخيرها حصول ضرر.

مادة 193


يجوز أن تأمر المحكمة الابتدائية بتنفيذ الأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والقوام والوكلاء ومتولي الوقف أو بعزلهم ولو مع حصول استئنافها.

مادة 194


يؤخذ من المستأنف عند تقديم الاستئناف رسم مقطوع معادل للرسم المستحق على الحكم الابتدائي.

مادة 195


إذا أيدت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الحكم أو ألغته أو نقضته تحكم على المبطل في دعواه بدفع الرسوم والمصاريف التي استحقت عن الحكم الابتدائي والاستئنافي وإذا عدلت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الحكم تعين الجزء الذي يلزم به كل خصم من الرسوم والمصاريف التي استحقت عن الحكم الابتدائي والاستئنافي.

مادة 196


إذا أعادت محكمة الاستئناف العليا الشرعية القضية إلى المحكمة الابتدائية لسماعها مجدداً تحكم على المبطل في الدعوى الاستئنافية بالمصاريف المستحقة على الاستئناف وتعين المحكمة الابتدائية عند إعادة نظر القضية الفريق الذي يتحمل الرسوم والمصاريف للدعوى الابتدائية الأولى والثانية.

مادة 197


يعطى المستأنف صورة واحدة من حكم محكمة الاستئناف العليا الشرعية بلا رسم ويؤخذ عن كل صورة أخرى الرسم المقرر في قانون رسوم المحاكم الشرعية.

مادة 198


تؤخذ رسوم الاستئناف في الدعاوى التي ترفعها المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية بمقتضى المادة 13 من هذا القانون على الصورة الأولى التي تعطى عن حكم محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

الفصل الثالث

التماس إعادة النظر

مادة 199


يجوز أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم إعادة المحاكمة وتدقيق الاعلامات الشرعية التي صارت قطعية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاستئناف إن كان حضورياً ومن تاريخ انتهاء مدة المعارضة والاستئناف إن كان غيابياً ومن تاريخ الحكم بتزوير الأوراق أو ظهورها وإذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من محكمتين يقدم الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم الثاني.

مادة 200


يقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية في الصور الآتية:-
الأولى- إذا لم يصادف الحكم قولاً في مذهب أبي حنيفة.
الثانية- إذا خالف حكماً موضوعياً نص عليه في قانون المحاكم الشرعية.
الثالثة- إذا بني الحكم على أوراق حكم قضائياً بتزويرها بعد صدوها.
الرابعة- إذا ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم.
الخامسة- إذا صدر حكمان انتهائيان متناقضان في حادثة واحدة بين الخصوم أنفسهم أو من تلقوا الحق عنهم.
السادسة- إذا لم يحكم في أحد الطلبات المقدمة للمحكمة أو حكم بشيء لم يطلبه الخصم.
السابعة- إذا كان في صيغة الحكم تناقض.

مادة 201


رقع الالتماس لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت محكمة الالتماس بإيقافه.

مادة 202


يرفع الالتماس بورقة تعلن للخصم بطريق الإعلان المقررة لرفع الدعاوى وتشتمل على بيان السبب الذي انبنى عليه بياناً كافياً وإلا كان الالتماس غير مقبول.

مادة 203


تنظر المحكمة الالتماس بغير مرافعة فإن رأته غير صحيح رفضته وإن رأته صحيحاً قبلته وعينت الجلسة التي ترى فيها حضور الخصوم للمرافعة في أصل الدعوى.

مادة 204


الحكم الذي يصدر برفض الالتماس لعدم صحته والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز التماس إعادة النظر فيه مطلقاً.

الفصل الرابع

طلب تصحيح الحكم أو تفسيره

مادة 205


يجوز للخصوم أن يطلبوا مباشرة تصحيح الحكم أو تفسيره من المحكمة التي أصدرته إذا كان في نصه خطأ مادي أو إبهام يمنع من تنفيذه.

مادة 206


يقدم طلب التصحيح والتفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعروفة في تقديم الدعاوى وتنظر المحكمة في الطلب بلا مرافعة ثم تصحح الحكم أو تفسره بما يرفع للخطأ أو يزيل الإبهام مع عدم المساس بجوهره.

مادة 207


يجب على الكاتب أن يكتب بهامش الحكم المطلوب تصحيحه أو تفسر قرار المحكمة الصادر بالتصحيح أو التفسير ويوقع من قبل القاضي ورئيس الكتبة.

الفصل الخامس

اعتراض الغير

مادة 208


إذا وقع في دعوى ما حكم يمس حقوق شخص ثالث غير الخصمين المتحاكمين لم يجلب إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم أي استدعاء بالدخول في الدعوى فمثل هذا الشخص يمكنه أن يعترض على الحكم المذكور.

مادة 209


يحق للشخص الثالث أن يعترض على كل نوع من القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية وأما قرارات المحكمين فلا يعترض عليها كما أن حكم المحكمين لا ينفذ ولا يسري على غير الطرفين اللذين نصباهم وحكماهم.

مادة 210


يقسم اعتراض الغير إلى قسمين أصلي وطارئ فالاعتراض الأصلي هو عبارة عن الاعتراض الواقع حديثاً من الشخص الثالث حالة كونه --- تسبق به دعوى بينه وبين من نال الحكم والإعلام الحاصل عليه الاعتراض.
والاعتراض الطارئ هو الاعتراض على إعلام سابق يبرزه أحد المتنازعين في أثناء رؤية دعوى ما يثبت به مدعاه.

مادة 211


يكون تقديم الاعتراض أصلياً أو طارئاً بتقديم استدعاء وفقاً لأصوله للمحكمة التي أعطت الحكم والقرار المراد جرحه ويجلب الخصمان أيضاً وفقاً للأصول.

مادة 212


إن قضية اعتراض الغير تبقى جائزة إلى حين تنفيذ الحكم المراد جرحه ويسوغ أيضاً للشخص الثالث أن يعترض ولو نفذ حكم الإعلام على أحد المتنازعين المذكورين فيه ما لم يسقط هذا من حقوقه التي اتخذها أساساً للاعتراض بمقتضى قاعدة مرور الزمان.

مادة 213


عند وقوع اعتراض طارئ من قبل شخص ثالث يمكن للمحكمة إذا أوجب الأمر أن تفصل أصل الدعوى التي تنظر فيها دون أن ترى دعوى الاعتراض ولكن إذا شعرت بأن الحكم الذي يعطى بناءً على الاعتراض المذكور يحدث تغييراً في الحكم بأصل الدعوى فحينئذ تؤجل المحكمة الحكم بأصل الدعوى إلى حين فصل ورؤية اعتراض الغير المذكورة.

مادة 214


إن اعتراض الغير لا يؤخر تنفيذ الحكم المراد جرحه على أنه إذا تبين وقوع خطر أو ضرر من إجراء ذلك الحكم فللمحكمة التي تقدمت لها دعوى الاعتراض المار ذكرها أن تقرر تأجيل إجراء الحكم المذكور مدة ما.

مادة 215


إذا تحقق أن مادة اعتراض الغير محقة ومقبولة فيجرح من الحكم المراد جرحه الجهة العائدة لحقوق المعترض ومنافسة فقط وتبقى الأحكام الأخرى غير إنه إذا كان حكم الإعلام المذكور هو بخصوص مادة واحدة لا تقبل التفريق فحينئذ يجرح أيضاً الحكم المذكور العائد للمدعي والمدعى عليه.

مادة 216


إذا تحقق أن دعوى اعتراض الغير ليست مقبولة أو لا أساس لها يحكم بردها ويغرم المعترض بدفع الضرر والخسارة التي يكون قد تكبدها الجانب الآخر بسبب ذلك.


الكتاب الخامس

تنفيذ الأحكام

 

الباب الأول

قواعد عامة

مادة 217


لا يجوز تنفيذ حكم إلا إذا كان مشمولاً من المحكمة التي أصدرته بصيغة التنفيذ وهي: (يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً لنصوص القانون).

مادة 218


لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الابتدائية إلا بعد مضي ميعاد الاستئناف ما لم يكن التنفيذ المؤقت مأمور به في الحكم أو منصوصاً عليه في حكم هذا القانون.

مادة 219


تنفيذ الحكم يحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين وغير ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية يكون قهراً عدا حكم ففي حالة امتناع الزوجة عن تنفيذه تعتبر ناشزاً ويعاد تنفيذ الحكم بتسليم الولد إذا اقتضت الحال ذلك.


الباب الثاني

التنفيذ المؤقت

مادة 220


التنفيذ المؤقت يكون واجباً لكل حكم صار بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير لأمه وفي عزل المتولي والوصي والقيم ولو مع استئنافها.


الباب الثالث

الحجز الاحتياطي

مادة 221


يجوز للمحاكم الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً للمواد والشروط المبينة في المواد التي هي ضمن وظيفتها.

مادة 222


يمكن لكل دائن أن يحجز بموجب السندات الرسمية وغير الرسمية التي في يده أموال المدين المنقولة التي في يده أو التي عند شخص ثالث وذلك إلى أن يستوفى مطلوبه وإذا لم يكن في يد الدائن سند وأبرز أوراقاً معتبرة ودلائل قوية على أن له مطلوباً حقاً واقتنعت المحكمة يجوز أيضاً الحجز والتوقيف على قدر مطلوبه الذي يجري تقديره وتخمينه.

مادة 223


لكل مدع في دعاوى العين أن يحجز احتياطياً المدعى به حتى تظهر نتيجة المحكمة سواء كان المدعى به في يد المدعى عليه أو في يد شخص ثالث بشرط رعاية الشروط المحررة في هذا الباب.

مادة 224


إن أمر الحجز يجري بصورة تحريرية من المحكمة بناءً على الاستدعاء الذي يقدمه الدائن في طلب الحجز وذلك بعد أخذ كفيل منه ولكن إذا كان المطلوب للدائن بموجب أعلام لازم الإجرائي أنه غير قابل للاعتراض والاستئناف ولا يحتاج للمحاكمة والإثبات مجدداً فلا تبقى حاجة لتقديم الكفيل.

مادة 225


يجب في إجراء الحجز أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء معجلاً ومتعلقاً بنفس الدائن وغير مقيد بشرط وأما الدين المؤجل متى حل أجله صار مستحقاً للأداء وإذا كان مقدار الدين غير معلوم قبل الشروع في إجراء الحجز يعين ويبين مقداره تخميناً بورقة الرخصة التي تصدر من المحكمة.

مادة 226


لا يمكن حجز وتوقيف الأشياء الآتي ذكرها وهي:-
أولاً- مقدار الواردات التي تعين من جانب المحكمة لإعاشة المدين وإدارته.
ثانياً- الأشياء الكافية لإعاشة أولاد المدين وعياله وكسوتهم وسكناهم.
ثالثاً- الآلات والأدوات اللازمة لإجراء صنعته وبقية الأشياء المتفرعة عنها.
رابعاً- فدان الزرع وأدوات زراعته وفلاحته ومحصولاته المدخرة للبذر والحصة الميرية من تلك الحاصلات وحصة الشركاء إن كان له شركاء.
خامساً- كل نوع من الأثمار الباقية على الأشجار التي لما ينضج بعد.
سادساً- ما زاد عن ربع مرتبات الموظفين جميعاً.
سابعاً- الألبسة الرسمية للموظفين.
ثامناً- الأموال والأشياء الأميرية سواء كانت منقولة أو غير منقولة.
تاسعاً- (السفاتج، البوالس) المتداولة بين التجار والحوالات المكتوبة للأمن وبدلات أوراق البونو المشروط تأديتها لحاملها غير أنه إذا كان الدين ناشئاً عن أثمان الأشياء والأوراق التي يراد حجزها وإذا كانت السندات التجارية المذكورة قد فقدت أو أن حاملها أعلن إفلاسه أو أنه قد أجرى عليه - بروتستو - بسبب عدم تأديتها أو أنها قد أصبحت غير قابلة للتداول فيمكن حجزها وتوقيفها.

مادة 227


إن ورقة طلب الحجز التي يقدمها الدائن يجب أن تكون مؤرخة وممضاة بإمضائه ومتضمنة اسم الدائن والمدين واسم الشخص الثالث أيضاً وشهرتهم وصنعتهم ومحل إقامتهم وكيفية السند الذي يستند عليه الدائن ومقدار النقود التي يطلب إلقاء الحجز عليها وإذا كان مقدارها غير معلوم فالمقدار الذي تعينه المحكمة على التخمين واستدعاء الحجز الذي لا يتضمن المواد المشروحة يعتبر كأن لم يكن.

مادة 228


الدائن مخير في أمر إعطاء ورقة الحجز إما إلى إحدى المحاكم الشرعية الابتدائية التي ينتسب إليها الشخص الثالث وإذا كان محل إقامة الدائن ليس في دوائر المحاكم التي ينتسب إليها المدين أو الشخص الثالث فعليه أن يعين له محل إقامة في دائرة المحكمة التي تقدم لها ورقة الحجز مبيناً ذلك فيها.

مادة 229


يجب أن تبلغ حالاً صورة عن ورقة الحجز إلى المدين وإلى الشخص الثالث بطريق التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 230


للمدين أو الشخص الثالث إذا كان له ما يقال في الحجز المذكور أن يقدم كلاهما أو أحدهما استدعاء يصادق فيه على وقوع الحجز أو يورد ما عنده من الاعتراضات لأجل جرحه وأبطاله وذلك في ظرف ثمانية أيام إذا كان محل إقامة الدائن والمدين والشخص الثالث في محل واحد وأما إذا كانوا في محلات مختلفة فيضاف على الثمانية الأيام المذكورة يوم واحد لمسافة كل عشرين كيلو متر بالنسبة إلى بعد محل إقامة الدائن عن محل إقامة المدين أو الشخص الثالث.

مادة 231


إذا لم يقدم الدائن في المدة المذكورة لائحة لإثبات حقه في الحجز المذكور ولم تبلغ صورة هذه اللائحة إلى المدين أو الشخص الثالث بصورة رسمية يعتبر الحجز كأن لم يكن ولا يكون الشخص الثالث مسئولاً إذا سلم إلى آخر الأموال أو النقود المذكورة من الشخص الثالث وأيضاً إذا تحقق أن الشخص الثالث سلم الدائن الأصلي ما يطلب حجزه قبل تبليغه الحجز فلا يكون الحجز شاملاً له ولكن يجب أن يبين الشخص الثالث في ظرف المدة المذكورة إذا كان تحت يده مقدار المال المحجوز أو لا.

مادة 232


اللائحة التي يقدمها الدائن بخصوص إثبات حقه في الحجز أو بخصوص رفع يد الشخص الثالث يجب أن تقدم إلى المحكمة الكائنة في محل إقامة المدين وفيها تسري الدعوى.

مادة 233


لا بد من تبليغ اللائحة الخاصة بالحجز إلى الشخص الثالث وبعد تبليغ المدين اللائحة التي يقدمها الدائن في ظرف ثمانية أيام لإثبات حقه كما مر آنفاً إذا لم يصدر حكم يفسخه سواء كان المحجوز نقوداً أو غيرها من سائر الأشياء يبقى محجوزاً في يد الشخص الثالث بناءً على أن الضرر والخسارة بسبب الحجز المذكور يكون عائداً على الدائن الذي طلب الحجز إذا تبين أنه غير محق في دعواه ولا يجوز إعطاء شيء مما ذكر إلى أحد وإذا سلم الشخص الثالث المحجوز إلى المدين أو إلى شخص آخر يحق للدائن عدم الاعتراف بالتسليم مطلقاً ويحق حينئذ للشخص الثالث أن يطالب المدين أو الشخص الآخر بذلك.

مادة 234


يجب أن يبلغ الدائن صورة الجواب الذي يقدمه الشخص الثالث بالتصديق على الحجز أو جرحه وإذا كان هذا الجواب متضمناً التصديق على الحجز فلا حاجة إلى وجود الشخص الثالث في المحاكمة التي تجرى بقصد إثبات حق واضع الحجز ما لم يتحقق لزوم ذلك لدى المحكمة ويعطى به قرار.

مادة 235


إذا رفض الشخص الثالث في جوابه الحجز كله أو بعضه يسلم إذ ذاك إلى المحكمة على سبيل الأمانة جميع ما في يده من الأوراق والسندات التي من شأنها أن تثبت صحة ذلك الرفض مع اللائحة التي ينظمها بهذا الخصوص ويعطى له إيصال بالاستلام وللشخص الثالث أن يعطي جوابه المذكور للمحكمة التي في محل إقامته كما أن المنازعة التي تحدث بين الدائن (طالب الحجز) والشخص الثالث يجب أن ترى في محكمة الشخص الثالث.

مادة 236


إذا وقع الحجز على أشياء منقولة ولم يطلب الدائن في استدعائه تعيين موظف للمحافظة على تلك الأشياء أو قيدها في الدفتر فحينئذ يكون الشخص الثالث مكلفاً أن يقدم مع جوابه دفتراً مبيناً فيه مقدار الأشياء المحجوزة وإذا عين موظف بناءً على طلب الدائن أو على أسباب أخرى لأجل المحافظة على الأشياء من جانب المحكمة فالمصاريف التي تنجم عن ذلك وأجرة الموظف تقرر من قبل المحكمة.

مادة 237


إذا وقع أيضاً حجز من أناس آخرين على الأشياء المنقولة التي حجزت فعلى الشخص الثالث أن يخبر في الحال بصورة تحريرية الدائن الذي ألقى الحجز أولاً عن أسماء الذين حجزوا من بعده وعن شهرتهم ومحال إقامتهم ومقدار المبلغ الذي ألقوا الحجز لأجله.

مادة 238


إذا سكت الشخص الثالث أثناء تبليغه أمر الحجز ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه بذلك كما هو مبين أعلاه يكون مسئولاً وإذا بين الشخص الثالث في تقريره أن الأشياء المحجوزة قد أعطيت قبل الحجز للمدين أو لمحل آخر وادعى الدائن عكس ذلك وجب عليه الإثبات.

مادة 239


إذا طلب الشخص الثالث أن يسلم الأموال المحجوزة الموجودة عنده إلى صندوق المحكمة أو إلى المحل الذي يعين يجاب طلبه وينفذ وحينئذ يخلص الشخص الثالث من كل مسئولية تقع عليه بسبب الحجز.

مادة 240


حيث إن الحكم الذي يعطى بحق الحجز يكون مرعياً ومقبولاً ويصدر في مواجهة الدائن والمدين فإذا امتنع أحد الطرفين عن المجيء لأمر المحكمة في اليوم المعين تفصل الدعوى غيابياً تطبيقاً للشروط المحرزة في فصل الحكم الغيابي.

مادة 241


إذا تبين أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه يصدق على الحجز ويحكم بتحصيل ذلك المطلوب ومصاريف الحجز وكذلك إذا كان للشخص الثالث مطلوب في ذمة المحجوز عليه وادعى به في أثناء ذلك وأثبته فيحكم به أيضاً.

مادة 242


إذا لم يكن المحجوز عليه نقداً وكان من الأموال المنقولة يرسل إخطار بناءً على طلب الدائن إلى المدين بواسطة المحكمة بعد تبليغ الحكم الصادر بخصوصه يبين فيه لزوم إيفاء الدين في ظرف ثمانية أيام وأنه إذا لم يؤده تباع الأشياء المحجوزة فإن لم يوف المدين دينه يعلن بعد مرور الثمانية الأيام المذكورة في إحدى الجرائد المحلية بالمحل واليوم الذي تباع فيه تلك الأشياء حسب الأصول قبل بيعها بيومين أو ثلاثة وهكذا تباع بالمزايدة بمعرفة المحكمة التي أوقعت الحجز ويترك من أثمانها الحاصلة مصاريف المزايدة والمصاريف الضرورية الواقعة بسبب ذلك ويوزع ما بقي على الذين ألقوا الحجز كما هو مبين أعلاه وإذا زاد شيء عن ذلك سلم للمدين.

مادة 243


إذا كانت قيمة الأشياء التي ألقي عليها الحجز تزيد عن مطلوب الدائن والمصاريف المبينة في المادة السابقة يباع منها بقدر ما يقوم بالوفاء ويرد الباقي ويسلم عيناً إلى صاحبه إن كانت الأشياء تقبل التجزئة والتفريق وإن كانت لا تقبل التجزئة والتفريق يسلم المدين الزيادة التي تبقى من أثمانها الحاصلة.

مادة 244


إذا كان الشيء المحجوز نقوداً يؤخذ من الشخص الثالث ويسلم إلى الدائن بعد تبليغ الحكم اللاحق بثمانية أيام على أن الشيء المحجوز سواء كان أشياء أو نقوداً إذا وقع اعتراض ما على حكمه وكان من شأنه أن يوقف إجراء الحكم قانوناً يوقف الإجراء.

مادة 245


يمكن أيضاً حجز أموال المدين غير المنقولة وورقة الحجز التي تعطى من قبل الدائن بهذا الخصوص تبلغ إلى الشخص المأمور بإجراء معاملة فراغ الأموال غير المنقولة وانتقالها ويشرح بموجبها على قيد العقار المحجوز ولدى ثبوت الدين والتصديق على الحجز إذا لم يمكن استيفاء الدين من نقود المدين وأمواله المنقولة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 998 من مجلة الأحكام العدلية يجب إعطاء قرار بيع الأموال غير المنقولة التي يقع عليها الحجز وأما الدار التي يسكنها المدين والأراضي الأميرية التي له بقدر ما يكفي للإعاشة فلا يمكن أن تباع كما لا يمكن أن تحجز.

مادة 246


الشخص الأول الذي يلقى الحجز لا يوجب له حجزه نوع امتياز في الأموال المنقولة وغير المنقولة التي حجزت وتوقفت إلا بقانون وبناءً عليه إذا كانت النقود أو قيمة الأشياء التي حجزت لا تفي بمطلوب جميع الدين ألقوا الحجز إذا كانوا متعددين توزع حينئذ وتقسم بينهم بالنسبة وإذا ظهر قبل إجراء هذا التوزيع والتقسيم أصحاب مطالب آخرون غير الذين ألقوا الحجز وكان مطلوبهم محكوماً به أو تبين إفلاس المدين فجميع أصحاب المطاليب يدخلون في قسمة الغرماء كل على قدر مطلوبه.

مادة 247


يجوز حجز الأموال المنقولة المرهونة ولكن ليس للحاجز أو يأخذ شيئاً من المال المرهون ما لم يوف مطلوب المرتهن تماماً.

مادة 248


إذا أبرز المدعي في الدعاوى المقامة على التركات الموجبة للتحرير أمام المحاكم العائد إليها النظر في هذه الدعاوى أوراقاً وسندات معتبرة ودلائل قوية ويطلب توقيف مقدار يعادل مطلوبه من التركة احتياط ورؤى ذلك الطلب مقبولاً يؤخذ منه سند كفالة يحتوي على تعهده بالضرر والخسارة التي تتولد من ذلك ويقرر في المحكمة أن تقيد في دفتر القسام بصورة مؤقتة المبالغ التي يقدر مقدارها وتبلغ الكيفية للمحكمة التي حررت التركة ويداوم في هذه المحكمة على المعاملة وفقاً للقرار المذكور كأن المدعي دائن حقيقي وإما عند القسمة يحفظ المقدار الذي أصابه.

مادة 249


إذا ادعى الاستحقاق لبعض الأموال الداخلة في التركة المستوجبة التحرير يجوز إعطاء قرار بحفظها عيناً أو بحفظ ثمنها الذي يتقرر بالمزايدة إذا كانت من الأموال التي يسرع إليها الفساد بصورة مؤقتة إلى نتيجة الحكم.

مادة 250


رسم الإعلام وسائر مصاريف المحاكمة عائدة على الطرف الذي يظهر أنه مبطل في دعواه وإذا تبين أن المدعي مبطل في قسم من الدعوى والمدعى عليه مبطل في القسم الآخر تقسم مصاريف المحاكمة ورسم الإعلام على الطرفين بنسبة حصتهما.

مادة 251


تقتني المحاكم الشرعية السجلات اللازمة لأداء أعمالها.

مادة 252


يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية

إن الأسباب الداعية لتقديم هذا القانون كون أصول المحاكمات الشرعية منشورة في عدة قوانين وأنظمة وأوامر وقرارات صدرت في عهود مختلفة دون جامع يجمعها ويسهل الرجوع إليها مما أدى إلى وجود صعوبات عملية وعيوب ظاهرة في القوانين المعمول بها حالياً وقد ظهرت هذه العيوب في المدى الطويل لتطبيق هذه القوانين التي لم تنل العناية الكافية إبان الانتداب البريطاني على فلسطين وبقيت كما هي عليه دون تعديل يذكر.
أصدرت الحكومة العثمانية قانون حقوق العائلة العثماني (الأحوال الشخصية) لسنة 1336 هـ.
وفي نفس السنة أصدرت الحكومة العثمانية قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1336 هجرية باعتباره قانوناً متمماً لقانون حقوق العائلة (الأحوال الشخصية) العثماني، وقد عطف كثير من مواد أصول المحاكمات الشرعية على قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1296هـ وتعديلاته.
ولما جاءت حكومة الانتداب البريطاني أصدرت قانون رقم 40 لسنة 1919 بتاريخ 25/9/1919م باستمرار العمل بقانون حقوق العائلة العثماني لسنة 1336هـ بالنسبة للمسلمين وبقى العمل به مستمراً حتى مجيء القوات المصرية لنجدة فلسطين سنة 1948م.
وأما قانون أصول المحاكمات الشرعية فقد بقي الحال على ما هو عليه وبقي العمل بالمواد المدرجة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثمانية الذي ألغته حكومة الانتداب واستعاضت عنه بقانون جديد ولم يدخل تعديلات تذكر على أصول المحاكمات الشرعية سوى لائحة أصدرتها السلطات العسكرية البريطانية بترتيب محكمة الاستئناف الشرعية وبعض التعديلات الجزئية.
ولما كانت هناك مشاكل اجتماعية عديدة تحتاج إلى حل ولم يوجد في القوانين الشرعية المعمول بها سواء كانت قوانين أحوال شخصية أو أصول محاكمات ما يحل هذه المشاكل الاجتماعية ويسهل إجراءات المحاكم الشرعية وييسر للمتقاضين أمورهم.
فقد خطت الإدارة العربية خطوة مجيدة لعلاج بعض المشاكل الملموسة فأصدرت:
الأمر رقم 165 بشأن رؤية دعاوى التفريق.
الأمر رقم 169 بتطبيق المواد 2، 3، 12، 13، 14 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 المؤرخ 10/3/1929 بشأن دعاوى التفريق في هذا القطاع.

وقد اشتمل هذا القانون على خمسة كتب:-
الكتاب الأول: ويشتمل ترتيب المحاكم الشرعية وتشكيلها وتحديد اختصاصها.
الكتاب الثاني: ويشتمل اختصاص المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية.
الكتاب الثالث: ويشتمل تعيين القضاة وندبهم.
الكتاب الرابع: ويشمل الدعاوى والإعلانات والمستندات والودائع والمرافعات والأدلة والأحكام ورد القضاة والاشتكاء على القضاة وطرق الطعن في الأحكام.
الكتاب الخامس: ويشمل تنفيذ الأحكام والحجز الاحتياطي ومواد متفرقة.
ونظراً لأن هذا القانون مكمل لقانون الأحوال الشخصية الصادر به الأمر رقم (203) ولا سيما وأنه قد احتوى على مبادئ قيمة طبقتها جميع محاكم الشرع والأحوال الشخصية في البلدان العربية والإسلامية.
ومما يجدر ذكره أن هذا القانون قد ألغى التزكية السرية والعلنية أدخل هذا القانون تعريف جديد للأوراق الرسمية التي يعمل بها دون بينة بحيث يشمل كل ورقة تصدر من موظف في إحدى المصانع العمومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها وأدخل في ذلك وثائق الزواج وشهادات الميلاد وغيرها (مادة 45).
وكذلك أدخلت مواد جديدة تتعلق برد القضاة وكذلك أدخل نص جديد يوجب أن تكون الأحكام مشمولة من المحكمة التي أصدرتها بصيغة النفاذ (217).
وكذلك أدخلت مادة تتعلق بإعادة تنفيذ حكم تسليم الولد (مادة 219) إلى غير ذلك من المواد التي تسهل إجراءات المحاكم وتيسر السبل للمتقاضين وذوي المصالح.
ومواد هذا القانون مأخوذة من الشرع الشريف ومن أصول المحاكمات الشرعية وأصول المحاكمات الحقوقية العثمانية الملغاة والتعديلات المعمول بها ومن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومحاكم الأحوال الشخصية، والإجراءات المتعلقة بها بالجمهورية العربية المتحدة وإن الضرورة اقتضت صدور هذا القانون الموحد والمنقح والشامل لا سيما وأنه يعتبر مكملاً لقانون حقوق العائلة المشار إليه سابقاً في صندوق الأيتام إلى حين انتهاء الدعوى.


صدر بغزة في 26 ذو الحجة 1384هـ الموافق 28/4/1965.

فريق أول
يوسف عبد الله
الحاكم العام لقطاع غزة